مرسوم رقم 79 - 228 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68 - 200 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالتقنيين في الملاحة الجوية أو الأرصاد الجوية

مرسوم رقم 79 - 228 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68 - 200 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالتقنيين في الملاحة الجوية أو الأرصاد الجوية

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟡 معدل ومتممسنة 1979
المجال القانوني
المرور والنقل
عدد المواد
⁦7⁩ مواد
رقم النص
79-228
المصدر
anac.dz
anac.dz

المادة 1

تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 68 - 200 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار إليه أعلاه ، على النحو التالي :

« يشمل سلك التقنيين في الملاحة الجوية أو الأرصاد الجوية ثلاثة فروع » :

  • تركيب الأجهزة ،
  • الاستغلال ،
  • صيانة الطائرات •

المادة 2

يتمم المرسوم رقم 68 - 200 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار إليه أعلاه على النحو التالي :

أ ) في المادة 2 منه :

يكلف التقنيون في الملاحة الجوية أو الأرصاد الجوية « فرع صيانة الطائرات » بما يأتي :

1 ) أشغال الحفظ والصيانة ، كل في اختصاصه ( خلية المحرك ، لوحة القيادة ، جهاز الراديو ) على متن الطائرات التي تستعملها مصالح الطيران المدني •

2 ) ويمكن تكليفهم بمسؤولية معمل للصيانة •

ب) في المادة 5 منه :

3 ) « فرع صيانة الطائرات »

  • رئيس فرقة الصيانة الميكانيكية في معمل للفحص الكامل في الاختصاص ،
  • رئيس أشغال الصيانة في الراديو الكهربائي للأجهزة الموجودة بلوحة القيادة ، في مستوى معمل للفحص الكامل •

ج ) في المادة 6 منه :

ان رئيس فرقة الصيانة مسؤول عن الصيانة والاصلاح اللازم في الطائرات المقبولة للدخول الى معمل الصيانة •

ويسير لهذا الغرض أشغال فرقته ويسهر على أن تتم الفحوص طبقا للتنظيم المعمول به في الميدان التقني •

يكلف رئيس أشغال صيانة الراديو الكهربائي، بصيانة وحسن سير الأجهزة الموجودة في لوحة القيادة بالطائرات المقبولة للدخول الى معمل أشغال الصيانة •

د ) في المادة 7 منه :

3 ) « فرع صيانة الطائرات »

أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المفتوحة للمترشحين الذين يحملون شهادة مدرسية للسنة الثالثة الثانوية ، ولا تتجاوز أعمارهم 35 سنة في أول يناير من سنة المسابقة •

ب ) عن طريق الامتحان المهني المفتوح للتقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الأرصاد الجوية ، الذين قضوا 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة عند أول يناير من سنة المسابقة ، ولا تقل أعمارهم عن 35 سنة على الأكثر •

وبصفة استثنائية يمكن توظيف حملة البكالوريا ، على أساس الشهادة •

المادة 3

تتمم الفقرة الثانية من المادة 9 من المرسوم رقم 68 - 200 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه، على النحو التالي :

« يمرون بفترة تدريبية مدة عامين اذا وظفوا تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 7 ، ومدة 3 سنوات اذا وظفوا تطبيقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة نفسها » •

المادة 4

تتمم المادة 14 من المرسوم رقم 68 - 200 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، على النحو التالي :

« تحدد الزيادة الاستدلالية الخاصة بالوظائف النوعية لفرع صيانة الطائرات ، بـ 35 نقطة استدلالية » •

المادة 5

تتمم المادة 16 من المرسوم رقم 68 - 200 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، فيما يخص الأحكام المتعلقة بفرع «صيانة الطائرات» ، على النحو التالي :

« يمكن ادماج التقنيين في صيانة الطائرات العاملين في المصالح التابعة للطيران المدني بتاريخ نشر هذا المرسوم ، لتأسيس سلك تقني الملاحة الجوية أو الأرصاد الجوية، «فرع صيانة الطائرات»، حسب الشروط التالية :

أ) يمكن ترسيم الأعوان الحاصلين على شهادة مدرسة الطيران المدني أو الأرصاد الجوية أو على بكالوريا التعليم الثانوي أو على شهادة معادلة ، في أول يناير سنة 1980، اذا كانت طريقة عملهم مرضية وتم توظيفهم قبل أول يناير سنة 1978 • ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة العمل التي أدوها بين تاريخ توظيفهم و 31 ديسمبر سنة 1979 ، مخفضة بسنتين وتستعمل هذه الأقدمية للترقية في درجة السلم الخاص بالمرتب ، حسب المدة المتوسطة •

ويدمج الأعوان الموظفون بعد أول يناير سنة 1978 ، كمتمرنين ، ويرسمون اذا كانت طريقة عملهم مرضية ، بمجرد اتمام سنتين من العمل الفعلي •

ب ) يمكن ادماج الأعوان الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه ، اذا نجحوا في امتحان مهني ينظمه الوزير المكلف بالطيران المدني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، ويرسمون في أول يناير سنة 1980 اذا وظفوا قبل أول يناير سنة 1977 وكانت طريقة عملهم مرضية • ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة عملهم بين تاريخ التوظيف و 31 ديسمبر سنة 1979 مخفضة بثلاث سنوات • وتستعمل هذه الأقدمية للترقية في درجة السلم الخاص بالمرتب ، حسب المدة المتوسطة •

ويمكن ادماج الموظفين منهم بعد أول يناير سنة 1977 كمتمرنين ، وترسيمهم اذا كانت طريقة عملهم مرضية ، بمجرد اتمام ثلاث سنوات من العمل الفعلي ، وبعد اجتياز امتحان مهني •

ويعاد الأعوان الذين لا ينجحون في الامتحان المنصوص عليه أعلاه ، الى السلك الأسفل مباشرة أو يسرحون •

المادة 6

لا يمكن أن يكون لأحكام المادة 5 أعلاه ، أثر رجعي مالي •

المادة 7

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •

حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 •

الشاذلي بن جديد

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الخامسة· 21/10/2009
الحقوق و الحريات

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .

الغرفة الثالثة
صلاحيات الوالي الظروف الإستثنائية

متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.

الغرفة الثانية· 17/11/2011
تناسب العقوبة مع الخطأ إستحالة تطبيق العقوبة التأديبية

متي كان من المقرر قانونا أن اللجنة التأديبية ملزمة بمراعاة التناسب بين درجة الخطأ المرتكب و درجة العقوبة المتخذة بشأنه، فإن قرار لجنة الطعن الوزارية بإلغاء قرار اللجنة التأديبية الذي سلط عقوبة التسريح المصنفة في الدرجة الرابعة علي موظف ارتكب خطأ من الدرجة الثالثة، يعد غير مطابق للتنظيم المعمول به.

الغرفة الأولي· 09/07/2001
إسترجاع الأملاك تحت الحماية أو المؤممة

إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس للمستأجرين

الغرفة الأولي· 24/06/2002
صلاحيات الوالي إبطال مداولة

المصادقة علي مداولة البلدية المتعلقة بتصرف مباشر في قطعة أرض ، حتي و إن كان الأمر علي سبيل التعويض عن قطعة أرض، من اختصاص الوالي و ليس من اختصاص رئيس الدائرة .

الغرف مجتمعة· 22/07/2003
التعويض عن نزع الملكية

التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يدخل بطبيعته ضمن القضاء الكامل (مسؤولية الدولة قائمة ) ، فالغرفة الإدارية هي المختصة بالنظر . إذا لم يذكر قرار نزع الملكية المستفيد من المشروع فإنه بإمكان الوالي ، بصفته ممثلا للدولة ، أن يكون آمر بصرف الغلاف المالي المخصص للمشروع.