مرسوم رقم 68 - 200 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للتقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوي

مرسوم رقم 68 - 200 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للتقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوي

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 1968
المجال القانوني
المرور والنقل
عدد المواد
⁦19⁩ مادة
رقم النص
68-200
المصدر
anac.dz
anac.dz

المادة 1

يشتمل سلك التقنيين في الملاحة الجوية والرصد الجوي على فرعين :

  • فرع التركيب ،
  • فرع الاستغلال .

المادة 2

يكلف التقنيون في الملاحة الجوية او الرصد الجوى التابعون لفرع « التركيب » بما يلي :

أ - فيما يتعلق بالملاحة الجوية ، باتمام تركيب الارتباط ولا سيما الارتباط الراديو كهربائي الذي يهم السلامة الجوية وبتطبيقه وصيانة هذا التركيب ،

ب - فيما يتعلق بالرصد الجوى ، بالمراقبة التقنية ووصل التركيبات واصلاح واتقان آلات القياس والاجهزة التقنية وصيانتها ابتداء من البصر الى الالكتروني المستعمل من طرف المصالح الخاصة بالارصاد الجوية ،

يكلف التقنيون في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى التابعون لفرع « الاستغلال » بما يلي :

أ - فيما يتعلق بالملاحة الجوية ، بمراقبة المرور الجوى واستغلال الارتباط الجوى الارضى وتنفيذ العمليات التي تهم السلامة الجوية . ويجوز دعوتهم للقيام بوظيفة قائد عون منطقة أو قائد عون في مطار متوسط الاهمية أو مهندس عون مكلف بالدراسات أو التجارب . ويمكن تكليفهم بوظيفة قائد في مطار قليل الاهمية .

ب - فيما يتعلق بالرصد الجوى ، بالقيام بأعمال الرصد والتدابير الخاصة بالحوادث الجوية في الارض والجو ومراقبتها في مختلف مراحل الارسال ، وتفسيرها في نطاق الانظمة الوطنية والدولية والتوجيهات التقنية بقصد تلبية طلبات المعنيين والمساهمة في تحضير الدراسات العامة .

ويشرفون على أطر الموظفين المكلفين بتحويل اشارات الرصد أو نقلها على الخرائط أو المستندات .

ويمكن أن يكونوا أعوانا لمهندس أشغال مكلف بالدراسات ، أو لرئيس محطة متوسطة الاهمية ، أو يكلفون بوظيفة مراقب الحوادث الجوية .

المادة 3

يتولى الوزير المكلف بالطيران المدنى تسيير سلك التقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى .

المادة 4

يعتبر التقنيون في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية أو المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالطيران المدني ويمكن أن يكون ترتيبهم ، ضمن نطاق اختصاصاتهم ، في وضع عاملين في المصالح التقنية للادارة المركزية .

المادة 5

تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، يشتمل سلك التقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى على الوظائف النوعية التالية :

1 - فرع « التركيب » :

أ - الملاحة الجوية :

  • رئيس مصلحة الصيانة للمطارات الهامة والمجموعة الاقليمية للملاحة الجوية في مدينة الجزائر .

ب - الرصد الجوى :

  • رئيس الضبط التقنى لتجهيزات الارصاد الجوية .

2 - فرع « الاستغلال » :

أ - الملاحة الجوية :

  • رئيس المرور الجوى لمطار هام ، ماعدا مطار الجزائر - الدار البيضاء ،
  • رئيس الخدمة الربعية في مركز المراقبة الاقليمى أو في مطار يتجاوز الـ 10٫000 حركة انتقال تجارية في السنة ،
  • قائد في مطار ، ماعدا مطارات الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة وورقلة .

ب - الرصد الجوى :

  • رئيس محطة هامة للرصد والاستعلامات ،
  • رئيس خدمة ربعية للحماية الجوية ،
  • رئيس ورشة المسبار الرادى .

ويحدد عدد الوظائف النوعية لكل صنف بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الدولة المكلف بالنقل .

المادة 6

يكلف رئيس مصلحة الصيانة في المطارات الهامة والمجموعة الاقليمية للملاحة الجوية في الجزائر بصيانة وسلامة سير التركيبات التقنية المسؤول عنها .

ويسهر بصفة خاصة في المطارات ، على سير أعمال المعونة الخاصة بالملاحة بصفة مستمرة وطبقا للتخصيصات الدولية .

وهو يتولى ادارة الموظفين الموضوعين تحت أمرته ، ويحضر التقارير الدورية الخاصة بسير الادوات .

ويتولى رئيس الضبط التقنى لتجهيزات الارصاد الجوية مسؤولية حفظ واصلاح مجموعة تجهيزات الارصاد الجوية الخاصة بعدة محطات وجعلها في حالة سليمة للسير .

ويسير لهذا الغرض أشغال الاختصاصيين التابعين لقسمه .

ويكلف رئيس المرور الجوى في مطار هام باستثناء مطار الجزائر - الدار البيضاء بمسؤولية مراقبة المرور الجوى في مناطق مراقبة المطار والمطارات المرتبطة ومكتب المدرج ومكتب الاستعلامات .

ويكون الموظفون المعينون في مصلحته تحت مسؤوليته ، وله السلطة على جميع الموظفين المكلفين بالاستغلال التقنى والتجارى لجميع التركيبات وبصيانتها العادية .

يتولى رئيس المحطة الهامة للرصد والاستعلامات مسؤولية ادارة موظفي المطار لتطبيق الوسائل المتولدة من الرصد وتزويد المعنيين ( في الملاحة الجوية والفلاحية وهندسة المياه .. الخ ) بالمعلومات الخاصة بالحوادث الجوية الضرورية لنشاطهم .

يحوز رئيس الخدمة الربعية للحماية الجوية ، بقصد الاحتياط ، مسؤولية القيام باشغال التحليل التحضيرى والتأكد من أن الانباء الخاصة بالرصد الجوى والمقررة لاجراءات المساعدة للملاحة الجوية قد أبلغت فعلا للمعنى بحسب الكيفيات المطلوبة .

ويراقب بهذه الصفة أشغال الاختصاصيين ( من المشورين ورسامى الخرائط ) المعاونين في هذه الاشغال .

يحوز رئيس ورشة المسبار الرادى مسؤولية تسيير فرقة تقوم بالسبر الجوى واقامة التجهيزات التخصصية كالمسبار الرادى والتيو دوليت الرادى وردار المتابعة .. الخ .

يكلف رئيس الخدمة الربعية لمركز المراقبة الاقليمية أو في مطار تفوق حركته التجارية حدود 10٫000 حركة في العام بتسيير فرقة مراقبى الملاحة الجوية ويكلف بتنسيق مراقبة المرور الجوى بين مختلف الاقسام لتأمين سلامة الملاحة الجوية .

وهو يثبت المخالفات لنظام المرور الجوى .

ولرئيس الخدمة الربعية في مركز المراقبة الاقليمى أن يقترح أيضا اعلان أطوار الانذار أو الخطر .

يعتبر قائد المطار باستثناء مطارات الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة وورقلة الممثل المحلى للوزير المكلف بالطيران المدنى .

وهو مكلف بادارة المطار ومراقبة جميع النشاطات الحاصلة فيه .

المادة 7

يعين التقنيون في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى على الوجه التالي :

1 - فرع « التركيب » :

أ - بطريق المسابقة في الاختبارات المفتوحة :

  • في حدود 50 ٪ من الوظائف المقررة ، وذلك للمترشحين الحائزين للبكالوريا التقنية أو البكالوريا في الرياضيات الاولية، والبالغين من العمر 35 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة .
  • في حدود 30 ٪ من الوظائف المقررة ، وذلك للتقنيين الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى ممن يثبتون أقدمية 3 سنوات بهذه الصفة في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة ويبلغون في هذا التاريخ 35 عاما على الاكثر .

ب - في حدود الـ 20 ٪ من الوظائف المقررة ، بطريق الامتحان المهنى المفتوح للتقنيين الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى ، ممن يثبتون أقدمية 5 سنوات من الخدمة الفعلية لغاية 1 يناير من السنة الجارى فيها الامتحان ويبلغون في هذا التاريخ من العمر 35 عاما على الاقل .

2 - فرع « الاستغلال » :

أ - بطريق المسابقة في الاختبارات المفتوحة :

  • في حدود 50 ٪ من الوظائف المقررة ، وذلك للمترشحين الحائزين لكفاءة التعليم الثانوى والبالغين من العمر 35 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة .
  • في حدود 30 ٪ من الوظائف المقررة ، وذلك للتقنيين الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى ممن يثبتون 3 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة لغاية 1 يناير من السنة الجارية فيها المسابقة ويبلغون في هذا التاريخ من العمر 35 سنة على الاكثر .

ب - في حدود 20 ٪ من الوظائف المقررة ، بطريق الامتحان المهنى المفتوح للتقنيين الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى ، ممن يثبتون أقدمية 5 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة لغاية 1 يناير من السنة الجارى فيها الامتحان ويبلغون بهذا التاريخ من العمر 35 عاما على الاقل .

ويمكن تعيين المترشحين الحائزين لشهادة البكالوريا على أساس شهادتهم .

المادة 8

تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالطيران المدنى .

وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختبارات المسابقات أو الامتحانات .

المادة 9

يعين التقنيون في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى والموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، بصفة متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين .

ويتممون تمرينا مدته سنتان اذا كان تعيينهم حاصلا طبقا للفقرة 1 من المادة 7 ، و3 سنوات اذا كان تعيينهم حاصلا طبقا للفقرة 2 من نفس المادة .

ويتم هذا التمرين على مرحلتين ، الاولى في المدرسة الجوية المدنية والرصد الجوى للدار البيضاء ، أو في احدى المؤسسات المرخصة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالطيران المدنى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، والثانية في المصالح التابعة للملاحة الجوية أو الرصد الجوى .

المادة 10

يمكن ترسيم التقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يتم تشكيلها من :

  • مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ،
  • مدير الطيران المدنى أو ممثله ،
  • مدير المدرسة الجوية المدنية أو الرصد الجوى أو ممثله ،
  • رئيس المصلحة المعنية ،
  • تقنى مرسم .

يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 13 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 - 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .

واذا لم يقرر ترسيمهم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة ، واما أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 - 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .

المادة 11

يمكن أن يعين في احدى الوظائف المذكورة في المادة 5 أعلاه التقنيون في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى الذين يثبتون أقدمية 3 سنوات بصفتهم مرسمين في رتبتهم .

المادة 12

ينشر الوزير المكلف بالطيران المدنى مقررات تعيين التقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم .

المادة 13

يدرج سلك التقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 - 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .

المادة 14

تتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظائف النوعية لفرع التركيب بـ 35 نقطة استدلالية .

وتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظائف النوعية لفرع الاستغلال بـ 35 نقطة استدلالية .

المادة 15

تحدد النسبة القصوى للتقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع بـ 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك .

المادة 16

يمكن أن يدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، وبقصد تأسيسه الاولى التقنيون في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى العاملون في المصالح التابعة للطيران المدنى والقائمون بوظائفهم بتاريخ نشر هذا المرسوم ، وذلك ضمن الشروط التالية :

أ - يمكن أن يرسم في السلك لغاية أول يناير سنة 1967 الموظفون المحرزون على دبلوم المدرسة الجوية المدنية والرصد الجوى أو بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 ، ويحتفظون بالاقدمية المساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية في الترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .

وأما من كان منهم موظفا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرج في السلك بصفة متمرن ، ويمكن أن يرسم فيه اذا كانت طريقة خدمته مرضية ، بمجرد اكماله سنتين من الخدمات الفعلية .

ب - ان الموظفين الذين لا يتوفر لديهم شرط الشهادة المنصوص عليها أعلاه ، يجرى ادراجهم في السلك اذا نجحوا في اختبارات امتحان المستوى الذي ينظمه بصفة مشتركة الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ويرسمون فيه لغاية أول يناير سنة 1967 اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 وكانت طريقة خدمتهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بـ 3 سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .

ومن جرى تعيينه منهم بعد اول يناير سنة 1962 فيمكن ان يدرج في السلك بصفة متمرن ، ويرسم فيه اذا كانت طريقة خدمته مرضية بمجرد اكماله 3 سنوات من الخدمة الفعلية .

والذي يرسب منهم في الامتحان المذكور اعلاه ، يؤخر لدرجة أدنى مباشرة من درجته أو يسرح .

المادة 17

يمكن بصفة انتقالية وخلال مدة 3 سنوات ، تعيين التقنيين الحائزين على أقدمية 3 سنوات من الخدمة الفعلية في الوظائف النوعية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه .

المادة 18

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .

المادة 19

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .

هواري بومدين

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الخامسة· 21/10/2009
الحقوق و الحريات

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .

الغرفة الثالثة
صلاحيات الوالي الظروف الإستثنائية

متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.

الغرفة الأولي· 09/07/2001
إسترجاع الأملاك تحت الحماية أو المؤممة

إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس للمستأجرين

الغرف مجتمعة· 07/06/2005
القرارات التأديبية للمجلس الأعلي للقضاء

متي اعتبرت مقررات الهيئة التأديبية للمجلس الأعلي للقضاء بمثابة أحكام نهائية صادرة عن جهة قضائية إدارية ، فإن رقابة مشروعيتها تتم عن طريق الطعن بالنقض بدلا من الطعن بالإلغاء المفتوح ضد المقررات الإدارية .

الغرفة الأولي· 09/01/2014
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

القاضي الإداري مختص للبت في النزاعات الناشئة عن الصفقات العمومية، المبرمة من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والممولة جزئيا أو كليا من ميزانية الدولة. يكون القاضي الإداري مختصا، حتي في غياب أشخاص القانون العام، بالنظر إلي مصدر تمويل المشروع.

الغرفة الثانية· 17/11/2011
تناسب العقوبة مع الخطأ إستحالة تطبيق العقوبة التأديبية

متي كان من المقرر قانونا أن اللجنة التأديبية ملزمة بمراعاة التناسب بين درجة الخطأ المرتكب و درجة العقوبة المتخذة بشأنه، فإن قرار لجنة الطعن الوزارية بإلغاء قرار اللجنة التأديبية الذي سلط عقوبة التسريح المصنفة في الدرجة الرابعة علي موظف ارتكب خطأ من الدرجة الثالثة، يعد غير مطابق للتنظيم المعمول به.