مرسوم رقم 68 - 57 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 يتضمن احداث مصلحة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وانقاذها

مرسوم رقم 68 - 57 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 يتضمن احداث مصلحة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وانقاذها

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 1968
المجال القانوني
المرور والنقل
عدد المواد
⁦5⁩ مواد
رقم النص
68-57
المصدر
anac.dz
anac.dz

المادة 1

تتولي الوزارة المكلفة بالنقل - في نطاق المسؤولية الجزائرية المترتبة عن الاتفاقات الدولية - البحث عن الطائرات التي هي في خطر وانقاذها وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية .

المادة 2

تحدث مصلحة للبحث والانقاذ بمديرية الطيران المدني بالوزارة المكلفة بالنقل بالتعاون مع المصلحة الوطنية للحماية المدنية .

تكلف هذه الهيئة بتنسيق مخططات التدخل بمختلف الوسائل للمساهمة في البحث عن الطائرات التي هي في خطر وانقاذها .

المادة 3

سيحدد بالاشتراك مع الوزارات المعنية تنظيم وتسيير مصلحة البحث عن الطائرات التي هي في خطر وانقاذها .

المادة 4

تساهم مصلحة البحث والانقاذ في حالة وقوع حادث غير الحوادث الجوية ضمن الحدود التي تسمح بها مهمتها الاساسية .

المادة 5

يكلف وزير الدولة بالنقل ، ووزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 .

هواري بومدين

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة
صلاحيات الوالي الظروف الإستثنائية

متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.

الغرفة الخامسة· 21/10/2009
الحقوق و الحريات

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .

الغرفة الأولي· 15/06/2004
السكن الوظيفي

شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة لا يكون إلا بمقتضي سند امتياز. يتعرض الشاغل غير المتوفر علي سند الامتياز للطرد.

الغرفة الثالثة· 18/10/2005
هدم بناء

إذا كانت المادة 53 من المرسوم التشريعي رقم 94/07 تخول لرئيس البلدية صلاحية هدم الأشغال المنجزة مخالفة لقانون البناء و التعمير دون اللجوء إلي العدالة ، فإنها في نفس الوقت لم تمنعه من المطالبة بذلك قضائيا ما دام أنه احترم جميع الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر في مجال معاينة مخالفات قواعد الهندسة المعمارية و التعمير .

الغرفة الخامسة· 24/04/2007
السكن الوظيفي

إن الموظف الذي يحتل سكنا بحكم وظيفته يعد شاغلا له بدون وجه حق فور انتهاء مهامه بصرف النظر عن دفعه بدلات الإيجار والأمر بطرده منه يدخل ضمن اختصاص القضاء الإستعجالي.

الغرفة الرابعة· 30/09/2009
حق الشفعة

إن إمكانية ممارسة حق الشفعة علي ملك خاص و التي أنشأها المشرع لصالح الإدارة، تخضع لضرورة إتباع هذه الأخيرة نفس الإجراءات التي يسلكها الشخص الطبيعي وفقا للمواد 801 و 802 من القانون المدني، و ذلك بوجوب إيداع ثمن البيع و المصاريف بين يدي الموثق خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصريح بالرغبة في الشفعة، و وجوب رفع دعوي الشفعة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان عن الرغبة في ممارستها و إلا سقط هذا الحق، و بالتالي فإن دعوي البلدية الرامية إلي إثبات حقها في الشفعة و المرفوعة دون احترام الأشكال الجوهرية المشترطة قانونا تحت طائلة سقوط الحق، تعد غير مؤسسة.