مرسوم رقم 66 - 111 مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن تعديل المادة 20 من المرسوم رقم 65 - 159 المؤرخ في اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 المحددة بموجبه شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية

مرسوم رقم 66 - 111 مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن تعديل المادة 20 من المرسوم رقم 65 - 159 المؤرخ في اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 المحددة بموجبه شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟡 معدل ومتممسنة 1966
المجال القانوني
المرور والنقل
عدد المواد
مادتان
رقم النص
66-111
المصدر
anac.dz
anac.dz

المادة 1

تلغى المادة 20 من المرسوم رقم 65 - 159 المؤرخ في اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 المشار اليه اعلاه وتعوض بالاحكام التالية :

« المادة 20 - 1 ) تتولى مصالح الاستغلال التجاري تسيير المنشآت والتجهيزات المعدة لاستقبال المسافرين واستلام الشحنات ولتمكين وصول وذهاب وصيانة الطائرات ، وتكلف بقبض الرسوم والاتاوات المفروضة على المطارات المفتوحة للمواصلات الجوية العمومية المبينة في المادة العاشرة من القانون رقم 64 - 244 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 المشار اليه اعلاه.

ويحدد معدل الرسوم والاتاوات بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني وذلك ضمن الحدود التي يقررها بصفة مشتركة الوزير المذكور ووزير المالية والتخطيط .

2 ) ان الاتاوات عن أملاك الدولة المترتبة نتيجة لشغل الغير لأراض او عقارات تكون جزءا من أملاك الدولة العمومية، وتشكل ملحقات ضرورية لاستغلال أولاستعمال المطارات (عنابر، عقارات ، أراضي جرداء ، ملاجئ، الخ...) يحددها عمال العمالات بناء على اراء ومقترحات مصالح الاستغلال ومديري أملاك الدولة طبقا للمادة 5 من القرار المؤرخ في 2 فبراير سنة 1961 المشار اليه اعلاه .

ان تحصيل هذه الاتاوات يتم عن طريق القابضين التابعين لاملاك الدولة طبقا للقواعد المتبعة في ميدان تحصيل الاتاوات المترتبة على شغل ملك من املاك الدولة العمومية .

غير ان رسوم الملاجئ تحصلها مصلحة الاستغلال التابعة للمطار وتكلف في كل ثلاثة أشهر بالقيام بعملية الدفع لحساب أملاك الدولة .

3 ) لا تطبق الاحكام السابقة الا على المطارات التي تسيرها الدولة مباشرة .

فيما يخص المطارات الممنوح امتياز استغلالها يحل صاحب الامتياز محل الدولة لتحديد واستخلاص الاتاوات المتعلقة باستعمال المطارات من قبل الغير . ان صاحب الامتياز ملزم فقط بدفع اتاوة يمكنها ان تغطي استعمال مجموع ملحقات املاك الدولة العمومية الوطنية التي يشملها الامتياز والتي حدد عددها في دفتر شروط الامتياز » .

المادة 2

يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الخامسة· 21/10/2009
الحقوق و الحريات

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .

الغرفة الثالثة· 18/10/2005
هدم بناء

إذا كانت المادة 53 من المرسوم التشريعي رقم 94/07 تخول لرئيس البلدية صلاحية هدم الأشغال المنجزة مخالفة لقانون البناء و التعمير دون اللجوء إلي العدالة ، فإنها في نفس الوقت لم تمنعه من المطالبة بذلك قضائيا ما دام أنه احترم جميع الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر في مجال معاينة مخالفات قواعد الهندسة المعمارية و التعمير .

الغرفة الأولي
شغور تركة

وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم 66- 02 (لا).

الغرفة الأولي· 15/04/2003
إختصاص القضاء الإداري

الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري هي مؤسسة ذات طابع اقتصادي و تجاري و بالتالي لا تكون نزاعاتها القائمة مع متقاضين خاضعين للقانون الخاص من اختصاص الجهة القضائية الإدارية

الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.