مرسوم رقم 65 – 159 مؤرخ في اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية

مرسوم رقم 65 – 159 مؤرخ في اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 1965
المجال القانوني
المرور والنقل
عدد المواد
⁦36⁩ مادة
رقم النص
65-159
المصدر
anac.dz
anac.dz

المادة 1

ان الشروط التي يخضع لها انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية تطبيقا للقانون المشار اليه اعلاه ، تحدد بموجب هذا المرسوم .

المادة 2

يتولى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، انشاء وصيانة وتغيير المطارات المدنية التابعة للدولة وذلك بان يجارى التنظيم الناتج من الاتفاقات الدولية المطبقة في القطر الجزائري .

المادة 3

يجوز الترخيص ، بصفة استثنائية وبموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، بانشاء مطارات من طرف شخص غير الدولة وذلك تطبيقا للفقرة 2 من المادة 6 من القانون المشار اليه اعلاه المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 .

1 – لفائدة الجماعات المحلية وذلك بناء على رأي موافق من رئيس الجمهورية وزير الداخلية .

2 – لفائدة اشخاص طبيعيين او معنويين حائزين رخصة البحث عن الوقود السائل واستغلاله وذلك بناء على رأي من وزير الصناعة والطاقة .

3 – المطارات الخاصة ينفرد بها المستغل او الاشخاص الترخص لهم من طرفه .

يبين القرار المرخص بموجبه انشاء المطار الخاص شروط استعماله ويحدد جميع الشروط الاخرى التي يراها الوزير لازمة لضمان مراعاة التنظيم الجاري به العمل ولتأمين سلامة الطائرات التي تستعمل المطار ويحدد ، علاوة على ذلك ، الشروط التي يتم بمقتضاها الانتقال الى الدولة للمنشآت التي يكون قد اسسها المستغل بالمطار لتأمين حركة النقل ولخدمة الطائرات .

المادة 4

يجوز لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ان يرخص ايضا باستعمال كل مكان آخر كمطار ، وذلك بصفة وقتية واستثنائية ، لبعض انواع الطائرات او طائرات تستخدمها مصالح جوية معينة وذلك مع مراعاة بعض الشروط المبينة في الرخصة .

المادة 5

يجوز ان تكون المطارات المدنية التابعة للدولة والمطارات الخاصة اما مستعملة بكيفية محددة واما للنقل الجوي العمومي .

المادة 6

ان المطارات المدعوة « ذات الاستعمال المحدد » هي الآتية :

1 – المطارات المدنية التابعة للدولة والمخصصة لنشاطات تكون اما محددة في موضعها مع كونها تستجيب لحاجيات جماعية او تقنية او تجارية واما مخصصة لبعض أنواع الطائرات او تشمل النشاطات التي يمارسها خاصة بعض الاشخاص المعينين لهذه الغاية كالمصالح العمومية التابعة للدولة .

ويمكن ان تتضمن هذه النشاطات على الخصوص ما يلي :

أ – تسيير مدارس لتعليم قيادة الطائرات او مراكز التمرين الجوي او اندية الطيران ،

ب – تجارب طائرات نموذجية غير حاملة لشهادة صلاحية الملاحة ،

ج – ربط المواصلات مع مراكز صيانة الطائرات واصلاحها ،

د – عمليات الشغل الجوي ،

هـ – الرحلات الجوية السياحية ،

و – وبصفة استثنائية بعض انواع النقل التجاري وذلك في حالات ستحدد بموجب مقرر من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل .

2 – المطارات المخصصة لحاجيات عسكرية والتي يرخص وزير الدفاع الوطني باستعمالها بصفة استثنائية من طرف الطائرات المدنية وذلك في حالة تغيير خطة السير ولاجل عمليات المساعدة او الانقاذ .

المادة 7

ان القرار الذي يقضى بفتح مطار ذى استعمال محدد يتخذه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل . ويعتبر بمثابة رخصة للاستخدام تمنح على ان تراعي شروط الاستعمال التي قد يصدرها الوزيران عند الاقتضاء .

كما يكون ايضا موضوع قرار وزاري :

أ – اغلاق مطار ذى استعمال محدد ،

ب – التقييدات والتعديلات المدخلة على شروط الاستعمال الاصلية والمقررة لفائدة سلامة المستعملين او لاسباب راجعة الى النظام العام ،

ج – المقررات المتخذة في حالة استعجال لمنع او لتقييد الاستعمال مؤقتا لمطار ذى استعمال محدد يستقدم كمطار مفتوح للنقل الجوي العمومي .

المادة 8

يجب ان تكون المطارات ذات الاستعمال المحدد مجهزة بعلامات الاشارات المثبتة في الارض وبمجموع العلامات القانونية لتحديد المسالك والمدرعة « للنهار » .

غير انه اذا كانت اجهزة المساعد الضوئية او الراديوكهربائية للملاحة الجوية او جميع الاجهزة الاخرى للمواصلات الجوية اللاسلكية مثبتة في الارض مع كونها غير مفروضة فيجب ان تكون مطابقة للنماذج الاصلية وللاجيناس المقبولة من طرف مصلحة الطيران المدني وان يجرى استعمالها طبقا للتنظيم الجاري به العمل .

المادة 9

يعلن عن فتح مطار للنقل الجوي العمومي بواسطة قرار يصدره وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، بعد اصدار البحث التقني بشأن ذلك ويعتبر قرار الفتح بمثابة رخصة تبيح استخدام المطار وتحدد بموجبه عند الاقتضاء الشروط الخصوصية لاستعماله .

وكما يغلق مطار ما في وجه النقل العمومي بنفس الطريقة .

المادة 10

يجوز ايضا فتح المطارات الخاصة للنقل الجوي اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة .

وينص عندئذ القرار على الشروط الخاصة التي سيتم ضمنها استغلال المطار وعلى توزيع التكاليف بين الدولة والمستغل .

المادة 11

يجب ان تكون المطارات المفتوحة للنقل الجوي العمومي معلمة بأنصاب ضوئية ومشار اليها بعلامات وذلك تبعاً لاصنافها وطبقا للتنظيم الدولي الجاري به العمل .

المادة 12

يجوز ان يكون استعمال كل مطار مفتوح للنقل العمومي خاضعا لتقييدات وحتى للمنع المؤقت اذا اقتضت ذلك ظروف تتعلق بالسلامة او بالنظام العام .

المادة 13

وفي حالة ما اذا كانت عدة مطارات مفتوحة للنقل الجوي العمومي تقوم بالمواصلات مع نفس الناحية فيجوز لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ان ينظم بموجب قرار استعمالها حسبما تقتضيه المصلحة العامة وان يخصص كل واحد منها لبعض انواع الطائرات او لبعض انواع النشاطات الجوية او العمليات التجارية على وجه الخصوص .

المادة 14

ان قائمة المطارات المرخص بانشائها واستخدامها وفتحها للنقل الجوي العمومي يعرضها للاطلاع اليومي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ويحيط المستفيدين علما بها وذلك ضمن الشروط المقررة في المادة 34 بعده .

ويكون نفس الامر فيما يتعلق بالتقييدات والمنع عن الاستعمال الوقتي .

المادة 15

يباشر تسيير المطارات المدنية التابعة للدولة تحت سلطة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل قائد مطار تخضع لسلطته مصالح الاستغلال التقني ومصالح التجاري والاشغال .

كما تسير في المطارات الدولية الجمركية مصالح اضافية تابعة لوزارات أخرى .

المادة 16

يتم اختيار قائد المطار من بين احدى هيآت المستخدمين التابعين للملاحة الجوية ويتم تعيينه بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل .

المادة 17

يكلف قائد المطار بتدبير شؤون المطار وبمراقبة جميع الحركات الجارية به .

ويخضع لسلطته جميع المصالح والاعوان المكلفين بالاستغلال التقني والاستغلال التجاري والصيانة العادية للمنشآت والاماكن .

ويقوم ، في المطارات الدولية والجمركية بتنسيق النشاطات الادارية التابعة لمصالح الهجرة والجمرك والصحة والشرطة – وهي المصالح التي تكون كل واحدة منها خاضعة لادارتها الخاصة وتتمارس وظائفها في كامل الاستقلال .

المادة 18

يجوز لكل قائد مطار معترف في احد المطارات ذات الاهمية ان يساعده نائب واحد او عدة نواب يعينون ايضا بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ويتم اختيارهم من بين هيآت المستخدمين التابعين للملاحة الجوية .

ويجوز ان تكون المطارات ذات الاهمية الثانوية التي لا يتطلب نشاطها استعمال مستخدمين اختصاصيين ان تكون ملحقة من جهة التسيير بمطار تجمع مختلف المصالح الادارية .

ويجوز لرئيس مصلحة الطيران المدني ان يعتمد لمهام رئيس المطار ، بواسطة مقرر ، شخصية محلية لا تنتمي الى المستخدمين التابعين للملاحة الجوية وذلك قصد تسهيل نزول الطائرات واقلاعها وانجاز حركة النقل الجوي .

المادة 19

تشمل مصالح الاستغلال التقني جميع المصالح المكلفة بتأمين سلامة الملاحة الجوية وانتظامها وفعاليتها ومنها مصالح مراقبة السير الجوي والمواصلات الطيرانبة اللاسلكية والانباء الجوية وتنظيم البحث والانقاذ والانباء الطيرانية .

المادة 20

تتولى مصالح الاستغلال التجاري تسيير المنشآت والتجهيزات المعدة لاستقبال المسافرين واستلام الشحنات ، ولتمكين وصول وذهاب وصيانة الطائرات .

وبهذه الصفة تكلف هذه المصالح بقبض مختلف الرسوم والاتاوات المفروضة على استعمال المنشآت والتجهيزات والتي تشمل :

1 – الرسوم والاتاوات المقررة في المادة 10 من القانون المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمشار اليه اعلاه .

2 – الاتاوات المفروضة على بيع الوقود وتوزيعه .

ان الرسوم والاتاوات المشار اليها في الفقرتين 1 و 2 اعلاه تكتسي طابعا عاما ويحدد معدلها الذي يكون مشتركا بين جميع المطارات ، بموجب قرار مشترك من رئيس الجمهورية ( الادارة العامة للمالية ) ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل .

3 – الاتاوات ذات الطابع المحلي الخاصة بكل مطار والتي يحدد معدلها رئيس مصلحة الطيران المدني وذلك بناء على اقتراح قائد المطار .

وتتضمن هذه الاتاوات خصوصا ، من غير تحديد لقائمتها ، الاتاوات المفروضة على ما يلي :

  • ايجار الاراضي والعمارات ،
  • استعمال الملاجىء معادا الملاجىء للطائرات ،
  • زيارة المطار ومكان وقف السيارات وامتياز استغلال المقاهي او المطاعم او مختلف المتاجر .
  • تقديم مختلف الخدمات ( الكهرباء والتليفون والتدفئة والتنظيف ) ،
  • امتيازات الاستغلال الفلاحي والرعي والحش المفروضة على بعض الاجزاء غير المستعملة من المطار .

المادة 21

يجوز ان يوكل القيام ببعض او جميع مصالح الاستغلال التقني ومصالح الاستغلال التجاري الى مؤسسات عمومية مختصة موضوعة تحت وصاية وزير البريد والمواصلات والاشغال العمومية والنقل .

المادة 22

تكلف مصلحة الاشغال المحلية بتسيير المنشآت الأساسية الطيرانية وباستخدام المنشآت والوسائل الثابتة في الارض والمخصصة لتسهيل النشاطات الطيرانية وتنميتها .

المادة 23

وتكلف المصالح الملحقة بتطبيق داخل المطارات التنظيم الذي يهم الوزارات الاخرى ما عدا وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، وخصوصا وزارات الداخلية والمالية والصحة العمومية والفلاحة .

المادة 24

ان الشخص الطبيعي او المعنوي صاحب رخصة الانشاء يتولى تسيير المطارات الخاصة بدون مانع وذلك بشرط مراعاة التقييدات والالتزامات المبينة في القرار المرخص لفتح المطار .

المادة 25

يتحتم على كل مستغل خاص ان يبرم مع منظمة تأمين مقبولة من طرف الادارة العامة للمالية التأمينات اللازمة لتغطية المسؤولية التي يمكن ان تقع عليه بسبب استعماله المطار ومنشآته .

المادة 26

ولا يمكن لمستغل مطار خاص ان يتقاضى أية اجرة عن استعمال هذا المطار من طرف الاشخاص الذين رخص لهم باستعماله ماعدا اذا كان المطار مفتوحا للنقل الجوي العمومي وذلك طبقا لمقتضيات المادة 10 اعلاه .

المادة 27

يعين وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل من بين المطارات المفتوحة للنقل الجوي العمومي وبواسطة قرار يتخذ بالاتفاق مع السلطات المشار إليها في المادة 23 ( الداخلية والفلاحة والصحة العمومية والمالية ) من جهة ، المطارات الدولية من الصنفين أ و ب المنصوص عليها في المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 التي تشتمل باستمرار أو ضمن شروط معينة على مصالح الهجرة والشرطة والصحة والحجر الصحي الفلاحي والجمرك ومن جهة اخرى المطارات الكائنة على الحدود يتحتم على الطائرات التي لم ينص التشريع الجاري به العمل ، على اعفائها بكيفية صريحة من وجوب النزول ، ان تنزل بها عند دخولها الى التراب الجزائري أو قبل خروجها منه .

المادة 28

ويعين وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل من بين المطارات المفتوحة للنقل الجوي العمومي وبواسطة قرار ، المطارات التي ستقام فيها مصلحة لمراقبة السير في المطار وعند الاقتضاء مصلحة لمراقبة الاقتراب .

وينقسم كل مطار تجرى عليه المراقبة الى منطقتين وهما :

  • المنطقة العمومية التي تشمل جزء المطار المفتوح للعموم.
  • والمنطقة المخصصة التي تجرى فيها مراقبة حركة الاشخاص ومركبات الخدمة وذلك لتلافي كل حادث يصيب هؤلاء او الطائرات الجارية على الارض عند نزولها او اقلاعها .

المادة 29

يمنع على كل شخص لا يحمل اذنا خاصا من الدخول او الاقامة في المنطقة المخصصة من المطارات التي تجرى مراقبتها وكذا ادخال انعام او حيوانات الجر او الحمل او المطايا وتركها تقيم في المطار .

ويعاقب المخالفون بغرامة تتراوح بين 50 و 100 دج وعلاوة على ذلك يمكن ان يجردوا من كل حق في نيل التعويض عن الحوادث التي تصيبهم أثناء وجودهم في حالة مخالفة مقتضيات هذه المادة .

المادة 30

لا يجوز ممارسة اي نشاط تجاري او صناعي داخل المطارات بدون رخصة خاصة يمنحها رئيس مصلحة الطيران المدني .

ولا يجوز كذلك للمستغلين المرخص لهم ان يشغلوا غير المستخدمين الحاصلين على رخصة خاصة للعمل يمنحها لهم قائد المطار بعد استشارة مصالح الشرطة .

المادة 31

يجوز لقائد المطار ان يمنع بصفة مؤقتة العموم من الدخول الى المطار بما فيه المنطقة العمومية من المطارات الجارية عليها المراقبة اذا اقتضت ذلك الظروف او ضرورات الخدمة .

المادة 32

تخضع جميع المطارات الخاصة لمراقبة الدولة .

المادة 33

يجوز تعطيل الترخيص بفتح مطار خاص للنقل الجوى او تقييده او سحبه بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل وذلك في الحالات الآتية :

  • اذا كانت الشروط التقنية التي مكنت من الحصول على الرخصة غير متوفرة في المطار .
  • اذا انتهى استعمال المطار من طرف الطائرات منذ اكثر من سنتين .
  • اذا تبين ان المطار فيه خطر على السير الجوى ،
  • اذا كان استعمال المطار يتنافى مع وجود مطار مفتوح بالقرب منه للنقل الجوى العمومي او مع الاجهزة المعدة لضمان سلامة الملاحة الجوية ،
  • اذا كان استعمال المطار غير مطابق لما هو منصوص عليه في رخصة انشائه ،
  • في حالة مخالفة القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وخصوصا القوانين الجمركية ،
  • لاسباب تتعلق بالنظام العام او لدواع تهم سلامة الدولة،
  • في حالة مخالفة خطيرة لمقتضيات هذا المرسوم او لكل تدبير تشريعي او تنظيمي يتعلق بنظام المطارات .

المادة 34

تنشر في المطبوعات الدولية للأنباء الطيرانية جميع المعلومات المتعلقة بالمطارات وبمميزاتها وبشروط استعمالها وبأعوان الملاحة الجوية وبمنشآت المواصلات السلكية . وعلاوة على ذلك تبلغ هذه المعلومات الى المستخدمين في الملاحة الجوية .

المادة 35

تحدد بموجب قرارات من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل وبحسب الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم .

المادة 36

يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ووزير الداخلية، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، ووزير الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 .

احمد بن بلة

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 01/04/2003
اللجنة المصرفية

القرار المتخذ من طرف اللجنة المصرفية المتضمن تعيين متصرف إداري مؤقت لدي البنك الجزائري الدولي لا يشكل تدبير ذو طابع تأديبي و إنما هو تدبير إداري لا يخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 156 من قانون النقد و القرض ، الطعن في بطلانه يخضع للمادة 146 من نفس القانون .

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الخامسة· 21/10/2009
الحقوق و الحريات

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .

الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الرابعة· 25/07/2007
مخالفة القانون

إن العقد الإداري بإنشاء مستثمرة يكرس حقوق مكتسبة لأعضائها و بالتالي فإن القرار الولائي بإضافة عضو جديد صادر دون موافقة سابقة للمستثمرين الأصليين يعد مخالفا للقانون .

الغرفة الخامسة· 24/04/2007
السكن الوظيفي

إن الموظف الذي يحتل سكنا بحكم وظيفته يعد شاغلا له بدون وجه حق فور انتهاء مهامه بصرف النظر عن دفعه بدلات الإيجار والأمر بطرده منه يدخل ضمن اختصاص القضاء الإستعجالي.