المادة 1
تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون
رقـم 25-01 المؤرخ في 21 شعبـان عـام 1446 الموافـق 20 فبرايـر
سنــــة 2025 والمتعلــــق بحمايــــة الأشخـــــاص ذوي الاحتياجـــــات
الخاصـــة وترقيتهـــم، يهـــدف هـــذا المرســـوم إلى تحديد كيفيــــات
استفــــادة الأشخــــاص ذوي الاحتياجــــات الخاصـــــة من مجانيـــــة
النقل أو من التخفيض في تسعيراته.
المادة 2
يستفيد من مجانية النقل أو من التخفيض في
تسعيرتــــــــه، طبقــــــــا لأحكــــــــام هــــــــذا المرســــــــوم، الأشخــــــــاص ذوو
الاحتياجــــــات الخاصــــــة الحاصلــــــون على بطاقــــــة الشخـــــــص ذي
الاحتياجــات الخاصــة تسلـ ّـمهــا لهــم مصالــح المديريــة الولائيـــة
المكلفة بالنشاط الاجتماعي.
يجب أن تقدم بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة إلى
الناقل عند كل مراقبة.
16الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا
المادة 3
يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة من
مجانيـــــــــة النقـــــــــل العمومـــــــــي للأشخـــــــــاص الحضـــــــــري وشبـــــــــه
الحضري.
المادة 4
يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة
الذيـن تقـدر نسبـة عجزهـم بين 80% و100% من مجانيـة النقــل
البــري للأشخـــاص عبـــر الطرقـــات والسكـــك الحديديـــة والنقـــل
البحري العمومي الداخلي.
المادة 5
يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة
الذيـــن تســـاوي أو تفـــوق نسبـــة عجزهـــم 50 % وتقــــل عن 80 %،
من تخفيض بنسبة 80 % في :
* تسعيرة النقل البري العمومي الـداخلي للأشخـاص عبـر
الطرقات .
* تسعيـــرة الدرجــــة الثانيــــة للمسافريــــن على النقــــل عبــــر
السكك الحديدية والنقل البحري العمومي الداخلي.
المادة 6
يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة
الذيـن تقــدر نسبــة عجزهــم بـ 100% من تخفيــض بنسبــة 80 %
من تسعيـــــرات الدرجـــــة الاقتصاديــــــة للمسافريــــــن على النقــــــل
الجوي العمومي الداخلي.
المادة 7
يستفيد من نفس التدابير المنصوص عليها
فــــي أحـكـــام الــمـواد من 3 إلى 6 أعلاه، المرافقـــــــــــون للأشخــــــــــــاص
ذوي الاحــتـيـــاجــــات الخاصــــة الحاصــــلين على بطاقــــة الشخــــص
ذي الاحتياجات الخاصة التي تحمل إشارة "يحتاج إلى مرافق"
بمعدل مرافق واحد لكل شخص.
المادة 8
زيادة على التخفيضات المنصوص عليها في
أحكــــام هــــذا المرســــوم، يستفيــــد الأشخـــــاص ذوو الاحتياجـــــات
الخاصـــة من التخفيضـــات ذات النـــوع التجـــاري التـــي تمنحهــــا
مؤسسات النقل.
المادة 9
تتولى الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، في
إطــار تنفيــذ أحكــام هـــذا المرســـوم، إبـــرام عقـــود مع المتعامـــلين
العمومـــــــيين المعنــــــــيين بنــــــــقل المسافريــــــــن، طبــــــــقا للأحكــــــــام
التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
تـــــــدفع المبالـــــــغ المستحقــــــــة للناقــــــــلين العمومــــــــيين طبــــــــقا
للإجراءات المنصوص عليها في التشريـع والتنظيـم الساريـي
المفعول.
المادة 10
يتم التكفل بالنفقات المترتبة عن تنفيذ
المجانيــة وعــن التخفيضــات المنصــوص عليهــا في أحكــام هـــذا
المرسوم من الاعتمـادات الماليـة المسجلـة سنويـا في محفظـة
برامج الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
المادة 11
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم،
لا ســــــيــمـــــــا الــمـــرســـوم الـــــــتـنـفـيـــــذي رقـــــم 06-144 الــمــــؤرخ فــــي
27 ربــيع الأول عــام 1427 الموافــق 26 أبريــل سنــة 2006 الـــذي
يحـــدد كيفيـــات استفـــادة الأشخــــاص المعــــوقين مــــن مجانيــــة
النقل والتخفيض في تسعيراته.
8 شعبان عام 1447 هـ
لجزائريّة / العدد 08
27 جانفي سنة 2026 م
المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الر سمي ة
للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الّد يمقراطّّ ي ة الش ّ عبّي ة.
حـــر ّر بالجزائـــر في 25 رجـــب عــــام 1447 الموافــــق 14 جانفــــي
سنة 2026.
سيفي غريّب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ