مرسوم تنفيذي رقم 26-80 يحدد كيفيات استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل أو من التخفيض في تسعيراته

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-80 يحدد كيفيات استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل أو من التخفيض في تسعيراته

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
المرور والنقل
عدد المواد
⁦12⁩ مادة
رقم النص
26-80
تاريخ النشر
2026-01-14
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون

رقـم 25-01 المؤرخ في 21 شعبـان عـام 1446 الموافـق 20 فبرايـر

سنــــة 2025 والمتعلــــق بحمايــــة الأشخـــــاص ذوي الاحتياجـــــات

الخاصـــة وترقيتهـــم، يهـــدف هـــذا المرســـوم إلى تحديد كيفيــــات

استفــــادة الأشخــــاص ذوي الاحتياجــــات الخاصـــــة من مجانيـــــة

النقل أو من التخفيض في تسعيراته.

المادة 2

يستفيد من مجانية النقل أو من التخفيض في

تسعيرتــــــــه، طبقــــــــا لأحكــــــــام هــــــــذا المرســــــــوم، الأشخــــــــاص ذوو

الاحتياجــــــات الخاصــــــة الحاصلــــــون على بطاقــــــة الشخـــــــص ذي

الاحتياجــات الخاصــة تسلـ ّـمهــا لهــم مصالــح المديريــة الولائيـــة

المكلفة بالنشاط الاجتماعي.

يجب أن تقدم بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة إلى

الناقل عند كل مراقبة.

16الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

المادة 3

يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة من

مجانيـــــــــة النقـــــــــل العمومـــــــــي للأشخـــــــــاص الحضـــــــــري وشبـــــــــه

الحضري.

المادة 4

يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة

الذيـن تقـدر نسبـة عجزهـم بين 80% و100% من مجانيـة النقــل

البــري للأشخـــاص عبـــر الطرقـــات والسكـــك الحديديـــة والنقـــل

البحري العمومي الداخلي.

المادة 5

يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة

الذيـــن تســـاوي أو تفـــوق نسبـــة عجزهـــم 50 % وتقــــل عن 80 %،

من تخفيض بنسبة 80 % في :

* تسعيرة النقل البري العمومي الـداخلي للأشخـاص عبـر

الطرقات .

* تسعيـــرة الدرجــــة الثانيــــة للمسافريــــن على النقــــل عبــــر

السكك الحديدية والنقل البحري العمومي الداخلي.

المادة 6

يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة

الذيـن تقــدر نسبــة عجزهــم بـ 100% من تخفيــض بنسبــة 80 %

من تسعيـــــرات الدرجـــــة الاقتصاديــــــة للمسافريــــــن على النقــــــل

الجوي العمومي الداخلي.

المادة 7

يستفيد من نفس التدابير المنصوص عليها

فــــي أحـكـــام الــمـواد من 3 إلى 6 أعلاه، المرافقـــــــــــون للأشخــــــــــــاص

ذوي الاحــتـيـــاجــــات الخاصــــة الحاصــــلين على بطاقــــة الشخــــص

ذي الاحتياجات الخاصة التي تحمل إشارة "يحتاج إلى مرافق"

بمعدل مرافق واحد لكل شخص.

المادة 8

زيادة على التخفيضات المنصوص عليها في

أحكــــام هــــذا المرســــوم، يستفيــــد الأشخـــــاص ذوو الاحتياجـــــات

الخاصـــة من التخفيضـــات ذات النـــوع التجـــاري التـــي تمنحهــــا

مؤسسات النقل.

المادة 9

تتولى الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، في

إطــار تنفيــذ أحكــام هـــذا المرســـوم، إبـــرام عقـــود مع المتعامـــلين

العمومـــــــيين المعنــــــــيين بنــــــــقل المسافريــــــــن، طبــــــــقا للأحكــــــــام

التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.

تـــــــدفع المبالـــــــغ المستحقــــــــة للناقــــــــلين العمومــــــــيين طبــــــــقا

للإجراءات المنصوص عليها في التشريـع والتنظيـم الساريـي

المفعول.

المادة 10

يتم التكفل بالنفقات المترتبة عن تنفيذ

المجانيــة وعــن التخفيضــات المنصــوص عليهــا في أحكــام هـــذا

المرسوم من الاعتمـادات الماليـة المسجلـة سنويـا في محفظـة

برامج الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.

المادة 11

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم،

لا ســــــيــمـــــــا الــمـــرســـوم الـــــــتـنـفـيـــــذي رقـــــم 06-144 الــمــــؤرخ فــــي

27 ربــيع الأول عــام 1427 الموافــق 26 أبريــل سنــة 2006 الـــذي

يحـــدد كيفيـــات استفـــادة الأشخــــاص المعــــوقين مــــن مجانيــــة

النقل والتخفيض في تسعيراته.

8 شعبان عام 1447 هـ

لجزائريّة / العدد 08

27 جانفي سنة 2026 م

المادة 12

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الر سمي ة

للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الّد يمقراطّّ ي ة الش ّ عبّي ة.

حـــر ّر بالجزائـــر في 25 رجـــب عــــام 1447 الموافــــق 14 جانفــــي

سنة 2026.

سيفي غريّب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 30/04/2008
رخصة البناء

إن إجراء تسليم رخصة البناء يخضع لكيفيات منح وثائق التعمير المحددة في النصوص القانونية الخاصة بالتعمير والتهيئة وبالتالي الحصول علي رخصة بناء مقابل تنازل المستفيد عن الدين الداخل في ذمة البلدية لصالحه يعد تصرف مخالف للقانون ويترتب عليه بطلان الرخصة.

الغرفة الأولي· 10/03/2011
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .

الغرفة الثالثة· 27/01/2011
الشخصية الإعتبارية

إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .

الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الخامسة· 21/10/2009
الحقوق و الحريات

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .