مرسوم تنفيذي رقم 26-75 يحدد مهام المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية وتنظيمه وسيره

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-75 يحدد مهام المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية وتنظيمه وسيره

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
المرور والنقل
عدد المواد
⁦29⁩ مادة
رقم النص
26-75
تاريخ النشر
2026-01-14
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المعهد

العالي للتكوين في السكك الحديدية وتنظيمه وسيره، المنشأ

بموجب المرســــوم التنفيـــــذي رقـــــم 89-22 المؤرخ في 29 رجـــــب

عـام 1409 الموافـق 7 مـارس سنـة 1989، طبقــا لأحكــام المرســوم

الـتـنـفـيــذي رقـــم 18-263 المؤرخ في 8 صفـــر عــــام 1440 الموافــــق

17 أكتوبــــــر سنــــــة 2018 الــــــذي يحــــــدد شــــــروط منــــــح الوصايــــــة

البيداغوجيــــــة لمؤسســــــات التكويــــــن العــــــالي التابعــــــة لدوائــــــر

وزاريــــة أخــــرى وكيفيــــات ممارستهــــا، الــــذي يدعــــى في صلـــــب

النص”المعهد''.

8 شعبان عام 1447 هـ

الجريدة الرسميّة للج

27 جانفي سنة 2026 م

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة 2

المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع

بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

يوضــــــع المعهــــــد تحت الوصايــــــة الإداريــــــة للوزيــــــر المكلــــــف

بالنقل.

وتمارس الوصاية البيداغوجية على المعهد بالاشتراك بين

الوزيــــر المكلف بالنقل والوزير المكلف بالتعليم العالي

طبقا لأحــكام المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر

عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه.

المادة 3

يحدد مقر المعهد بمدينة الرويبة – ولاية الجزائر.

ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب

مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنقل.

الفصل الثاني

المهام

المادة 4

يتولى المعهد مهمة التكوين العالي والبحث في

مجال السكك الحديدية والنقل الموجه واللوجيستية لتلبية

حاجات قطاع النقل كأولوية، وكذا حاجات القطاعات الأخرى.

وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :

– المساهمة في تطوير البحث وتثمين نتائجه في ميادين

نشاطه،

– ضمان نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى

وتجديد المعارف المتعلقة بميدان نشاطه،

– تنظيـــــــم و/أو المشاركـــــــة في تظاهـــــــرات علميـــــــة وطنيــــــــة

ودولية في مواضيع ذات صلة بمهامه،

– إقامـــة وتعزيـــز علاقـــات تعـــاون وتبـــادل مــــع المؤسســــات

والهيئـات الوطنيـة و/ أو الدوليـة التــي لهــا مهــام مماثلــة، طبقــا

للتشريع والتنظيم المعمول بهما،

– ضمان مهام الخبرة وتوفير خدمات ودراسات تتعلق

بميدان نشاطه،

– تنظيـــــم الامتحانـــــات المهنيـــــة والمسابقـــــات ذات الصلــــــة

بمهامه.

الفصل الثالث

التنظيم والسير

المادة 5

يدير المعهد مجلس توجيه، ويسي ره مدير،

ويزود بمجلس علمي.

المادة 6

يحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد بموجب قرار

مشتــــــــرك بين الوزيــــــــر المكلــــــــف بالنقــــــــل والوزيــــــــر المكلــــــــف

بالتعليم العالي.

مهوريّة الجزائريّة / العدد 508

يحدد التنظيم الداخلي للمعهد بموجب قرار مشترك بين

الوزير المكلف بالنقل، والوزير المكلف بالمالية والسلطة

المكلفة بالوظيفة العمومية.

القسم الأول

مجلس التوجيه

المادة 7

يرأس مجلس التوجيه الوزير المكلف بالنقل

أو ممثله، ويضم الأعضاء الآتي ذكرهم :

– ممثل وزارة الدفاع الوطني،

– ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،

– ممثل وزير المالية،

– ممثل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،

– ممثل وزير الصناعة،

– ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،

– المسؤول المكلف بالتكوين للوزارة المكلفة بالنقل،

– رئيس المجلس العلمي للمعهد،

– ممثــل عن الأساتــذة الباحــثين الدائــمين، ينتخبـــه نظـــراؤه

بالمعهد،

– ممثل منتخب عن الطلبة،

– ممثل عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/أو الخاصة

التــــــي تنشــــــط في مجـــــــال السكـــــــك الحديديـــــــة والنقـــــــل الموجـــــــه

واللوجيستية، يعيـ ّن من طرف الوزير المكلف بالنقل.

يحضر مدير المعهد في مداولات مجلس التوجيه بصوت

استشاري، ويتولى أمانته.

يمكن أن يستعين مجلس التوجيه بأي شخص من شأنه

أن يساعده في أشغاله.

المادة 8

يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث )3(

سنـوات قابلـة للتجديــد مــرة واحــدة، بموجــب قــرار من الوزيــر

المكلف بالنقل، بناء على اقتـراح من السطـات والهيئـات التـي

ينتمون إليها.

في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس التوجيه، يتم

استخلافه حسب الأشكال نفسها بعضو جديد للمدة المتبقية

من العهدة.

المادة 9

يتداول مجلس التوجيه، على الخصوص،

فيما يأتي :

– مشــروع المخطــط السنــوي والمتعــدد السنـــوات للتكويـــن

وتحسين المستوى، وتجديد المعارف،

– الاقتراحــــــــــات المتعلقــــــــــة ببرمجــــــــــة عمليــــــــــات التكويــــــــــن

والبحث،

6الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

– مشروع ميزانية المعهد،

– مشروع التنظيم والنظام الداخليين للمعهد،

– العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات،

– قبول الهبات والوصايا،

– اقتنـــــــاء الأملاك المنقولـــــــة والعقـــــــارات والتصـــــــرف فيهـــــــا

وعقود الإيجار،

– التقرير السنوي عن نشاطات المعهد الذي يعده مدير

المعهد.

المادة 10

يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية

مــرتــــــــيــــن )2( فـــي السنــــــــة، بنــــــــاء على استدعــــــــاء من رئيســـــــــه.

ويــمــكـنــه أن يجتمــع في دورات غيــر عاديــة بطلــب من رئيســـه

أو من ثلثي )2/3( أعضائه.

المادة 11

يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال كل

اجتمــــاع بنــــاء على اقتــــراح من مديــــر المعهــــد، ويرسلـــــه إلى كل

الأعضـــاء قبـــل خمســـة عشـــر )15( يومــــا، على الأقــــل، من تاريــــخ

انعقـاد الاجتمـاع، ويمكـن تقليـص هـذا الأجـل بالنسبـة للــدورات

غير العادية دون أن يقل عن ثمانية )8( أيام.

المادة 12

لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور

أغلبيــــة أعضائــــه. وإذا لم يكتمــــل النصــــاب، يستدعــــى مجلـــــس

التوجيه من جديد في غضون الثمانية )8( أيام التي تلي تاريـخ

الاجتمــاع المؤجــل، ويتــداول، حينئــذ، مهمــا يــكن عــدد الأعضـــاء

الحاضرين.

تتخــذ قــرارات مجلــس التوجيــه بأغلبيـــة أصـــوات الأعضـــاء

الحاضريــــن، وفي حالــــة تســــاوي عــــدد الأصــــوات يكـــــون صـــــوت

الرئيس مرجحا.

المادة 13

تحرر مداولات مجلس التوجيه في محاضر

يوقـ ّـعهـــــا رئيـــــس الجلســــــة، وتــــــدو ّن في سجــــــل خــــــاص يرقمــــــه

ويؤشر عليه الرئيس.

المادة 14

تعرض مداولات مجلس التوجيه على الوزير

المكلــــــف بالنقــــــل، خلال الثمانيـــــــة )8( أيـــــــام التـــــــي تلي تاريـــــــخ

الاجتمــــاع، وفي حالـــــة الصمـــــت، تصبـــــح المداولات نافـــــذة بعـــــد

ثلاثين )30( يوما من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالنقل.

المادة 15

يعد مجلس التوجيه نظامه الداخلي ويصادق

عليه خلال اجتماعه الأول.

القسم الثاني

المدير

المادة 16

يعي ن مدير المعهد بموجب مرسوم بناء على

اقتراح من الوزير المكلـف بالنقـل، من بين الأساتـذة الباحـثين

من مصف الأستاذية، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

8 شعبان عام 1447 هـ

لجزائريّة / العدد 08

27 جانفي سنة 2026 م

المادة 17

يضمن المدير السير الحسن للمعهد، وبهذه

الصفة :

– يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،

– ينفذ مداولات مجلس التوجيه،

– يعد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمعهد،

– يسهر على تنفيذ مشاريع المعهد،

– يبــرم كل العقــود والصفقــات والاتفاقيـــات والاتفاقـــات في

إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،

– يسهر على تطبيـق التشريـع والتنظيـم المعمـول بهمـا في

مجال التكوين،

– يحضـــر مشـــروع ميزانيـــة المعهـــد ويعرضــــه على مجلــــس

التوجيه للمداولة،

– يمارس السلطة السل ـ ّمية على جميع مستخدمي المعهد،

– يتخـــــــذ جميــــــــع التدابيــــــــر الملائمــــــــة لتحــــــــسين الأنشطــــــــة

البيداغوجيـــة والعلميـــة للمعهـــد في إطـــار التشريـــع والتنظيــــم

المعمول بهما،

– يسهر على احترام النظام الداخلي للمعهد.

وهو الآمر بصرف ميزانية المعهد.

المادة 18

يساعد المدير نائبا مدير )2( ورؤساء أقسام

كالآتي :

– نائب مدير مكلف بالشؤون البيداغوجية،

– نائب مدير مكلف بالإدارة العامة والمالية،

– رؤساء أقسام بيداغوجية.

يعيـ ّـن نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية بموجـب

قــرار مشتـــرك بين الوزيـــر المكلـــف بالنقـــل والوزيـــر المكلـــف

بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير المعهد.

يعــــــيـ ّن نائــــــب المديــــــر المكلــــــف بــــــالإدارة العامــــــة والماليـــــــة

ورؤســـــاء الأقســـــام البيداغوجيـــــة بموجــــــب قــــــرار مــــــن الوزيــــــر

المكلف بالنقل، بناء على اقتراح من مدير المعهد.

القسم الثالث

المجلس العلمي

المادة 19

يرأس المجلس العلمي أستاذ من المعهد

ينتخبـــــه نظـــــراؤه مـــــن بين الأساتــــــذة الباحــــــثين الدائــــــمين من

مصــف الأستاذيــة لمدة ثلاث )3( سنــوات قابلــة للتجديــد مــرة

واحــــدة، ويعــــيـ ّن بموجــــب قــــرار مشتــــرك بين الوزيــــر المكلـــــف

بالنقل والوزير المكلف بالتعليم العالي.

يضم المجلس العلمي للمعهد :

– مدير المعهد،

– نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية،

8 شعبان عام 1447 هـ

الجريدة الرسميّة للج

27 جانفي سنة 2026 م

– رؤساء الأقسام البيداغوجية،

– مدير أو مديري وحدات ومخابر البحث بالمعهد،

– ممثلا ً منتخبا ً عن الأساتذة الدائمين بالمعهد.

تحدد القائمــــة الاسميــــة لأعضــــاء المجلــــس العلمــــي بموجـــــب

قــرار مشتـــرك بين الوزيـــر المكلـــف بالنقـــل والوزيـــر المكلـــف

التعليم العالي.

المادة 20

يكلف المجلس العلمي بإبداء آراء وتوصيات

في كل مسألـــة ذات طابـــع بيداغوجـــي وعلمـــي، على الخصــــوص

فيما يأتي :

– مشروع المؤسسة،

– مشاريـــــــع المخططـــــــات السنويـــــــة والمتعـــــــددة السنـــــــوات

للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف والبحث،

– برامج التبادل والتعاون العلمي الوطنية والدولية،

– برامج الشراكة في الجانب العلمي مع القطاعين العمومي

والخاص،

– مشاريع المؤسسات الناشئة ذات الصلة بمجال نشاطها،

– توظيف الأساتذة،

– تنظيم التكوين ومحتواه ومناهجه،

– تنظيـــــــــــــم الامتحانـــــــــــــات وتشكيـــــــــــــل لجان الامتحانــــــــــــــات

والمناقشات،

– مواضيع مذكرات نهاية الدراسة ،

– اقتناء الوثائق العلمية والتقنية.

يمكن لمدير المعهد أن يخطر المجلس العلمي بكل مسألة

ذات طابع بيداغوجي أو علمي.

المادة 21

يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق

عليه خلال اجتماعه الأول.

المادة 22

يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية، بناء

على استدعاء من رئيسه، مرتين)2( في السنة. ويمكنه أن

يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي

)2/3( أعضائه أو من مدير المعهد. ويحرر لكل اجتماع محضر

يدو ّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.

المادة 23

لا يصح اجتماع المجلس العلمي إلا بحضور

أغلبيـــة أعضائـــه، وإذا لم يكتمـــل النصـــاب، يستدعـــى المجلـــس

من جديــــــــد في غضــــــــون الثمانيــــــــة )8( أيــــــــام التــــــــي تلي تاريـــــــــخ

الاجتمــاع المؤجــل، ويتــداول، حينئــذ، مهمــا يــكن عــدد الأعضـــاء

الحاضرين.

تتخــذ آراء المجلــس العلمـــي بأغلبيـــة الأعضـــاء الحاضريـــن،

وفي حالــــــة تســــــاوي عــــــدد الأصــــــوات، يكــــــون صـــــــوت الرئيـــــــس

مرجحا.

مهوريّة الجزائريّة / العدد 708

الفصل الرابع

أحكام مالية

المادة 24

تشمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات

وباب للنفقات :

في باب الإيرادات :

– الإعانات الممنوحة من طرف الدولة،

– الإعانات الممنوحة من طرف الجماعات المحلية،

– الإيرادات الخاصة للمعهد،

– الرصيد المحتمل الناتج من السنة المالية السابقة،

– الهبات والوصايا.

في باب النفقات :

تقدم نفقات المعهد حسب المدو ّ نات الآتية :

– مدو ّنة حسب النشاط،

– مدو ّنة حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة.

تحتوي المدو ّنة حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة، على

أبواب النفقات الآتية :

– باب نفقات المستخدمين،

– باب نفقات تسيير المصالح،

– باب نفقات الاستثمار،

– باب نفقات التحويل، عند الاقتضاء.

تحدد مدو ّنــــة ميزانيــــة المعهــــد بموجـــــب قـــــرار مشتـــــرك بين

الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية.

المادة 25

تتم الموافقة على ميزانية المعهد بالاشتراك

بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية.

المادة 26

تمسك محاسبة المعهد طبقا لقواعد المحاسبة

الـعــمــومـيـــة، ويســــند تـــداول الأموال إلى عون محاسب يعيـ ّنه

أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.

المادة 27

يتولى الرقابة الميزانياتية للمعهد مراقب

ميزانياتي يعـيـ ّـنه الوزير المكلف بالمالية.

المادة 28

تلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي

رقـــــم 89-22 المؤرخ في 29 رجـــــب عـــــام 1409 الموافــــــق 7 مــــــارس

سنــة 1989 والمتضمــن إنشــاء معـــهد عـــال ٍ للتكويـــن في السكـــك

الحديدية، باستثناء المادة الأولى منه.

المادة 29

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الر سمي ة

للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الّد يمقراطّّ ي ة الش ّ عبّي ة.

حـــر ّر بالجزائـــر في 25 رجـــب عــــام 1447 الموافــــق 14 جانفــــي

سنة 2026.

سيفي غريّب

8الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 24/02/2011
مسؤولية الدولة

تقوم مسؤولية الدولة وتتحمل مسؤولية التعويض عن تسبب أحد أعوان الدفاع الشرعي في وفاة شخص بسلاح ، مسلم له من وزارة الدفاع، في إطار مكافحة الإرهاب.

الغرفة الأولي· 09/01/2014
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

القاضي الإداري مختص للبت في النزاعات الناشئة عن الصفقات العمومية، المبرمة من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والممولة جزئيا أو كليا من ميزانية الدولة. يكون القاضي الإداري مختصا، حتي في غياب أشخاص القانون العام، بالنظر إلي مصدر تمويل المشروع.

الغرفة الثالثة· 27/01/2011
الشخصية الإعتبارية

إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .

الغرفة الثانية· 17/11/2011
تناسب العقوبة مع الخطأ إستحالة تطبيق العقوبة التأديبية

متي كان من المقرر قانونا أن اللجنة التأديبية ملزمة بمراعاة التناسب بين درجة الخطأ المرتكب و درجة العقوبة المتخذة بشأنه، فإن قرار لجنة الطعن الوزارية بإلغاء قرار اللجنة التأديبية الذي سلط عقوبة التسريح المصنفة في الدرجة الرابعة علي موظف ارتكب خطأ من الدرجة الثالثة، يعد غير مطابق للتنظيم المعمول به.

الغرفة الثالثة· 16/02/2017
صلاحيات البيع بالمزايدة

إن البيع العلني للأموال المنقولة ، من صلاحية محافظ البيع بالمزايدة

الغرفة الأولي
شغور تركة

وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم 66- 02 (لا).