المادة 1
يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم.
قانون رقم 24-03 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
النسخة الفرنسيةيهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم.
تعدل وتتمم أحكام المادة 16 مكرر 10 من الفصل الأول مكرر من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 16 مكرّر 10 : تنشأ وكالة وطنية للطيران المدني تكلف بضبط نشاطات الطيران المدني والإشراف عليها ومراقبتها.
وتكلف بإعداد التعليمات التقنية لتطبيق معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي وتعديلاتها.
وتكلف أيضا بحماية حقوق المسافرين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
توضع الوكالة الوطنية للطيران المدني تحت وصاية الوزير المكلف بالطيران المدني".
تدرج ضمن أحكام القسم الأول من الفصل الثامن من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، مواد 136 مكرر و136 مكرر 1 و136 مكرر 2، وتحرر كما يأتي :
"المادة 136 مكرّر : يجب على الناقلين الجوّيين أن يجمعوا في كل رحلة، بالطريقة الإلكترونية، معلومات ومعطيات الحجز والتسجيل والركوب الخاصة بالركاب المتجهين أو العابرين أو المغادرين للإقليم الوطني، وكذا المعلومات والمعطيات الخاصة بأعضاء الطاقم والتفاصيل حول وسائل نقلهم، ويرسلونها إلى الهيئة المكلفة بمعالجة معلومات الركاب، طبقا للتنظيم المعمول به.
يلزم الناقلون الجويون بضمان مطابقة وصحة المعلومات والمعطيات المذكورة أعلاه قبل إرسالها إلى الهيئة المكلفة بمعالجة معلومات الركاب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
"المادة 136 مكرّر 1 : يلزم الناقلون الجويون، طبقا للتشريع المعمول به، بإعلام الركاب بتحويل المعلومات والمعطيات الخاصة بهم إلى الهيئة المكلفة بمعالجة معلومات الركاب".
"المادة 136 مكرّر 2 : دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يلزم كل ناقل جوي لا يحترم الواجبات المنصوص عليها في المادة 136 مكرّر من هذا القانون، بدفع غرامة مدنية جزافية قدرها مليون دينار (1.000.000 دج) عن كل رحلة معنية.
تصدر الغرامة المذكورة أعلاه، بموجب مقرر من الهيئة المكلفة بمعالجة معلومات الركاب.
يتم تحصيل مبلغ الغرامة المذكورة أعلاه، من قبل الخزينة العمومية وتصب لصالحها.
وفي حالة العود، يضاعف مبلغ الغرامة المدنية الجزافية".
ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024.
عبد المجيد تبون
الحساب العام و النهائي DGD هو الحساب الذي يحدد المبلغ النهائي للصفقة ، كما أنه يحدد جميع الأشغال المنجزة و التغيرات الطارئة علي الأشغال ، و يوضح الرصيد الباقي لصاحب الصفقة ، و يصبح بعد توقيع طرفي العقد عليه سندا نهائيا ، منهيا جميع الطلبات ، و كل الاحتجاجات اللاحقة له غير مقبولة.
التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يدخل بطبيعته ضمن القضاء الكامل (مسؤولية الدولة قائمة ) ، فالغرفة الإدارية هي المختصة بالنظر . إذا لم يذكر قرار نزع الملكية المستفيد من المشروع فإنه بإمكان الوالي ، بصفته ممثلا للدولة ، أن يكون آمر بصرف الغلاف المالي المخصص للمشروع.
تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .
القاضي الإداري مختص للبت في النزاعات الناشئة عن الصفقات العمومية، المبرمة من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والممولة جزئيا أو كليا من ميزانية الدولة. يكون القاضي الإداري مختصا، حتي في غياب أشخاص القانون العام، بالنظر إلي مصدر تمويل المشروع.
تطبيق المادة 136 من المرسوم 85/59 (لا) العودة إلى منصب العمل (نعم). الحق في الأجور(لا).
وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم 66- 02 (لا).