القانون الدولي العام والمنظمات الدوليةسنة 2024المحلل القانونيOpen Access · وصول حر

توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في الاتفاقيات الدولية و التشريع الجزائري

ب
بغدادي, ليندة
جامعة آكلي محند أولحاج بالبويرةصفحة 81-10412 أقسام مفهرسة

ملخص البحث الأكاديمي (Abstract)

حظي الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بحماية الدولة ومؤسساتها، ظهر ذلك جليا في مختلف الجهود التي تبذلها في هذا المجال، وفيما يتعلق بمجال الوظيفة العمومية فإنه بالإضافة إلى التنصيص على مبدأ المساواة والجدارة للالتحاق بالوظيفة العامة في الأمر رقم 06-03، وتعزيزا لحق هذه الفئة ورغبة في إدماجهم في المجتمع كرّس المشرع الجزائري حقهم في مجال العمل بموجب نصوص قانونية خاصة تحديدا في القانون رقم 02-09 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.هذا بالإضافة إلى التنظيمات بهذا الشأن وهذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه في هذه الدراسة. With regard to the field of the public service, in addition to stipulating the principle of equality and merit for entry into the public service in Ordinance No. 06-03, and in order to promote the rights of this group and the desire to integrate them into society, the Algerian legislator has enshrined their right to employment under specific legal provisions in Law No. 02-09 on the protection and promotion of persons with disabilities. This is in addition to the regulations in this regard, and this is what we will try to highlight in the study

توليد التوثيق الأكاديمي للبحث (Citation):

بغدادي, ليندة، "توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في الاتفاقيات الدولية و التشريع الجزائري"، المحلل القانوني، مجلد 6، عدد 2، ص ص 81-104.

متن الدراسة والتحليل الفقهي

24 صفحات مرقمة
الصفحة المطبوعة بالمجلة: 1#ص-1

توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في االتفاقيات الدولية والتشريع الجزائري Employment of persons with disabilities in international conventions and Algerian legislation بغدادي ليندة كلية الحقوق والعلوم السياسي ة، جامعة البويرة، البويرة 10000، الجزائ ر مخبر: الدولة واإلجرام المنظم، مقاربة قانونية وحقوقية بأبعاد اقتصادية واجتماعية، تبييض الأموال نموذجا، فرقة بحث: البيوأخالقيات الطبية: بين الضوابط القانونية وحتمية التطور العلم ي [email protected] تاريخ االستالم: 2024/11/04؛ تاريخ القبول: 2024/12/08؛ تاريخ النشر: 2024/12/31 ملخص : حظي الأشخاص ذوي الإعاقة بحماية المجتمع الدولي والدول على حد السواء، ظهر ذلك جليا في مختلف الجهود التي بذلت في سبيل حماية حقوقهم والتي من أهمها حقهم في التوظيف، والذي تم التنصيص عليه صراحة سواء في االتفاقيات الدولية، أو في التشريع الوطن ي، وبخاصة في الوظيفة العمومية فإنه باإلضافة إلى التنصيص على مبدأ المساواة والجدارة لاللتحاق بالوظيفة العامة في الأمر رقم 03-06، وتعزيزا لحق هذه الفئة في ّ التوظيف ورغبة في إدماجهم في المجتمع- كرس المشرع الجزائري حقهم في مجال العم ل بموجب نصوص قانونية خاصة تحديدا في القانون رقم 09-02 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم. هذا باإلضافة إلى التنظيمات بهذا الشأن، وهذا ما س نحاول تسليط الضوء عليه في هذه الدراسة . كلمات مفتاحية: الحق في العمل؛ الشخص المعاق؛ عدم التمييز؛ القانون الجزائري . المؤلف المرسل .

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 2#ص-2

Abstract: Persons with disabilities have been protected by the international community and states alike, as evidenced by the various efforts made to protect their rights, the most important of which is their right to employment, whether in international conventions or in national legislation. With regard to the field of the public service, in addition to stipulating the principle of equality and merit for entry into the public service in Ordinance No. 06-03, and in order to promote the rights of this group and the desire to integrate them into society, the Algerian legislator has enshrined their right to employment under specific legal provisions in Law No. 02-09 on the protection and promotion of persons with disabilities. This is in addition to the regulations in this regard, and this is what we will try to highlight in the study Key Word: The right to work; the disabled person; non- discrimination; Algerian law.

مقدمة:

لم يعد االهتمام بالمعاق وقضاياه ترفا اجتماعي ا أو تشريعيا بل أصبح ضرورة ملحة ّ يفرضها الواق ع، ذلك أ ن كل فرد ليس بمأمن في الوقوع من فخ الإعاق ة، وعلي ه فإن المسؤولية الفردية واالجتماعية تستوجب منح هذه الفئة الأهمية التي يستحقونها خاصة في ظل تزايد أعدادها . كما أن هذه ا لفئة فرضت وجودها من حيث عدد ه ا وطاقت ها ومؤهالت ها كطاقات منتج ة في حدود إمكانياته م، ما يجعل تشغيله م وسيلة إلدماجهم في سوق العمل . إن الترسانة القانونية في الجزائر جاءت لتكشف نية المشرع الجزائري لحماية هذه الفئة وإدماجها، ولعل أحدثها زيادة مبلغ المنحة الشهري ة لتصل إلى عشرة أالف دينار جزائري (12.000دج) لألشخاص المعاقين 100 % والبالغين 18 سنة وبدون دخل(1). ّ (1) مرسوم تنفيذي رقم 321-23 مؤرخ في 06 سبتمبر 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 45-03 المؤرخ في 19 يناير 2003 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 07 من القانون رقم 09-02 المؤرخ في 8 ماي 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، ج ر عدد 58 صادر بتاريخ 07 سبتمبر 2023 نصت الماد ة01 منه على: " تخصص منحة مالية قدرها اثنا عشر ألف دينار ( 12.000 دج) شهريا لكل شخص معوق تقدر نسبة عجزه 100 % ويبلغ من = 82

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 3#ص-3

واستوجب المشرع الجزائري ضرورة إثبات العجز بتقرير طبي بعد المعاينة والفحص يثبت فيه الطبيب نوع الإعاقة ونسبة الإعاقة. راعى المشرع هذا العجز، حيث انعكس ذلك في طبيعة الحماية التي اصبغها على هذه الفئة، فمنحة المعاق تخضع لنسبة الإعاقة فالمعاق الذي له القدرة على العمل سوف لن يحصل على الحماية التي يتلقاها المعاق بنسبة 100%فالحماية تتناقص بتناقص نسبة الإعاقة وهذا أمر منطقي . تدخل المشر ع الجزائري لحماية حقوق الأشخاص المعاقين، ومنع التمييز الذي يعانون منه بسبب الإعاقة إدما جهم في الحياة المهنية للحصول على عمل أو وظيفة تكفيهم ذل السؤا ل في القانون رقم 09-02 كما أن النصوص التنظيمية التي تخص الموضو ع كثيرة جدا: ما المقصود بالشخص المعاق؟ وما مدى كفاي ة النصوص القانونية الدولية والوطنية في تكريس حق الأشخاص ذوي المعاقين في الحصول على وظيفة ؟ الإجابة عن الإشكالية المطروحة ستكون من خالل تبيان مفهوم الشخص المعاق ولألساس القانوني لحقه في التوظيف (مبحث أول )، ويستوجب الموضوع بعدها دراسة الشروط التي وضعها المشرع الجزائري لتوظيف الشخص المعاق (مبحث ثاني).

المبحث الأول: مفهوم الشخص المعاق واألساس القانوني لحقه في ال توظيف

إن تعريف الإعاقة وتحديد مفهومها لم يحسم بعد ولن يحسم بسهولة، كونه متغير من بيئة إلى أخرى بل من فترة إلى أخرى . ال يمكن أن نخفي حقيق ة الصعوبة إيجاد تعريف موحد للمعاق. وقد كان للنصوص القانونية الدولي ة السب ق في تقرير الحماية القانوني ة للشخص المعا ق وذل ك من خالل التأكيد على حقه في العمل واإلدماج في الوسط المنه ي، ولعل االهتمام الدولي بهذه الفئة نابع مما شهده تاريخ المجتمع الإنسان ي– على مر عصور عد ة- من معاملة ال إنسانية للمعاقين اعتقادا أن الأرواح الشريرة قد دخلت في أجساده م، مما جعلهم يتلقون أصنافا عدة من االضطهاد = العمر 18 سنة، على الأقل، وبدون دخل" . 83

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 4#ص-4

وصل للقت ل(1 ()مطلب أول )، لتساير التشريعات هذا المسعى الدولي بإصدار نصوص تشريعية تؤكد حق المعاق في الحصول على وظيف ة على الصعيد الداخلي (مطلب ثاني).

المطلب الأول: تعريف الشخص المعاق في النصوص القانونية الدولي ة

ظهر اهتمام الجمعية العامة لألمم المتحدة بالمعاقين من خالل عدة نصوص دولية تجلى في شكل إعالنات واتفاقيات دولية، ومن خالل اعتمادها برنامج عاملي للمعاقين وتخصيص يوم 13 ديسمبر من كل عام يوما عامليا للمعاقين (2)، تقف هذه الجهود بالتوازي مع جهود الهيئات الفرعية ملنظمة الأمم المتحدة كمنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العاملية التي عرفت الإعاقة في التصنيف الدولي لألداء واإلعاقة بأنها: "نتيجة أو حصيلة عالقة معقدة بين الحالة الصحية للفرد والعوامل الشخصي ة، والعوامل الخارجية التي تشكل الظروف التي يعيش فيها الفرد("3). ّ عرف الإعالن الخاص بحقوق المعاقين لسنة 1975أيضا الشخص المعاق في المادة الأولى منه على أنه: "يقصد بكلمة معاق أي شخص عاجز أن يؤمن بنفسه بصورة كلية أو جزئية ضرورات حياته الفردية أو االجتماعية العادية، بسبب قصور خلقي أو غير خلقي، في قدراته الجسماني ة أو العقلية("4). ارتكز هذين التعريفين على "فكرة العجز" والتي تجعل الشخص غير قادر على تلبية ّ مختلف احتياجاته مما يضطر هذه الفئة دوما في أن تكون في حاجة للمساعدة، كما أن (1) صالح محمد أحمد دياب، الحماية القانونية لذوي الإعاقة بين الواقع والمأمول في مملكة البحرين "دراسة مقارنة في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان "، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المنامة، البحرين، 2018، ص.10 (2)تواصلت جهود الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة بإعالنها 21 آذار (مارس) يوما عامليا ملتالزمة داون يحتفل به سنويا اعتبارا من عام .2012 قرار الجمعية العامة في 19 كانون الأول ديسمبر 2011 (149-66) في الدورة السادسة والستون ، وثيقة .A/RES/66/149 متاح على الرابط التالي: https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n11/467/74/pdf/n1146774.pdf (3)العنف واإلصابات واإلعاقة، موقع منظمة الصحة العاملية https://www.emro.who.int/ar/violence- /injuries-disabilities/disabilities (4) قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 3447 (د 30-) المؤرخ في 9 ديسمبر 1975 يتضمن اعتماد ونشر الإعالن الخاص بحقوق المعوقين، متوفر على الرابط التالي: https://www.ohchr.org/ar/instruments- mechanisms/instruments/declaration-rights-mentally-retarded-persons 84

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 5#ص-5

هذين التعريفين يرتكزان على النهج الطبي في تعريف الإعاقة والقائم أساسا على تعريف الإعاقة بالنظر إلى وصف العاهات أو القدرات الوظيفية المحدودة. من جهتها تطرقت اتفاقي ة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006إلى تعريف وضبط بعض المصطلحات من أهمها مصطلح الشخص المعاق وذلك في المادة الأولى منها ّ والتي تنص على أن ذوي الإعاقة يشمل": كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع اآلخرين" (1). ّ الظاهر أن التعريف السالف الذكر تجاوز المفهوم الطبي التقليدي لإلعاقة الذي يعتمد فقط على تقارير طبية أو أعراض جسدية ليتوسع إلى مفهوم اجتماعي قائم على احترام حقوق الإنسان كما يرتكز أيضا على دور المجتمع والبيئة المحيطة في إصابة الشخص باإلعاق ة أو عدم مساعدته على التكيف وتوفير الوسائل الالزمة ملمارسة حقوقه حيث ربطت االتفاقية بين وصف الشخص باإلعاقة وقدرته على المشاركة بصورة كاملة وفعلية في المجتمع قياسا على الأشخاص اآلخرين (2). أماااااااا علاااااااى المساااااااتوى الإقليماااااااي فتعاااااااد االتفاقياااااااة الأمريكياااااااة بشاااااااأن إزالاااااااة كافاااااااة أشاااااااكال التميياااااااااااز ضاااااااااااد الأشاااااااااااخاص المعااااااااااااقين(3) أول اتفاقيااااااااااااة إقليمياااااااااااة ملزماااااااااااة عنيااااااااااات بمكافحااااااااااااة جمياااااااع أشااااااااكال التمييااااااااز التااااااااي قااااااااد يتعااااااارض لهااااااااا الأشااااااااخاص المعاااااااااقين، وتشااااااااجع اناااااااادماجهم الكامااااااااال فااااااااااي المجتماااااااااع(4)، حيااااااااااث تتعهااااااااااد الااااااااادول الأطااااااااااراف فااااااااااي االتفاقياااااااااة باتخاااااااااااذ التاااااااااادابير (1) قااارار الجمعياااة العاماااة لألمااام المتحااادة رقااام 611/61 الماااؤرخ فاااي 13 ديسااامبر 2006 يتضااامن اعتمااااد ونشااار اتفاقياااة حقاااوق الأشاااخاص ذوي الإعاقاااة، صاااادقت عليهاااا الجزائااار بموجاااب المرساااوم الرئا ااا ي رقااام 188-09 الماااؤرخ فاااي 12 مااااي 2009، ج ر عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادد 33 الصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادر فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي 31 مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي .2009 متااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوفر علاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارابط التاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالي: https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights- persons-disabilities (2)ويلي موم وروبرت رانسوم، الإعاقة والعمل، https://www.iloencyclopaedia.org/ar/part-iii- 48230/disability-and-work (3 ) االتفاقية الأمريكية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز ضد الأشخاص المعاقين، الصادرة بتاريخ 7 يونيو 1999، نسخة االتفاقية باللغة العربية متاحة على الرابط التالي: http://hrlibrary.umn.edu/arab/am8.html (4) المادة 2 من االتفاقية. 85

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 6#ص-6

التشاااااااريعية واالجتماعياااااااة والتربوياااااااة والتاااااااي تتعلاااااااق بالعمااااااال(1)، خاصاااااااة فاااااااي مجاااااااال الحصاااااااول على عمل. وقااااااااااد جاااااااااااء تعريااااااااااف الشااااااااااخص المعاااااااااااق فااااااااااي المااااااااااادة الأولااااااااااى منهااااااااااا بااااااااااالنظر الإاااااااااى العجااااااااااز الباااااااادني أو العقلااااااااي أو العصاااااااابي، وسااااااااواء اكاااااااان ذلااااااااك العجااااااااز مؤقتااااااااا أو دائمااااااااا، والااااااااذي يحااااااااد مااااااان قدرتاااااااه علاااااااى القياااااااام باألنشاااااااطة الأساساااااااية للحيااااااااة. كماااااااا لااااااام يغفااااااال التعرياااااااف ذكااااااار أن البيئة االقتصادية أو االجتماعية قد تزيد من خطورة هذه الإعاقة(2). أما على المستوى الأوروبي فقد تضمن ميثاق الحقوق الأساسية لالتحاد الأوروبي(3) التنصيص على منع جميع أشكال التمييز بين البش ر بما في ذلك التمييز بسب ب الإعاقة،

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 7#ص-7

لسنة 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين (1) أكدت أن تأهيل المعوق وإعادة تأهيله لالستفادة من ما يملكه من قدرات وتأمين العمل له بما يتناسب مع التأهيل الذي تلقاه، هما الضمانة الأكيدة لتحقيق ذاته ومساهمته في العملية الإنتاجية، كما اعتبرت أن دمج المعوق هو حق من حقوقه الأساسية. كما نجد أن االتفاقية قدمت تعريفا للشخص المعاق وتصنيفا لإلعاقة. عرفااااااااااات الماااااااااااادة الأولااااااااااااى مااااااااااان االتفاقيااااااااااااة المعاااااااااااوق تعريفااااااااااااا تقلياااااااااااديا بااااااااااااالنظر الإااااااااااى نااااااااااااوع الإعاقااااااة وماااااادى تأثيرهاااااااا علااااااى حاااااااق المعاااااااق فاااااااي العماااااال، حياااااااث عرفتااااااه بأناااااااه الشااااااخص الاااااااذي يعااااااااني مااااااان نقاااااااص فاااااااي بعاااااااض قدراتاااااااه الجسااااااادية أو الحساااااااية أو الذهنياااااااة بسااااااابب حااااااااد أو بسااااااااااابب خلقاااااااااااي أو بسااااااااااابب عامااااااااااال ورا اااااااااااي، أدت الإااااااااااى إعاقتاااااااااااه كلياااااااااااا أو جزئياااااااااااا عااااااااااان العمااااااااااال ويحتاج إلى الرعاية والتأهيل من أجل دمجه أو إعادة دمجه في المجتمع(2). أضاااااااف الإااااااى ذلاااااااك أن االتفاقياااااااة فاااااااي الماااااااادة 5 منهاااااااا صااااااانفت الإعاقاااااااة باااااااالنظر الإااااااى سااااااابب الإعاقااااااااة الااااااااواردة فااااااااي المااااااااادة الأولااااااااى منهااااااااا، حيااااااااث مياااااااازت بااااااااين المعااااااااوقين جسااااااااديا، المعاااااااااوقين حساااااااااايا والمعااااااااااوقين ذهنيااااااااااا(3) ويعااااااااااد هااااااااااذا التصاااااااااانيف علااااااااااى بساااااااااااطته شااااااااااامال لكاااااااااال حاااااااااااالت الإعاقااااااااة الشااااااااابعة لكاااااااان بالمقاباااااااال يكااااااااون قااااااااد أخاااااااارج كاااااااال ماااااااان الإعاقااااااااة العصاااااااابية واإلعاقااااااااة النفسية من التصنيف.

المطلب الثاني: تعريف الشخص المعاق في النصوص القانونية الداخلي ة (التشريع الجزائري )

عديدة هي النصوص القانونية في التشريع الجزائري التي جاءت بتعريف الشخص (1 ) االتفاقية العربية رقم 17 لعام 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين، المصادق عليها من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئا ي رقم 282-05 مؤرخ في 14 أوت 2005 يتضمن التصديق عل ى االتفاقية العربية رقم 17 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين، المعتمدة بعمان في أبريل 1993، ج ر عدد 56، الصادر بتاريخ 17 أوت 2005 . (2) المادة الأولى من االتفاقية العربية بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين، مرجع سابق . (3) نصت المادة 5 من االتفاقية على ما يلي": يصنف المعوقون حسب سبب الإعاقة إلى: أ- المعوقون جسديا: هم الأشخاص الذين يواجهون إعاقة في حركتهم الطبيعية نتيجة خلل أو مرض أو عاهة. ب- المعوقون حسيا: هم الأشخاص الذين نقصت قدرتهم الحسية لوظيفة عضو أو أكثر لديهم. ج- المعوقون ذهنيا: هم الأشخاص الذين يعانون من نقص في قدراتهم الذهنية، يؤثر على عمليات الإدراك" . 87

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 8#ص-8

المعاق بدء بقانون الصحة رقم 05_85( 1) والذي قام فيه المشرع إلى تعريف الشخص المعاق في المادة 89 منه والتي نصت أنه "يعد شخص معاق كل طف ل أو مراهق أو شخص بالغ أو مسن مصاب إما بنقص نفس ي، أو فيزيولوجي، وإما عجز ناتج عن القيام بنشاط تكون حدوده عادية للكائن البشري ، أو عاهة تحول دون حياة اجتماعية أو تمنعها" . يبدو هذا التعريف ضيقا جدا كونه يعتبر الإعاقة عجزا ذاتيا هذا من جهة، من جهة أخرى فهذا التعريف يقصر الإعاقة على عاهة واحدة فحسب فال يمكن بذلك أن يشمل متعددي العاهات. أما قانون حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم (2) فقد نص في المادة 2 منه على ما يلي: "تشمل حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم في مفهوم هذا القانون كل شخص مهما كان سنه أو جنسه يعاني إعاقة أو أكثر، وراثي ة أو خلقي ة أو مكتسبة، تحد من قدرته على ممارسة نشاط أو عدة نشاطات أولية في حياته اليومية الشخصية واالجتماعية نتيجة إلصابة وظائفه الذهنية أو الحركية، أو العضوية، أو الحسي ة ". وقد تضمنت المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 45-03 مؤرخ في 19 جانفي 2003 يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة ّ 7 من القانون رقم 09-02 (3 ) تعريفا موسعا للشخص المعاق أنه": يقصد بالشخص المعوق كما هو منصوص عليه في المادة 2 أعاله : ّ - كل شخص مصاب بإعاقة خلقية أو مكتسبة أو بمرض مزمن معجز خطير تقدر نسبة عجزه با 100 % وتؤدي إلى عجز كلي عن العمل، - كل شخص يوجد في وضعية يحتاج احتياجا كليا إلى غيره للقيام بنشاطات الحياة اليومية بسبب إصابة وظائفه الذهنية أو الحركية أو العضوية- الحسية مثل السقيم الطريح الفراش أ و فاقد استعمال الأعضاء الأربعة أو متعدد الإعاقة الحسية (الصم

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 9#ص-9

ّ والعمى الكلي في نفس الوقت) والمصاب بتأخر ذهني عميق مع اضطرابات مجتمعة" . نالحظ من خالل النصين السابقين أن تعريف المعاق اقتصر على الشخص الذي يعاني في بعض قدراته الجسدية أو الحسية أو الذهنية نتيجة مرض أو حاد أو بسبب خلقي وأدى ذلك إلى عجزه كليا أو جزئيا على الكسب والعمل . في الحقيقة إن مفهوم المعاق يعد مفهوم نسبي يختلف بحسب ظروف المجتمع والبيئة التي يعيش فيها المعاق، كما يختلف مدلوله من عامة الناس إلى اختصاص ي التأهيل وإلى أجهزة التعداد واإلحصاء، فمصطلح المعاق لدى عامة الناس يشمل كل من به نقص جسيم ظاهر في بدنه أو عقله، أما لدى اختصاص ي التأهيل فهو من به نقص جسيم ظاهر في بدنه أو عقله أو حواسه، مثل حاالت البتر والشلل، وفقد البصر وفقد السمع.، فهو كل مصاب بعجز بدني أو عقلي، بشرط أن يكون هذا العجز سببا في عدم تكيفه مع المجتمع، فإذا كانت الإصابة ال تؤثر عليه في عمله أو معنوياته فإنه غير معاق(1). صد ر المرسوم التنفيذي رقم 204-14 مؤرخ في 15 جويلية 2014 يحدد الإعاقات حسب طبيعتها ودرجتها (2) والذي عرف فيه المشرع "الإعاقة" في المادة الثانية (2) منه كما يلي: "تعتبر إعاقة، طبقا للتشريع المعمول به، كل محدودية في ممارسة نشاط أو عدة أنشطة أولية في الحياة اليومية الشخصية أو االجتماعية، نتيجة إصابة في الوظائف الذهنية و/ أو الحركية و/ أو العضوية- الحسية تعرض لها كل شخص في محيطه مهما كان سنه وجنسه. وتنجم الإعاقة عن إصابة ذات أصل ورا ي أو خلقي أو مكتسب" (3). (1 ) صالح محمد أحمد دياب، مرجع سابق، ص .22 (2) مرسوم تنفيذي رقم 204-14 مؤرخ في 15 جويلية 2014 يحدد الإعاقات حسب طبيعتها، ج ر عدد 45 صادر بتاريخ 30 جويلية .2014 (3) في حين تنص المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 204-14 الذي حدد الإعاقات حسب طبيعتهاعلى تحديد أنواع الإعاقات كما يلي: " تكون الإعاقة، حسب طبيعتها : -إعاقة حركية، - إعاقة بصرية، - إعاقة سمعية، - إعاقة ذهنية". 89

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 10#ص-10

ويتم تحديد طبيعة الإعاقة ونسبتها بناء على خبرة طبية، وعلى معايير تتعلق بجوانب طبية ووظيفية ونفسانية واجتماعية واقتصادية طبقا لسلم تقييم لإلعاقة يحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن والوزير المكلف بالصحة ومن قبل اللجنة الطبية الوالئية المتخصصة(1)، ويعد التصريح باإلعاقة إجراء إلزامي لدى المصالح الوالئية المكلفة ّ بالحماية االجتماعية(2). وبعد إثبات الإعاقة تسلم للمعني بطاقة المعاق مبي نا فيها طبيعة الإعاقة ودرجتها (3)، على أنه يمكن للشخص المعن ي أو من ينوب عنه طلب مراجعة طبيعة الإعاقة ودرجتها وذلك أمام اللجنة الطبية الوالئية المتخصصة بتقديم الوثائق والمستندات المثبتة لذلك(4). علما أن هذه الأخيرة تم التنصيص عليها في المادة 10 من القانون رقم 09-02 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم على أن: "تنشأ لدى المصالح الوالئية التابعة للوزارة المعنية، لجنة طبية والئية متخصصة(5) تتشكل من خمسة (5) أعضاء على الأقل يتم اختيارهم من ضمن الأطباء الخبراء".... إن وجود تعريف للشخص المعاق في كل من القانون رقم 09-02 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم وكذا في المرسوم التنفيذي رقم 204-14جعل المشرع الجزائري يعزف عن تعريفه في قانون الصحة رقم 11-18(6). (1) مرسوم تنفيذي رقم 175-03 المؤرخ في 14 أبريل 2003 المتعلق باللجان الوالئية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن، ج ر عدد 27صادر بتاريخ 16 أفريل .2003 (2) المادة 3 من القانون رقم 09-02 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم . (3) المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 204-14 يحدد الإعاقات حسب طبيعتها، مرجع سابق . (4) المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 204-14 يحدد الإعاقات حسب طبيعتها، المرجع نفسه . (5) تنشأ اللجنة الوالئية للخبرة الطبية بطلب من مدير النشاط االجتماعي الموجه إلى مدير الصحة لتعيين أطباء متخصصين في الأمراض العقلية وأمراض جراحة العظام وأمراض جراحة العيون الأنف واألذن والحنجرة طب العمل وطبيب مختص في إعادة التربية الوظيفية بحيث يعين الأعضاء في اللجنة الطبية بقرار من الوالي بناء على اقتراح مدير الوالية المكلف بالنشاط االجتماعي وبالتشاور مع مدير الوالية المكلف بالصحة حسب المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم175-03 المتعلق باللجنة الوالئية الطبية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن. (6)قانون رقم 11-18 مؤرخ في 2 جويلية 2018 يتعلق بالصحة، ج ر عدد 46 صادر بتاريخ 29 جويلية .2018 90

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 11#ص-11

تجدر الإشارة في هذا المجال أن تشريع دولة الإمارات العربية المتحدة (1) لسنة 2017 درج على استعمال تسمية جديدة متجاوزة امل صطلحات والتسميات الأخرى على غرار "المعوقين" أو "ذوي االحتياجات الخاصة" واستعمل بدل من ذلك مصطلح "أصحاب الهمم" وقد عرفهم على أنه " الأشخاص الذين لديهم ضع ف أو علة بشكل كلي أو جزبي بشكل مؤقت أو دائم في قدراتهم وإمكانياتهم الحسية أو الجسمية أو العقلية أو التواصلي ة أو التعليمية أو النفسية مما ينقص من إمكانياتهم وقدراتهم للمشاركة بصورة طبيعية وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الأشخاص الأسوياء("2). لكن في حقيقة الأمر مصطلح المعاق هو مصطلح أكثر دقة وانضباطا من "أصحاب الهمم" من الناحية اللغوية والقانونية لكون مصطلح معاق يبرز صفة التعدية بمعنى أن الإعاقة واقعة وليست صفة سلبية مالزمة للمصاب (3).

المبحث الثاني: التكريس القانوني لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف

تعد مسألة توظيف الأشخاص المعاقين وتمكينهم من العمل مسألة مفصلية بالغة الأهمية، وأحد أهم ركائز تمكين المعاقين وإن ما نراه اليوم من تطور التشريعات التي تعنى بحقوقهم ما هي إال نتاج الجهود المثمرة والمتميزة ملا قامت به هيئة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي تنشط في مجال االهتمام بفئة المعاقين وللنصوص القانونية الداخلية (مطلب أول)، لكن توظيف هذه الفئة مرهون ببعض الشروط الخاصة البد من مراعاتها ضمانا للسير الحسن للمرفق العام(مطلب ثاني).

المطلب الأول: الأساس القانوني لحق المعاقين في التوظي ف

كان للنصوص الدولية السبق في تكريس حق المعاق في العم ل (4 ) على غرا ر التوصية رقم (1) ناشطة إماراتية من أصحاب الهمم تظهر ريادة في مجال الإدماج بإكسبو2020 وما بعد ه، موقع أخبار الأمم المتحدة https://news.un.org/ar/story/2021/12/1088882 (2) عطا هللا مختاري ، عبد القادر زرقين، الإنفاذ الداخلي لحق المعاق في العمل: الجزائر أنموذجا، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة الجلفة، مجلد 14، عدد 2، جوان 2021، ص .106 (3) صالح محمد أحمد دياب، مرجع ساب ق، ص 09 . (4) عطا هللا مختاري ، عبد القادر زرقين، مرجع سابق، ص .109 91

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 12#ص-12

168 الصادرة عن مؤتمر العمل الدولي الخاصة بالتأهيل المنهي وعمالة المعاقي ن (1 ) كما يمكن في هذا الصدد التذكير بالقواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعاقين المعتمدة من طرف الأمم المتحدة والتي أكد ت القاعدة السابع ة منه ا على حق المعاقين في التوظيف إذ يجب أ ال تتضم ن القوانين السارية في ميدان التوظيف أي تمييز ضد المعاقي ن أو تضع العراقيل في سبيل تشغيله م، وان تدعم الدولة بقوة إشراك المعاقين في السوق المفتوحة للعم ل (2 ). كما نصت المادة 27 الفقرة الأولى من اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة لهيئة الأمم المتحدة لسنة 2006(3) على أن "تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع اآلخرين، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة بما في ذلك سن التشريعات لتحقيق عدة أهداف منها ما يأتي : _1 حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يخص جميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمالة ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل، واستمرار العمل والتقدم الوظيفي وظروف العمل اآلمنة والصحية "....

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 13#ص-13

مبدأ المساواة أمام القانون وذلك في نص المادة 37 من الدستور ، التي جاء فيها : "كل المواطنين سواسية أمام القانون ، ولهم الحق في حماية متساوية. وال يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه على المولد، أو العرق ، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخص ي أو اجتماعي" . ي الحظ من خالل صياغة النص الدستوري أنه أوجد التزام على عاتق الدولة يتعلق بتسهيل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم المعترف بها كباقي المواطنين، والتي من بينها الحق في التوظيف الوارد بنص المادة 63 من الدستور هذا من جانب، من جانب آخ راالعترافبحق هذه الفئة في الإدماج في الحياة االجتماعية. كما أن المشرع استعمل مصطلح أو عبارة "الفئات الضعيفة ذات االحتياجات الخاصة" وهذا ال يتوافق مع المصطلحات المعتمدة في االتفاقيات الدولية التي تسميه بالشخص المعاق، وهو المصطلح الأدق. كما تظهر الحماية القانونية لهذه الفئة مندرجة ضمن المادة 69 من الدستور والتي تنص على منع التمييز بين الفئات في المجتمع بما في ذلك الوضع االجتماعي. يعد تشريع العمل(1) في الجزائر من بين القوانين الرائدة في سياسة إدماج المعاقين في بيئة عمل مناسبة إلعاقتهم، حيث جاء التنصيص على وجوب تخصيص مناصب عمل لألشخاص المعوقين وذلك في المادة 16 منه، التي نصت على ما يلي: "يجب على المؤسسات المستخدمة أن تخصص مناصب عمل لألشخاص المعوقين وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم". لكن بالمقابل لم يحدد مقدار هذه النسبة. كان علينا انتظار 12 سنة إلى غاية تاريخ صدور القانون رقم 09_02 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم والذي حظر في 24 التمييز ضد الأشخاص المعوقين للترشح للوظائف العامة حيث جاء في نص المادة 24 منه ما يلي ": ال يجوز إقصاء أي مترشح بسبب إعاقته من مسابق ة أو اختبار أو امتحان منهي يتيح االلتحاق بوظيفة عمومي ة أو غيرها إذا (1)قانون رقم 11-90 مؤرخ في 21 أفريل 1990 يتضمن قانون عالقات العمل، ج ر عدد 17 صادر بتاريخ 25 أفريل .1990 93

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 14#ص-14

أقرت اللجنة المنصوص عليها في المادة 18 أعاله عدم تنافي إعاقته مع هذه الوظيفة، ليضيف في المادة 27وجوب تخصيص نسبة 1% من الوظائف لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي حالة استحالة ذلك يدفع المستخدم مبلغا ماليا يرصد للمعوقين في إطار صندوق دعم نشاطات هذ ه الفئة. كما يستفيد المستخدمون الذين يوفرون مناصب شغل للمعوقين من امتيازات وفقا للتشريع الساري ، نذكر في هذا الصدد استفادة كل صاحب عمل يوظف أشخاصا معوقين بتخفيض نسبته 50 % من حصته المتعلقة باالشتراكات في الضمان االجتماعي عن كل شخص معوق يتم توظيفه أو تشغيله(1). وفي حالة إصابة عامل بإعاقة فإن ه يقع على المستخدم إعادة تصنيفه بعد التدريب في منصب مالئم له مع بقاء االمتيازا ت المقررة لهم (2). تطبيقا ألحكام المادتين 27 و28 من القانون رقم 09-02 صدر المرسوم التنفيذي رقم

214-14 المتعلق بضبط الكيفيات المتعلقة بتخصيص مناصب العمل وتحديد االشتراك

المالي، ومنح الإعانات قصد تهيئة وتجهيز مناصب العمل لألشخاص المعوقين (3)تنص المادة 02 منه على أنه ": يجب على كل مستخدم أن يخصص نسبة 1% على الأقل من مناصب العمل لديه لألشخاص المعوقين المعترف لهم بصفة العامل"، يظهر جليا من نص المادة تنصيص المشرع وجوب تخصيص ماال يقل عن نسبة 1% من المناصب لألشخاص ذوي الإعاقة، وفي حال لم يخصص المستخدم مناصب عمل لصالح الأشخاص المعوقين يتعين (1) نصت الماد ة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 425-97 ج ر عدد 75، صادر بتاري خ 12 نوفمبر 1997 يحدد

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 15#ص-15

عليه دفع اشتراك مالي سنوي تساوي قيمته حاصل عدد مناصب العمل المخصصة في المبلغ السنوي لألجر الوطني الأدنى المضمون (”1). ّ من جهة أخرى ك رس القانون الأسا ي العام للوظيفة العمومية (2) مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الأفراد في االلتحاق بالوظيفة العامة، بما في ذلك عدم إقصاء الأشخاص المعوقين، حيث جاءفي المادة 74 منه على أنه: "يخضع التوظيف إلى مبدأ المساواة في االلتحاق بالوظائف العمومية " هذا من جهة، من جهة أخرى فإنه تسري على الموظف المعوق أو الذي يترشح للوظيفة العمومية نفس الإجراءات التي تنطبق على الأفراد العاديين . كما ال يفوتنا في هذا الصدد أن ننوه أن القانو ن الأسا ي للوظيفة العمومية (الأمر رقم 03-06()3) أعطى للموظف الحق في الإحالة على االستيداع بقوة القانون في الماد ة-146 1في حالة إصابته باإلعاقة (4). المطلب ا لثاني: شروط توظيف الأشخاص ذوي الإعاق ة إضافة إلى الشروط العامة للتوظيف (5)، استوجب المشرع شروطا خاصة للحصول على شهادة االعترا ف بصفة العامل المعاق وأن تكون الوظيفة المراد شغلها تندرج ضمن قائمة المناصب المخصصة للمعاقين بالتنظي م (فرع أول )، وأن يتم إثبات عدم تنافي الوظيفة المراد شغلها مع الإعاقة ووجوب تسجيل المعاق -طالب الوظيفة- لنفسه لدى المؤسسات المؤهلة (فرع ثان) . (1) المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 214-14 سالف الذكر.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 16#ص-16
الفرع الأول: االعتراف للشخص المعاق بصفة العامل أن تكون الوظيفة المراد شغلها

تندرج ضمن قائمة المناصب المخصصة للمعاقين بالتنظي م

أولا: االعتراف للشخص المعاق بصفة العام ل

حددت المادة 19 من القانون رقم 09_02 المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم صالحيات اللجنة الوالئية للتربية الخاصة والتوجيه المنهي والتي جاء فيها: «العمل على االعتراف للمعوق بصفة العامل وتوجيهه وإعادة تصنيفه وتعيين المؤسسات والمصالح التي تساهم في استقبال الأشخاص المعوقين وإدماجه م مهنيا » أكد القرار الوزاري المشترك (1) وجوب استفادة الشخص المعاق من إجراءات تمييزية تتعلق بالمساعدة السيما التوقيت الخاص باالمتحانات، واالستعانة بمترجم إشارات أو لغة. استوجب إضافة إللزاميةتخصيص على الأقل 1% من المناصب المالية ومناصب الشغل المفتوحة في مسابقات التوظيف الأشخاص المعوقين، وجوبإدراج هذا الإجراء في مخططها السنوي لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية المعنية على أن يتم تقييم ومتابعة هذه الإجراءات (2). (1) القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 7 أكتوبر2019 يحدد كيفيات توظيف الأشخاص المعوقين في الإدارات العمومية والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة. ّ -2 جدير بالذكر أن المشرع التونس ي هو اآلخر كان قد حدد نفس النسبة(1)% في الفصل 30من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 مؤرخ في 15 أوت 2005 يتعلق بالنهوض باألشخاص ذوي ا إلعاقة وحمايتهم والتي نصت على: "يتعين على كل مؤسسة عمومية أو خاصة تشغل عادة 100 عامل فما فوق أن تخصص نسبة ال تقل عن1%من مراكز العمل لألشخاص ذوي الإعاقة"، قد قام برفع من هذه النسبة إلى (2)%في قانون عدد 41 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016 يتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلق بالنهوض باألشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم حيث تنص المادة 29 (جديد) منه على ما يلي: " تخصص نسبة ال تقل عن 2% من االنتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تسند باألولوية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستجيبون للشروط المنصوص عليها بهذا القانون ولهم مؤهالت للقيام بالعمل المطلوب"، وتضيف المادة 30 (جديد) الفقرة الثانية على أنه": يتعين على كل منشأة عمومية أو خاصة تشغل عادة مائة شخص فما فوق أن تخصص نسبة ال تقل عن 2% من مراكز العمل لألشخاص ذوي الإعاقة". 96

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 17#ص-17

وقد أوضحت مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح الإداري (1) أن تخصيص نسبة 1% من مناصب الشغل لتوظيف الأشخاص المعوقين، ينطبق فقط على المؤسسات واإلدارات العمومية التي يساوي أو يفوق عدد مستخدميها (100) عو ن، ويتم تحديد هذا العدد على أساس التعدادات الحقيقية للمؤسسات واإلدارات العمومية الموقوفة عند تاريخ 31 ديسمبر للسنة المنصرمة، على أنه يؤخذ في الحسبان عند تحديد هذه النسبة عدد الموظفين واألعوان المتعاقدين وكذا شاغلي الوظائف والمناصب العليا بما فيهم الأعوان العموميين المتواجدين في وضعيات خاصة (انتداب، استيداع، عطلة مرضية طويلة المدى)... (2). بعد معاينة الشخص المعاق تمنح له ما يثبت له “صفة العامل "، إذا كانت إعاقته ال تتنافى بشكل عام مع العمل إثبات أن الإعاقة ليست مانعا له من ممارسة حقه في العمل (3) المكفول بمقتض ى الدستور ومقتض ى القوانين ). (4) ثانيا: أن تكون الوظيفة المراد شغلها تندرج ضمن قائمة المناصب المخصصة للمعاقين بالتنظيم إ ن توظيف الأشخاص المعاقين يجب أن يرد ضمن قائمة المناصب المحددة من طرف السلطات العمومية المختص ة بموجب نص تنظيمي حسب ما جاء في المادة 19 قانون (1)مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح الإداري رقم 4798 المؤرخة في 09 جوان 2020 المتعلقة بكيفيات توظيف الأشخاص المعوقين في المؤسسات واإلدارات العمومية.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 18#ص-18

09_02 فقرة أخيرة، لكن هذا القيد ل م يتضمن في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 أكتوبر (1)2019، إذ جاء في المادة 02 منه على : "يقصد في مفهوم هذا القرار بمناصب العمل المخصصة لألشخاص المعوقين من طرف المؤسسات واإلدارات العمومية والهيئات المستخدمة العمومية والخاص ة، الرتب أو المناصب المنصوص عليها في القوانين الأساسية للموظفين أو الأعوان المتعاقدي ن، وكذا مناصب العمل في الهيئات المستخدمة العمومية أو الخاصة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما" .

الفرع الثاني: إثبات عدم تنافي الوظيفة المراد شغلها مع الإعاقة ووجو ب تسجيل المعاق

- طالب الوظيفة- لنفسه لدى المؤسسات المؤهلة يخضع الشخص المعاق للمعاينة من طرف اللجنة الوالئية للتربية الخاصة والتوجيه المنهي (2) للتأكد من قد رته على القيام بأعباء الوظيفة التي ترشح لها، ويعد قرار اللجنة الوالئية الخاصة للتربية والتوجيه مل زما . غير أنه يمك ن للشخص المعاق أو من ينوب عنه قانونا الطعن في قرار الرفض التي تصدره هذه اللجنة أمام اللجنة الوطنية للطع ن المنصوص عليها في المادة 34 وذلك حسب ما جاء في المادة 2/20 قانون رقم .09_02 وتكلف لجنة الطعن بالنظر في قرارات اللجنة والبت فيها في مدة أقصاها ثالثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الطعن، حسب المادة 34 فقرة 2 من القانون رقم .09-02 يستوجب تسجيل كل شخص معاق طالب عمل وحائز على شهادة االعتراف بصفة العامل المعاق لدى وكالة التشغيل المؤهلة، البلدية، أو الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وذلك في المادة 11 من القرار الوزاري المشترك المتعلق بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. في حقيقة الأمر هذا الشرط ترد عليه مآخذ عدة ليست في صالح الشخص المعاق، (1) القرار الوزاري المشترك (عن وزير التضامن الوطني وقضايا الأسرة ووزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي والمدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح الإداري ، مؤرخ في 17 أكتوبر 2019، يحدد كيفيات توظيف الأشخاص المعوقين في المؤسسات واإلدارات العمومية. (2) مرسوم تنفيذي رقم 333-03 مؤرخ في 8 أكتوبر 2003، يتعلق باللجنة الوالئية للتربية الخاصة والتوجيه المنهي، ج ر عدد 61، صادر بتاريخ 12 أكتوبر .2003 98

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 19#ص-19

ذلك أنه يلزم على المعاق طالب الوظيفة أن يسجل نفسه في المؤسسات المذكورة كلما أعلن ّ عن عرض عمل، كما أنهمن جهة أخرى عد د المؤسسات التي تلعب دور الوسيط ولم يحصرها في وكالة أو جهة واحدة. أضف إلى ذلك أن عبارة " الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب " هي عبارة غامضة تحتاج إلى التوضيح . إذا توافرت في الشخص المعاق الشروط السالفة الذكر فإنه ال يحق إقصاء أي ّ شخص معوق من اجتياز االختبار المنهي أو المقابلة، ذلك أ ن المادة 04 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 أكتوبر 2019 ن صت على عدم جواز إقصاء أي شخص معوق بسبب إعاقته من مسابقة أو اختبار منهي أو مقابلة تتيح االلتحاق بمنصب العمل إذا استوفى صفة العامل مع االستفادة من إجراءات تمييزية تتعلق بالمساعدة السيما التوقيت الخاص باالمتحانات واالستعانة بمترجم إشارات أو لغة (1).

خاتمة

ال يمكن بأي حال من الأحوال إنكار الجهو د القانونية المبذولة من طرف المجتمع الدو لي عموم ا أو المشرع الجزائري على وجه الخصوص في سبيل تكريس حق المعاق في التوظيف وإدماجه في الحياة المهنية ما يضمن له مصدر رزق قا ر، وينقذه من عقدة النقص االجتماعي التي قد يحس به ا، لك نها تبقى غير كافية كونه ا غالبا ما ت ص طدم بجملة من المعوقات أهمها _عدم االهتما م الكافي بتكوين وتأهيل هذه الفئة على اعتبار أ ن التكوين أساس الولوج إلى الوظيفة العام ة، كذا نقص التوعية واإلعال م بحقو ق هذه الفئ ة وخصوصا حقها في الإدماج المنه ي، أضف إلى ذلك النظرة السلبية للمجتمع ككل تجاه هذه الفئة . ّ إن الإعمال الإيجابي لحق المعاقين في التوظيف غير كاف ويلزمه المزيد من الجهد (1) تنص المادة 05 من القرار الوزاري المشترك على ما يلي: " يستفيد الأشخاص المعوقون خالل التوظيف في المؤسسات واإلدارات العمومية والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة، من التهييئات والتكييفات التالية: - تمديد مدة االختبارات والمسابقات والفحوص واالمتحانات المهنية والمقابالت بساعتين (02)، - تقديم مساعدة بشرية و/أو مادية، - حضور مترجم متخصص في لغة الإشارا ت، - االستفادة من قاعة فردية بالنسبة للشخص ذي الإعاقة البصرية" . 99

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 20#ص-20

التشريعي والميداني كونه اقتصر على تخصيص نسبة ضئيلة هي 1% من مناصب الشغل لصالحه م بل أن أغلب المؤسسات واإلدارات العمومية ال تلتزم بإيراد هذه النسبة في مخططات التوظيف أو في مخططها للموارد البشرية، علما أن المادة 12 من القرار الوزاري المشترك يلزم المؤسسات واإلدارات العمومية أن تعد في نهاية كل سنة مالية حصيلة عن عمليات توظيف الأشخاص المعوقين، وبأن ترسل هذه الحصيلة –حسب الحالة- إلى المصالح المركزية والمحلية ل إلدار ة المكلفة بالتضامن الوطني، من طرف المؤسسات واإلدارا ت العمومية والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة، ول إلدار ة المكلفة بالتشغيل من طرف الهيئات المستخدمة العمومية والخاصة، وللسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، من طرف المؤسسات واإلدارات العمومية . ويمكن من خالل هذه الدراسة تقديم االقتراحات التالية : - إن أهم منطلق ألي تدخل تشريعي يتعلق باألشخاص ذوي الإعاقة البد أن ينطلق من ضرورة وجود إحصاء الدقيق لهذه الفئة ملعرفة العدد الحقيقي لها مع وجوب التح يي ن الدوري لنسبتها . - بغية إدماج الأشخاص المعاقين مهنيا من الضروري إعادة النظر في النسبة المخصص ة لتوظيفهم ورفعها على الأقل من 1 % إلى 2 أو 3 % نتيجة العدد المتزايد لهذه الفئة . - ضرورة إيجا د آليا ت عملي ة للرقابة على إعمال الإجراءات الإلزامية في تشغيل الأشخاص المعاقين .

المراجع

الكتب : - صالح محمد أحمد دياب، الحماية القانونية لذوي الإعاقة بين الواقع والمأمول في مملكة البحرين "دراسة مقارنة في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، المنامة، البحرين، .2018 المقاالت : - دليلة رحماني، أسامة غربي، حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل بين المواثيق الدولية والتشريع الجزائري، مجلة صوت القانون، المجلد السادس، العدد 02، نوفمبر.2019 100

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 21#ص-21

- عطا هللا مختاري، عبد القادر زرقين، الإنفاذ الداخلي لحق المعاق في العمل: الجزائر أنموذجا، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة الجلفة، مجلد 14، عدد 2، جوان .2021 النصوص القانونية - قانون رقم 05-85 مؤرخ في 16 فيفري 1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، ج ر عدد 8 الصادر بتاريخ 12 فيفري 1985 (ملغى).

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 22#ص-22

المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن، ج ر عدد 27صادر بتاريخ 16 أفريل .2003 - مرسوم تنفيذي رقم 333-03 مؤرخ في 8 أكتوبر 2003، يتعلق باللجنة الوالئية للتربية الخاصة والتوجيه المنهي، ج ر عدد 61، صادر بتاريخ 12 أكتوبر .2003 - مرسوم تنفيذي رقم 204-14 مؤرخ في 15 جويلية 2014 يحدد الإعاقات حسب طبيعتها، ج ر عدد 45 صادر بتاريخ 30 جويلية .2014 - مرسوم تنفيذي رقم 214-14 مؤرخ في 30 جويلية 2014 يضبط الكيفيات المتعلقة بتخصيص مناصب العمل وتحديد االشتراك المالي ومنح الإعانات قصد تهيئة وتجهيز مناصب العمل لألشخاص المعوقين، ج ر عدد 47 صادر بتاريخ 3 أوت .2014 ّ - مرسوم تنفيذي رقم 321-23 مؤرخ في 06 سبتمبر 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 45-03 المؤرخ في 19 يناير 2003 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 07 من القانون رقم 09-02 المؤرخ في 8 ماي 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، ج ر عدد 58 صادر بتاريخ 07 سبتمبر .2023 - القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 7 أكتوبر2019 يحدد كيفيات توظيف الأشخاص المعوقين في الإدارات العمومية والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة . - القرار الوزاري المشترك (عن وزير التضامن الوطني وقضايا الأسرة ووزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي والمدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح الإداري، مؤرخ في 17 أكتوبر 2019، يحدد كيفيات توظيف الأشخاص المعوقين في المؤسسات واإلدارات العمومية.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 23#ص-23

- التوصاااااية رقااااام 168 صاااااادرة عااااان ماااااؤتمر العمااااال الااااادولي الخاصاااااة بالتأهيااااال المنهاااااي وعمالاااااة المعاقين، مؤرخة في 20 جوان 1983 متوفرة على الرابط التالي: http://www.ilo.int/global/standards/introduction-to-international-labour- standards/conventions-and-recommendations/WCMS_R168_AR/lang-- ar/index.htm - قرار الجمعية العامة رقم (A/48/627القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين، الدورة الثامنة واألربعون، البند 109 من جدول الأعمال رقم .A/RES/48/96 - االتفاقية الأمريكية بشأن إزال ة كافة أشكال التمييز ضد الأشخاص المعاقين، الصادرة بتاريخ 7 يونيو 1999، نسخة االتفاقية باللغة العربية متاحة على الرابط التالي: http://hrlibrary.umn.edu/arab/am8.html - االتفاقية العربية رقم 17 لعام 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين، المصادق عليها من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئا ي رقم 282-05 مؤرخ في 14 أوت 2005 يتضمن التصديق على االتفاقية العربية رقم 17 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين، المعتمدة بعمان في أبريل 1993، ج ر عدد 56، الصادر بتاريخ 17 أوت .2005 - قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 611/61 المؤرخ في 13 ديسمبر 2006 يتضمن اعتماد ونشر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئا ي رقم 188-09 المؤرخ في 12 ماي 2009، ج ر عدد 33 الصادر في 31 ماي .2009

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 24#ص-24

القوانين الأجنبية : القانون التوجيهي التونس ي عدد 83 لسنة 2005 مؤرخ في 15 أوت 2005 يتعلق بالنهوض باألشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم . قانون عدد 41 لسنة 2016 التونس ي، مؤرخ في 16 ماي 2016 يتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلق بالنهوض باألشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم . المواقع االلكترونية : - العنااااااااااااااااااااااااااااااااف واإلصااااااااااااااااااااااااااااااااابات واإلعاقااااااااااااااااااااااااااااااااة، موقااااااااااااااااااااااااااااااااع منظمااااااااااااااااااااااااااااااااة الصااااااااااااااااااااااااااااااااحة العامليااااااااااااااااااااااااااااااااة /https://www.emro.who.int/ar/violence-injuries-disabilities/disabilities - ناشطة إماراتية من أصحاب الهمم تظهر ريادة في مجال الإدماج بإكسبو2020 وما بعده، موقع أخبار الأمم المتحدة https://news.un.org/ar/story/2021/12/1088882 - ويلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوم وروباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارت رانسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوم، الإعاقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة والعماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال، https://www.iloencyclopaedia.org/ar/part-iii-48230/disability-and-work - Charte des droits fondamentaux de l’union européenne (C364/01/2OOO) 7/12/2000 ; La Charte est disponible sur le lien suivant : https://www.wipo.int/wipolex/ar/legislation/details/6005 104