قرار رقم 27/ ق.م د/ دع د/22 مؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022.

المحكمة الدستوريةالدفع بعدم الدستوريةالموافق 23 مارس سنة 2022

الجهة القضائية
المحكمة الدستورية
نوع النص
الدفع بعدم الدستورية
المرجع
27/ ق.م د/ دع د/22
السنة
2022
الوسوم:العملوالمتعلقعضوابموجبوالمتممالعليا
نص القرار

قرار رقم 27/ ق.م د/ د ع د/22 مؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022.

إن المحكمة الدستورية،

– بناء على قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00033 والمسجل لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 12 ديسمبر سنة 2021 تحت رقم 2021-27/ دع د، والمتعلق بدفع أثارته الأستاذة (ب. ع. ع. س)، المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا، في حق مؤسسة دالي للإشهار والأعمال ، التي تدّعي بموجبه عدم دستورية المادتين 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 22 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 96-21 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، وكذا المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، لخرقهما المادة 165 من الدستور التي تنص على حق التقاضي على درجتين،

– وبناء على الدستور لا سيما المواد 165 (الفقرة الأخيرة) و195 و 198 (الفقرتان 4 و 5) و 225 منه،

– و بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1966، الذي تم الانضمام إليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989،

– و بمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

– و بمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل،

– و بمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، | المعدل والمتمم،

– و بمقتضى المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،

– وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 01/ق. م د/دع د/22 المؤرخ في 23 جمادی الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022 والمتضمن التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبناء على الإشعار المرسل إلى رئيس الجمهورية، والإشعار المرسل إلى رئيس مجلس الأمة، والإشعار المرسل إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، والإشعار المرسل إلى الوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا، وإلى الأطراف بتاريخ 13 جانفي سنة 2022،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذة (ب. ع. ع. س)، المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا، في حق مؤسسة دالي للإشهار والأعمال، الممثلة من طرف مسيرها، وتلتمس بموجبها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، والمادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، مؤكدة أنهما مخالفتان لأحكام المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر السيدة فتيحة بن عبو في تلاوة تقريرها المكتوب، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس سنة 2022،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس سنة 2022،

– وبعد المداولة،

من حيث الإجراءات :

– حيث أن المدعو (ب،خ) تقدم بدعوى أمام القسم الاجتماعي المحكمة واد الزناتي ضد مؤسسة دالي للإشهار والأعمال، مدعيا أنه كان عاملا لديها بموجب عقد غير محدد المدة من أول أكتوبر سنة 2018 بصفته عونا إداريا لاستقبال الزبائن، وأنه تعرض للتسريح التعسفي دون أن تسدد له أجوره ودون أن يصرح به للضمان الاجتماعي،

– حيث أنه وبحكم صادر بتاريخ 31 مايو سنة 2021، قضت المحكمة، ابتدائيا ونهائيا، بإلزام المؤسسة المدعي عليها أن تدفع له مبلغ 200.000 دج، تعويضا له عن التسريح التعسفي وتسليمه شهادة العمل وكشوف الراتب للفترة التي شغلها،

– حيث أن المدعى عليها المؤسسة المستخدمة المسماة دالي للإشهار والأعمال، وبواسطة وكيلتها الأستاذة (ب. ع. ع. س)، استأنفت هذا الحكم أمام الغرفة الاجتماعية لمجلس قضاء قالمة، متقدمة بعريضة مستقلة تثير بموجبها الدفع بعدم دستورية المادتين المذكورتين أعلاه اللتين تحرمانها حسب ادعائها من حق الاستئناف، ولتعارضهما مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

– حيث أنه وبتاريخ 3 نوفمبر سنة 2021، أرسل مجلس قضاء قالمة الملف إلى المحكمة العليا،

– حيث أنه بعد دراسة الملف، أصدرت المحكمة العليا قرارا بتاريخ 6 ديسمبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 00033/21، يقضي بإحالة الدفع بعدم الدستورية على المحكمة الدستورية، والذي تم تسجيله لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 12 ديسمبر سنة 2021، تحت رقم 2021-27/دع د،

من حيث الموضوع :

– حيث أنه وبناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث ورد صراحة في المادة 29 مكرر منه أنه :

” إذا سجّل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه. ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”،

– حيث أنه سبق للمحكمة الدستورية أن صرّحت بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 96-21 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، وذلك بموجب قرارها رقم 01/ق. م د/د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادی الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022،

– حيث أنه سبق أيضا للمحكمة الدستورية أن صرّحت بدستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، بموجب قرارها رقم 24/ق.م د/د ع د/22 المؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022،

وعليه، تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

أولا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 96-21 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، وذلك بموجب القرار رقم 01/ق. م د/د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

ثانيا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، بموجب القرار رقم 24/ق.م د/د ع د /22 المؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022.

ثالثا: يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار .

رابعا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

خامسا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 19 و 20 شعبان عام 1443 الموافق 22 و 23 مارس سنة 2022

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

ليلى عسلاوي، عضوا،

بحري سعد الله، عضوا،

مصباح مناس، عضوا،

جيلالي ميلودي، عضوا،

أمال الدين بولنوار، عضوا،

فتيحة بن عبو، عضوا،

عبد الوهاب خريف، عضوا،

عباس عمار، عضوا،

عبد الحفيظ أسوکین، عضوا،

عمار بوضياف، عضوا،

محمد بوطرفاس، عضوا۔