قرار رقم /09 ق. م.د / ر ج ب/ 24 مؤرخ في 3 صفر عام 1446 الموافق 8 غشت سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش.هـ))

المحكمة الدستوريةرفع الحصانة البرلمانيةالموافق 8 غشت سنة 2024

الجهة القضائية
المحكمة الدستورية
نوع النص
رفع الحصانة البرلمانية
المرجع
/09 ق. م.د / ر ج ب/ 24
السنة
2024
الوسوم:الشعبيالوطنيالبرلمانيةالحصانةالأولعضوا
نص القرار

قرار رقم /09 ق. م.د / ر ج ب/ 24 مؤرخ في 3 صفر عام 1446 الموافق 8 غشت سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش.ه).

إن المحكمة الدستورية.

بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و193 (الفقرة الأولى) من الدستور برسالة مؤرخة في 5 غشت سنة 2024 تحت رقم 485 / و. أ . وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش. ها).

وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و130 (الفقرة 2) و198 (الفقرة الأخيرة) منه.

وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية

وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية.

وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022.

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر

وبعد المداولة.

من حيث الشكل :

– حيث أن الوزير الأول قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 5 غشت سنة 2024 تحت رقم 485 / و .أ وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش.هــ).

– حيث أن إخطار الوزير الأول جاء وفقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و193 (الفقرة الأولى) من الدستور.

من حيث الموضوع :

– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام، قد أعلم رئيس المجلس الشعبي الوطني، بموجب مراسلة مؤرخة في 2 يوليو سنة 2024، تحت رقم 24/817/ و ع ح أ، أن النائب (ش.هـ) محل متابعة قضائية بملفين قضائيين مطروحين على مستوى مجلس قضاء خنشلة، وأن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي طبعا جزائيا يتمثل في :

1 -جنحة إصدار شيك بدون رصيد طبقا للمادة 374 من قانون العقوبات.

2 -جنحة الاستفادة من امتيازات غير مبررة، طبقا للمادة 26 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

– حيث أن الملف الأول يتعلق بجنحة إصدار شيك بدون رصيد طبقا للمادة 374 من قانون العقوبات، إذ تقدم المحامي. (ب.ن.د) لدى منظمة المحامين ناحية تلمسان، أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة خنشلة بإحدى عشرة (11) عريضة تکلیف مباشر بالحضور ضد المدعو (ش. هـ)، مسيّر الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وممضي الشيك الصادر، لارتكابه جرم إصدار شيك بدون رصيد إضرارا بالشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “نيقابال”، الممثلة من طرف مسيّرها، الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية رقم 34 إفراز رقم 05 ببلدية تلمسان،

– حيث أن الملف الثاني يتعلق بتقدم المدعو (ف.م) بتاريخ 28 فبراير سنة 2020 بشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام عميد قضاة التحقيق بمحكمة خنشلة، بشأن تجاوزات وخروقات في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بمديرية الشباب والرياضة لولاية خنشلة، وبتاريخ 31 مايو سنة 2023 أصدر قاضي التحقيق أمرا بإحالة المتهمة ( ع.ت). بصفتها المديرة السابقة للشباب والرياضة، على قسم الجنح وأمر بعدم قبول الادعاء المدني شكلا في حق المدعى عليه مدنيا (ش.هـ)، لتمتعه بالحصانة البرلمانية طبقا للمادة 130 من الدستور، وبعد استئناف النيابة للأمر، صدر بتاريخ 11 يوليو سنة 2023 قرار عن غرفة الاتهام قضى بإرجاء الفصل إلى غاية صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن رفع الحصانة عن المعني.

– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام، وبمقتضى مراسلته المشار إليها أعلاه، أشار إلى أن المعني محكوم عليه نهائيا بموجب ثلاثة (3) أحكام صادرة عن محكمة حسين داي بتاريخ 30 نوفمبر سنة 2023، حكم بإدانته بجنحة إصدار شيك دون رصيد و عقابه بستة (6) أشهر حبسا موقوف التنفيذ و 200,000 دج لغرامة نافذة.

– حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى رسالته المسجلة تحت رقم 22/ب خ/2024، والصادرة بتاريخ 3 يوليو سنة 2024، والموجهة للسيد (ش.هــ)، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، أخطر المعني بمراسلة وزير العدل، حافظ الأختام، وأنهى إلى علمه أنه محل متابعتين قضائيتين، عملا بأحكام المادة 374 من قانون العقوبات. والمادة 26 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ودعاء لموافاته بقراره بشأن التنازل عن الحصانة من عدمه.

– حيث أخطر الوزير الأول المحكمة الدستورية من أجل رفع الحصانة البرلمانية، طبقا لأحكام المادة 96 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، عن النائب (ش.هـ)، لتتم متابعته قضائيا عن الأفعال المنسوبة إليه.

– حيث أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش. هــ) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وهي كافية للاستجابة لالتماس الوزير الأول،

لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

من حيث الشكل :

قبول إخطار الوزير الأول وفقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 من الدستور.

من حيث الموضوع :

أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش.هــ).

ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.

ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 3 صفر عام 1446 الموافق 8 غشت سنة 2024

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

ليلى عسلاوي، عضوا

بحري سعد الله، عضوا

مصباح مناس، عضوا

أمال الدين بولنوار، عضوا

نصر الدين صابر، عضوا

فتيحة بن عبو، عضواء

عبد الوهاب خريف، عضوا

عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

معد بوطر فاس، عضوا