قرار رقم 08/ق.م. د/ 24 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 12 سبتمبر سنة 2024 يتعلق بالطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024

المحكمة الدستوريةالمنازعات الانتخابيةالموافق 12 سبتمبر سنة 2024

الجهة القضائية
المحكمة الدستورية
نوع النص
المنازعات الانتخابية
المرجع
08/ق.م. د/ 24
السنة
2024
الوسوم:للانتخاباتالنتائجعضواالمؤقتةسبتمبرالانتخابية
نص القرار

قرار رقم 08/ق.م. د/ 24 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 12 سبتمبر سنة 2024 يتعلق بالطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024.

إن المحكمة الدستورية.

بناء على أحكام الدستور، لا سيما المواد 56 و 87 و 91 (النقطتان 10 و 11) و 191 منه.

وبمقتضى الأمر رقم 21- 01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، لاسيما المواد 256 و 258 و 299 (الفقرتان 3 و 4) و 260 منه،

وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية لاسيما المادتان 61 و 62 منه،

وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2004 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة.

وبمقتضى قرار المحكمة الدستورية رقم 06/ ق م د/ 24 المؤرخ في 25 محرم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024 والمتضمن اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة.

وبعد الاطلاع على إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1446 الموافق 8 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بالنتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية

وبعد الاطلاع على محاضر فرز الأصوات، ومحاضر الإحصاء البلدي للأصوات، ومحاضر تركيز النتائج المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية ومحضر تركيز النتائج المعد من طرف اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج.

و بعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين

من حيث الشكل :

حيث أن الطاعن أو شيش يوسف، بصفته مترشحا للانتخابات الرئاسية المسبقة، سجل بتاريخ 10 سبتمبر سنة 2024 بواسطة دفاعه الأستاذ س .ع، طعنا في النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة، جاء مطابقا للأشكال والآجال القانونية، مما يتعين قبوله شكلاً وفقا للمادة 259 (الفقرة 4) من الأمر رقم 01-21 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه.

من حيث الموضوع :

حيث أن الطاعن سجل عددا من المآخذ التي طالت العملية الانتخابية ومنها:

– عدم تضمين إعلان النتائج المؤقتة من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كافة المعطيات المتعلقة بالعملية الانتخابية،

– التناقض الكبير بين النتائج المؤقتة التي تضمنها بيان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومحاضر تركيز النتائج الولائية المسلّمة للممثلين المؤهلين للطاعن،

– التفاوت الكبير بين عدد الأصوات المعبر عنها وعدد الناخبين المسجلين في بعض مكاتب الانتخابات في بعض الولايات

– تصويت ناخبين بأكثر من وكالة.

– تعرض ممثلي الحزب لضغوطات في بعض مراكز التصويت وعدم تسليمهم محاضر الفرز.

– عدم ورود اسماء الكثير من الناخبين في القوائم الانتخابية رغم حيازتهم بطاقة الناخب، وحتى بعد صدور تعليمة رئيس السلطة الوطنية المستقلة التي تسمح لهم بالانتخاب،

حيث أن المحكمة الدستورية بعد المراجعة والتدقيق للأرقام الواردة في محاضر فرز الأصوات للمكاتب، ومحاضر الإحصاء البلدي للأصوات، وكذا محاضر تركيز النتائج الولائية والوثائق الانتخابية للولايات، ثبت لها صحة طلبات الطاعن فيما يخص العدد الحقيقي للأصوات المحصل عليها من قبله، والمضبوطة وفقا للجدول الملحق بأصل إعلان المحكمة الدستورية،

حيث أن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة المعلن عنها من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ثبت عدم تطابقها مع المحاضر الرسمية المودعة لدى المحكمة الدستورية من طرف رؤساء اللجان الانتخابية الولائية،

حيث أنه لا يعود للمحكمة الدستورية من اختصاصات إلا ما خصها به الدستور والأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات من صلاحيات، ومنه فإنه لا يمكنها التصدي للمآخذ غير المرتبطة بالنتائج المؤقتة، والواردة في عريضة الطاعن، مما يتعيّن معه استبعاد هذه الملاحظات.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة الدستورية ما ياتي :

في الشكل : قبول الطعن

في الموضوع :

أولا: قبول طلب الطاعن فيما يتعلق بالنتائج المؤقتة المعلن عنها من قبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لعدم تطابقها مع محاضر تركيز النتائج الولائية، وبالنتيجة اعتماد النتائج المحصّل عليها من قبله والمبينة تفصيلا بالجدول المرفق بهذا القرار.

– ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى الطاعن.

– ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المتعقدة بتاريخ 6 و 7 و 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 10 و 11 و 12 سبتمبر سنة 2004.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

ليلى عسلاوي، عضوا

بحري سعد الله، عضوا

مصباح مناس، عضوا

نصر الدین صابر، عضوا

أمال الدين بولنوار، عضوا

فتيحة بن عبو، عضوا

عبد الوهاب خريف، عضوا

عباس عمار، عضوا

عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

عمار بوضياف، عضوا

محمد بوطر فاس، عضوا