قرار رقم 07/ق.م. د/ 24 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 12 سبتمبر سنة 2024 يتعلق بالطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024
المحكمة الدستوريةالمنازعات الانتخابيةالموافق 12 سبتمبر سنة 2024
- الجهة القضائية
- المحكمة الدستورية
- نوع النص
- المنازعات الانتخابية
- المرجع
- 07/ق.م. د/ 24
- السنة
- 2024
قرار رقم 07/ق.م. د/ 24 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 12 سبتمبر سنة 2024 يتعلق بالطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024.
إن المحكمة الدستورية.
بناء على أحكام الدستور، لا سيما المواد 56 و 87 و 91 (النقطتان 10 و 11) و 191 منه.
وبمقتضى الأمر رقم 21- 01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، لاسيما المواد 256 و 258 و 299 (الفقرتان 3 و 4) و 260 منه،
وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية لاسيما المادتان 61 و 62 منه،
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2004 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة.
وبمقتضى قرار المحكمة الدستورية رقم 06/ ق م د/ 24 المؤرخ في 25 محرم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024 والمتضمن اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة.
وبعد الاطلاع على إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1446 الموافق 8 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بالنتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية
وبعد الاطلاع على محاضر فرز الأصوات، ومحاضر الإحصاء البلدي للأصوات، ومحاضر تركيز النتائج المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية ومحضر تركيز النتائج المعد من طرف اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج.
و بعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين
– من حيث الشكل :
حيث أن الطاعن حساني شريف عبد العالي، بصفته مترشحا للانتخابات الرئاسية المسبقة، سجل بتاريخ 10 سبتمبر سنة 2024 بواسطة مدير حملته الانتخابية طعنا في النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة، جاء وفقا للأشكال والآجال القانونية، مما يتعين قبوله شكلاً وفقا للمادة 259(الفقرة 4) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه.
من حيث الموضوع :
حيث جاء في عريضة الطعن المقدمة من قبل الطاعن الملاحظات الآتية :
-عدم صحة النتائج المعلن عنها من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وطلب مراجعتها كليا وفقا المحاضر الإحصاء البلدي للأصوات ومحاضر تركيز النتائج الولائية،
-التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية في مرحلتي ما قبل الاقتراع ويوم الاقتراع.
حيث أن المحكمة الدستورية، بعد المراجعة والتدقيق للأرقام الواردة في محاضر الإحصاء البلدي للأصوات وكذا محاضر تركيز النتائج الولائية والوثائق الانتخابية للولايات المعنية، ثبت لها صحة ادعاءات الطاعن، بحيث تم ضبط النتائج على النحو المبين في الجدول الملحق بأصل إعلان المحكمة الدستورية.
حيث أن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة المعلن عنها من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ثبت عدم مطابقتها مع المحاضر الرسمية المودعة لدى المحكمة الدستورية من طرف رؤساء اللجان الانتخابية الولائية،
حيث أن التجاوزات المثارة في عريضة الطاعن والمتعلقة بمرحلتي ما قبل الاقتراع ويوم الاقتراع لا تدخل ضمن اختصاصات المحكمة الدستورية طبقا للمادة 191 من الدستور وكذا المادة 258 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مما يتعين استبعاد هذا الدفع.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة الدستورية ما يأتي:
في الشكل : قبول الطعن
– وفي الموضوع :
–أولا : قبول طلب الطاعن فيما يتعلق بالنتائج المؤقتة المعلن عنها من قبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لعدم مطابقتها مع محاضر تركيز النتائج الولائية، وبالنتيجة اعتماد النتائج المحصل عليها من قبله والمبينة تفصيلا بالجدول المرفق بهذا القرار.
– ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى الطاعن
– ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 6 و 7 و 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 10 و 11 و 12 سبتمبر سنة 2004.
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
ليلى عسلاوي، عضوا
بحري سعد الله، عضوا
مصباح مناس، عضوا
نصر الدین صابر، عضوا
أمال الدين بولنوار، عضوا
فتيحة بن عبو، عضوا
عبد الوهاب خريف، عضوا
عباس عمار، عضوا
عبد الحفيظ أسوكين، عضوا
عمار بوضياف، مضواء
محمد بوطر فاس، عضوا