قرار رقم 07/ق.م.د / ر.ح .ب/ 24 مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (د.خ).

المحكمة الدستوريةرفع الحصانة البرلمانيةالموافق 13 فبراير سنة 2024

الجهة القضائية
المحكمة الدستورية
نوع النص
رفع الحصانة البرلمانية
المرجع
07/ق.م.د / ر.ح .ب/ 24
السنة
2024
الوسوم:الشعبيالوطنيالنائبعضواالبرلمانيةبالمجلس
نص القرار

قرار رقم 07/ق.م.د / ر.ح .ب/ 24 مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (د.خ).

إن المحكمة الدستورية

– بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (لفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور، برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024، تحت رقم 52 / و . أ /2024 وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عـن الـنـائـب بـالـمـجـلـس الشعبي الوطني (د.خ)،

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة2) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية

– وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفـر عــام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية،

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،

وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين

– وبعد المداولة

من حيث الشكل :

حيث أن الوزير الأول قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52 /و .أ/ 2024 وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (د.خ)

– حيث أن إخطار الوزير الأول جاء وفقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور

من حيث الموضوع :

– حيث أن وزير العدل حافظ الأختام، وبموجب رسالة مؤرخة في 23 مارس سنة 2022 تحت رقم 22/0379/و ع ح، قد أعلم رئيس المجلس الشعبي الوطني أن النائب (د.خ) محل ملفين قضائيين مطروحين على مستـوى مـجـلـس قـضــاء الشلف

– حيث أن الوقائع المنسوبة لهذا الأخير تكتسي وصفا جزائيا، تتمثل بالنسبة للملفين في جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وجنحة النصب وفقا للمادتين 222 و 372 من قانون العقوبات، وعليه التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور، دعوة النائب (د.خ) للتنازل عن حصانته البرلمانية لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية،

– حيث أن النائب (د.خ) أدين بموجب حكم صادر عن قسم الجنح بتاريخ 31 مايو سنة 2021 بعام (1) حبـس نـافـذ و 50.000 دج غرامة نافذة ، وبعد الاستئناف صدر بتاريخ 24 نوفمبر سنة 2021 قرار غيابي عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الشلف قضى بإرجاء الفصل في الاستئناف لغاية سقوط الحصانة البرلمانية،

– حيث أنه بعد فتح تحقيق قضائي ضد النائب (د.خ). وإحالته على محكمة الجنح في قضية ثانية من أجل جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية طبقا للمادة 222 من قانون العقوبات، التمست النيابة العامة إرجاء الفصل في القضية إلى حين زوال المانع القانوني،

– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام، وبموجب رسالة مؤرخة في 25 ديسمبر سنة 2022 تحت رقم 22/1648/و ع ح أ، قد أعلم رئيس المجلس الشعبي الوطني أنه في حالة عدم تنازل النائب بالمجلس الشعبي الوطني (د.خ) عن حصانته فإنّ المادة 130 من الدستور تنص على إخطار المحكمة الدستورية،

– حيث أن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (د.خ) لم يبد موقفه بخصوص التنازل عن حصانته البرلمانية

– حيث أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (د.خ) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وأن الوقائع كافية للاستجابة لالتماس الوزير الأول،

لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

من حيث الشكل :

قبول إخطار الوزير الأول وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 من الدستور.

من حيث الموضوع :

أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (د.خ).

ثانيا : يُبلّغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام. ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 2 و 3 شعبان عام 1445 الموافق 12 و 13 فبراير سنة 2024.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا،

– بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس، عضوا،

– نصر الدين صابر، عضوا

– أمال الدين بولنوار، عضوا

– فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،

– عمار بوضياف، عضوا

– محمد بوطر فاس، عضوا