رأي رقم 03 ر.م.د/ ت.د/ 24 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122(الفقرة الأخيرة) من الدستور. (استدراك)

المحكمة الدستوريةالآراءالموافق 24 نوفمبر سنة 2024

الجهة القضائية
المحكمة الدستورية
نوع النص
الآراء
المرجع
03 ر.م.د/ ت.د/ 24
السنة
2024
الوسوم:البرلماناستدراكالأخيرةالأولىالترشحالوارد
نص الرأي

رأي رقم 03 ر.م.د/ ت.د/ 24 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 )الفقرة الأخيرة) من الدستور. (استدراك)

الجريدة الرسمية – العدد 82 الصادر بتاريخ 16 جمادی الثانية عام 1446 الموافق 18 ديسمبر سنة 2024.

الصفحة 7 – العمود الثاني – ثانيا : من حيث الموضوع – السطر 4

– بدلا من : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح لعضوية إحدى غرفتي البرلمان …”

– يقــــــرأ: “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح أو التعيين لعضوية إحدى غرفتي البرلمان…”

………… (الباقي بدون تغيير…….