Loi n° 06-18 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006 portant approbation de l’ordonnance n° 06-10 du 3 Rajab 1427 correspondant au 29 juillet 2006 modifiant et complétant la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures.

النسخة العربية

Loi n° 06-18 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006 portant approbation de l’ordonnance n° 06-10 du 3 Rajab 1427 correspondant au 29 juillet 2006 modifiant et complétant la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures.

LoiLoi législative (60/100)🟡 Modifié / Complétéسنة 2006
المجال القانوني
القانون المدني والعقاري
عدد المواد
2 articles
رقم النص
06-18
المصدر
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

Est approuvée l’ordonnance n° 06-10 du 3 Rajab 1427 correspondant au 29 juillet 2006 modifiant et complétant la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures.

Article 2

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الرابعة· 15/07/2002
الوعد بالبيع

لا يمكن الاحتجاج بالوعد بالبيع في مواجهة الغير إلا إذا اتبعت فيه إجراءات الشهر العقاري

الغرفة الرابعة· 01/02/2005
إبطال العقد الإداري

يجوز لمدير الولاية ، المفوض من طرف الوالي ، القيام بالإجراءات المسبقة ، في إطار معاينة إهمال المستثمرة .

الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الرابعة· 28/06/2006
التعويض عن الإحتياطات العقارية

متي كان القرار الولائي بإدماج أرض الخواص في الاحتياطات العقارية صادرا لفائدة البلدية ، فإن هذه الأخيرة هي التي تتحمل مسؤولية تعويض مالك الأرض.

الغرفة الثانية· 13/02/2008
الطعن القضائي في المادة الجبائية

إن الطعن القضائي المرفوع من طرف المكلف بالضريبة ضد قرار لجنة الطعن مهما كان مصدره سواء عن لجنة الدائرة أو عن اللجنة الولائية أو حتي عن اللجنة المركزية يوجه ضد المدير الولائي للضرائب وحده باعتباره صاحب حق التمثيل أمام القضاء في كل المنازعات الضريبية.

الغرفة الثانية· 23/04/2008
آجال الطعن في الضرائب

يجب علي المكلف بالضريبة الذي ينازع حصة المبالغ المطالب بها في مادة التحصيل أن يرفع الطعن القضائي المفتوح له خلال مهلة أربعة أشهر من تاريخ استلامه تبليغ الإشعار بالدفع وإلا يكون طعنه غير مقبول شكلا.