Décret exécutif n° 06-325 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 fixant les règles de construction et d’aménagement des établissements hôteliers.

النسخة العربية

Décret exécutif n° 06-325 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 fixant les règles de construction et d’aménagement des établissements hôteliers.

Décret exécutifDécret exécutif (40/100)🟢 En vigueurسنة 2006
المجال القانوني
السياحة والثقافة والرياضة
عدد المواد
2 articles
رقم النص
06-325
المصدر
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

En application des dispositions de l’article 48 de la loi n° 99-01 du 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les règles de construction et d'aménagement des établissements hôteliers. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article 2

Il est entendu, au sens du présent décret, par établissements hôteliers, les établissements définis par le

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثانية· 15/03/2006
آجال الطعن في الضرائب

لا يجوز الخلط بين دعوي التحصيل المحددة بشهر واحد و ميعاد دعوي الوعاء المحددة بأربعة ( 4 ) أشهر.

الغرفة الرابعة· 25/07/2007
مخالفة القانون

إن العقد الإداري بإنشاء مستثمرة يكرس حقوق مكتسبة لأعضائها و بالتالي فإن القرار الولائي بإضافة عضو جديد صادر دون موافقة سابقة للمستثمرين الأصليين يعد مخالفا للقانون .

الغرفة الثالثة· 28/11/2007
وقف تنفيذ الأوامر الإستعجالية

منذ صدور قرار الغرف المجتمعة رقم 018743 المؤرخ في 25 ماي 2004 استقر اجتهاد مجلس الدولة علي أن وقف تنفيذ المقررات الإدارية يدخل ضمن اختصاص الغرفة الإدارية المعروضة عليها دعوي الإبطال بتشكيلتها الجماعية ولذا فإن الفصل في طلب وقف تنفيذ مقرر إداري عن طريق القاضي الإستعجالي الإداري يعد تصرفا مخالفا للقانون مما يستوجب إيقاف تنفيذه.

الغرفة الثالثة· 27/01/2011
الشخصية الإعتبارية

إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .

الغرفة الأولي· 12/01/2012
إثبات العلاقة التعاقدية في الصفقة

لا يتحمل المقاول مسؤولية عدم تحرير اتفاقية و تحديد الأسعار للمشروع ، في حالة عدم حرص الإدارة علي التطبيق السليم للتنظيم المعمول به . وجود الأمر بالخدمة و إقرار الولاية بإنجاز الأشغال يثبتان قيام العلاقة التعاقدية .

الغرفة الرابعة· 25/07/2013
تجاوز السلطة سحب القرار الإداري

يعد تجاوزا السلطة ومستوجبا الإبطال، قرار الوالي الساحب قرارا إداريا سابقا، صادرا عنه، بعد مضي المدة المحددة، قانونا واجتهادا قضائيا للسحب ، وهي أربعة (04)أشهر.