décret exécutif n° 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de "l’Algérienne des eaux".

النسخة العربية

décret exécutif n° 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de "l’Algérienne des eaux".

Décret exécutifDécret exécutif (40/100)🟡 Modifié / Complétéسنة 2001
المجال القانوني
الفلاحة والموارد الطبيعية
عدد المواد
2 articles
رقم النص
01-101
المصدر
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

Les dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 18. — La forme d’organisation et le mode de fonctionnement de l’établissement sont de nature déconcentrée. Les démembrements régionaux de l’établissement disposent d’une autonomie de gestion dans le cadre de budget annuel et des procédures générales de gestion de l’établissement ».

Article 2

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1428 correspondant au 14 juillet 2007. Abdelaziz BELKHADEM. ————★————

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثانية· 12/11/2001
إعتماد بنك

لا يكون الطعن في قرار رفض طلب اعتماد بنك مقبولا إلا بعد رفضين ، شريطة تقديم الطلب الثاني بعد مرور عشرة أشهر علي تقديم الطلب الأول.

الغرفة الثانية· 20/04/2004
الإجراءات التأديبية حقوق الدفاع

يعتبر استدعاء الموظف في المسائل التأديبية للمثول أمام لجنة التأديب إجراء جوهري يدخل ضمن حقوق الدفاع . ما استقر عليه الاجتهاد القضائي وهو أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد الموظف أو العامل أثناء غيابه عن العمل بمناسبة إجازة سنوية أو عطلة مرضية.

الغرفة الخامسة
إبعاد أجنبي وقف تنفيذ القرار الإداري

طرد الأجانب من التراب الوطني يرجع إلي اختصاص وزير الدولة وزير الداخلية دون سواه.

الغرفة الأولي· 21/09/2004
الطعن المسبق

لا تطبق المواد 99 ، 100 و 101 من المرسوم رقم 91- 434 ، المعدل بمقتضيات المادة 102 من المرسوم 12- 250 ، إلا علي عقود الصفقات العمومية و ليس علي الأشغال المنجزة استنادا إلي مجرد سند طلبية منصب علي مبلغ لا يتجاوز الحد الإلزامي لإبرام صفقة عمومية ( المادة 06 من المرسوم رقم 91- 434 ).

الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرف المدنية· 22/04/2021
طعن بالنقض

يجب إرفاق عريضة الطعن بالنقض بنسخة مطابقة لأصل القرار المطعون فيه لا بنسخة مصورة منه، تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا.