مرسوم 26-98 يحدد كيفيات تسهيل وصول الاشخاص المعوقين الى المحيط المادي والاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي

النسخة الفرنسية

مرسوم 26-98 يحدد كيفيات تسهيل وصول الاشخاص المعوقين الى المحيط المادي والاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
قانون العمل والضمان الاجتماعي
عدد المواد
⁦3⁩ مواد
رقم النص
26-98

المادة 32

منه،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25

-

240

المؤرخ في

21

ربيع الاول عام 1447

الموافق 14

سبتمبر سنة 2025

والمتضمن تعيين الوزير الاول،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25

-

241

المؤرخ

في21

ربيع الاول عام 1447

الموافق 14

سبتمبر سنة 2025

والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة،

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91

-

175

المؤرخ في

14

ذي القعدة عام 1411

الموافق 28

مايو سنة 1991

الذي يحدد

القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء،

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06

-

144

المؤرخ في

27

ربيع الاول عام 1427

الموافق 26

ابريل سنة 2006

الذي

يحدد كيفيات استفادة الاشخاص المعوقين من مجانية

النقل والتخفيض في تسعيراته،

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06

-

455

المؤرخ في

20

ذي القعدة عام 1427

الموافق 11

ديسمبر سنة 2006

الذي

يحدد كيفيات تسهيل وصول الاشخاص المعوقين الى

المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي،

يرسم ما ياتي :

الماد ة الاولى : تطبيقا لاحكام

المادة 32

من القانون

رقم 25

-

01

المؤرخ في 21

شعبان عام 1446

الموافق 20

فبراير

سنة 2025

والمتعلق بحماية الاشخاص ذوي الاحتياجات

الخاصة وترقيتهم، يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات

تسهيل وصول الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الى

المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي.

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13

27

شعبان عام 1447

ه

15

فبراير سنة 2026

م

14

الفصل الاول

تسهيل الوصول الى المحيط المبني

والاماكن والمرافق العمومية

الماد ة 2

: يجب ان تخضع الترتيبات الهندسية وتهيئة

البنايات والاماكن العمومية الى مقاييس تقنية تجعلها سهلة

الوصول للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة طبقا لاحكام

المادة 6 ادناه.

الماد ة 3 : يجب ان يتمكن الاشخاص ذوو الاحتياجات

الخاصة من لهم تنقل محدود من الوصول الى كل منشاة تتيح

لهؤلاء الاشخاص، لا سيما اولئك الذين يتنقلون على كراسي

متحركة، امكانية الوصول اليها والاستفادة من جميع

الخدمات المتوفرة.

الماد ة 4 : البنايات والاماكن العمومية المذكورة في

المادة 2 اعلاه، هي على الخصوص :

– المباني التي تؤي الهيئات والادارات والمؤسسات

والمرافق العمومية،

– المحلات ذات الاستعمال السكني،

– المؤسسات المدرسية والجامعية ومؤسسات التكوين

والتعليم المهنيين،

– المباني المخصصة للممارسات الدينية،

– مؤسسات وهياكل الصحة العمومية والخاصة،

– المؤسسات والاماكن المخصصة للنشاطات الثقافية

والرياضية والسياحية والترفيهية،

– الاماكن والمساحات الكبرى ذات الاستعمال التجاري،

– المؤسسات المخصصة للاشخاص ذوي الاحتياجات

الخاصة،

– البنوك والمؤسسات المالية وشركات التامين.

الماد ة 5 : يجب ان يتضمن دفتر شروط البنايات

والتجهيزات والتهيئات احكاما في مجال تسهيل وصول

الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ويجب مراقبته عند

دراسة طلبات رخص البناء وكذا اثناء مرحلة الانجاز.

الماد ة 6 : تحدد المقاييس التقنية المتعلقة بالبناء،

وكذا تلك المتعلقة بالتحويلات اللازمة، عند الاقتضاء،

للبنايات والتجهيزات والتهيئات الرامية الى جعلها سهلة

الوصول للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بموجب قرار

مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير

او الوزراء المعنيين.

لا ترخص الادارة المختصة التحويلات التي اصبحت

ضرورية الا بعد خبرة تقنية واخذ راي المصالح المعنية.

الماد ة 7 : يجب ان تكون السكنات الممنوحة للاشخاص

ذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات التي تتكفل بشخص من

ذوي الاحتياجات الخاصة او اكثر مهياة وفقا للمقاييس

التقنية خلال مرحلة التخطيط والتصميم والانجاز لتسهيل

وصول هؤلاء الاشخاص الى السكنات والمحلات المخصصة

للسكن.

تتكفل المؤسسات المكلفة بمشاريع السكنات والمحلات

بالنفقات المتعلقة بتهيئتها وتكييفها للاشخاص ذوي

الاحتياجات الخاصة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي

المفعول.

الماد ة 8 : يجب ان تكون السكنات الواقعة في المستوى

الارضي من السكنات المخصصة، اثناء منح قرارات

التخصيص بناء على طلب الاشخاص ذوي الاحتياجات

الخاصة والعائلات التي تتكفل بشخص او عدة اشخاص

من ذوي الاحتياجات الخاصة، سهلة الوصول لهؤلاء

الاشخاص.

الماد ة 9 : يجب ان تكون الممرات المخصصة للراجلين

مكيفة لتنقل وحركية الاشخاص ذوي الاحتياجات

الخاصة.

كما يجب ان تكون الارصفة والمسالك مكيفة بصفة تسهل

تنقل الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة باجهزتهم

الخاصة.

الفصل الثاني

تسهيل الوصول الى المنشات ووسائل النقل

الماد ة 10

: يجب تهيئة المنشات والوسائل ومرافق النقل

بكيفية تسهل وصول الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

المستعملين اياها.

الماد ة 11

: تعد المصالح المختصة المكلفة بالنقل، بعد

استشارة المتعاملين المعنيين، برامج تهيئة منشات

ووسائل ومرافق النقل، لا سيما النقل العمومي للاشخاص

قصد جعلها سهلة الوصول للاشخاص ذوي الاحتياجات

الخاصة.

27

شعبان عام 1447

ه

15

فبراير سنة 2026

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13

15

الماد ة 12

: تهدف البرامج المنصوص عليها في

المادة 11

اعلاه الى تنفيذ تدابير، على الخصوص، في مجال :

– تهيئة وتجهيز المنشات المستقبلة لمختلف وسائل

النقل، لا سيما المركبات والدراجات النارية،

– تهيئة وسائل النقل،

– تكوين مستخدمي مؤسسات ووسائل النقل على كيفية

التواصل والتعامل قصد مساعدة الاشخاص ذوي الاحتياجات

الخاصة.

الماد ة 13

: تحدد المقاييس التقنية المتعلقة بالمنشات

ووسائل ومرافق النقل العمومي للاشخاص الرامية الى

جعلها سهلة الوصول للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،

بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني

والوزير او الوزراء المعنيين.

الماد ة 14

: تتخذ القطاعات الوزارية والهيئات المعنية

التدابير الكفيلة بتسهيل للاشخاص ذوي الاحتياجات

الخاصة المصابين باعاقة حركية اقتناء سيارة سياحية

جديدة مكيفة ومهياة مع اعاقتهم طبقا للتشريع والتنظيم

الساريي المفعول.

### الفصل الثالث

تسهيل الوصول الى وسائل الاعلام والاتصال

الماد ة 15

: في اطار تجسيد الحق في تسهيل الوصول الى

الاعلام والاتصال المنصوص عليه في التشريع الساري

المفعول، يجب على القطاعات الوزارية والهيئات المعنية

اتخاذ كل الترتيبات وتنفيذ كل التدابير الضرورية لتحقيق

هذا الهدف.

الماد ة 16

: قصد تسهيل الوصول الى وسائل الاعلام

والاتصال للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين

باعاقة بصرية، يلجا الى التقنيات والتكنولوجيات المكيفة،

لا سيما منها الصحافة المكتوبة بالبرايل واداة الاعلام الالي

المكيفة.

الماد ة 17

: لتسهيل الوصول الى وسائل الاعلام

والاتصال للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين

باعاقة سمعية، يلجا الى التقنيات والتكنولوجيات

المكيفة، لا سيما منها لغة الاشارات والترجمة على الشريط.

الماد ة 18

: يجب على القطاعات الوزارية والهيئات

المعنية اتخاذ التدابير التي تسمح للاشخاص ذوي

الاحتياجات الخاصة،لا سيما التلاميذ والطلبة والمتربصين،

للوصول الى تكنولوجيات الاعلام والاتصال بتزويدهم

بالعتاد والتجهيز والمساعدات التقنية المكيفة لنشاطاتهم

المدرسية والتعليمية والتكوينية ونشاطاتهم غير

المدرسية.

الفصل الرابع

اللجنة الوطنية لتسهيل وصول الاشخاص

ذوي الاحتياجات الخاصة

الماد ة 19

: تنشا لجنة وطنية لتسهيل وصول الاشخاص

ذوي الاحتياجات الخاصة، تدعى في صلب النص "اللجنة

الوطنية"، تكلف على الخصوص، بما ياتي :

– اقتراح التدابير التي من شانها تسهيل وتحسين

مشاركة هؤلاء الاشخاص في الحياة الاجتماعية والمهنية

والاقتصادية والثقافية وفي المجالات الرياضية

والترفيهية،

– اعداد واقتراح برامج ومخطط اتصال في مجال تسهيل

الوصول،

– متابعة تنفيذ وتقييم حالة تقدم البرامج المنصوص

عليها في احكام هذا المرسوم.

الماد ة 20

: تتشكل اللجنة الوطنية التي يراسها الوزير

المكلف بالتضامن الوطني او ممثله من :

بعنوان القطاعات الوزارية :

– ممثل وزارة الدفاع الوطني،

– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل،

– ممثل وزير العدل، حافظ الاختام،

– ممثل وزير المالية،

– ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني،

– ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،

– ممثل الوزير المكلف بالاتصال،

– ممثل الوزير المكلف بالشباب،

– ممثل الوزير المكلف بالرياضة،

– ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان

الاجتماعي،

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13

27

شعبان عام 1447

ه

15

فبراير سنة 2026

م

16

– ممثل الوزير المكلف بالطاقة والطاقات المتجددة،

– ممثل الوزير المكلف بالصحة،

– ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين وذوي الحقوق،

– ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،

– ممثل الوزير المكلف بالاشغال العمومية والمنشات

القاعدية،

– ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية

واللاسلكية،

– ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،

– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والاوقاف،

– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

– ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون،

– ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.

بعنوان المؤسسات والهيئات العمومية :

– ممثل عن المؤسسة العمومية للتلفزيون،

– ممثل عن المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة،

– ممثل عن المعهد الجزائري للتقييس،

– ممثل عن الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء،

– ممثل عن الديوان الوطني لاعضاء المعوقين الاصطناعية

ولواحقها،

– ممثل عن المركز الوطني لتكوين المستخدمين

المختصين بمؤسسات المعوقين لقسنطينة،

– ممثل عن وكالة التنمية الاجتماعية.

بعنوان الجمعيات الناشطة في مجال الاعاقة :

– اربعة )4

( ممثلين عن الجمعيات الناشطة في مجال

الاعاقة ذات الصلة بمهام اللجنة الوطنية، يعي نهم الوزير

المكلف بالتضامن الوطني.

ويمكن ان تستعين اللجنة باي شخص ذي كفاءة من شانه

مساعدتها في اشغالها.

الماد ة 21

: يعي ن اعضاء اللجنة الوطنية لعهدة مدتها

ثلاث )3

( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بموجب قرار من

الوزير المكلف بالتضامن الوطني، بناء على اقتراح من

السلطات والهيئات والتنظيمات التي يتبعونها.

وفي حالة انقطاع عهدة احد اعضاء اللجنة الوطنية،

يتم استخلافه حسب الاشكال نفسها للمدة المتبقية من

العهدة.

الماد ة 22

: تجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية مرة

واحدة كل ثلاثة )3

( اشهر، بناء على استدعاء من رئيسها،

ويمكنها ان تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء

من رئيسها او بطلب من ثلثي )3/2

( اعضائها.

تتخذ مداولات اللجنة الوطنية باغلبية اصوات الاعضاء

الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الاصوات، يكون صوت

الرئيس مرجحا.

تكون مداولات اللجنة الوطنية موضوع محاضر يوق عها

الرئيس والاعضاء، وتدو ن في سجل خاص يرقمه ويؤشر

عليه الرئيس.

الماد ة 23

: تتولى امانة اللجنة الوطنية المصالح المختصة

للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.

الماد ة 24

: تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق

عليه خلال اجتماعها الاول.

الماد ة 25

: تعد اللجنة الوطنية تقريرا سنويا عن

نشاطاتها، وترسله الى الوزير المكلف بالتضامن

الوطني. وترسل نسخة من هذا التقرير الى القطاعات

الوزارية المعنية.

الماد ة 26

: تسجل النفقات المترتبة عن سير اللجنة

الوطنية في محفظة برامج الوزارة المكلفة بالتضامن

الوطني.

الماد ة 27

: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا

المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 06

-

455

المؤرخ في 20

ذي القعدة عام 1427

الموافق 11

ديسمبر

سنة 2006

الذي يحدد كيفيات تسهيل وصول الاشخاص

المعوقين الى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي

والثقافي.

الماد ة 28

: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الر سمي ة

.ة يبع شلا ة يطارقمي دلا ة يرئازلجا ة يروهمجلل

حر ر بالجزائر في 12

شعبان عام 1447

الموافق 31

جانفي

سنة 2026

.

سيفي غريب

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 16/02/2017
صلاحيات البيع بالمزايدة

إن البيع العلني للأموال المنقولة ، من صلاحية محافظ البيع بالمزايدة

الغرفة الخامسة· 21/10/2009
الحقوق و الحريات

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .

الغرفة الأولي· 10/03/2011
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .

الغرف الجزائية· 23/07/2020
حكم

لقاضي الموضوع سلطة تقدير الوقائع والأدلة، بشرط التسبيب القانوني، المستمد من الملف ومن مجريات المحاكمة

قرارات مختارة· 2001/02/05
قرارات مختارة· 2001/02/05