اعلاه الى تنفيذ تدابير، على الخصوص، في مجال :
– تهيئة وتجهيز المنشات المستقبلة لمختلف وسائل
النقل، لا سيما المركبات والدراجات النارية،
– تهيئة وسائل النقل،
– تكوين مستخدمي مؤسسات ووسائل النقل على كيفية
التواصل والتعامل قصد مساعدة الاشخاص ذوي الاحتياجات
الخاصة.
الماد ة 13
: تحدد المقاييس التقنية المتعلقة بالمنشات
ووسائل ومرافق النقل العمومي للاشخاص الرامية الى
جعلها سهلة الوصول للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني
والوزير او الوزراء المعنيين.
الماد ة 14
: تتخذ القطاعات الوزارية والهيئات المعنية
التدابير الكفيلة بتسهيل للاشخاص ذوي الاحتياجات
الخاصة المصابين باعاقة حركية اقتناء سيارة سياحية
جديدة مكيفة ومهياة مع اعاقتهم طبقا للتشريع والتنظيم
الساريي المفعول.
### الفصل الثالث
تسهيل الوصول الى وسائل الاعلام والاتصال
الماد ة 15
: في اطار تجسيد الحق في تسهيل الوصول الى
الاعلام والاتصال المنصوص عليه في التشريع الساري
المفعول، يجب على القطاعات الوزارية والهيئات المعنية
اتخاذ كل الترتيبات وتنفيذ كل التدابير الضرورية لتحقيق
هذا الهدف.
الماد ة 16
: قصد تسهيل الوصول الى وسائل الاعلام
والاتصال للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين
باعاقة بصرية، يلجا الى التقنيات والتكنولوجيات المكيفة،
لا سيما منها الصحافة المكتوبة بالبرايل واداة الاعلام الالي
المكيفة.
الماد ة 17
: لتسهيل الوصول الى وسائل الاعلام
والاتصال للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين
باعاقة سمعية، يلجا الى التقنيات والتكنولوجيات
المكيفة، لا سيما منها لغة الاشارات والترجمة على الشريط.
الماد ة 18
: يجب على القطاعات الوزارية والهيئات
المعنية اتخاذ التدابير التي تسمح للاشخاص ذوي
الاحتياجات الخاصة،لا سيما التلاميذ والطلبة والمتربصين،
للوصول الى تكنولوجيات الاعلام والاتصال بتزويدهم
بالعتاد والتجهيز والمساعدات التقنية المكيفة لنشاطاتهم
المدرسية والتعليمية والتكوينية ونشاطاتهم غير
المدرسية.
الفصل الرابع
اللجنة الوطنية لتسهيل وصول الاشخاص
ذوي الاحتياجات الخاصة
الماد ة 19
: تنشا لجنة وطنية لتسهيل وصول الاشخاص
ذوي الاحتياجات الخاصة، تدعى في صلب النص "اللجنة
الوطنية"، تكلف على الخصوص، بما ياتي :
– اقتراح التدابير التي من شانها تسهيل وتحسين
مشاركة هؤلاء الاشخاص في الحياة الاجتماعية والمهنية
والاقتصادية والثقافية وفي المجالات الرياضية
والترفيهية،
– اعداد واقتراح برامج ومخطط اتصال في مجال تسهيل
الوصول،
– متابعة تنفيذ وتقييم حالة تقدم البرامج المنصوص
عليها في احكام هذا المرسوم.
الماد ة 20
: تتشكل اللجنة الوطنية التي يراسها الوزير
المكلف بالتضامن الوطني او ممثله من :
بعنوان القطاعات الوزارية :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل،
– ممثل وزير العدل، حافظ الاختام،
– ممثل وزير المالية،
– ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
– ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
– ممثل الوزير المكلف بالشباب،
– ممثل الوزير المكلف بالرياضة،
– ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان
الاجتماعي،
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13
27
شعبان عام 1447
ه
15
فبراير سنة 2026
م
16
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة والطاقات المتجددة،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين وذوي الحقوق،
– ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
– ممثل الوزير المكلف بالاشغال العمومية والمنشات
القاعدية،
– ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية،
– ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والاوقاف،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون،
– ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
بعنوان المؤسسات والهيئات العمومية :
– ممثل عن المؤسسة العمومية للتلفزيون،
– ممثل عن المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة،
– ممثل عن المعهد الجزائري للتقييس،
– ممثل عن الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء،
– ممثل عن الديوان الوطني لاعضاء المعوقين الاصطناعية
ولواحقها،
– ممثل عن المركز الوطني لتكوين المستخدمين
المختصين بمؤسسات المعوقين لقسنطينة،
– ممثل عن وكالة التنمية الاجتماعية.
بعنوان الجمعيات الناشطة في مجال الاعاقة :
– اربعة )4
( ممثلين عن الجمعيات الناشطة في مجال
الاعاقة ذات الصلة بمهام اللجنة الوطنية، يعي نهم الوزير
المكلف بالتضامن الوطني.
ويمكن ان تستعين اللجنة باي شخص ذي كفاءة من شانه
مساعدتها في اشغالها.
الماد ة 21
: يعي ن اعضاء اللجنة الوطنية لعهدة مدتها
ثلاث )3
( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بموجب قرار من
الوزير المكلف بالتضامن الوطني، بناء على اقتراح من
السلطات والهيئات والتنظيمات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عهدة احد اعضاء اللجنة الوطنية،
يتم استخلافه حسب الاشكال نفسها للمدة المتبقية من
العهدة.
الماد ة 22
: تجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية مرة
واحدة كل ثلاثة )3
( اشهر، بناء على استدعاء من رئيسها،
ويمكنها ان تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء
من رئيسها او بطلب من ثلثي )3/2
( اعضائها.
تتخذ مداولات اللجنة الوطنية باغلبية اصوات الاعضاء
الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الاصوات، يكون صوت
الرئيس مرجحا.
تكون مداولات اللجنة الوطنية موضوع محاضر يوق عها
الرئيس والاعضاء، وتدو ن في سجل خاص يرقمه ويؤشر
عليه الرئيس.
الماد ة 23
: تتولى امانة اللجنة الوطنية المصالح المختصة
للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
الماد ة 24
: تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق
عليه خلال اجتماعها الاول.
الماد ة 25
: تعد اللجنة الوطنية تقريرا سنويا عن
نشاطاتها، وترسله الى الوزير المكلف بالتضامن
الوطني. وترسل نسخة من هذا التقرير الى القطاعات
الوزارية المعنية.
الماد ة 26
: تسجل النفقات المترتبة عن سير اللجنة
الوطنية في محفظة برامج الوزارة المكلفة بالتضامن
الوطني.
الماد ة 27
: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا
المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 06
-
455
المؤرخ في 20
ذي القعدة عام 1427
الموافق 11
ديسمبر
سنة 2006
الذي يحدد كيفيات تسهيل وصول الاشخاص
المعوقين الى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي
والثقافي.
الماد ة 28
: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الر سمي ة
.ة يبع شلا ة يطارقمي دلا ة يرئازلجا ة يروهمجلل
حر ر بالجزائر في 12
شعبان عام 1447
الموافق 31
جانفي
سنة 2026
.
سيفي غريب