المادة 1
يهدف هذا القانون الى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر منذ عدوان 14 يونيو سنة 1830 حتى 5 يوليو سنة 1962، واثاره المباشرة وغير المباشرة التي استمرت بعد ذلك.
يهدف هذا القانون الى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر منذ عدوان 14 يونيو سنة 1830 حتى 5 يوليو سنة 1962، واثاره المباشرة وغير المباشرة التي استمرت بعد ذلك.
يعد الاستعمار الفرنسي للجزائر جريمة دولة تنتهك المبادئ والقيم الانسانية والسياسية والاقتصادية والثقافية المكرسة في القوانين والمواثيق والاعراف الوطنيةوالدولية.
تعمل الدولة الجزائرية على كشف الحقائق التاريخية المرتبطة بالاستعمار الفرنسي للجزائر ونشرها.
### الفصل الثاني
جرائم الاستعمار الفرنسي
تعد من جرائم الاستعمار، الافعال والممارسات الاتية:
-الاستخدام المفرط للقوة المسلحة،
-استخدام الاسلحة غير التقليدية والمحرمة دوليا،
-التجارب الكيمياوية والتفجيرات النووية،
-التمييز العنصري والمعاملة اللاانسانية والحرمان المتعمد من التمتع بالحقوق الاساسية،
-الترحيل غير المشروع للسكان المدنيين الى الجبال والمناطق القاحلة، ومصادرة املاكهم،
-الحرمان من الحق في تلقي التعليم،
-التسبب عمدا في ماس انسانية وبيئية بالتفجيرات النووية،
بصرف النظر عن درجة التنفيذ، لا تسقط بالتقادم جرائم الاستعمار ضد الشعب الجزائري المذكورة في المادة 4 اعلاه، التي تم ارتكابها من طرف عناصر قوات الجيش او الشرطة او غيرها من الاجهزة النظامية المسلحة التابعة للسلطات الاستعمارية، او من طرف ميلشيات مسلحة او افراد القوات المساعدة، بغض النظر عن دورهم بوصفهم فاعلين اصليين او شركاء او بالتحريض المباشر على ارتكابها او التامر على ارتكابها باوامر من ممثلي السلطات الاستعمارية او السماح بارتكابها.
تعد جريمة خيانة، كل صور التعاون للحركى ومن في حكمهم مع السلطات الاستعمارية ضد مختلف اشكال النضال والكفاح في سبيل استرجاع السيادة الوطنية والاستقلال.
### الفصل الثالث
المسؤولية واليات التنفيذ
تتحمل الدولة الفرنسية المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري للجزائر، وما خلفه من ماس.
تسعى الدولة الجزائرية بكل الوسائل والاليات القانونية والقضائية في اطار يضمن الاعتراف الرسمي من طرف دولة فرنسا عن ماضيها الاستعماري.
علاوة على احكام المادة 8 اعلاه، تسعى الدولة الجزائرية لمطالبة فرنسا ب:
تعمل الدولة الجزائرية على استعادة اموال الخزينة التي تم السطو عليها.
تسعى الدولة الجزائرية لاسترجاع كافة القيم المادية والمعنوية المنهوبة و/ او المحولة الى خارج الجزائر، بما في ذلك الارشيف الوطني كونه يشكل حقا خالصا للشعب الجزائري غير قابل للتنازل، وجزءا لا يتجزا من ذاكرته الوطنية.
تعمل الدولة الجزائرية على استرجاع رفات رموز المقاومة والحركة الوطنية والثورة التحريرية، لدفنها في ارض الجزائر.
تضمن الدولة كرامة كل الجزائريين الذين ساهموا، بشكل مباشر او غير مباشر، في مواجهة الاستعمار الفرنسي اثناء المقاومة الشعبية، والحركة الوطنية، والثورة التحريرية، عرفانا بما قدموه من تضحيات لاسترجاع السيادة الوطنية.
### الفصل الرابع
احكام جزائية
علاوة على الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والسياسية والعائلية، يعاقب بالسجن من خمس (5) سنوت الى عشر (10) سنوات، وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، كل من روج للاستعمار، عبر نشاط اعلامي او اكاديمي او ثقافي او سياسي يهدف الى احياء ونشر الافكار الاستعمارية و/او الاشادة بها وانكار طابعها الاجرامى.
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج، كل من مجد الاستعمار، بالقول، او الفعل، او الاشارة، او الكتابة، او الرسم، او بنشر فيديوهات او صور، او تسجيلات صوتية، بهدف تبرير الاستعمار الفرنسي او الاشادة به.
في حالة العود، تضاعف العقوبة.
يعاقب بالسجن من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج عن الافعال المشار اليها في المادتين 14 و15 اعلاه، اذا ارتكبت من قبل موظف عمومي، او ارتكبت داخل المؤسسات التربوية والعلمية او عبر وسائل الاعلام.
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج عن كل قول او فعل او اشارة، او كتابة او رسم او نشر فيديوهات او صور، او تسجيلات صوتية، تهدف الى الاشادة بدور الاشخاص المشار اليهم في المادة 6 اعلاه، و/او تبرير تعاونهم مع الاستعمار الفرنسي، و/او انكار دورهم ضد النضال والكفاح من اجل استرجاع السيادة الوطنية تحت اي ذريعة.
في حالة العود، تضاعف العقوبة.
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات عن السب او الشتم او الاهانة او التشهير الذي يرتكب ضد شخص او مجموعة من الاشخاص بسبب ضالهم وكفاحهم من اجل استرجاع السيادة الوطنية.
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج، كل من استعمل باللفظ او الكتابة او الصورة عبر اي وسيلة او دعامة للنشر، لقبا مشينا له دلالة استعمارية، من شانه المساس بكرامة الافراد او الجماعات.
في حالة العود، تضاعف العقوبة.
### الفصل الخامس
احكام ختامية
تعمل مؤسسات الدولة، بمساهمة تنظيمات المجتمع المدني، على حفظ الذاكرة الوطنية وتثمينها وضمان نقلها الى الاجيال المتعاقبة في اطار حماية وتعزيز الهوية التاريخية والثقافية والوطنية للشعب الجزائري.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026.
عبد المجيد تبون
الأملاك البلدية أصبحت من أملاك الدولة تخضع لجميع التشريعات و المبادئ المقررة لحمايتها و لاسيما مبدأ عدم اكتسابها عن طريق التقادم .
يجوز للمحامي الفرنسي مساعدة و تمثيل الخصوم أمام الجهات القضائية الجزائرية وفق نفس الشروط المطبقة علي المحامين المسجلين في نقابة جزائرية ، غير أنه يختار وجوبا مقرا له لدي محام جزائري .
إثبات السلوك غير المشرف أثناء الثورة عن طريق محضر أمن الدائرة ( لا ) عن طريق رأي اللجنة المنعقدة لدي وزير المجاهدين فقط ( تعم ).
إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .
دعوي إلزام الوالي لاتخاذ تدابير أمنية للحفاظ علي المحيط الأمني لأنابيب نقل البترول، هي دعوي قضاء كامل
وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم 66- 02 (لا).