المادة 1
يتضمن هذا القانون العضوي القانون الاساسي للقضاء الذي يحدد حقوق القضاة وواجباتهم وتنظيم سير مهنتهم.
قانون 26-03 يتضمن القانون الاساسي للقضاء
يتضمن هذا القانون العضوي القانون الاساسي للقضاء الذي يحدد حقوق القضاة وواجباتهم وتنظيم سير مهنتهم.
يشمل سلك القضاء :
1- قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة للمحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم التابعة للنظام القضائي العادي،
2- قضاة الحكم وقضاة محافظة الدولة لمجلس الدولة والمحاكم الادارية للاستئناف والمحاكم الادارية التابعة للنظام القضائى الاداري،
3- القضاة العاملين في :
-الامانة العامة للمجلس الاعلى للقضاء ومصالحه الادارية،
والمؤسسات الاخرى تحت الوصاية.
4- القضاة في وضعية الحاق وفقا لاحكام المادة 91 من هذا القانون العضوي.
يتم التعيين الاول للقضاة بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح المجلس الاعلى للقضاء.
يؤدي القضاة عند تعيينهم الاول وقبل توليهم مهامهم، اليمين الاتية :
"اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم بمهامي بعناية واخلاص وحياد، وان احكم وفقا للقانون ومبادئ الشرعية والمساواة وان اكتم سر المداولات والتزم بشرف ونبل المهنة واراعي الواجبات التي تفرضها علي، وان اسلك في كل الظروف سلوك القاضي النزيه والوفي لمبادئ العدالة، والله على ما اقول شهيد".
تؤدى اليمين امام المجلس القضائي الذي عين القاضي في دائرة اختصاصه بالنسبة لقضاة النظام القضائي العادي، وامام المحكمة الادارية للاستئناف بالنسبة لقضاة النظام القضائي الاداري التي عين القاضي في دائرة اختصاصها، وامام مجلس قضاء الجزائر بالنسبة للقضاة العاملين بالمصالح الادارية المذكورة في المادة 2 (النقطة 3) من هذا القانون العضوي.
يؤدي القضاة المعينون مباشرة بالمحكمة العليا او بمجلس الدولة، اليمين امام الجهة القضائية التي عينوا فيها.
ويحرر محضرا عن اداء اليمين، تسلم نسخة منه للمعني ويحفظ الاصل بارشيف الجهة القضائية، وتدرج نسخة منه في الملف الاداري للمعني الممسوك على مستوى المجلس الاعلى للقضاء.
ينصب القضاة في جلسة احتفائية بالجهة القضائية المعينين بها، ويحرر محضرا بذلك.
يمسك المجلس الاعلى للقضاء لكل قاض ملفا لهنيا يشمل على الخصوص، المستندات المتعلقة بحالته المدنية، ووضعيته العائلية والوثائق المتعلقة بمساره المهني ومؤهلاته العلمية، التي يتعين وجوبا جردها فورايداعها بالملف.
وقصد ضمان حسن سير الجهات القضائية، يمسك رؤساء الجهات القضائية ملفات قضاة الحكم، كما يمسك النواب العامون ومحافظو الدولة ملفات قضاة النيابة العامة وقضاة محافظة الدولة. تحول هذه الملفات الى الجهة القضائية التي يعين فيها القاضي عند نقله، والى المجلس الاعلى للقضاء عند انهاء مهامه.
تنشا، على مستوى المجلس الاعلى للقضاء، قاعدة معطيات تتضمن الملفات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، التي يحق بموجبها الولوج للمصالح المختصة لوزارة العدل ورؤساء الجهات القضائية، في حدود اختصاص كل منهم.
يوضع قضاة النيابة العامة وقضاة محافظة الدولة، تحت السلطة السلمية المباشرة لوزير العدل، حافظ الاختام.
الحقوق والواجبات
### الفصل الاول
الحقوق
حق الاستقرار مضمون لقاضي الحكم، فلا ينقل ولا يعين في احد المناصب المذكورة في المادة 11 من هذا القانون العضوي، الا بناء على موافقته، مع مراعاة احكام المادتين 74 و82 من هذا القانون العضوي.
غير انه يمكن المجلس الاعلى للقضاء، في اطار الحركة السنوية للقضاة، ومتى توفرت شروط ضرورة المصلحة وحسن سير مرفق القضاء، نقل قاضي الحكم بقرار معلل، لمدة ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد، مالم يعرب المعني عن رغبته في البقاء في الجهة القضائية التي نقل اليها.
يقصد بضرورة المصلحة وحسن سير مرفق القضاء، ما ياتي :
يحق لكل قاض، بعد مضي خمس (5) سنوات خدمة فعلية بنفس الجهة القضائية، طلب النقل في اطار الحركة السنوية للقضاة.
يخفض الاجل المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة الى ثلاث (3) سنوات، بالنسبة لقضاة الجهات القضائية للجنوب.
تجرى الحركة السنوية للقضاة خلال الشهر الذي يسبق بداية العطلة القضائية.
غير انه يحق لكل قاض لا يستوفي مدة الخدمة الفعلية المنصوص عليها في الفقرتين الاولى و2 من هذه المادة، طلب النقل، للاسباب الموضوعية المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء، او اذا كانت الجهة القضائية التي يطلبها تدخل ضمن حالات ضرورة المصلحة وحسن سير مرفق القضاء.
يجوز للقاضي الذي شملته الحركة السنوية او القاضي الذي رفض طلب نقله، رفع تظلم امام المجلس الاعلى لقضاء، في اجل ثمانية (8) ايام من تاريخ تنصيبه او من تاريخ تبليغه برفض طلبه، حسب الحالة، ويفصل المجلس في اجل شهر واحد (1) من تاريخ ايداع التظلم بقرار معلل.
يمكن رئيس المكتب الدائم للمجلس الاعلى القاء، بعد استشارة المكتب، خارج الدورات العادية، ولدواعي المصلحة العامة وحسن سير مرفق القضاء، وبناء على اقتراح وزير العدل، حافظ الاختام، نقل قضاة الحكم، بعد موافقتهم المكتوبة، للعمل بالادارة المركزية لوزارة العدل او مؤسسات التكوين والبحث التابعة لها او تعيينهم في وظائف ادارية اخرى.
يتعين على المجلس الاعلى للقضاء تسوية وضعية القضاة المعنيين في اقرب دورة له.
يمكن وزير العدل، حافظ الاختام، خارج الدورات العادية للمجلس الاعلى للقضاء، ولدواعي المصلحة العامة وحسن سير مرفق القضاء، نقل قضاة النيابة العامة ومحافظة الدولة والقضاة العاملين في الادارة المركزية لوزارة العدل ومصالحها الخارجية وفي مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل والمؤسسات الاخرى تحت الوصاية او تعيينهم في مناصب ادارية اخرى، ويعلم بذلك رئيس المكتب الدائم للمجلس الاعلى للقضاء.
يتعين على المجلس الاعلى للقضاء تسوية وضعية القضاة المعنيين، في اقرب دورة له.
يتقاضى القاضي مرتبا يحفظ كرامته ويضمن حمايته ويعزز استقلاليته في المجتمع ويجعله في مناى عن كل الاغراءات والتاثيرات مهما كانت طبيعتها.
يشمل مرتب القاضي الراتب الرئيسي والتعويضات والعلاوات التي تتلاءم وطبيعة المهام المسندة اليه والتبعات الخاصة التي تفرضها هذه الاخيرة.
يتقاضى القاضي الذي يشغل وظيفة عليا في الدولة المرتب الافضل له، سواء المرتب المتعلق بالوظيفة العليا التي يشغلها او المرتب المتعلق برتبته الاصلية مضافا اليه تعويض يتناسب مع مهام الوظيفة العليا المعين فيها، او من الراتب الرئيسي المتعلق برتبته الاصلية مضافا اليه النظام التعويضي المرتبط بالوظيفة العليا المشغولة.
تحتسب التعويضات المشار اليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة والممنوحة للقاضي الذي يشغل وظيفة عليا في الدولة على اساس الراتب الرئيسي الخاص برتبته الاصلية اذا كان الافضل له.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يستفيد القضاة المعينون في الاقطاب القضائية وفي الجهات القضائية المتخصصة من تعويض يتلاءم مع المهام المسندة اليهم، يحدد عن طريق التنظيم.
تضمن الدولة استفادة القاضي من كل الاليات والقروض والتسهيلات للحصول على سكن شخصي.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
تمنح الامتيازات المرتبطة بالوظائف العلي للدولة الى القضاة الذين يمارسون الوظائف القضائية النوعية المنصوص عليها في المادتين 61 و62 من هذا القانون العضوي، باستثناء الحق في العطلة الخاصة.
خلافا لما هو منصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة، يستفيد الرئيس الاول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة والنائب العام لدى المحكمة العليا ومحافظ الدولة لدى مجلس الدولة ورئيس محكمة التنازع ومحافظ الدولة لدى محكمة التنازع من العطلة الخاصة عند انهاء مهامهم.
علاوة عن الحماية المرتبطة بتطبيق احكام قانون العقوبات والقوانين الخاصة، يتعين على الدولة ان توفر للقاضي وافراد اسرته الحماية من التهديدات او الاهانات او السب او القذف او الاعتداءات ايا كانت طبيعتها، والتي يمكن ان يتعرض لها اثناء قيامه بوظائفه او بمناسبتها او بسببها وحتى بعد احالته على التقاعد، وتقوم الدولة بتعويض الضرر المباشر الناتج عن ذلك.
تحل الدولة في هذه الظروف، محل الضحية للمطالبة بحقوقه، وللحصول من مرتكبي الاعتداءات والتهديدات على رد المبالغ المدفوعة للقاضي، وعلاوة على ذلك تملك الدولة حق استعمال دعوى مباشرة، يمكنها ان ترفعها، عند الاقتضاء، كمدع مدني امام الجهات القضائية المختصة.
يخطر وزير العدل، حافظ الاختام، المجلس
الاعلى للقضاء، في حالة المتابعة الجزائية ضد القاضي وله ان طلب منه اتخاذ اي اجراء يراه مناسبا.
لا تقوم المسؤولية المدنية للقاضي عن ممارسة مهامه، وذلك دون الاخلال باي اجراء تاديبي او بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
لا يكون القاضي مسؤولا الا عن خطئه الشخصي ولا تحمل مسؤولية خطئه المرتبط بالمهنة، الا عن طريق دعوى الرجوع التي تمارسها الدولة ضده.
الحق النقابي معترف به للقاضي وفقا للاحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
غير انه يجب على القاضي ان يسلك، عند ممارسة حقه النقابي، سلوكا يحفظ هيبة منصبه وشرف ونزاهة القضاء واستقلاليته ويضمن استمرارية المرفق العام للقضاء.
يتمتع القاضي بالحق في العطل المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
يستفيد القاضي من فترات راحة عن الاستخلاف والمناوبة، وفقا للاحكام المحددة بموجب مداولة للمجلس الاعلى للقضاء.
يستفيد القضاة من الخدمات الاجتماعية وفقا للاحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
تمنح للقاضي بطاقة مهنية يحدد نموذجها وخصائصها التقنية في التنظيم الساري المفعول.
وتمنح للقاضي المتقاعد بطاقة قاض متقاعد تسمح له الاستفادة من نفس الخدمات التي يستفيد منها القاضي الممارس.
يحق للقاضي الذي يعتقد انه متضرر من حرمانه من حق او انه قد تم المساس باستقلاليته، ان يخطر المجلس الاعلى للقضاء مباشرة، وفقا للاحكام المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.
### الفصل الثاني
الواجبات
على القاضي، مهما كانت وضعيته، ان يلتزم في كل الظروف بواجب التحفظ واتقاء الشبهات والسلوكات الماسة بحياده واستقلاليته، وان يحترم الواجبات التي نفرضها عليه المهنة وان يسلك في كل الاحوال سلوك القاضي الشريف.
يجب على القاضي ان يتحلى بالحيطة والحذر في استعماله شبكات التواصل الاجتماعي وتكنولوجيات الاعلام والاتصال، ويمنع عليه استعمال هذه الوسائل مناقشة الملفات القضائية خارج الاطر القانونية المحددة، تحت طائلة المتابعة التاديبية ودون الاخلال بالمتابعة الجزائية المحتملة.
يجب على القاضي ان يصدر احكامه طبق مبادئ الشرعية والمساواة والحياد والا يخضع في ذلك الا للقانون.
يجب على القاضي ان يولي العناية اللازمة لعمله وان يتحلى بالاخلاص والعدل وان يسلك سلوك القاضي النزيه الوفي لمبادئ العدالة.
يجب على القاضي ان يفصل في القضايا المعروضة عليه في اجل معقول.
يلزم القاضي بالمحافظة على سرية المداولات وعدم اطلاع اي كان على معلومات تتعلق بالملفات القضائية، ولو بعد انتهاء مهامه، الا اذا نص القانون صراحة على خلاف ذلك.
يمنع على القاضي القيام باي عمل فردي او جماعي من شانه ان يؤدي الى وقف او عرقلة سير العمل القضائي والقيام او المشاركة في اي اضراب او التحريض عليه ويعتبر ذلك اهمالا لمنصب عمله.
يجب على القاضي ان يحسن مداركه العلمية والمهنية، وهو ملزم بالمشاركة في اي برنامج تكويني، وبالتحلي بالمواظبة والجدية خلال التكوين.
يساهم القاضي في تكوين القضاة ومستخدمي قطاع العدالة.
يحظر على القاضي الانتماء الى اي حزب سياسي و/ او ممارسة اي نشاط سياسي.
تتنافى مهنة القاضي مع ممارسة اية نيابة انتخابية سياسية.
يجب على القاضي الذي ينتمي الى جمعية، ان يخطر بذلك المجلس الاعلى للقضاء عن طريق مكتبه الدائم، ليتمكن هذا الاخير، عند الاقتضاء، من اتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على استقلالية القضاء وكرامته.
يمنع على القاضي ممارسة اي نشاط في القطاع العام او الخاص يدر ربحا، غير انه يجوز له ممارسة التعليم والتكوين بترخيص من رئيس المكتب الدائم لمجلس الاعلى للقضاء، طبقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب مداولة لهذا الاخير.
يمكن القاضي، دون الحصول على اذن مسبق، القيام باعمال علمية او ادبية، بشرط الا تتنافى مع صفة القاضي.
غير انه لا يمكن الاشارة الى صفة القاضي في الاعمال المذكورة الا باذن من رئيس المكتب الدائم للمجلس الاعلى بعد موافقة هذا الاخير.
يمنع على القاضي، مهما يكن وضعه القانوني، ان يملك في مؤسسة، بنفسه او بواسطة الغير ، تحت اي تسمية، مصالح يمكن ان تشكل عائقا للممارسة الطبيعية مهامه او تمس بصفة عامة باستقلالية القضاء.
لا يمكن ان يعمل القاضي بدائرة اختصاص لجلس قضائي او محكمة ادارية، يوجد بدائرة اختصاصه لكتب زوجه او احد افراد عائلته او اصهاره الى الدرجة الثانية من القرابة والذين يمارسون مهنة المحاماة او مهنة ضابط عمومي.
اذا كان زوج القاضي يمارس نشاطا خاصا مربحا، يجب على القاضي التصريح بذلك الى المجلس الاعلى للقضاء عن طريق مكتبه الدائم، ليتخذ عند الاقتضاء، التدابير اللازمة للحفاظ على استقلالية القضاء وكرامة المهنة.
يلزم القاضي بالاقامة بدائرة اختصاص المجلس القضائي او المحكمة الادارية او بالولاية التي يوجد بها مقر المحكمة الادارية للاستئناف او الجهة او الهيئة التي يعمل بها.
تلتزم الدولة بتوفير سكن وظيفي ملائم للقاضي، وفي حالة تعذر ذلك يستفيد القاضي من بدل ايجار مناسب تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
لا يمكن تعيين قاض في دائرة اختصاص جهة قضائية سبق له ان شغل بها وظيفة عمومية او نشاطا خاصا او مارس بها بصفته محاميا او ضابطا عموميا الا بعد انقضاء مدة خمس (5) سنوات على الاقل.
لا تطبق احكام هذه المادة على قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع.
يتعين على القاضي، في حالة وجود مصالح مادية لزوجه او لاحد افراد عائلته او اصهاره الى الدرجة الثانية من القرابة بدائرة اختصاص الجهة القضائية التي
يعمل بها، يحتمل ان تؤثر على حياده، ان يخطر بذلك المجلس الاعلى للقضاء عن طريق مكتبه الدائم، ليتخذ عند الاقتضاء، كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير العدالة.
يكتتب القاضي، حتى وان كان يمارس وظيفة عليا، وجوبا، امام الرئيس الاول للمحكمة العليا، تصريحا بممتلكاته في غضون الشهر الموالي لتقلده مهامه القضائية او الادارية وفقا للكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، ويجدد التصريح بالممتلكات، وجوبا، عند كل زيادة معتبرة في ذمته المالية وعند انتهاء مهامه.
تنظيم سير المهنة
### الفصل الاول
التكوين والتوظيف والتعيين والترسيم
#### القسم الاول
التوظيف والتكوين
تضمن الدولة استمرارية توظيف القضاة وتكوينهم حفاظا على السير الحسن للمرفق العام للقضاء.
تتولى المدرسة العليا للقضاء التكوين القاعدي للطلبة القضاة والتكوين المستمر والتكوين المتخصص للقضاة في حالة القيام بالخدمة.
يستفيد اساتذة المدرسة العليا للقضاء من نظام تعويضي خاص يحدد عن طريق التنظيم.
يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها ونظام الدراسة بها وحقوق وواجبات الطلبة القضاة، عن طريق التنظيم.
تنظم المدرسة العليا للقضاء، تحت مسؤوليتها، مسابقات وطنية لقبول الطلبة القضاة.
تحدد قواعد تنظيم المسابقات وسيرها عن طريق التنظيم.
يشترط في المترشح لمسابقة الدخول للمدرسة العليا للقضاء التمتع بالجنسية الجزائرية.
تحدد الشروط الاخرى للالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء وكيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
يوظف القضاة من بين حاملي شهادة المدرسة العليا للقضاء، مع مراعاة احكام المادة 52 من هذا القانون العضوي.
#### القسم الثاني
التعيين والترسيم
يعين الطلبة القضاة المتحصلون على شهادة المدرسة العليا للقضاء بصفتهم قضاة طبقا لاحكام المادة 3 من هذا القانون العضوي.
لا يمكن التعيين الاول للقضاة في الجهات القضائية المتخصصة وكذا في الجهات القضائية المحددة عن طريق التنظيم.
يوزع القضاة المتحصلون على شهادة المدرسة العليا للقضاء على الجهات القضائية من قبل المكتب الدائم للمجلس الاعلى للقضاء بالتنسيق مع وزارة العدل، حسب درجة الاستحقاق واحتياجات الجهات القضائية والادارة المركزية لوزارة العدل التي يتم ضبطها من قبل هذه الاخيرة.
يخضع القضاة المتحصلون على شهادة المدرسة العليا للقضاء، عند تعيينهم الاول، الى فترة عمل تاهيلية مدتها سنة واحدة (1) يزاولون مهامهم خلالها، تحت اشراف رئيس القسم الذي يعينون فيه، بالنسبة لقضاة الحكم، او تحت اشراف وكيل الجمهورية او محافظ الدولة، حسب الحالة، بالنسبة للقضاة المعينين في نيابة الجمهورية او محافظة الدولة.
لا يمكن القضاة، خلال الفترة التاهيلية المنصوص عليها في هذه المادة، اصدار احكام قضائية او اتخاذ او امر الايداع او الوضع رهن الحبس.
يقوم المجلس الاعلى للقضاء، بعد انتهاء الفترة التاهيلية، اما بترسيم القضاة المعنيين او تمديد فترة تاهيلهم لمدة سنة (1) جديدة في جهة قضائية خارج دائرة اختصاص الجهة القضائية التي قضوا فيها الفترة التاهيلية الاولى.
يقوم المجلس الاعلى للقضاء، بعد انتهاء الفترة التاهيلية الجديدة، اما بترسيم القضاة المعنيين او اعادتهم الى سلكهم الاصلي او تسريحهم.
استثناء لاحكام المادة 49 من هذا القانون العضوي، يمكن تعيين مباشرة وبصفة استثنائية، بصفتهم لستشارين بالمحكمة العليا او مستشاري الدولة بمجلس الدولة، بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الاختام، وبعد مداولة المجلس الاعلى للقضاء، على الا تتجاوز هذه التعيينات، في اي حال من الاحوال، 20% من عدد المناصب المالية المتوفرة :
-المحامين المعتمدين لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، الذين مارسوا فعليا لمدة خمس عشرة (15) سنة، على الاقل، بهذه الصفة.
وتحتسب مدة العهدة البرلمانية كخدمة فعلية.
#### القسم الثالث
التكوين المستمر والتكوين المتخصص
يهدف التكوين المستمر والتكوين المتخصص الى تجديد المدارك المهنية والعلمية للقضاة الموجودين في وضعية القيام بالخدمة.
يصادق المجلس الاعلى للقضاء، بموجب مداولة، على برامج التكوين المستمر والتكوين المتخصص للقضاة المقترحة من قبل وزارة العدل.
تشرف المصالح المختصة لوزارة العدل على تنفيذ برامج التكوين المستمر والتكوين المتخصص للقضاة.
يمكن رئيس المكتب الدائم للمجلس الاعلى للقضاء، بعد موافقة المكتب، منح القاضي اجازة دراسية مدفوعة الاجر لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتمديد مرة واحدة لفترة لا تفوق سنة واحدة (1)، من اجل البحث في موضوع له علاقة بالعمل القضائي وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
### الفصل الثاني
التنظيم السلمي
يتشكل سلك القضاء من رتبة خارج السلم ورتبتين، تقسم كل منها الى مجموعات.
تحدد مدة الاقدمية داخل كل رتبة في النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون العضوي.
يمكن ترقية القضاة التابعين للنظام القضائي العادي والمصنفين في كل رتبة من الرتب المذكورة ادناه، حسب الشروط المحددة في النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون العضوي، لممارسة الوظائف الاتية:
ا- الرتبة خارج السلم :
المجموعة الاولى :
المجموعة الثانية :
المجموعة الثالثة :
المجموعة الرابعة :
المجموعة الخامسة :
ب- الرتبة الاولى :
المجموعة الاولى :
المجموعة الثانية :
المجموعة الثالثة :
المجموعة الرابعة :
ج - الرتبة الثانية :
المجموعة الاولى :
المجموعة الثانية :
المجموعة الثالثة :
يمكن ترقية القضاة التابعين للنظام القضائي الاداري والمصنفين في كل رتبة من الرتب المذكورة ادناه، حسب الشروط المحددة في النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون العضوي، لممارسة الوظائف الاتية:
ا - الرتبة خارج السلم :
المجموعة الاولى :
محافظ الدولة لدى مجلس الدولة.
المجموعة الثانية :
المجموعة الثالثة :
المجموعة الرابعة :
المجموعة الخامسة :
-مستشار الدولة في مجلس الدولة،
ب - الرتبة الاولى :
المجموعة الاولى :
المجموعة الثانية :
المجموعة الثالثة :
المجموعة الرابعة :
ج - الرتبة الثانية :
المجموعة الاولى :
المجموعة الثانية :
المجموعة الثالثة :
يصنف القضاة التابعون لمحكمة التنازع في الرتبة خارج السلم، وفقا لما ياتي :
المجموعة الاولى :
-محافظ الدولة لدى محكمة التنازع.
المجموعة الثانية :
يتم التعيين، بموجب مرسوم رئاسي، في الوظائف القضائية المذكورة ادناه، وفقا لاحكام المادة 92 من الدستور :
يتم التعيين، بموجب مرسوم رئاسي، في الوظائف القضائية النوعية المذكورة في هذه المادة، وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 181 من الدستور :
لا يمكن التعيين في الوظائف القضائية النوعية المذكورة في هذه المادة الا اذا توفرت في القاضي الرتبة والاقدمية المطلوبتان لشغل الوظيفة المعنية.
يتداول المجلس الاعلى للقضاء حول قائمة التعيينات وانهاء المهام في الوظائف القضائية النوعية المذكورة في هذه المادة، المعدة من قبل مكتبه الدائم، بناء على اقتراح وزير العدل، حافظ الاختام :
تنفذ مداولة المجلس الاعلى للقضاء وفقا لاحكام القانون العضوي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.
يعين رؤساء الغرف والاقسام من قبل رؤساء الجهة القضائية المعنية، ويخطر بذلك المجلس الاعلى للقضاء.
لا يمكن التعيين في الوظائف القضائية النوعية المذكورة في هذه المادة الا اذا توفرت في القاضي الرتبة والاقدمية المطلوبتان لشغل الوظيفة المعنية.
يستفيد القاضي الحاصل على الدكتوراه في القانون من ترقية استثنائية واحدة في المسار المهني وفق الشروط المحددة في النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون العضوي، بقوة القانون.
ترقية القضاة مرهونة بالجهود المقدمة كما ونوعا ومدى مواظبتهم.
مع مراعاة الاقدمية المطلوبة، يؤخذ بعين الاعتبار، وبصفة اساسية، لتسجيل القضاة في قائمة التاهيل، التقييم المتحصل عليه منذ اخر ترقية، والتقييم المتحصل عليه اثناء التكوين المستمر والتكوين المتخصص والاعمال العلمية التي انجزوها والشهادات العلمية المتحصل عليها.
يتم تقييم القضاة عن طريق تنقيط يرسل الى المجلس الاعلى للقضاء، ويكون قاعدة للتسجيل في قائمة التاهيل.
ببلغ القاضي فورا بنقطته، ويمكنه التظلم بشانها امام الجهة التي اصدرتها، في اجل خمسة (5) ايام من تاريخ تبليغه، والتي يتعين عليها البت فيه بقرار معلل في اجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ ايداعه.
يحق للقاضي اخطار المجلس الاعلى للقضاء، في اجل خمسة (5) ايام من تاريخ تبليغه بقرار رفض تظلمه او من تاريخ انتهاء اجل الفصل المحدد في الفقرة السابقة، ويفصل المجلس، بقرار نهائي، في الدورة التي تلي نشر قائمة التاهيل، ويبلغ قراره للقاضي المعني.
ينقط قضاة الحكم للمحكمة العليا ومجلس الدولة رئيسا هاتين الجهتين القضائيتين، بعد استشارة رؤساء الغرف.
يستشار رئيس محكمة التنازع عند تنقيط القضاة المعينين في محكمة التنازع.
وينقط رئيس المجلس القضائي ورئيس المحكمة الادارية للاستئناف، قضاة الحكم العاملين في دائرة اختصاص كل منهما، بعد استشارة رؤساء الغرف او رؤساء المحاكم او رؤساء المحاكم الادارية.
ينقط النائب العام لدى المحكمة العليا او النائب العام لدى المجلس القضائي، قضاة النيابة، حسب الحالة.
ينقط محافظ الدولة لدى مجلس الدولة ومحافظ الدولة لدى المحكمة الادارية للاستئناف مساعديهما.
يستطلع النائب العام لدى المجلس القضائي او محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية للاستئناف، فيما يخص تنقيط قضاة النيابة او محافظة الدولة التابعين للمحاكم او المحاكم الادارية التابعة لاختصاصهما، راي وكلاء الجمهورية او محافظي الدولة المعنيين.
وينقط القضاة المذكورون في المادة 2 (المطة 3) اعلاه، من قبل مسؤوليهم المباشرين.
يتم الرفع في الدرجة بقوة القانون بصفة مستمرة حسب الكيفيات المحددة في النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون العضوي.
يتم سنويا اعداد قائمة التاهيل من اجل الترقية الى مجموعة او الى رتبة التاهيل، بموجب مداولة للمجلس الاعلى للقضاء.
تتم الترقية من مجموعة الى مجموعة او من رتبة الى رتبة بصرف النظر عن الوظيفة.
لا يمكن تغيير الوظيفة بترقية الا اذا كان القاضي مرتبا، على الاقل، في المجموعة المقابلة لتلك الوظيفة، كما هو لنصوص عليه في المواد 58 و 59 و 60 من هذا القانون العضوي ومع مراعاة احكام المادتين 61 و62 اعلاه.
غير انه يمكن رؤساء المجالس القضائية ورؤساء المحاكم الادارية للاستئناف انتداب قاض لمدة سنة (1) قابلة للتجديد، وبصفة استثنائية، في وظيفة من وظائف مجموعة او رتبة اعلى.
يخطر المجل الاعلى للقضاء بذلك في اقرب دورة له لتسوية وضعية القاضي المعني.
في هذه الحالة، يستفيد القاضي من التعويضات والامتيازات المرتبطة بالوظيفة المنتدب فيها.
يمكن المجلس الاعلى للقضاء، عن طريق مكتبه الدائم، بناء على طلب وزير العدل، حافظ الاختام، ولدواعي المصلحة العامة وحسن سير مرفق القضاء، انتداب قاضي الحكم للعمل بالمحكمة العليا او مجلس الدولة، لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد، بصفة قاض مساعد.
ويحتفظ القاضي المعني في هذه الحالة بكامل عناصر مرتبه المتعلقة بوظيفته الاصلية ويستفيد ايضا من تعويض يحدد عن طريق التنظيم.
يمكن المجلس الاعلى للقضاء، عن طريق مكتبه الدائم، بناء على طلب وزير العدل، حافظ الاختام، انتداب قاض في وظيفة من الوظائف المقابلة لمجموعته، على ان تتم تسوية وضعية القاضي المعني في اقرب دورة للمجلس.
يمكن المجلس الاعلى للقضاء، عن طريق مكتبه الدائم، بناء على طلب وزير العدل، حافظ الاختام، انتداب قاض لمدة سنة (1) قابلة للتجديد، في وظيفة مقابلة لمجموعة ادنى من مجموعته الاصلية، بعد موافقته، ويحتفظ في هذه الحالة بكامل عناصر مرتبه المتعلقة بوظيفته الاصلية اذا كانت افضل له من المرتب الجديد، على ان تعرض وضعية القاضي المعني في اقرب دورة للمجلس الاعلى للقضاء قصد التسوية.
دون الاخلال باحكام المادة 25 من هذا القانون العضوي، كل قاض مستفيد من الترقية في الوظيفة ملزم بقبولها.
### الفصل الثالث
انضباط القضاة
يعتبر خطا مهنيا في مفهوم هذا القانون العضوي، كل تقصير يرتكبه القاضي اخلالا بواجباته المهنية المنصوص عليها في هذا القانون العضوي او تلك المشار اليها في مدونة اخلاقيات المهنة.
ويعتبر ايضا خطا مهنيا بالنسبة لقضاة النيابة العامة ومحافظة الدولة، الاخلال بالواجبات الناتجة عن السلطة السلمية.
تعتبر اخطاء مهنية جسيمة :
-التصريح الكاذب بالممتلكات، دون الاخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة،
-القيام باي عمل فردي او جماعي غير شرعي من شانه ان يؤدي الى توقيف او عرقلة سير العمل القضائي،
يتعرض القاضي الذي ارتكب خطا مهني جسيما للعزل.
لا تقرر عقوبة العزل الا بموافقة الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس الاعلى للقضاء.
دون مراعاة احكام الفقرة 2 من هذه المادة، يعزل المجلس الاعلى للقضاء تلقائيا، كل قاض تعرض الى عقوبة جنائية او عقوبة حبس نافذ من اجل جنحة عمدية، بموجب حكم او قرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه.
يمكن وزير العدل، حافظ الاختام، ان يامر باجراء تحقيق بشان وقائع منسوبة للقاضي، ويقوم باخطار المكتب الدائم للمجلس الاعلى للقضاء اذا تبين انها ذات طابع تاديبي، والنائب العام المختص اقليميا اذا كانت ذات طابع جزائي.
في حالة ارتكاب القاضي خطا مهنيا جسيما او جريمة تحول دون استمراره في منصبه، يتولى رئيس المكتب الدائم للمجلس الاعلى للقضاء توقيفه مؤقتا وفقا للاحكام المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء، وبعد اجراء تحقيق اولي يتضمن لا سيما سماع القاضي المعني، وذلك الى حين مثوله امام التشكيلة التاديبية للمجلس الاعلى للقضاء.
لا يمكن، باي حال، ان يكون هذا التوقيف موضوع نشر او تشهير.
يحال ملف الدعوى التاديبية الى رئيس المجلس الاعلى للقضاء في تشكيلته التاديبية وفقا للاحكام المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.
وتباشر المفتشية العامة لوزارة العدل الدعوى التاديبية امام المجلس الاعلى للقضاء باسم وزير العدل، حافظ الاختام.
يجب على المجلس الاعلى للقضاء ان يبت في الدعوى التاديبية في الاجال المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء، وفي حالة عدم البت يرجع القاضي الى ممارسة مهامه بقوة القانون، مالم يكن محروما من الحرية او موضوعا تحت الرقابة القضائية.
يستمر القاضي، الموقف مؤقتا عن ممارسة مهامه، في الاستفادة من مرتبه باستثناء التعويض المرتبط بالمسؤولية، الى حين الفصل في الدعوى التاديبية.
ويستمر القاضي، الموقف مؤقتا عن ممارسة مهامه بعد متابعة قضائية، في الاستفادة من مرتبه خلال فترة ثمانية (8) اشهر.
واذا لم يصدر اي حكم نهائي عند نهاية هذا الاجل، يقرر المجلس الاعلى للقضاء نسبة المرتب الممنوح للقاضي.
العقوبات التاديبية هي :
1) العقوبات من الدرجة الاولى :
2) العقوبات من الدرجة الثانية :
3) العقوبات من الدرجة الثالثة :
-التوقيف عن ممارسة المهنة لمدة اقصاها اثنا عشر(12) شهرا، مع الحرمان من جزء من المرتب لا يمكن ان يزيد عن 50، باستثناء التعويضات ذات الطابع العائلي.
4) العقوبات من الدرجة الرابعة :
لا يستفيد القاضي الذي يكون محل عقوبة تاديبية من الترقية الا بعد رد اعتباره.
لا تترتب على ارتكاب خطا مهني الا عقوبة واحدة، غير ان العقوبات من الدرجتين الثانية والثالثة المذكورة في هذه المادة، يمكن ان تكون مصحوبة بالنقل الاجباري.
يمكن رؤساء الجهات القضائية، كل فيما يخصه، باستثناء رؤساء المحاكم والمحاكم الادارية، ان يوجهوا انذارا مكتوبا الى قضاة الحكم او قضاة النيابة او محافظة الدولة التابعين لاختصاصهم، عن كل تقصير في اداء مهامهم، دون ممارسة دعوى تاديبية ضدهم، يبلغ فورا للقاضي المعني بكل الوسائل.
كما يمكن وزير العدل، حافظ الاختام، ضمن نفس الشروط والكيفيات، ان يوجه انذارا مكتوبا لقضاة الجهات القضائية، بعد استطلاع راي رئيسي الجهة القضائية المعنية، وانذارا مكتوبا للقضاة العاملين في الادارة المركزية لوزارة العدل ومصالحها الخارجية وفي مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل والمؤسسات الاخرى تحت الوصاية.
ترسل نسخة من الانذار الى المجلس الاعلى للقضاء، على سبيل الاعلام، وتدرج في الملف الاداري للقاضي المعني.
يحق للقاضي المعني التظلم امام السلطة التي اصدرت الانذار، في اجل خمسة (5) ايام من تاريخ تبليغه، والتي يتعين عليها البت فيه في اجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ اخطارها، بقرار معلل يبلغ فورا الى القاضي المعني.
يحق للقاضي المعني ان يقدم تظلما امام المجلس الاعلى للقضاء في اجل شهر واحد (1) من تاريخ تبليغه برفض التظلم، الذي يفصل فيه، في اقرب دورة له بقرار معلل يبلغ الى المعني في اجل اقصاه خمسة عشر (15) يوما.
لا يستفيد القاضي الذي يكون محل انذار من الترقية الا بعد رد اعتباره.
يجوز للقاضي المعني ان يقدم طلبا برد الاعتبار الى السلطة التي اصدرت الانذار، بعد مضي سنة (1) من تاريخ الانذار .
يتم رد الاعتبار بقوة القانون بعد مضي سنتين (2) من تاريخ الانذار.
يتعين على المجلس الاعلى للقضاء المنعقد في تشكيلته التاديبية، عند تحديد العقوبة التاديبية المطبقة على القاضي، ان ياخذ في الاعتبار درجة جسامة الخطا، والظروف التي ارتكب فيها، ومسؤولية واقدمية القاضي المعني، واثاره على سير المصلحة، وكذا الضرر الذي لحق بها او بالمتقاضين ومرتفقي الجهة القضائية التي يعمل بها.
تجسد عقوبتا العزل والاحالة على التقاعد التلقائي المنصوص عليهما في المادة 82 اعلاه، بموجب مرسوم رئاسي، بعد استنفاذ طرق الطعن المقررة قانونا.
ويتم تنفيذ العقوبات الاخرى وفقا للاحكام المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.
يجوز للقاضي الذي كان محل عقوبة من الدرجة الاولى او الثانية او الثالثة ان يقدم طلبا برد الاعتبار امام المجلس الاعلى للقضاء المنعقد في تشكيلته التاديبية.
لا يجوز قبول هذا الطلب الا بعد مرور سنة (1) من النطق بالتوبيخ، وسنتين (2) بالنسبة لباقي العقوبات، ابتداء من النطق بها.
يتم رد الاعتبار بقوة القانون بعد انقضاء مدة سنتين (2) من النطق بالتوبيخ، وبعد اربع (4) سنوات من النطق بباقي العقوبات.
تحدد مدونة اخلاقيات مهنة القضاة، التي يعدها المجلس الاعلى للقضاء، قواعد واخلاقيات المهنة وتصنيف الاخطاء المهنية والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون العضوي المقابلة لها.
### الفصل الرابع
وضعية القضاة وانهاء مهامهم
يكون القاضي في احدى الوضعيات الاتية :
#### القسم الاول
القيام بالخدمة
يعتبر القاضي في حالة القيام بالخدمة اذا كان معينا بصفة قانونية في احدى رتب سلك القضاء المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، ويمارس بصفة فعلية مهامه ب :
-الامانة العامة للمجلس الاعلى للقضاء ومصالحه الادارية،
ويعد في حالة خدمة ايضا، القاضي الذي يمارس منصب عاليا او وظيفة عليا لدى الادارة المركزية لوزارة العدل ومؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل والمؤسسات الاخرى تحت الوصاية.
#### القسم الثاني
الالحاق
الالحاق هو الحالة التي يكون فيها القاضي خارج سلكه الاصلي لمدة معينة، ويستمر في الاستفادة داخل هذا السلك من حقوقه في الترقية والتقاعد.
يمكن الحاق القاضي في الحالات الاتية :
1. الالحاق لدى الهيئات الدستورية او مصالح رئاسة الجمهورية او لدى الهيئات الحكومية او لممارسة وظيفة عضو في الحكومة،
2. الالحاق بالادارات المركزية او المؤسسات او الهيئات العمومية والوطنية،
3. الالحاق لدى الهيئات التي تكون للدولة فيها مساهمة في راس المال،
4. الالحاق للقيام بعمل او بمهمة خارج الوطن في اطار التعاون الدولي و/ او التقني،
5. الالحاق لدى المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية.
لا يمكن ان يتجاوز عدد القضاة الذين يتم الحاقهم نسبة 5% من المجموع الحقيقي لعدد القضاة.
يقرر الالحاق بعد موافقة القاضي ومداولة المجلس الاعلى للقضاء.
غير انه يمكن رئيس المكتب الدائم للمجلس الاعلى لقضاء، في حالة الاستعجال، الموافقة على الحاق القاضي، على ان يعلم بذلك المجلس الاعلى للقضاء في اقرب دورة له تسوية وضعيته.
مع مراعاة احكام المادة 90 من هذا القانون العضوي، يخضع القاضي الملحق لجميع القواعد السارية على الوظيفة التي يمارسها بحكم الحاقه.
يعاد القاضي، بقوة القانون، عند نهاية الحاقه الى سلكه الاصلي ولو بالزيادة في العدد.
#### القسم الثالث
الاستيداع
اضافة الى حالات الاستيداع المقررة في التشريع المعمول به، يمكن وضع القاضي في الاستيداع :
1- في حالة حادث او مرض خطير او عاهة تصيب الزوج او الابن او من هم تحت كفالته،
2- للقيام بدراسات او بحوث تنطوي على فائدة عامة،
3- لتمكين القاضي من اتباع زوجه، اذا كان هذا الاخير لضطرا للاقامة، بسبب عمله، في مكان بعيد عن المكان الذي يمارس فيه زوجه وظيفته،
4- لتمكين المراة القاضي من تربية ابنها او طفل مكفول لا يتجاوز سنه خمس (5) سنوات او لاصابته بعاهة تتطلب عناية مستمرة،
5- لمصالح شخصية وذلك بعد خمس (5) سنوات من الاقدمية.
يوضع القاضي في حالة الاستيداع بقوة القانون، اذا عين زوجه في ممثلية جزائرية في الخارج او في مؤسسة او هيئة دولية او كلف بمهمة تعاون.
يتوقف القاضي المحال على الاستيداع عن ممارسة مهامه طيلة مدة الاستيداع مع بقائه في رتبته.
لا تعتبر مدة الاستيداع خدمة فعلية ولا يستفيد القاضي، في هذه الحالة، من حقوقه في الترقية والتقاعد ولا يتقاضى اي مرتب او تعويض.
يقرر المجلس الاعلى للقضاء الاحالة على الاستيداع، بناء على طلب القاضي.
غير انه في حالة الاستعجال، يمكن المجلس الاعلى لقضاء، عن طريق مكتبه الدائم، ان يوافق على طلب القاضي المتضمن احالته على الاستيداع، على ان تعرض وضعية المعني، قصد التسوية، على المجلس الاعلى للقضاء في اول دورة له.
يقرر الاستيداع لفترة لا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد لنفس المدة، مرتين (2) في الحالات المنصوص عليها في المطات 1 و2 و5 من المادة 95 اعلاه، واربع (4) مرات في الحالتين 3 و 4 من نفس المادة، وتساوي مدة الاستيداع مدة مهمة الزوج في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 95 من هذا القانون العضوي.
باستثناء حالة الاستيداع المذكورة في الفقرة 2 من المادة 95 من هذا القانون العضوي، لا يجوز ان تتجاوز مدة الاستيداع خمس (5) سنوات في جميع الاحوال.
يجب ان يقدم طلب تجديد الاستيداع الى المكتب الدائم للمجلس الاعلى للقضاء، قبل شهرين (2) من انتهاء فترة الاستيداع.
عند نهاية الفترة المذكورة يعاد القاضي في وضعية الخدمة.
#### القسم الرابع
انهاء المهام
تنهى مهام القاضي في الاحوال الاتية :
1- الوفاة،
2- فقدان الجنسية الجزائرية،
3-الاستقالة،
4-الاحالة على التقاعد، مع مراعاة المادتين 103 و 105 من هذا القانون العضوي،
5- العزل،
6- التسريح بسبب العجز الدائم البدني او العقلي الذي يحول دون ممارسة المهام، والمثبت بموجب خبرة طبية، مع مراعاة احكام المادتين 101 و102 من هذا القانون العضوي،
7- التسريح في حالة عدم التاهيل او عدم الترسيم او لانعدام الكفاءة المهنية لعدم الدراية البينة بالقانون.
تنهى مهام القاضي بموجب مرسوم رئاسي في الحالات من 1 الى 6.
الاستقالة حق للقاضي، ولا يمكن ان تقرر الا بناء على طلب مكتوب من المعني يعبر فيه دون لبس عن رغبته في التخلي عن صفة القاضي.
يودع طلب الاستقالة من طرف القاضي المعني، او من قبل من ينوبه قانونا، لدى الجهة التي يمارس بها القاضي مهامه او لدى المكتب الدائم للمجلس الاعلى للقضاء مقابل وصل ثابت التاريخ، ويعرض على المجلس الاعلى للقضاء للبت فيه في اجل اقصاه ستة (6) اشهر، وفي حالة عدم البت في هذا الاجل، تعتبر الاستقالة مقبولة.
لا يمكن التراجع عن استقالة مقبولة، ولا تحول الاستقالة، عند الاقتضاء، دون اقامة الدعوى التاديبية او الدعوى العمومية بسبب الافعال التي يمكن كشفها بعد قبولها.
يعد كل تخل عن المهام، خلافا لاحكام المادة 99 من هذا القانون العضوي، اهمال منصب يترتب عليه العزل.
يوجه المسؤول المباشر للقاضي المتغيب عن عمله دون مبرر ، بكل الطرق القانونية، اعذارين لاستئناف العمل نفصل بين كل منهما مدة ثمانية (8) ايام كاملة، ويحيطا علما بالاجراءات التي ستتخذ في حقه في حالة رفضه ذلك.
اذا لم يستانف المعني بالامر عمله بعد انتهاء الاجال المذكورة في الاعذارين، يخطر رئيسا الجهة القضائية المعنية فورا رئيس المكتب الدائم للمجلس الاعلى للقضاء، قصد مباشرة الاجراءات التاديبية ضد المعني.
في حالة اصابة القاضي بعجز بدني او عقلي مثبت طبيا والذي يحول دون امكانية تادية مهامه القضائية بصفة عادية، يمكن المجلس الاعلى للقضاء، بعد سماعه، ان بعينه في منصب مناسب او يحيله على التقاعد، وعند الاقتضاء، يقوم بتسريحه دون الاخلال بمقتضيات التشريع والتنظيم المتعلقين بالتامينات الاجتماعية.
يستفيد القاضي الذي تم تسريحه لعجز بدني او عقلي او لعدم التاهيل او عدم الترسيم او لانعدام الكفاءة المهنية دون خطا مهني من تعويض يساوي مرتب ثلاثة (3) اشهر عن كل سنة خدمة، يقرره المجلس الاعلى للقضاء في حدود اربعة وعشرين (24) شهرا.
#### القسم الخامس
التقاعد
مع مراعاة احكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور اعلاه، يحدد سن التقاعد للقضاة بستين (60) سنة كاملة، غير انه يحق للمراة القاضي طلب الاحالة على التقاعد، عند بلوغها خمسا وخمسين (55) سنة كاملة.
يمكن المجلس الاعلى للقضاء، بعد موافقة القاضي او بطلب منه، تمديد مدة الخدمة الى سبعين (70) سنة بالنسبة لقضاة المحكمة العليا و مجلس الدولة، والى خمس وستين (65) سنة بالنسبة لباقي القضاة.
يستفيد القضاة الذين مددت خدمتهم وفقا للفقرة 2 من ممذه المادة، علاوة على مرتباتهم، من التعويض الاضافي الممنوح للاطارات السامية للدولة في نفس الوضعية.
دون الاخلال باحكام الفقرة الاولى من المادة 103 من هذا القانون العضوي، يستفيد القضاة الذين مارسوا خمسا وعشرين (25) سنة خدمة فعلية في سلك القضاء، من نظام التقاعد المطبق على الاطارات السامية للدولة.
يستفيد ايضا من نظام التقاعد المطبق على الاطارات السامية للدولة، دون اثر مالي رجعي، القضاة المحالون على التقاعد قبل صدور هذا القانون العضوي والذين لا يستوفون شرط المدة المنصوص عليه في الفقرة الاولى.
يمكن ان يختار القضاة الذين مارسوا وظيفة عليا في الدولة الاستفادة من نظام تقاعد الاطارات السامية للدولة دون شرط الخدمة المنصوص عليه في هذه المادة وفقا لتنظيم الساري المفعول في هذا المجال.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يمكن دعوة القاضي المحال على التقاعد شغل وظيفة تعادل رتبته الاصلية او تقل عنها بصفة قاض متعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد.
يخضع القاضي المتعاقد الى نفس الواجبات ويتمتع نفس حقوق القاضي في وضعية القيام بالخدمة.
وفي هذه الحالة، يتقاضى القاضي المتعاقد، علاوة على معاش التقاعد، التعويض الاضافي الممنوح للاطارات السامية للدولة في نفس الوضعية.
يستثنى من الاستفادة من احكام هذه المادة القاضي الذي احيل على التقاعد التلقائي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
### الفصل الخامس
الامتيازات والتشريفات
يرتدي القضاة البذلة الرسمية بالاشارة المرتبطة بالوظيفة التي يشغلونها اثناء الجلسات الرسمية والاحتفالية.
ياخذ القضاة مكانتهم الشرفية حسب وظيفتهم وفق ترتيب احكام المواد 58 و 59 و 60 من هذا القانون العضوي.
تمنح الاولوية لقضاة الحكم ولذوي الاقدمية في حالة تساوي الوظيفة.
تمنح صفة قاضي شر في، بموجب مرسوم رئاسي، للقاضي المتقاعد الذي لم يسبق وان كان محل عقوبة تاديبية تمس باعتبار وشرف القضاء، بناء على طلبه او بعد موافقته.
يشترط لمنح هذه الصفة ان يقبل المعني الاستمرار في الالتزام بالواجبات المعنوية المفروضة على القاضي.
يستثنى من الاستفادة من احكام هذه المادة القاضي الذي احيل على التقاعد التلقائي.
ينتسب القاضي الشر في للجهة القضائية التي كان يباشر فيها مهامه عند احالته على التقاعد، ويتمتع بالتشريفات والامتيازات المرتبطة بصفته ويجوز له الحضور في الجلسات الاحتفالية مرتديا البذلة الرسمية، باشارة مميزة تحدد عن طريق مداولة للمجلس الاعلى للقضاء.
لا يترتب على صفة القاضي الشرفي اي امتياز مادي او مالي.
تسحب هذه الصفة بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح المجلس الاعلى للقضاء.
احكام انتقالية وختامية
يبقى قضاة المحاكم الادارية يتمتعون بجميع حقوقهم المكتسبة قبل صدور هذا القانون العضوي.
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، ولا سيما القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء.
غير ان نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول الى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون العضوي، باستثناء ما يتعارض منها مع احكامه.
ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026.
عبد المجيد تبون
تعليق علاقة العمل قبل نهاية العقد محدد المدة، هو تسريح تعسفي وإخلال بالتزام تعاقدي.
لا يلزم المستخدم باحترام الإجراءات القانونية، المنصوص عليها في المادة 3/73 من القانون رقم 90-11، إذا تخلى العامل عن منصب عمله بإرادته المنفردة، رغم إعذاره قانونا من طرف المستخدم للالتحاق بمنصب عمله المحول إليه. يجب على المستخدم تبليغ العامل بقرار التسريح بالطرق القانونية؛ لكن لا يشترط عليه استلام العامل له حتى يكون التبليغ صحيحا.
ينفذ الالتزام، عن طريق تسليط الغرامة التهديدية، إذا كان تنفيذه غير ممكن، إلا إذا قام به المدين بنفسه. تسلط الغرامة التهديدية على المؤسسات العمومية، سواء كانت ذات طابع تجاري أو إداري.
لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.
تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية
لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة