المادة 1
يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الالكترونية وبالتعريف الالكتروني.
قانون 26-02 القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
النسخة الفرنسيةيهدف هذا القانون الى تحديد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الالكترونية وبالتعريف الالكتروني.
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما ياتي:
1- شهادة التوقيع الالكتروني: وثيقة في شكل الكتروني تثبت الصلة بين بيانات اثبات صحة التوقيع الالكتروني والموقع.
2- التوقيع الالكتروني: بيانات في شكل الكتروني، مرفقة او مرتبطة منطقيا ببيانات اخرى في شكل الكتروني يستخدمها الموقع للتوقيع، تستعمل كطريقة توثيق.
3- الموقع: الشخص الطبيعي الذي ينشئ التوقيع الالكتروني.
4- شهادة الختم الالكتروني: وثيقة الكترونية تربط بين بيانات اثبات صحة الختم الالكتروني لمنشئ الختم وتاكيد تسميته.
5- الختم الالكتروني: بيانات في شكل الكتروني، مرفقة او مرتبطة منطقيا ببيانات اخرى في شكل الكتروني لضمان اصل هذه الاخيرة وسلامتها.
6- منشئ الختم الالكتروني: الشخص المعنوي الذي ينشئ الختم الالكتروني.
7- بيانات انشاء التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني: بيانات فريدة يستخدمها الموقع او منشئ الختم الالكتروني لانشاء توقيع الكتروني او ختم الكتروني.
8- الية انشاء التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني: جهاز او برنامج معلوماتي معد لانشاء توقيع الكتروني او ختم الكتروني.
9- بيانات اثبات صحة التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني: بيانات مستخدمة لاثبات صحة التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني.
10- اثبات الصحة: عملية التحقق والتاكد من صحة التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني.
11- ختم الوقت الالكتروني: بيانات في شكل الكتروني تربط بيانات اخرى في شكل الكتروني بوقت معين لاثبات ان هذه الاخيرة كانت موجودة في ذلك الوقت.
12- خدمة الارسال المضمون الالكتروني: خدمة تسمح بنقل البيانات بين الاشخاص بطريقة الكترونية، مع تقديم ادلة تتعلق بمعالجة البيانات المرسلة، بما في ذلك اثبات ارسالها واستلامها، والتي تحمي البيانات المرسلة من مخاطر الضياع او السرقة او التغيير او كل تعديل غير مرخص.
13- شهادة توثيق الية انترنت: وثيقة الكترونية تسمح بتوثيق الية انترنت وتربطها بالشخص الطبيعي او المعنوي الذي اصدرت له الشهادة.
14- خدمة الثقة: خدمة الكترونية تضمن صفات معينة للوثيقة الالكترونية وتشمل لا سيما طرق انشاء وادارة التوقيع الالكتروني والختم الالكتروني وختم الوقت الالكتروني وتوثيق الية انترنت والحفظ الالكتروني وخدمات الارسال المضمون الالكتروني.
15- خدمة الثقة المعتمدة: خدمة الثقة التي تستوفي متطلبات هذا القانون.
16- الترخيص: يعني نظام استغلال خدمات الثقة ويتجسد في وثيقة رسمية تمنح الى مؤدي خدمات الثقة، للسماح له بالتقديم الفعلي لخدماته.
17- المتدخلون في المجال الحكومي: المؤسسات والادارات العمومية، المحددة في التشريع المعمول به والمؤسسات الوطنية المستقلة وسلطات الضبط وكذا كل شخص معنوي او هيئة غير صناعية او اقتصادية او تجارية.
18- الطرف الثالث الموثوق: متدخل في المجال الحكومي يقدم خدمات الثقة او خدمات الثقة المعتمدة في مجال اختصاصه.
19- مؤدي خدمات الثقة: شخص معنوي يقدم خدمات الثقة او خدمات الثقة المعتمدة في المجال الاقتصادي.
20- السلطة: السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني المنصوص عليها في هذا القانون.
21- قائمة الثقة: قائمة يتم اعدادها وتحيينها ونشرها بطريقة امنة ومناسبة من قبل السلطة، تتضمن على وجه الخصوص المعلومات المتعلقة بمزودي خدمات الثقة وكذلك تلك المتعلقة بخدمات الثقة التي يقدمونها.
22- الطرف المستخدم: شخص طبيعي او معنوي يتصرف على اساس نتيجة خدمة الثقة.
23- صاحب شهادة التوقيع او الختم الالكتروني: شخص طبيعي او معنوي اصدرت له شهادة توقيع الكتروني او شهادة ختم الكتروني.
24- سياسة التصديق الالكتروني: مجموع القواعد والاجراءات التنظيمية والتقنية المتعلقة بالتصديق الالكتروني.
25- التدقيق: التحقق من مدى المطابقة وفقا لمرجعية ما.
26- التعريف الالكتروني: عملية تستخدم للحصول على ضمان كاف للعلاقة بين شخص طبيعي او معنوي وهوية.
27- الخاصية: معلومة او معطيات مرتبطة بشخص طبيعي او معنوي.
28- الهوية: مجموعة من الخصائص التي تسمح بالتعرف على شخص ما بشكل فريد في سياق معين.
29- وسيلة التعريف الالكتروني: البيانات، او الشيء المادي الذي قد توجد عليه والتي يمكن ان يقدمها الشخص لغرض التعريف الالكتروني.
30- اثبات الهوية: عملية تتمثل في جمع الخصائص الكافية والتحقق منها واثبات صحتها للتاكد من هوية الشخص وتحديدها في سياق معين.
31- منظومة التعريف الالكتروني: مجموعة من الوظائف والميزات التي تسمح بتسيير دليل اثبات الهوية والتعريف الالكتروني.
32- الوثيقة الالكترونية: اي محتوى او معلومة يتم انشاؤها او ارسالها او تلقيها او تخزينها في شكل الكتروني وبوسائل الكترونية، او مغناطيسية، او بصرية او بوسائل مماثلة.
33- المعاملة الالكترونية: اي معاملة يتم ابرامها وتنفيذها وتوفيرها وتسليمها، كليا او جزئيا، في شكل الكتروني، تشمل العقود والاتفاقيات وكافة المعاملات الاخرى والخدمات الاخرى.
تطبق احكام هذا القانون على:
-الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يستخدمون المعاملات الالكترونية و/او خدمات الثقة،
-المعاملات الالكترونية والوثائق الالكترونية وخدمات الثقة بالاضافة الى الاجراءات اللازمة لتنفيذها.
تزويد خدمات الثقة
### الفصل الاول
خدمات الثقة
يجب ان يستوفي التوقيع الالكتروني الموثوق والختم الالكتروني الموثوق المتطلبات الاتية:
علاوة على المتطلبات المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه، يجب للتوقيع الالكتروني المعتمد والختم الالكتروني المعتمد:
يجب ان تحتوي شهادات التوقيع الالكتروني المعتمد والختم الالكتروني المعتمد على:
-اسم الموقع او اسم مستعار، على الاقل، بالنسبة شهادات التوقيع الالكتروني، واذا تم استخدام اسم مستعار، يجب ان يتم الاشارة الى ذلك بوضوح،
-التوقيع الالكتروني الموثوق او المعتمد او الختم الالكتروني الموثوق او المعتمد لمزود خدمة الثقة الذي اصدر الشهادة،
-المعلومات او مكان الخدمات التي من الممكن ان تستعمل لمعرفة حالة صلاحية الشهادة،
يعتبر التوقيع الالكتروني المعتمد وحده مماثلا للتوقيع المكتوب.
يستفيد الختم الالكتروني المعتمد من افتراض سلامة البيانات ودقة اصل البيانات التي يرتبط بها الختم الالكتروني المعتمد.
تثبت مطابقة الية انشاء التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني المعتمدة من طرف الهيئة الوطنية المكلفة بامن انظمة المعلومات.
المتطلبات المطبقة على اليات انشاء التوقيع الالكتروني والختم الالكتروني المعتمدة هي:
1. تضمن اليات انشاء التوقيع الالكتروني المعتمدة، على الاقل، من خلال الوسائل التقنية والاجراءات المناسبة، ما ياتي:
2. لا تقوم اليات انشاء التوقيع الالكتروني المعتمدة بتعديل البيانات المراد التوقيع عليها ولا تمنع عرض هذه لبيانات على الموقع قبل التوقيع.
3. لا يمكن ان يعهد بانشاء او ادارة بيانات انشاء التوقيع الالكتروني لحساب الموقع الا الى مزود خدمات الثقة المعتمدة.
4. دون الاخلال باحكام المطة الاخيرة من الفقرة 1، لا يمكن لمزود خدمات الثقة المعتمدة، الذي يدير بيانات انشاء التوقيع الالكتروني لحساب الموقع، اعادة انتاج بيانات انشاء التوقيع الالكتروني الا لاغراض النسخ الاحتياطي، مع مراعاة الامتثال للمتطلبات الاتية:
تؤكد عملية اثبات صحة التوقيع الالكتروني المعتمد او الختم الالكتروني المعتمد صحة التوقيع الالكتروني المعتمد او الختم الالكتروني المعتمد بشرط:
توفر خدمات اثبات صحة التوقيع الالكتروني المعتمد والختم الالكتروني المعتمد للطرف المستخدم النتيجة الصحيحة لعملية اثبات الصحة، موقعة من طرف مزود هذه الخدمات، وتسمح باكتشاف اي مشكلة تتعلق بالامن.
يجب ان تستعمل في تقديم خدمات حفظ التوقيع الالكتروني المعتمد او الختم الالكتروني المعتمد اجراءات وتكنولوجيات تمكن من تمديد نطاق موثوقية التوقيعات الالكترونية المعتمدة او الاختام الالكترونية المعتمدة لتجاوز فترة الصلاحية التكنولوجية.
يجب ان يستو في ختم الوقت الالكتروني المعتمد المتطلبات الاتية:
-التاسيس على ساعة دقيقة مرتبطة بالتوقيت العالمي المنسق،
يستفيد ختم الوقت الالكتروني المعتمد من افتراض دقة التاريخ والوقت الذي يشير اليهما وسلامة البيانات التي يرتبط بها هذا التاريخ وهذا الوقت.
لا يمكن تجريد التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني او ختم الوقت الالكتروني من فاعليته القانونية، ولا يمكن رفضه امام القضاء لمجرد انه ورد في شكل الكتروني او انه لا يستو في متطلبات هذا القانون.
يجب ان تستو في خدمات الارسال المضمون الالكتروني المعتمد المتطلبات الاتية:
-الاشارة الى تاريخ ووقت ارسال واستلام واي تعديل لبيانات بواسطة ختم وقت الكتروني معتمد.
تستفيد البيانات المرسلة والمستلمة عن طريق خدمة الارسال المضمون الالكتروني المعتمد من افتراض سلامة البيانات، عند ارسال هذه البيانات من طرف المرسل المحدد الهوية واستلامها من قبل المستلم المحدد الهوية، ودقة تاريخ ووقت الارسال والاستلام المشار اليهما من قبل خدمة الارسال المضمون الالكتروني المعتمدة.
لا يمكن تجريد البيانات المرسلة والمستلمة باستخدام خدمة الارسال المضمون الالكتروني من فاعليتها القانونية، ولا يمكن رفضها امام القضاء لمجرد ان هذه الخدمة وردت في شكل الكتروني او انها لا تستوفي متطلبات خدمة الارسال المضمون الالكتروني المعتمدة.
يجب للشهادات المعتمدة لتوثيق الية انترنت ان تحتوي على:
-اسم (اسماء) النطاق الذي يستغله الشخص الطبيعي او المعنوي الذي صدرت له الشهادة،
-المعلومات او مكان الخدمات التي يمكن ان تستعمل معرفة حالة صلاحية الشهادة.
يجب الا يمنع استخدام الاسماء المستعارة في الشهادات الالكترونية التعرف على الاشخاص وفقا لاحكام هذا القانون.
فور توقيعه لشهادة التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني يعتبر صاحب الشهادة المسؤول الوحيد عن سرية بيانات انشاء توقيعه او ختمه.
وفي حالة الشك في الحفاظ على سرية بيانات انشاء التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني، او في حالة ما اذا فقدت هذه البيانات مطابقتها لحقيقة المعلومات المتضمنة في شهادة التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني، فانه يجب على صاحب الشهادة ان يعمل على الغائها من طرف السلطة او الاطراف الثالثة الموثوقة او مؤدي خدمات الثقة الذي اصدر الشهادة.
لا يجوز لصاحب شهادة التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني عند انتهاء صلاحيتها او عند الغائها استعمال بيانات انشاء التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني الموافقة لها من اجل توقيع او تصديق هذه البيانات من قبل طرف ثالث موثوق اخر او مؤدي اخر لخدمات الثقة.
لا يجوز لصاحب شهادة التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني استعمال هذه الشهادة لاغراض اخرى غير تلك التي منحت من اجلها.
بالاضافة الى خدمات الثقة المذكورة في هذا الفصل، يمكن للسلطة، كلما دعت الحاجة، اضافة خدمات ثقة اخرى مع تحديد متطلبات تزويدها.
تكون لخدمات الثقة التي يقدمها مزود خدمات الثقة المقيم في بلد اجنبي، نفس قيمة خدمات الثقة المقدمة من طرف مزود خدمات الثقة المقيم في الجزائر، بشرط ان يكون مزود الخدمات الاجنبي هذا قد تصرف في اطار اتفاقية لاعتراف المتبادل المبرمة.
### الفصل الثاني
مزودو خدمات الثقة
يعتبر الاطراف الثالثة الموثوقة ومؤدو خدمات الثقة مزودي خدمات الثقة.
يجب ان يتم توطين، على التراب الوطني، كل المعطيات التي تم جمعها من طرف مزودي خدمات الثقة ويمكن نقلها خارج التراب الوطني في اطار نشاطهم، دون الاخلال باحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يكون نشاط المتدخلين في المجال الحكومي كطرف ثالث موثوق مشروطا بالحصول على الموافقة المسبقة للسلطة بعد تقديم طلب.
تزويد خدمات الثقة مشروط بنتائج مجدية للتدقيق التقييمي الذي تقوم به السلطة او الهيئة الوطنية المكلفة بامن الانظمة المعلوماتية، الذي يمنح صفة طرف ثالث موثوق للمتدخلين في المجال الحكومي.
تنفذ عملية التدقيق التقييمي بناء على طلب المؤسسة المعنية الموجه الى السلطة.
يقوم الطرف الثالث الموثوق بتقديم خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة مجانا في مجال اختصاصه.
يتعين على الطرف الثالث الموثوق:
-الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة تقديم خدمات الثقة،
-الخضوع للتدقيق الدوري المنصوص عليه في هذا القانون.
لا يجوز للطرف الثالث الموثوق حفظ او نسخ بيانات انشاء التوقيع للشخص الذي قدم له شهادة الكترونية، الا بموافقة صريحة من الشخص المعني.
تخضع تادية خدمات الثقة في المجال الاقتصادي الى ترخيص تمنحه السلطة.
يمنح الترخيص حسب الخدمة ويكون مرفقا بدفتر شروط تعده السلطة يحدد مدة الترخيص وشروط وكيفيات تادية الخدمة المرتبطة بها.
يجب على كل طالب ترخيص لتادية خدمات الثقة ان يستوفي الشروط الاتية:
-استيفاء جميع شروط ومتطلبات تادية الخدمات المحددة في دفاتر الشروط،
قبل الحصول على الترخيص تمنح شهادة التاهيل لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة. تمنح هذه الشهادة لكل شخص يستو في الشروط من اجل تهيئة كل الوسائل اللازمة لنشاط تادية خدمات الثقة.
يتم تبليغ الشهادة في اجل اقصاه ستون (60) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الطلب المثبت باشعار بالاستلام.
لا يمكن لحامل شهادة التاهيل تزويد خدمات الثقة، الا بعد الحصول على الترخيص.
لا يمكن ان يسجل طالب الترخيص في السجل التجاري الا بعد حصوله على شهادة التاهيل.
يمنح الترخيص لحامل شهادة التاهيل بعد عملية تدقيق تقييمي مجدية.
تتم عملية التدقيق التقييمي، بناء على طلب حامل شهادة التاهيل قبل منح ترخيص تادية خدمات الثقة، من قبل السلطة او من قبل مؤدي خدمة التدقيق المعتمد، وفقا سياسة التصديق الالكتروني للسلطة ودفاتر الشروط التي تحدد شروط وكيفيات تادية خدمات الثقة.
يجب ان تبدا عملية التدقيق في غضون فترة لا تتجاوز ستين (60) يوما من تاريخ استلام طلب التدقيق.
يجب ان يكون الراي السلبي بخصوص طلب منح شهادة التاهيل او الترخيص مسببا، ويتم الاخطار به مقابل اشعار بالاستلام.
تمنح شهادة التاهيل والترخيص لصاحب الطلب، ولا يمكن التنازل عنهما للغير.
يخضع الترخيص لدفع مقابل مالي، ويتم تحديد مبلغ هذا المقابل وكيفيات تحصيله بموجب قانون المالية.
يلتزم مؤدي خدمات الثقة ب:
-الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بتزويد خدمات الثقة،
-تزويد السلطة باي وثيقة او معلومة تساعدها في تادية المهام المخولة لها بموجب هذا القانون،
يجب على مؤدي خدمات الثقة اتخاذ التدابير اللازمة من اجل الرد على طلب الغاء شهادة التصديق الالكتروني وفقا لسياسته للتصديق الموافق عليها من طرف السلطة.
يحتج بالالغاء تجاه الغير ابتداء من تاريخ النشر، وفقا سياسة التصديق الالكتروني لمؤدي خدمات الثقة.
يجب على مؤدي خدمات الثقة تطبيق التعريفات الخاصة بالخدمات الممنوحة وفقا لمبادئ تحديد التعريفة، التي تحددها السلطة.
يقدم مؤدي خدمات الثقة خدماته في اطار مبداي الشفافية وعدم التمييز.
لا يمكن لمؤدي خدمات الثقة رفض تقديم خدماته بدونن سبب وجيه.
يجب على مزود خدمات الثقة الذي يقدم خدمات الثقة المعتمدة ان:
• لا تكون البيانات متاحة للعامة للمعالجة الا بعد الحصول على موافقة الشخص المعني،
• لا يمكن ادخال بيانات وتعديل البيانات المخزنة الا من طرف الاشخاص المرخص لهم،
• تمكن من التحقق من صحة البيانات.
عندما يقدم مزود خدمة الثقة شهادة الكترونية معتمدة لخدمة الثقة المعتمدة، يتحقق، بالوسائل المناسبة، من هوية الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يقدم له الشهادة الالكترونية المعتمدة، وعند الاقتضاء، من جميع الصفات الخاصة به.
يتم التحقق من المعلومات المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه من قبل مزود خدمات الثقة المعتمدة:
يتم تاكيد الضمان المعادل من قبل الهيئة الوطنية المكلفة بامن انظمة المعلومات.
يجب ان تتمتع وسائل التعريف الالكترونية المستخدمة في خدمات الثقة المعتمدة بمستوى ضمان عال.
### الفصل الثالث
السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني
تنشا سلطة وطنية للتصديق الالكتروني، تدعى "السلطة".
السلطة هي مؤسسة عمومية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يحدد تنظيم وسير السلطة عن طريق التنظيم.
تكلف السلطة بالاشراف ومراقبة وترقية وتطوير وتنظيم النشاطات المتعلقة بخدمات الثقة.
وفي هذا الاطار، تكلف بالمهام الاتية:
-الموافقة على سياسات التصديق الالكتروني المعدة من طرف مزودي خدمات الثقة،
يمكن للسلطة ان تقدم كل اقتراح من شانه ان يحسن الاطر التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصها.
كما يتم استشارتها بخصوص اعداد اي مشروع نص تشريعي او تنظيمي يتعلق بمجال عملها.
تخول السلطة بمطالبة مزودي خدمات الثقة وكل شخص معني باي وثيقة او معلومة تساعدها في تادية المهام الموكلة اليها بموجب هذا القانون.
توفر السلطة، مجانا، للمتدخلين في المجال الحكومي، خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة.
غير انه يمكن وضع استثناء على مبدا المجانية بالنسبة لبعض الخدمات عن طريق التنظيم.
في اطار ممارسة مهامها، تعلم السلطة النائب العام المختص، فورا، في حالة معاينة وقائع تحتمل وصفا جزائيا.
يمكن ان تكون القرارات المتخذة من طرف السلطة موضوع طعن امام الجهة القضائية الادارية المختصة في الاجال المحددة في التشريع المعمول به.
الوثائق الالكترونية
### الفصل الاول
الكتابة والتوقيع والختم والعقد الالكترونيين
كلما اقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما، اي معلومة يجب ان تكون مكتوبة، وجب اعتبار هذا الشرط مستوفى في حالة الوثيقة الالكترونية اذا كانت المعلومات التي تتضمنها محفوظة بشكل يتيح استخدامها والرجوع اليها.
كلما اقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما وجود توقيع او ختم على وثيقة، وجب اعتبار هذا الشرط مستوفى في الوثيقة الالكترونية في الحالات الاتية:
-استخدام وسيلة تعريف لتحديد هوية الموقع او منشئ الختم الالكتروني وللاشارة الى ان هذا الاخير يوافق على المعلومات التي تتضمنها الوثيقة، و
يمكن ان يعبر عن الايجاب والقبول بشكل الكتروني لابرام اي عقد.
لا يفقد العقد صحته او حجيته في الاثبات او قابليته للتنفيذ لمجرد انه قد تم ابرامه بواسطة وثيقة الكترونية.
يمكن ان يتم ابرام عقد باستخدام:
### الفصل الثاني
الحفظ والشكل الاصلي وحجية الوثائق الالكترونية
يتم حفظ الوثيقة الموقعة الكترونيا في شكلها الاصلي، باستخدام اجراءات وتكنولوجيات تسمح بتمديد موثوقيتها طوال فترة فائدتها.
كلما اقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما حفظ وثيقة او معلومة، وجب اعتبار هذا الشرط مستوفى في حالة وثيقة الكترونية اذا تم حفظها وفق الشروط الاتية:
كلما اقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما ان تقدم او تحفظ اي وثيقة او معلومة في شكلهما الاصلي، وجب اعتبار هذا الشرط مستوفى في الوثيقة الالكترونية اذا:
لا يرفض الاثر القانوني وقابلية الوثيقة الالكترونية او المعاملات الالكترونية كدليل امام القضاء لمجرد انها وردت في شكل الكتروني او انها لا تستوفي متطلبات هذا القانون.
لا تفقد البيانات الواردة في الوثائق الالكترونية حجيتها القانونية كونها وردت، متى امكن الاطلاع على تفاصيل تلك البيانات، ضمن نظام المعلومات الالكتروني الذي انشات من خلاله، وتمت الاشارة في الوثائق الالكترونية الى كيفيات الاطلاع عليها.
### الفصل الثالث
الاسناد
في العلاقة بين المرسل والمرسل اليه، تصدر الوثيقة الالكترونية او تعتبر صادرة عن المرسل اذا تم ارسالها:
يحق للمرسل اليه ان يعتبر الوثيقة الالكترونية صادرة عن المرسل، وان يتصرف وفقا لذلك في الحالات الاتية:
لا تطبق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة في الحالات الاتية:
يمكن للمرسل اليه ان يعتبر ان الوثيقة الالكترونية كما استلمها هي الوثيقة التي اراد المرسل ان يرسلها، وان يتصرف على هذا الاساس وذلك عندما تصدر الوثيقة الالكترونية او تعتبر صادرة عن المرسل او عندما بكون من حق المرسل اليه ان يتصرف وفقا لذلك الافتراض.
لا تطبق احكام الفقرة الاولى اعلاه، اذا كان المرسل اليه بعلم، او كان من المفترض ان يعلم، او اذا ما كان قد اتخذ خطوات معقولة او استخدم اجراء متفقا عليه ان الارسال قد ادى الى حدوث خطا في الوثيقة الالكترونية كما تم استلامها.
يحق للمرسل اليه اعتبار ان كل وثيقة الكترونية يستلمها هي وثيقة مستقلة، وان يتصرف على هذا الاساس.
لا تطبق احكام الفقرة السابقة متى علم المرسل اليه او كان من المفترض عليه ان يعلم ان الوثيقة الالكترونية كانت نسخة ثانية.
### الفصل الرابع
الاقرار بالاستلام ووقت استلام الوثيقة الالكترونية
يعتبر ارسال الوثيقة الالكترونية قد تم عندما تدخل هاته الاخيرة نظام معلومات لا يخضع للمرسل اذا لم بتم الاتفاق بين المرسل والمرسل اليه على خلاف ذلك.
يتحدد وقت استلام الوثيقة الالكترونية اذا لم يتم الاتفاق بين المرسل والمرسل اليه على خلاف ذلك، وفقا لما ياتي:
• وقت دخول الوثيقة الالكترونية نظام المعلومات المعين،
• وقت استخراج المرسل اليه الوثيقة الالكترونية في حالة ارسالها الى نظام معلومات تابع له غير نظام المعلومات المعين لاستقبال الوثيقة.
يفترض ان المرسل اليه قد استلم الوثيقة الالكترونية المعنية، اذا تلقى المرسل اقرارا بالاستلام من المرسل اليه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
يتعلق الاقرار بالاستلام باستلام الوثيقة الالكترونية وليس بمضمون هذه الاخيرة.
يمكن ان يتم الاقرار بالاستلام، في حال لم يتفق المرسل مع المرسل اليه على ان يكون هذا الاخير وفق شكل معين او بطريقة معينة، عن طريق:
في حالة ما اذا اشار المرسل للمرسل اليه ان مفعول الوثيقة الالكترونية مشروط بتلقي اقرار بالاستلام، فلا يترتب على الوثيقة الالكترونية اي اثر قانوني حتى يستلم المرسل الاقرار بالاستلام.
في حالة عدم اشارة المرسل للمرسل اليه ان مفعول الوثيقة الالكترونية مشروط باستلام اقرار بالاستلام واذا لم يتلق اقرارا بالاستلام، يمكن له في وقت معقول ان يوجه الى المرسل اليه اخطارا يفيد انه لم يتلق اي اقرار بالاستلام، ويحدد له اجلا معقولا من استلامه.
اذا لم يستلم الاقرار بالاستلام خلال الاجل المذكور بالفقرة اعلاه، يمكن للمرسل ان يعتبر الوثيقة الالكترونية وكانها لم ترسل وان يخطر المرسل اليه بذلك.
التعريف الالكتروني
يستخدم التعريف الالكتروني لاعطاء الضمانات اللازمة بشان العلاقة بين الشخص الطبيعي او المعنوي، او الممثل القانوني للشخص المعنوي والهوية.
مستويات ضمان منظومة التعريف الالكتروني ووسائل التعريف الالكتروني الصادرة عنها هي ثلاث درجات: منخفضة ومتوسطة وعالية.
كل مستوى يشير الى وسيلة تعريف الكتروني في اطار منظومة تعريف الكتروني، يعرف بحسب درجة الموثوقية الممنوحة للهوية المدعى بها او المزعومة لشخص، ويتميز على اساس مواصفات تقنية ومعايير واجراءات متعلقة بها، بما في ذلك المراقبة التقنية بهدف تقليل او منع خطر اساءة استخدام او تغيير الهوية.
تحدد الهيئة الوطنية المكلفة بامن انظمة المعلومات، بالتشاور مع الاطراف المعنية، المعايير والشروط التي يجب ان تستوفي مستويات الضمان لمنظومة التعريف الالكتروني.
تصادق الهيئة الوطنية المكلفة بامن انظمة المعلومات على مطابقة وسائل التعريف الالكتروني مع المعايير والشروط المذكورة في المادة 74 اعلاه، تحدد تستوى ضمانها وتضمن نشر قائمة هذه الوسائل.
تفترض الموثوقية في وسيلة التعريف الالكتروني عندما تستو في المعايير والشروط المحددة من قبل الهيئة الوطنية المكلفة بامن انظمة المعلومات الى ان يتم اثبات خلاف ذلك.
لا تجرد نتيجة التعريف الالكتروني من اثارها القانونية او صحتها او قابليتها كدليل لمجرد ان:
المراقبة والعقوبات
### الفصل الاول
التدقيق والمراقبة
تضع الهيئة الوطنية المكلفة بامن الانظمة المعلوماتية كيفيات اعتماد مؤديي خدمة التدقيق في مجال تزويد خدمات الثقة، بالتشاور مع السلطة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تكون الاطراف الثالثة الموثوقة موضوع تدقيق دوري يتم اجراؤه من قبل السلطة او الهيئة الوطنية المكلفة بامن انظمة المعلومات او مؤدي خدمة التدقيق المعتمد من اجل تقييم مطابقتهم مع مرجعيات التدقيق الوطنية.
يتوقف الابقاء على توفير خدمة واحدة او اكثر من خدمات الثقة على نتائج عمليات التدقيق الدورية.
يخضع مؤدو خدمات الثقة لتدقيق دوري، على نفقتهم، من قبل السلطة او مؤدي خدمة التدقيق المعتمد من اجل تقييم مطابقتهم مع مرجعيات التدقيق الوطنية و/او المعترف بها من قبل السلطة.
يتوقف الابقاء على توفير خدمة واحدة او اكثر من خدمات الثقة من طرف مؤديي خدمات الثقة على نتائج عمليات التدقيق الدورية.
تقوم السلطة بتحديد برنامج التدقيقات الدورية في مفهوم هذا القانون وبابلاغ الهيئتين الوطنيتين المكلفتين بامن انظمة المعلومات وبحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بنتائج التدقيق اللتان تقومان بها اذا ما تبين عدم احترام القواعد في مجالي امن انظمة المعلومات وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كما هو محدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يتم اللجوء الى مؤديي خدمات تدقيق خاضعين لقانون اجنبي بعد الموافقة المسبقة للسلطة بالتشاور مع الهيئة الوطنية المكلفة بامن انظمة المعلومات.
تقوم السلطة بعمليات مراقبة دورية و/او فجائية لمؤديي خدمات الثقة، وفقا لسياسات التصديق الالكتروني و/ او دفاتر الشروط التي تحدد شروط وكيفيات تادية خدمات الثقة.
يمكن للسلطة القيام بالتحريات المطلوبة عن طريق المعاينة في المحلات والاماكن المعنية بممارسة مهامها، ويمكنها في هذا الصدد الولوج الى المعطيات وكذا كل معلومة ووثيقة ايا كانت دعامتها. لا يعتد امام السلطة بالسر المهني.
اضافة الى ضباط واعوان الشرطة القضائية، يؤهل اعوان السلطة المحلفون للقيام ببحث ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تحت اشراف وكيل الجمهورية المختص اقليميا.
يؤدي الاعوان المحلفون المذكورون في المادة 85 اعلاه، لممارسة مهامهم، امام الجهة القضائية المختصة اقليميا، القسم الاتي:
"اقسم بالله العلي العظيم ان اودي مهامي بامانة واخلاص واراعي في كل الاحوال الواجبات التي تفرضها علي وان احافظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها اثناء وبمناسبة مهامي".
تعاين الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة محاضر. يجب ان ترسل هذه المحاضر، فورا، الى وكيل الجمهورية المختص اقليميا.
في اطار ممارسة مهامهم المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن لاعوان السلطة المحلفين الاستعانة بالقوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به.
### الفصل الثاني
العقوبات المالية والادارية
يترتب على عدم احترام الشروط المفروضة على مؤديي خدمات الثقة بموجب دفتر الشروط وقرارات السلطة، تطبيق العقوبات الاتية:
عندما لا يحترم مؤدو خدمات الثقة الشروط المفروضة عليهم بموجب دفتر الشروط وكذلك القرارات التي نتخذها السلطة، تقوم هذه الاخيرة باعذارهم بالامتثال في اجل تحدده بقرار مسبق.
وفي حالة عدم امتثال مؤديي خدمات الثقة للاعذار، تقوم السلطة حسب خطورة الاخلال التي تكون درجتها منصوصا عليها في دفاتر الشروط، بفرض بموجب قرار مسبب ضد مؤديي خدمات الثقة عقوبة مالية يكون مبلغها لا يتجاوز 2 من رقم الاعمال خارج الرسوم للسنة المالية المختتمة المحقق في اطار نشاط تادية خدمة الثقة. يمكن ان تصل الى 5 في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. اذا لم يوجد نشاط سابق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة المالية، لا يمكن ان يتجاوز هذا الاخير مليون دينار (1.000.000 دج). يصل هذا المبلغ كحد اقصى الى مليوني دينار (2.000.000 دج) في حالة خرق جديد لنفس الالتزام.
يمكن للسلطة، وفق نفس الاشكال، ان تفرض غرامات تهديدية لا يمكن ان تقل عن خمسة الاف دينار (5.000 دج) ولا تزيد عن خمسين الف (50.000 دج) عن كل يوم تاخر في دفع الاتاوات والمساهمات والمكافات مقابل الخدمة المقدمة.
يتم تحصيل المبالغ المتعلقة بالعقوبات المالية المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة من قبل الخزينة العمومية.
تتخذ السلطة، بموجب قرار مسبب، ضد مؤدي خدمات الثقة وعلى نفقته في حالة عدم امتثاله لشروط الاعذار، بالرغم من تطبيق العقوبات المالية، احدى العقوبتين الاتيتين:
-التعليق الكلي او الجزئي للترخيص لمدة اقصاها ثلاثة (3) اشهر،
يمكن ان تتخذ السلطة ضد مؤدي خدمات الثقة قرار سحب الترخيص، اذا لم يمتثل لشروط الاعذار بالرغم من تطبيق العقوبات الواردة في المادة 90 اعلاه.
في حالة انتهاك مؤدي خدمات الثقة للمقتضيات التي يتطلبها الدفاع الوطني والامن العمومي، تقوم السلطة بالسحب الفوري للترخيص. في هذه الحالة، تكون تجهيزات مؤدي خدمات الثقة محل تدابير تحفظية طبقا للتشريع المعمول به، وذلك دون الاخلال بالمتابعات الجزائية.
لا يتم النطق بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل الا عندما يتم ابلاغ المعني بالماخذ الموجهة اليه، وتمكينه من الاطلاع على الملف وتقديم مبرراته الكتابية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من السلطة.
### الفصل الثالث
احكام جزائية
دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في احكام هذا القانون، بالعقوبات المقررة في هذا الفصل.
يعاقب بغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائتي الف دينار (200.000 دج) كل شخص يستعمل خدمة الثقة لغير الاغراض التي منحت من اجلها.
يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنة واحدة وبغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج)، او باحدى هاتين العقوبتين، كل مؤدي خدمات الثقة اخل بالتزام اعلام السلطة بالتوقف عن نشاطه.
يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنة واحدة وبغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين، كل مؤدي خدمات الثقة لا يمتثل للاحكام المتعلقة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بتقديم خدمات الثقة المنصوص عليها في المادة 40 (المطة الاولى) من هذا القانون.
يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنا واحدة وبغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين، كل مؤدي خدمات الثقة يستانف او يواصل نشاطه بعد تعليق او انتهاء صلاحية ترخيصه.
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل من يخل عمدا بالتزام تحديد هوية طالب الشهادة المعتمدة للتوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني طبقا لاحكام المادة 45 من هذا القانون.
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل شخص يستخدم تصريحات كاذبة للاستفادة من خدمة ثقة.
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل مؤدي خدمات ثقة لا يمتثل للاحكام المتعلقة بجمع البيانات الشخصية الضرورية لتقديم خدمات الثقة المنصوص عليها في المادة 40 (المطة الثانية) من هذا القانون.
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مليون دينار (1.000.000 دج) الى خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج)، كل من يقوم بحيازة او افشاء او استعمال بيانات انشاء التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني الخاصة بالغير.
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من مليون دينار (1.000.000 دج) الى خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج)، كل شخص مكلف بالتدقيق يقوم عمدا بكشف معلومات سرية اطلع عليها اثناء التدقيق لاشخاص غير مرخص لهم.
ل
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من مليون دينار (1.000.000 دج) الى خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج)، كل من يؤدي خدمات ثقة للجمهور دون ترخيص او كل مؤدي خدمات ثقة يواصل نشاطه بعد سحب ترخيصه.
تكون التجهيزات التي استعملت لارتكاب الجريمة محل مصادرة طبقا للتشريع المعمول به.
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من مليون دينار (1.000.000 دج) الى خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) كل من يقوم، عمدا، باتلاف او اخفاء كل وثيقة او معلومة تطلبها السلطة طبقا لاحكام المادة 49 من هذا القانون.
في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
يمكن ان تصدر الجهات القضائية المختصة ضد الاشخاص الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، عقوبة تكميلية او اكثر من العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
يعد الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون حسب القواعد المنصوص عليها في قانون العقوبات.
احكام انتقالية وختامية
يتعين على الهيئات التي تقدم خدمات الثقة عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ان تكون مطابقة لاحكام هذا القانون، خلال الاجال التي تحددها السلطة.
تبقى شهادات التصديق الالكتروني التي اصدرتها الهيئات المذكورة في المادة 109 اعلاه قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، صالحة الى غاية انتهاء صلاحيتها في حدود الاجال التي تحددها السلطة.
تعتبر وسائل التعريف الالكتروني الموجودة قبل تحديد المعايير والشروط من طرف الهيئة الوطنية المكلفة بامن انظمة المعلومات المنصوص عليها في المادة 74 اعلاه، موثوقة الى غاية اثبات العكس.
تضمن السلطة نشاط تزويد خدمات الثقة في المجال الاقتصادي، الى غاية تحقيق منافسة فعلية بين مؤديي خدمات الثقة.
تواصل السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني والسلطة الحكومية للتصديق الالكتروني ممارسة مهامها المخولة لها بموجب القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق اول فبراير سنة 2015 والمذكور اعلاه، وكذلك النصوص المتخذة لتطبيقه، الى غاية التنصيب الفعلي للسلطة.
تواصل السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني ممارسة مهامها المخولة لها بموجب القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق اول فبراير سنة 2015 والمذكور اعلاه، وكذلك النصوص المتخذة لتطبيقه، وتتولى تقديم خدمات الثقة الى غاية التنصيب الفعلي للسلطة.
يتم نقل الممتلكات والحقوق والالتزامات والموظفين والوسائل التي تمتلكها السلطات المحلة، ايا كان نوعها، الى السلطة وفقا للكيفيات التي سيتم تحديدها عن طريق التنظيم.
تحدد احكام تطبيق هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم، باستثناء الاحكام الجزائية المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون.
تلغى احكام القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق اول فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين.
غير انه، تبقى نصوصه التطبيقية سارية المفعول الى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026.
عبد المجيد تبون
القاضي الجزائي، ملزم بالبحث في مدى قيام جريمة الغش الجبائي من عدمه بتبيان الطرق التدليسية، ويتوفر المبلغ المستحق للخزينة بمجرد حدوث الغش، وإن اللجوء إلى الخبرة لا يفيد في تكييف الوقائع من جديد أو انتفاء الطابع الجزائي على الأفعال المرتكبة، طالما أن تقدير هذه المبالغ يؤول إلى إدارة الضرائب دون سواها.