مرسوم تنفيذي رقم 26-14 يحدد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-14 يحدد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الصحة والبيئة
عدد المواد
⁦30⁩ مادة
رقم النص
26-14
تاريخ النشر
2026-01-07
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الآلية

الوطنيــــة للتكفــــل بضحايــــا الاتجار بالبشــــر، تطبيقــــا لأحكـــــام

المواد 12 و15 و16 من القانـون رقــم 23-04 المؤرخ في 17 شــوال

عـــام 1444 الموافـــق 7 مايـــو سنـــة 2023 والمتعلـــق بالوقايـــة من

الاتجار بالبشر ومكافحته.

المادة 2

يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :

– الآلية الوطنية للتكفـل بالضحايـا : مجموعـة التدابيـر

والإجـــــراءات التـــــي تتخـــــذ لمساعـــــدة وحمايــــــة ضحايــــــا الاتجار

بالبشـر والعنايــة بهــم مــن طــرف السلطــات المعنيــة وتسهيــل

حصولهـــم على حقوقهـــم، منـــذ الكشــــف عنهــــم إلى غايــــة التكفــــل

النهائي بهم، وتدعى في صلب النص ”آلية الإحالة“،

– المتدخلــــون في آليــــة الإحالــــة : المتدخلـــــون مع ضحايـــــا

الاتجار بالبشـــــــر، لا سيمـــــــا الجهـــــــات القضائيــــــــة والقطاعــــــــات

الوزاريـة ومصالــح الأمــن واللجنــة ومستخدمــو قطــاع الصحــة

والتربيـــــــة الوطنيـــــــة ومفتشيـــــــة العمــــــــل والحمايــــــــة المدنيــــــــة

والمصالــــح المختصــــة للـــــوزارة المكلفـــــة بالتضامـــــن الوطنـــــي

والهيئــــات الوطنيــــة والجمعيــــات الناشطــــة في مجــــال حقــــوق

الإنسان وحماية المرأة والطفل والأشخـاص ذوي الاحتياجـات

الخاصــــة والــــهلال الأحمـــــر الجزائـــــري، وكـــــل شخـــــص أو هيئـــــة

يتعاملان مع ضحايا الاتجار بالبشر بحكم طبيعة عملهما،

– الضحية : كل شخـص طبيعـي تعـرض لأي ضـرر مـادي أو

جســـــدي أو معنـــــوي ناجـــــم مباشـــــرة عـــــن أحــــــد أشكــــــال الاتجار

بالبشــر المنصــوص عليهـــا في القانـــون رقـــم 23-04 المؤرخ في

17 شوال عام 1444 الموافـق 7 مايـو سنـة 2023 والمذكـور أعلاه،

بغــض النظــر عــن جنســه أو عرقــه أو لونــه أو نسبـــه أو دينـــه أو

لغتـــــــه أو جنسيتـــــــه أو أصلــــــــه القومــــــــي أو الإثنــــــــي أو إعاقتــــــــه،

وبصرف النظر عمّا إذا كان مرتكب الجرم قد عرفـت هويتـه أو

قبض عليه أو تمت محاكمته أو إدانته،

– التعــرف على الضحيــة : توفــر مجموعــة من المعطيــات

والقرائن الأولية التي تخوّل المصالح المختصة بطريقة شبـه

مؤكــدة الإقــرار بــأن الشخــص ضحيـــة شكـــل من أشكـــال الاتجار

مهوريّة الجزائريّة / العدد 706

بالبشـــر، وهــــو شــــرط أساســــي للاعتــــراف بوضعــــه القانونــــي

كضحيــــــة، ومنحــــــه المساعــــــدة والحمايـــــــة المقـــــــررة لضحايـــــــا

جريمة الاتجار بالبشر،

– حالة الاستضعاف : أي وضع يكون فيه الشخـص مجبـرا

على الخضــوع للاستــغلال بسبــب سن ــه أو جنســـه أو إعاقتـــه أو

عجزه الجسدي أو العقلي أو النفسي أو وضعية احتيـاج ناجـمة

عن حالـة صحيـة أو ظـروف اجتماعيـة أو اقتصاديـة أو وضعـية

غير قانونية،

– أماكن الاستقبال : كل مكان مناسب تخصصه السلطات

العموميــــــــة لإيــــــــواء الضحايـــــــــا في ظـــــــــروف تضمـــــــــن كرامتهـــــــــم

وحمايتهم وإبعاد الخطر عنهم،

– اللجنة : اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر

ومكافحته.

المادة 3

تهدف آلية الإحالة إلى الكشف والتعرف على

الضحايا وإحالتهـم على المرافـق العموميـة المختصـة والتكفـل

بهــم وضمــان توفيــر الحمايــة والمساعـــدة لهـــم وفقـــا للمعاييـــر

الوطنيـــــة والدوليـــــة المعمـــــول بهـــــا في هـــــذا المجال، ابتــــــداء من

التعرف عليهم وإلى غاية نهاية التكفل بهم.

المادة 4

تقوم آلية الإحالة على مبادئ تدعم حقوق

الضحايـــا، لا سيمـــا المتعلقـــة منهــــا بتفريــــد معاملــــة الضحيــــة

واحتـرام خياراتهـا وإعلامهـا بحقوقهـا، والمسـاواة في المعاملـة

وعــــدم التمييــــز وصــــون حرمتهـــــا الجسديـــــة وضمـــــان الرعايـــــة

الفورية لها.

المادة 5

يجب أن تتضافر جهود جميع المتدخلين في

آليــة الإحالــة على تحقيــق تعـــافي الضحايـــا وإعـــادة إدماجهـــم في

المجتمع، حسب تخصصهم والمهام المنوطة بهم.

توضح مهام كل متدخل في آلية الإحالة في الملحق المرفق

بهذا المرسوم.

الفصل الثاني

الكشف والتعرف على الضحايا

المادة 6

يتم الكشف والتعرف على الضحايا بالاعتماد على

المؤشــــرات الــــتي تعدهــــا وتسهـــــر على تحيينهـــــا اللجنـــــة طبـــــقا

للأحكـــام المنصـــوص عليهــــا في هــــذا المرســــوم، ووفقــــا للآليــــات

المنصوص عليهـا في القانـون رقـم 23-04 المؤرخ في 17 شـوال عـام

1444 الموافــــــــــق 7 مــــــــــايو سنــــــــــة 2023 والمذكــــــــــور أعلاه للكشـــــــــــف

والتعرف على الضحايا،لا سيما منها أساليب التحري الخاصة

وتحديد الموقع الجغرافي والتسرب والتسلل الإلكتروني.

8الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

المادة 7

تضع اللجنة آليات لليقظة والإنذار والكشف

المبكــر عن الضحايــا، وتــزود من أجــل ذلــك بنظــام للتبليــغ عن

الأفعال التي يحتمل أن تشكل اتجارا بالبشر.

وتحدد اللجنة مبادئ توجيهية لجميع المتدخلين حسب

تخصصهم والمهام المنوطة بهم، لتقدير ما إذا كان الشخص

ضحية جريمة الاتجار بالبشر.

وتتـولى اللجنــة التنسيــق بين مختلــف المتدخــلين في آليــة

الإحالــــة وتبــــادل المعلومــــات بينهــــم لتـــــأمين الحمايـــــة والدعـــــم

لضحايا الاتجار بالبشر.

المادة 8

يجب على المتدخلين في آلية الإحالة إخطار

السلطات المختصة، فـور علمهـم أو معاينتـهم لوقائـع يحتمـل

أن تشكــــــل جريمـــــــة اتجار بالبشـــــــر أو بأشخـــــــاص يحتمـــــــل أن

يكونوا ضحايا لهذه الجريمة.

يقوم المتدخلون بالتعرف على الضحايـا، بمناسبـة قيامهـم

بمهامهـــم أو بعـــد إخطارهـــم من قبـــل باقـــي المتدخـــلين في آليــــة

الإحالة أو من قبل أي شخص آخر طبيعي أو معنوي.

يجـــــب العمــــــل فــــــورا على التعــــــرف على الضحيــــــة، من خلال

إجـــراء مقابلـــة معهـــا، على الخصـــوص، ويراعـــى في ذلـــك سنهــــا

وجنسهــا وحالتهـــا واحتـــرام كرامتهـــا ويمكـــن، عنـــد الاقتضـــاء،

الاستعانة بمترجم.

المادة 9

تعطى الأولوية للتعرف على الضحية وجنسيتها

وسنها واحتياجاتها، وتقدم لها المساعدة الآنية التي تحتاجها.

يجــــــب أن تكــــــون عمليــــــة التعــــــرف على الضحيــــــة والإحالـــــــة

والمساعــــدة طوعيــــة، وألا ّ تتــــم إلا ّ بموافقـــــة مكتوبـــــة وواضحـــــة

للضحية البالغ، وأن تشمل كل الضحايا المـحتملين.

وإذا تعــــلق الأمــــر بطفـــــل، فإنـــــه يجـــــب أن تراعـــــى مصلحتـــــه

الفــــــضلى طبقــــــا للأحكــــــام المنصـــــــوص عليهـــــــا في الاتفاقيـــــــات

الدوليـة المصـادق عليهـا والتشريـع الوطنـي ويستفيـد الطفــل،

علاوة على الحمايـــــــة المقـــــــررة في هـــــــذا المرســــــــوم، من جميــــــــع

أشكـال الحمايـة الاجتماعيـة والقضائيــة المنصــوص عليهــا في

التشريع المعمول به.

يمكــــن الاستعانـــــة بـــــأي شـــــخص أو هيئـــــة يمكنهـــــا، بحكـــــم

الخبـرة والكفـاءة اللتـي يتمتعـان بهمـا، المساهمــة في التعــرف

على الضحايا.

المادة 10

يمكن أي شخص يد عي أنه ضحية جريمة

الاتجار بالبشـــــر، أن يطلـــــب من الجهـــــة القضائيـــــة المختصــــــة،

اتخــاذ أي تدبيــر تحفظــي لوضـــع حد للتعـــدي الـــذي تعـــرض لـــه،

وفقا للتشريع المعمول به.

3 شعبان عام 1447 هـ

لجزائريّة / العدد 06

22 جانفي سنة 2026 م

الفصل الثال ث

إحالة الضحايا إلى المرافق العمومية المختصة

القسم الأول

حماية الضحية ومساعدتها

المادة 11

يتم إعلام الضحية بمجرد التعرف عليها،

بحقوقهـــا وبالإجـــراءات الإداريــــة والقانونيــــة والقضائيــــة ذات

الصلة، بلغة تفهمها.

يستفيـد الضحايـا من جميـع أنـواع المساعـدة التــي تتيحهــا

آليـة الإحالـة، ولا سيمـا منهـا المساعــدة الاجتماعيــة والصحيــة

والقانونيــــــة والقضائيـــــــة والتربويـــــــة المنصـــــــوص عليهـــــــا في

التشريـــع المعمـــول بـــه، وتوضـــع تحت تصرفهـــم كـــل الوسائـــل

التــي تسهــل اتصالهــم بالمصالـــح والهيئـــات المختصـــة في هـــذا

المجال.

تـــــولى عنايـــــة خاصـــــة للنســـــاء والأطفـــــال والأشخــــــاص ذوي

الاحتياجات الخاصة وكل شخص في وضعية استضعاف.

تشمل الرعاية الصحية العلاج الطبي والنفسي وتوفير

الأدوية، وتتم مجانا على مستوى الهياكل العمومية للصحة.

المادة 12

تشمل المساعدة القانونية والقضائية

الممنوحة للضحايا :

– المساعــــــدة القضائيــــــة بقــــــوة القانــــــون في جميــــــع مراحـــــــل

الإجراءات،

– الاستفـــــــــادة من التدابيـــــــــر الإجرائيـــــــــة وغيـــــــــر الإجرائيـــــــــة

للحماية المنصوص عليها في التشريع المعمول به،

– إعلام الضحايا بالإجراءات القانونية والقضائية ذات

الصلة،

– عـــدم الإفصـــاح عن هويتهـــم والحفــــاظ على سريــــة الدعــــوى

العمومية،

– إمكانية طلب تعويض أمام الجهات القضائية عن الأضرار

التي لحقت بهم.

المادة 13

تتولى وزارة الشؤون الخارجية والجالية

الوطنيـــــة بـــــالخارج والشـــــؤون الإفريقيـــــة، من خلال البعثـــــات

الدبلوماسيـــة والقنصليـــة، تقــــديم كــــافة المساعــــدات الممكنــــة

للضحايا الجزائريين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع السلطات

المختصة في الدول المعتمدة لديها.

كمـــا تتـــولى، بالتنسيـــق مع السلطـــات المختصـــة في الـــدول

المعنيــــــة، تسهيــــــل العــــــودة الطوعيــــــة للضحايـــــــا الأجانـــــــب إلى

بلدانهـم الأصليـة أو بلـدان إقامتهـم، ما لم يكونــوا قد رخــص لهــم

بالبقـاء في الإقليـم الوطنـي إلى غـاية انتهـاء إجــراءات التحقيــق

و/ أو المـحاكمة.

3 شعبان عام 1447 هـ

الجريدة الرسميّة للج

22 جانفي سنة 2026 م

المادة 14

تتخذ الوزارة المكلفة بالداخلية، بالتنسيق مع

الـــوزارة المكلفـــة بالشـــؤون الخارجيـــة، مـــا يلـــزم مـــن إجــــراءات

لتسهيــل حصــول الضحايـــا على الوثائـــق اللازمـــة لعودتهـــم إلى

الجزائــر أو مغادرتهــا، وفقــا للقواعــد والإجــراءات المعمــول بهـــا

في هذا المجال.

القسم الثاني

استقبال وإيواء الضحايا

المادة 15

يتم استقبال وإيواء الضحايا في أماكن

مخصصـــة لهـــذا الغـــرض تابعـــة للــــوزارة المكلفــــة بالداخليــــة أو

الـوزارة المكلفـة بالتضامـن الوطنـي، وتقــدم لهــم فيهــا الرعايــة

الصحية والنفسيـة والاجتماعيـة وتـأمين الحمايـة والدعـم لهـم،

ويمكنهــــم الاستفـــــادة من مختـــــلف بـــــرامج الرعايـــــة والتعليـــــم

والتكويـــن التـــي توفرهـــا السلطـــات والهيئـــات المعنيـــة قصـــد

إعادة إدماجهم في المجتمع، طبقا لأحكام المادة21 أدناه.

ويؤخذ بعين الاعتبار في إيواء الضحايا، جنسهم وسنهم

واحاجياتهم.

يمكـــــــن إنشـــــــاء مراكـــــــز متخصصـــــــة لاستقبــــــــال الضحايــــــــا

وإيوائهم طبقا للتنظيم المعمول به.

تحدد قائمة الأماكن المخصصة لاستقبال وإيواء الضحايـا،

حســــب الحالــــة، بموجــــب قـــــرار للوزيـــــر المكلـــــف بالداخليـــــة أو

الوزير المكلف بالتضامن الوطني.

المادة 16

تكون إحالة الضحايا على أماكن الاستقبال

بناء على ملف يتضمن :

– المعلومات الشخصية للضحية، لا سيما تحديد هويتها

وجنسيتها وسنها وجنسها،

– الموافقـــــة المكتوبـــــة للضحيـــــة البالغـــــة على إحالتهــــــا على

أماكن الاستقبال،

– تقريــر عــن الوضــع الجســدي والطبــي والنفســي للضحيـــة

واحتياجاتها،

– أي وثيقـــــــة أخـــــــرى يراهـــــــا المتدخلـــــــون في آليــــــــة الإحالــــــــة

ضرورية.

المادة 17

يجب أن تتوفر في أماكن الاستقبال معايير

السلامــــــــة والصحــــــــة والأمـــــــــن ومتطلبـــــــــات الحيـــــــــاة اليوميـــــــــة

للضحايا.

يجب أن تخصص على مستوى أماكـن الاستقبـال فضـاءات

تسمــح للضحايــا باستقبــال ذويهــم ومحامييهـــم، وكـــذا ممثلي

مهوريّة الجزائريّة / العدد 906

السلطـــات المختصـــة والجمعيـــات الناشطـــة في مجـــال الاتجار

بالبشــر، وأن توضــع تحت تصرفهـــم كـــل الوسائـــل الضروريـــة

التي تمكنهم من الاتصال بهم.

يمكن الضحية الدخول والخروج من أماكن الاستقبال، في

إطار احترام النظام الداخلي المطبق فيها.

المادة 18

في حالة ما إذا كانت الضحية طفلا، فإنه يتم

وضعـــه في المؤسســـات المتخصصـــة في استقبـــال الأطفـــال في

خطر وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الوطني.

غيـــر أنـــه، إذا اقتضـــت المصلحـــة الفـــضلى للطــــفل بقــــاءه مع

أسرته، فإنه يسلم إلى أسرتـه وفقـا للأحكـام المنصـوص عليهـا

في التشريـــع المعمـــول به إذا كــــان جزائريــــا، أو يتــــم وضعــــه مع

أسرتــــــــه في أماكــــــــن الاستقبــــــــال المنصــــــــوص عليهــــــــا في هــــــــذا

المرسوم، إذا تعلق الأمر بأجنبي.

المادة 19

يوضع الضحايا من ذوي الاحتياجات الخاصة

في المؤسسات المتخصصة، حسب نوع الإعاقة، وفقا للأحكام

المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 20

تراعى في إيواء الضحايا في أماكن الاستقبال،

المعايير الآتية :

– المعاملة بطريقة إنسانية ودون أي تمييز بينهم مهما

كان شكله،

– حماية السلامة الجسدية والنفسية والمعنوية، وصون

حرمتهم الجسدية،

– ضمان تغذية صحية ومتوازنة،

– الحماية من استغلال لظروفهم الاجتماعية الصعبة،

– دراســـــــة شخصيـــــــة الضحايـــــــا وقدراتهــــــــم واستعداداتهــــــــم

النفسية والعقلية تحسبا لإعادة إدماجهم في المجتمع.

المادة 21

تضمن أماكن الاستقبال للضحايا برامج

الرعايــــة والتربيــــة والتعليــــم والتكويـــــن، وتعمـــــل على تهيئـــــة

الظــــــروف المناسبــــــة قصــــــد إعــــــادة إدماجهــــــم في المجتمـــــــع بما

يــتلاءم واحتياجاتهــم وكرامتهــم وسنهــم وجنسهـــم، مـــن خلال،

ما يأتي على الخصوص :

– المتابعــــة الطبيــــة وتقــــديم الإسعافــــات العلاجيــــة اللازمــــة

والتلقيحـــــــــات والتحاليـــــــــل للوقايـــــــــة من الأمـــــــــراض المعديــــــــــة

والمتنقلــــــــة، وذلـــــــــك على مستـــــــــوى أماكـــــــــن الاستقبـــــــــال أو في

مؤسسات استشفائية عمومية،

– المتابعة النفسية طيلة مدة وجودهم بأماكن الاستقبال،

– توفيـــر البرامــــج التعليميــــة حســــب المستــــوى الدراســــي،

بالتنسيق مع القطاعات المعنية،

10الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

– توفيــر برامــج للتعليـــم والتكويـــن المهنـــيين، بالتنسيـــق

مع القطاعات المعنية،

– أنشطـة وقائيـة وتحسيسيـة ضــد جريمــة الاتجار بالبشــر

ومخاطرهـا، لا سيمـا مـن خلال بــث برامــج سمعيــة أو سمعيــة

بصريــة أو إلقــاء محاضـــرات هادفـــة تسمـــح بحمايـــة الضحيـــة

وعدم وقوعها من جديد ضحية للاتجار بالبشر،

– النشاطات الثقافية والترفيهية والرياضية تتناسب

مع سن الضحية وحاجاتها،

– تنمية الاعتماد على النفس والاستقلالية في اتخاذ القرار

لدى الضحايا، تحسبا لإدماجهم في المجتمع.

المادة 22

يجب أن يكون مستخدمو أماكن الاستقبال

مؤهــــلين في التكفـــــل بمختلـــــف فئـــــات الضحايـــــا، وأن يكونـــــوا

متعـددي الاختصاصـات، لا سيمـا منهـم الأطبـاء والأخصائيـون

النفسانيـــــــــــون والمساعـــــــــــدون الاجتماعيــــــــــــون والممرضــــــــــــون

والتراجمـــــة، بما في ذلـــــك المختصـــــون في لغـــــة الإشـــــارة، وفقــــــا

للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يلــزم مستخدمــو أماكــن الاستقبــال، تحت طائلــة العقوبــات

المنصــــوص عليهــــا في التشريــــع المعمــــول بـــــه، بالحفـــــاظ على

سريـة المعلومـات التـي تصـل إلى علمهــم أو يطلعــون عليهــا في

إطار ممارسة مهامهم أو بمناسبتها.

المادة 23

يمنع تداول أي بيانات أو معلومات أو

مستندات أو صور أو فيديوهات خاصة بأماكـن الاستقبـال أو

زيارتها أو إجـراء لقـاءات صحفيـة حولهـا، إلا ّ بموجـب ترخيـص

مسبـــق من السلطـــات المختصـــة وبعـــد أخذ الاحتياطـــات التـــي

تفرضها حماية الضحايا.

الفصل الرابع

التكفل النهائي بالضحايا

المادة 24

تنتهي آلية الإحالة بالتكفل النهائي بالضحايا،

وفقا لما يأتي :

– إعادة الإدماج الاجتماعي للضحية،

– العودة الطوعية إلى البلد الأصلي، أو عند الاقتضاء، إلى

بلد الإقامة بالنسبة للضحية الأجنبي،

– بناء على طلب الضحية.

المادة 25

تتخذ جميع الإجراءات والتدابير التي تضمن

عدم تعرض الضحايا إلى الإيذاء مرة أخرى.

3 شعبان عام 1447 هـ

لجزائريّة / العدد 06

22 جانفي سنة 2026 م

الفصل الخامس

أحكام ختامية

المادة 26

يمكن إبرام اتفاقيات تعاون دولي أو مذكرات

تفاهــــم مــــع دول أو منظمــــات دوليـــــة أو إقليميـــــة مختصـــــة في

مجـال الوقايـة مـن الاتجار بالبشـر ومكافحتـه، وذلــك لتسهيــل

التعــاون الــدولي بصـــوره المختلفـــة، وضمـــان العـــودة الطوعيـــة

للضحايـــــا الأجانـــــب إلى بلدانهــــــم الأصليــــــة أو بلــــــدان إقامتهــــــم،

وتبادل أفضل الخبرات والممارسات والتقنيات المستخدمة

في هذا المجال.

المادة 27

تتولى اللجنة توفير وتعزيز تدريب

المتدخلين في آلية الإحالة وتطوير قدراتهم في مجـال التعـرف

على الضحايا والتكفل بهم.

كـــما تتـــولى إعـــداد دلــــيل عــــملي لآليــــة الإحالــــة ووضعــــه تحت

تصرف المتدخلين في هذا المجال.

المادة 28

يساهم صندوق مساعدة ضحايا الاتجار

بالبشر في إعادة الإدماج الاجتماعي للضحايا.

المادة 29

تضع الدولة تحت تصرف اللجنة الموارد

البشرية والوسائل المالية والمادية الضروريـة لتنفيـذ أحكـام

هذا المرسوم.

المادة 30

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الر سمية

للجمهوري ة الجزائري ة الدّيمقراطيّ ة الش عبيّة.

حــرّربـــــالجزائــر في 18 رجـــــب عـــــام 1447 الموافـــــق 7 جانفــــــي

سنة 2026.

سيفي غريّب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الملحق

مهام المتدخلين في الآلية الوطنية للتكفل

بضحايا الاتجار بالبش ر

أولا - مرحلة الكشف والتعرف على الضحايا :

1 – الجهات القضائية :

– فتح تحقيقات ابتدائية والإشراف عليها،

– إجراء تحقيقات قضائية،

– الحـماية الفورية للضحايا،

– مباشرة الدعوى العمومية تلقائيا.

2 – الشرطة القضائية :

– حـماية الضحايا وإبعادهم عن الخطر،

3 شعبان عام 1447 هـ

الجريدة الرسميّة للج

22 جانفي سنة 2026 م

– التحقيق في حالة الأشخاص المـحتمل أن يكونوا ضحايا

الاتجار بالبشر،

– تبادل المعلومات والتنسيق بين مختلف مصالح الأمن.

3 – اللجنـــــــــة الوطنيـــــــــة للوقايـــــــــة من الاتجار بالبشـــــــــر

ومكافحته :

– ضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين،

– اعتمــــــاد آليــــــات اليقظــــــة والإنـــــــذار والكشـــــــف المبكـــــــر عن

ضحايا الاتجار بالبشر،

– وضع مبادئ توجيهية للتعرف على الضحايا وإحالتهم

على المرافق العمومية المختصة.

4 – قطاع الصحة :

– فحص الضحايا وتقديم المساعدة الصحية والنفسية

لمن هم في حاجة إلى ذلك،

– إعــــداد تقاريــــر عن الحالــــة الصحيــــة والنفسيـــــة للضحايـــــا

ورفعها إلى السلطات المختصة،

– تبليغ الجهات المختصة بالضحايا المـحتملين للاتجار

بالبشر.

5 – المفتشية العامة للعمل :

– تكثيف عمليات المراقبة والخرجات الميدانية،

– كشــــف وقائــــع الاتجار بالبشــــر وتمييزهـــــا عن مخالفـــــات

تشريعات العمل،

– تبليــــــغ السلطـــــــات المختصـــــــة بحـــــــالات الاتجار بالبشـــــــر

المرصودة في وسط الشغل.

6 – الهيئات الوطنية والمجتمع المدني :

– التحسيس بأهمية إعلام السلطات المختصة بالوقائع

التي يحتمل أن تشكل اتجارا بالبشر،

– التبليغ عن الضحايا المـحتملين للاتجار بالبشر الذين

يتوصلون بها.

ثانيـا - مرحلـة إحالـة الضحايــا إلى المرافــق العموميــة

المختصة :

1 – التكفـل الطبــي والنفســي : لا سيمــا مصالــح الحـمايــة

المدنيــــــة والمصالــــــح المختصــــــة لــــــوزارة الصحــــــة )مديريـــــــات

الصحـــــــــــة، المستشفيــــــــــــات...( ومصالــــــــــــح الــــــــــــوزارة المكلفــــــــــــة

بالتضامن الوطني والهلال الأحمر الجزائري :

– التكفل من طرف الهياكل العمومية للصحة، بالمجان،

– رعاية صحية كاملة )فحص طبي أولي، فحوصات طبية،

تحاليل طبية، مساعدة نفسية وأي رعاية طبية أو نفسية

لازمة وتوفير الأدوية(،

– قبل الوضع بمراكز استقبال وأثناء تواجدهم بها.

مهوريّة الجزائريّة / العدد 1106

2 – التكفـــــل القانونـــــي والقضائـــــي، الجهـــــات القضائيــــــة

والشرطة القضائية :

– إفادة الضحايا بالمساعدة القضائية بقوة القانون خلال

جميع مراحل الإجراءات،

– تمكين الضحايـــــا مـــــن تدابيـــــر الحـمايـــــة الإجرائيــــــة وغيــــــر

الإجرائية وفقا للقانون،

– إعلام الضحايــــــا بالإجــــــراءات القانونيــــــة والقضائيــــــة ذات

الصلة،

– عـدم الإفصـاح عــن هويــة الضحايــا وضمــان سريــة الدعــوى

العمومية وعدم تعرض الضحية للإيذاء مرة أخرى،

– ضمـــــان حـــــق الجمعيــــــات الوطنيــــــة المعتمــــــدة والهيئــــــات

الوطنيــة الناشطـــة في مجـــال حقـــوق الإنســـان وحـمايـــة الطفـــل

والمرأة والأشخــاص ذوي الاحتياجــات الخاصـــة في التأسيـــس

كطرف مدني،

– إمكانية منح الضحية تعويضا عن الأضرار التي تعرضت

لها،

– الإعفــــاء مــــن المتابعــــة الجزائيـــــة عـــــن مخالفـــــة الإجـــــراءات

المتعلقة بالدخول والإقامة بالجزائر والتنقل فيها،

– إعفـــــاء الضحيـــــة مـــــن المساءلـــــة الجزائيـــــة والمدنيــــــة عــــــن

الجرائم المرتبطة مباشرة بكونها ضحية اتجار بالبشر.

ثالثا - التكفل الاجتماعي والإيـواء بأماكـن استقبـال :

الــــــــــوزارات المكلفــــــــــة بالداخليــــــــــة وبالشــــــــــؤون الخارجيـــــــــــة

والتضامــن الوطنــي وبالصحــة والتربيــة الوطنيـــة والشبـــاب

والرياضـــة والتعليـــم والتكويـــن المهنــــيين والثقافــــة ومصالــــح

الأمـن المختصــة والــهلال الأحمــر الجزائــري والحـمايــة المدنيــة

والمجتمع المدني :

– الوضع بأماكـن استقبـال بأمـر مـن السلطـات القضائيـة أو

الإداريــة، مــع احتــرام حقــوق الضحايــا في التنقــل ومغــادرة هــذه

المراكز، دون الإخلال بأحكام النظام الداخلي لهذه المراكز،

– تخصيــــص فضــــاءات للضحايــــا داخــــل مراكــــز الاستقبـــــال

لتلقي زيارة ذويهم ومـحامييهم وممثلي السلطات المـختصـة

والجمعيات الناشطة في هذا المجال،

– توفير الأمن والسلامة الجسدية للضحايا وتأمين مراكز

الاستقبال،

– توفير الحاجات الضرورية من أكل ولباس وأدوية،

12الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

– توفيــــر برامـــــج تربويـــــة وتعليميـــــة وترفيهيـــــة وبرامـــــج

رعاية وتأهيل،

– إعلام الضحايـــــــا بالإجـــــــراءات الإداريـــــــة ذات الصلـــــــة بلغــــــــة

يفهمونها،

– وضع الوسائل التي تضمن الاتصال بالمصالح والهيئات

المختصة )هاتف/ فاكس/ بريد إلكتروني...إلخ(،

– تسهيل حصول الضحايا على الوثائق اللازمة لعودتهم

إلى الجزائر أو مغادرتها،

– ضمان سرية المعطيات والمعلومات.

رابعا - مرحلة التكفل النهائي بالضحية :

1 – كل الوزارات :

– إعادة الإدماج الاجتماعي للضحية.

2 – الـــــــــوزارة المكلفــــــــــة بالداخليــــــــــة ووزارة الشــــــــــؤون

الخارجيـــــــــة والجاليـــــــــة الوطنيـــــــــة بـــــــــالخارج والشــــــــــؤون

الإفريقية :

– تسهيـــــل رجـــــوع الجزائـــــريين ضحايـــــا الاتجار من الخارج،

عند طلبهم،

– تيسير العودة الطوعية والآمنة للأجانب ضحايا الاتجار

بالجزائر إلى بلدهم الأصلي، أو عند الاقتضاء، إلى بلد إقامتهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 27/01/2011
الشخصية الإعتبارية

إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .

الغرفة الثانية· 09/07/2001
إسقاط الحقوق العقارية

إن تنازل المستفيد من حق الانتفاع في مستثمرة فلاحية عن حقه للغير يعد عمل غير قانوني ، يمنح الحق للوالي طلب إسقاط الحق في العضوية قضائيا

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الخامسة· 21/10/2009
الحقوق و الحريات

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .

الغرفة الأولي· 10/03/2011
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .

الغرفة الرابعة· 30/06/2011
التعويض عن الإستيلاء

وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .