المادة 1
توزع رخص
وثمانمائة و ثمانية عشر ألف دي
مليــارا ً ومائــتين وواحد وسبــعين
الدولة، بموجب قانون المالية لس
مرسوم تنفيذي رقم 26-30 الموافق 7 جا الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لس
النسخة الفرنسيةتوزع رخص
وثمانمائة و ثمانية عشر ألف دي
مليــارا ً ومائــتين وواحد وسبــعين
الدولة، بموجب قانون المالية لس
يكلف وزير الم
الر ّسميـ ّـة للجمهوريّة الجزائريّة
حرّر بالجزائر في 18 رجب
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 3702
مــؤرّخ في 18 رجـــــب عـــــام 1447 المـوافـق 7 جانفــــــي سنــــــة 2026، يــتــضمــــــن تــوزيــع رخــــــص
دفــــع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، المــــوضـــــوعــة
بية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الية،
يما المادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،
وي رقــم 18-15 الـمـؤر ّخ فـي 22 ذي الـحـجـة عــام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق
2-17 الـمـؤر ّخ فـي 23 جمادى الثانية عــام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون
رئــــــــــاسـي رقــم 25-240 المـؤر ّخ فـي 21 ربيــــــــــع الأول عـام 1447 الموافــــــــــق 14 سبتمبــــــــــر سنـــــــــــة 2025
ئــاسـي رقــم 25-241 الــمـؤر ّخ فـي 21 ربيــــــــــــع الأول عــام 1447 المـوافـق 14 سبتمبـــــــــــــر سنـــــــــــــة 2025
ة،
الالتــزام المقــدر مبلغهــا بألــف وسبعمائــة و اثــنين وتســعين مليــارا ً و ثمانيــة وعشريــن مليونــا ً
نار )000 818 028 792 1 دج(، و اعتمادات الدفع المقـدر مبلغهـا بـألف وثمانمائـة وواحـد وخمـسين
مليونــا ً وخمسمائــة وعشــرين ألــف دينــار ) 000 520 271 851 1 دج(، المفتوحـــة بعنـــوان ميزانيـــة
نة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير التربيـة الوطنيـة ، طبقـا للجـدول الملحـق بهـذا المرسـوم.
الية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة
الد ّيمقراطيّة الش ّعبيّة.
عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.
سيفي غريـ ّب
38الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا
االتالالحوا
ولمسلا
مدتاـــل
زعحلــحــت
وـجييت
يمياــك
ضــ وةحـــــ
رـــمالإراييو
لإ اوــوي
اوــد الالمــــ
لـوالديـــااــــو
عروتةلمناع
تعادلال
رةيزر ر ت قتـــ
ا ااستاكـن
بتحلارةلالخــي
ي جــــو
عةا اــمصـــب
ة ليلاـديــ
تـعتةــ ـع
اتم جــــانـ
لــاــدصل ــــ
مماــــد
وتعترخ
طصــــاة مس
يــــ
دةاد
نرا عــم
تــــ
يفييـــ
ةــــة
ةـــة
0000
0000
0000
0 0 0 0
0000
0000
8
880–––––
0000
0000
6
6152
225
55
1
11
0 0 0 0
0000
0000
0 0 0 0
0000
0000
8
8800–– – ––
0000
000
6 5 1 6
222
555
1
1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
00000000
00000006
2 0 1 1 6 6 0 0
00332205
00770004
–
09366 000
00550198
11119171
2 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
00000000
00000006
2 0 1 1 6 6 0 0
00332205
00770004
6 6 3 9 0– 0 0 0
50198 005
11119171
2 1 1
000000 0 00
000000000
000000004
0 9 2 1 0 0 0 6 6
440001648
220001730
6
22000871
221292743
001551285
3
11182115
8 1
1
000000 0 00
000000000
000000004
2 0 1 1 4 4 8 8 8
995058718
553495237
3 7 5 2 7 0 8 1 1
660375777
665775597
3 2 1 4 3 7 1 1 1
4 1
2
00000 0
000000
000000
5 1 1 7 0 7
404778
101992
– ––
53 8175
981330
303993
8 8 8 8 2 0
117 1
00000 0
000000
000000
5 1 1 7 0 7
404778
101992
3 5– 5 7 1 8 ––
30 9813
303993
9 9 9 8 2 0
117 1
000000 0 00
000000000
000000000
8 0 3 3 3 0 3 6 6
448080821
228081738
8 9 9 9 7 1 8 2 2
225057972
116609350
2 6 2 8 1 0 1 2 2
49 2114
557
1 1 1
000000 0 00
000000000
000000000
0 1 2 3 7 4 1 8 8
994037982
552485225
1 9 6 5 5 1 7 1 1
665140907
770824672
1 8 2 1 2 9 2 2 2
45 15 2
558
1 1 1
22 رجب عام 1447 هـ
لجزائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
وال
تال
المـ
ااعــتو
للعت
عــــتلــــا
اتخيـرلنو
دـعــــببز
يـــموا
لصـــيرو
ـــ ااي
ـــلملاــا
وـيصــةلايع
ـبم
المــــمتـت اتن
ولعجر
ـ ا وـــدـت
ـــتلساـل اخ
ـــثعئحيال
ـخـملبص
ـــــنــــــيـض ف
صــاــطـر
ن ــــةر
ـب ــا
ــــــعاليعم ا
ــــــوـ
صــــعـــريجلا
يد ـ
ـاية ل
دـــت
يـة
ز
ا
م
و
اا
لارع
لخات
––––تلم
زصاب
لماا
اد
مب
سا
ت
ت 1
خ ا
:ل
دند
امفف
ع
ينقع
اتا
لمت ا
دلم
– – ––فا
د
عاف
تت
و
ح
ة
0 0
00اب
66الع
لارب
55ن
99لخا
66تبو
–– صا
6 6زن
22 2
ا
ما م
لم:
ني
صفز
قا
0 0اان
00التي
66عح
ة
55ات
99لتا
66دمل
–– سد
66فا
دو
22عيا
ايللج
تة
ر
،
د
بم
و
0 0 00ول
0000ج
4004
ا
5 7 1 3ابلم
لار
2452
7385لخ ل
0 9 2 2تاقح
زصل
7691باق
2236ان
مااو
0667 لاب
7942سن
1
3
تا
0 000 لم
ث:
0000
4004امنا
6 1 8 5عافل
4247رقي
ات
2371لاة
دمت
1659ال
5472فس
0261د
ع
ان
6609ت
2885ة
2
6
2
0 0 000
20000
0000،
ا
7160لارا
6141لخلم
1894تا
صل
9827زبو
6906اض
9323ا
ماب
7 6 5 8 ل
21 4تو
ح4ع
:ة
0 0 00و
0000نت
اي
0000عـفــح
ل
7160اتــق
6141لت
1894دمـا
ات
9827ف ت
6906د
ع ص
9323ا
7 6 5 8ت
21 4ر
ف
0 0 00
0000 و
0000
1 3 2 6از
لار
8503ي
5186لخ
4 2 1 8تر
6600زص
2660ا
ال
9125م ات
1074لمجر
21
ب
ي
0 0 00مة
0000و
0000اا
2 7 9 8ععل
تو
0388ا
1162لمبط
3 8 5 7دا
4472فالن
0685عددي
6 6 1 5اية
7907ت
ن
1 2ا
ر
22 رجب عام 1447 هـ
11 جانفي سنة 2026 م
إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.
التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يدخل بطبيعته ضمن القضاء الكامل (مسؤولية الدولة قائمة ) ، فالغرفة الإدارية هي المختصة بالنظر . إذا لم يذكر قرار نزع الملكية المستفيد من المشروع فإنه بإمكان الوالي ، بصفته ممثلا للدولة ، أن يكون آمر بصرف الغلاف المالي المخصص للمشروع.
التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.