مرسوم تنفيذي رقم 26-30 الموافق 7 جا الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لس

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-30 الموافق 7 جا الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لس

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
مادتان
رقم النص
26-30
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

توزع رخص

وثمانمائة و ثمانية عشر ألف دي

مليــارا ً ومائــتين وواحد وسبــعين

الدولة، بموجب قانون المالية لس

المادة 2

يكلف وزير الم

الر ّسميـ ّـة للجمهوريّة الجزائريّة

حرّر بالجزائر في 18 رجب

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 3702

مــؤرّخ في 18 رجـــــب عـــــام 1447 المـوافـق 7 جانفــــــي سنــــــة 2026، يــتــضمــــــن تــوزيــع رخــــــص

دفــــع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، المــــوضـــــوعــة

بية الوطنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الية،

يما المادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،

وي رقــم 18-15 الـمـؤر ّخ فـي 22 ذي الـحـجـة عــام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق

2-17 الـمـؤر ّخ فـي 23 جمادى الثانية عــام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون

رئــــــــــاسـي رقــم 25-240 المـؤر ّخ فـي 21 ربيــــــــــع الأول عـام 1447 الموافــــــــــق 14 سبتمبــــــــــر سنـــــــــــة 2025

ئــاسـي رقــم 25-241 الــمـؤر ّخ فـي 21 ربيــــــــــــع الأول عــام 1447 المـوافـق 14 سبتمبـــــــــــــر سنـــــــــــــة 2025

ة،

الالتــزام المقــدر مبلغهــا بألــف وسبعمائــة و اثــنين وتســعين مليــارا ً و ثمانيــة وعشريــن مليونــا ً

نار )000 818 028 792 1 دج(، و اعتمادات الدفع المقـدر مبلغهـا بـألف وثمانمائـة وواحـد وخمـسين

مليونــا ً وخمسمائــة وعشــرين ألــف دينــار ) 000 520 271 851 1 دج(، المفتوحـــة بعنـــوان ميزانيـــة

نة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير التربيـة الوطنيـة ، طبقـا للجـدول الملحـق بهـذا المرسـوم.

الية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة

الد ّيمقراطيّة الش ّعبيّة.

عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.

سيفي غريـ ّب

38الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

االتالالحوا

ولمسلا

مدتاـــل

زعحلــحــت

وـجييت

يمياــك

ضــ وةحـــــ

رـــمالإراييو

لإ اوــوي

اوــد الالمــــ

لـوالديـــااــــو

عروتةلمناع

تعادلال

رةيزر ر ت قتـــ

ا ااستاكـن

بتحلارةلالخــي

ي جــــو

عةا اــمصـــب

ة ليلاـديــ

تـعتةــ ـع

اتم جــــانـ

لــاــدصل ــــ

مماــــد

وتعترخ

طصــــاة مس

يــــ

دةاد

نرا عــم

تــــ

يفييـــ

ةــــة

ةـــة

0000

0000

0000

0 0 0 0

0000

0000

8

880–––––

0000

0000

6

6152

225

55

1

11

0 0 0 0

0000

0000

0 0 0 0

0000

0000

8

8800–– – ––

0000

000

6 5 1 6

222

555

1

1 1

0 0 0 0 0 0 0 0

00000000

00000006

2 0 1 1 6 6 0 0

00332205

00770004

–

09366 000

00550198

11119171

2 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0

00000000

00000006

2 0 1 1 6 6 0 0

00332205

00770004

6 6 3 9 0– 0 0 0

50198 005

11119171

2 1 1

000000 0 00

000000000

000000004

0 9 2 1 0 0 0 6 6

440001648

220001730

6

22000871

221292743

001551285

3

11182115

8 1

1

000000 0 00

000000000

000000004

2 0 1 1 4 4 8 8 8

995058718

553495237

3 7 5 2 7 0 8 1 1

660375777

665775597

3 2 1 4 3 7 1 1 1

4 1

2

00000 0

000000

000000

5 1 1 7 0 7

404778

101992

– ––

53 8175

981330

303993

8 8 8 8 2 0

117 1

00000 0

000000

000000

5 1 1 7 0 7

404778

101992

3 5– 5 7 1 8 ––

30 9813

303993

9 9 9 8 2 0

117 1

000000 0 00

000000000

000000000

8 0 3 3 3 0 3 6 6

448080821

228081738

8 9 9 9 7 1 8 2 2

225057972

116609350

2 6 2 8 1 0 1 2 2

49 2114

557

1 1 1

000000 0 00

000000000

000000000

0 1 2 3 7 4 1 8 8

994037982

552485225

1 9 6 5 5 1 7 1 1

665140907

770824672

1 8 2 1 2 9 2 2 2

45 15 2

558

1 1 1

22 رجب عام 1447 هـ

لجزائريّة / العدد 02

11 جانفي سنة 2026 م

وال

تال

المـ

ااعــتو

للعت

عــــتلــــا

اتخيـرلنو

دـعــــببز

يـــموا

لصـــيرو

ـــ ااي

ـــلملاــا

وـيصــةلايع

ـبم

المــــمتـت اتن

ولعجر

ـ ا وـــدـت

ـــتلساـل اخ

ـــثعئحيال

ـخـملبص

ـــــنــــــيـض ف

صــاــطـر

ن ــــةر

ـب ــا

ــــــعاليعم ا

ــــــوـ

صــــعـــريجلا

يد ـ

ـاية ل

دـــت

يـة

ز

ا

م

و

اا

لارع

لخات

––––تلم

زصاب

لماا

اد

مب

سا

ت

ت 1

خ ا

:ل

دند

امفف

ع

ينقع

اتا

لمت ا

دلم

– – ––فا

د

عاف

تت

و

ح

ة

0 0

00اب

66الع

لارب

55ن

99لخا

66تبو

–– صا

6 6زن

22 2

ا

ما م

لم:

ني

صفز

قا

0 0اان

00التي

66عح

ة

55ات

99لتا

66دمل

–– سد

66فا

دو

22عيا

ايللج

تة

ر

،

د

بم

و

0 0 00ول

0000ج

4004

ا

5 7 1 3ابلم

لار

2452

7385لخ ل

0 9 2 2تاقح

زصل

7691باق

2236ان

مااو

0667 لاب

7942سن

1

3

تا

0 000 لم

ث:

0000

4004امنا

6 1 8 5عافل

4247رقي

ات

2371لاة

دمت

1659ال

5472فس

0261د

ع

ان

6609ت

2885ة

2

6

2

0 0 000

20000

0000،

ا

7160لارا

6141لخلم

1894تا

صل

9827زبو

6906اض

9323ا

ماب

7 6 5 8 ل

21 4تو

ح4ع

:ة

0 0 00و

0000نت

اي

0000عـفــح

ل

7160اتــق

6141لت

1894دمـا

ات

9827ف ت

6906د

ع ص

9323ا

7 6 5 8ت

21 4ر

ف

0 0 00

0000 و

0000

1 3 2 6از

لار

8503ي

5186لخ

4 2 1 8تر

6600زص

2660ا

ال

9125م ات

1074لمجر

21

ب

ي

0 0 00مة

0000و

0000اا

2 7 9 8ععل

تو

0388ا

1162لمبط

3 8 5 7دا

4472فالن

0685عددي

6 6 1 5اية

7907ت

ن

1 2ا

ر

22 رجب عام 1447 هـ

11 جانفي سنة 2026 م

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 22/02/2006
التعويض عن أضرار التجمهر

إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.

الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الخامسة
وسيط الصرف

لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.

الغرف مجتمعة· 22/07/2003
التعويض عن نزع الملكية

التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يدخل بطبيعته ضمن القضاء الكامل (مسؤولية الدولة قائمة ) ، فالغرفة الإدارية هي المختصة بالنظر . إذا لم يذكر قرار نزع الملكية المستفيد من المشروع فإنه بإمكان الوالي ، بصفته ممثلا للدولة ، أن يكون آمر بصرف الغلاف المالي المخصص للمشروع.

الغرفة الرابعة· 06/04/2004
إبطال عقد البيع

التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.