مرسوم تنفيذي رقم 26-40 الموافق 7 ج الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية والأوقاف

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-40 الموافق 7 ج الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية والأوقاف

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
مادتان
رقم النص
26-40
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

توزع رخص

وواحـــد وثلاثين ألـــف دينـــار )000

وسـتين مليون ًـا وثلاثمائـة واثنـي

لسنة 2026، الموضوعة تحت تص

المادة 2

يكل ف وزير الما

الجريـدة الرّّسميّة للجمهوريّة الج

حرّر بالجزائر في 18 رجب

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 5902

مــؤرّخ في 18 رجــــــب عــــــام 1447 المـوافـق 7 جانفــــــي سنــــــة 2026، يـتـضمــــــن توزيــــــع رخـــص

فــع المفتوحة بعنوان مـيــزانـيـــة الـــدولة، بموجب قانون المالية لسنـة 2026، المــــوضـــوعــة

ون الدينية والأوقاف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الية،

يما المادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،

وي رقــم 18-15 الـمـؤرخ فـي 22 ذي الـحـجـة عــام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق

2-17 الـمـؤر ّخ فـي 23 جمادى الثانية عــام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون

رئــــــــــاسـي رقــم 25-240 المـؤرخ فـي 21 ربيــــــــــع الأول عـام 1447 الموافــــــــــق 14 سبتمبــــــــــر سنـــــــــــة 2025

ئــاسـي رقــم 25-241 الــمـؤرخ فـي 21 ربــــــــــــيع الأول عــام 1447 المـوافـق 14 سبتمبـــــــــــــر سنـــــــــــــة 2025

ة،

الالتـزام المقـدر مبلغهـا بواحـد وســتين مليــارًا وتسعمائــة وتسعــة وأربــعين مليون ًــا وخمسمائــة

531 949 61 دج(، و اعتمـــادات الدفـــع المقـــدر مبلغهـــا بسبعـــة وخمـــسين مليـــارًا وستمائـــة وتسعـــة

عشـر ألـف دينـار )000 312 669 57 دج( المفتوحـة بعنـوان ميزانيـة الدولــة بموجب قانــون الماليــة

رف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

ليـة ووزيـر الشـؤون الدينيـة والأوقــاف، كــل فيمــا يخصــه، بتنفيــذ هــذا المرســوم الــذي يــنــشـر في

زائريّّّة الدّيمقراطيّة الش ّعبيّة.

عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.

سيفي غريـ ّب

60الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

ت

ص م

اا

لاجال

درلمالت

تالت

يفماسلإتكك

ول

نوددعوو

ي ضيلوا

وععياييلي

ةمرالنقن

زو ارةمبر

ولا ا

يعلإ ا الحوآو

ارعلان

لأةدولقثالا

تارعرتيل

واتزا ت

لميآق

قشـحارمنيع

ا ةيل

اتدة ي

فؤ مي

ام

وت

ن

0 0 0 0

0000

0000

0 0 0 0

0000

0000–––

5 5 0 5

2022

3673

8 7 8

444

0 0 0 0

0000

0000

0 0 0 0

0000

0000

– ––

5055

2022

3673

8 7 8

444

0 0 0 0 0 0

000000

000000

8 8 8 0 0 0

404771

303661

–

27 0642

10993

22661

1

0 0 0 0 0 0

000000

000000

8 8 8 0 0 0

404771

303661

7 2– 2 4 6 0

93 109

22661

1

0 0 0 0 0 0 0

0000000

0000000

8 6 4 0 0 0 0

2930636

1826057

0 7 6 3 3 2 6

5875406

096518

7 1 1 1 2

0 0 0 0 0 0 0

0000000

0000000

9 0 0 0 5 0 5

0000004

5050005

0 3 0 3 0 0 0

5870378

5221195

3 1

0 0 0 0

0000

0000

5 0 5 5

4404

1106

6––– 0 2 2

2 505

996

4 1 1

0 0 0 0

0000

0000

5 0 5 5

4404

1106

6––– 0 2 2

2 505

996

4 1 1

0 0 0 0 0 0 0

0000000

0000000

1 4 4 8 0 5 5

0377613

6052025

9 5 6 1 7 1 8

1927424

2836159

1 9 1 0 3 4

546

0 0 0 0 0 0 0

0000000

0000000

2 8 0 8 5 5 0

9447071

9186063

9 0 0 0 4 8 2

1822396

7151736

7 9 0 2 2

545

22 رجب عام 1447 هـ

لجزائريّة / العدد 02

11 جانفي سنة 2026 م

ت

و

وز

وع

ااااي

لاالللن

الع

أتثلثتبا

مقترو ر

صاوقو

افاجايخ

كاجفم

نلةين

ايةجص

ا ولإه اه

ل لإ ا

عاسالاال

لدسللب ا

بتلادف

اعيرلا

دنلاير

امنال

ة وييمعمت

ن ي

ةييجز

ة ة ا

م

و

ا

ع

ت

ام

لارا

لخاد

تلا

–––––صابت

ز

لما

ا

مبا

سل

د

ت1ف

خ :ع

ن

دا

امفلم

ع

تينق

اف

لا

دمتت

–––––فاو

د

عح

ا

ت

ة

ب

ع

0 0 0 0ن

0000و

0000ا

ان

0000لار

0000لخ

1074ت تام

– صل

4751زسبي

3147از

21ا

ميبا

ن

ي

ر ي

2

ة

ا:

0000لم ا

0000نل

0000اد

عصف

0 0 0 0قو

ات

0000لماال

1074دلتة

– 1 5 7 4فاح،

د بم

3147عا

21الج

تو

جد

بو

0 0ل

00 ق

00

اا

88الم

44لارن

00لخول

1––– 1تانح

زصل

55ب ق

11اا

ملاالم

44 ب

سا

3ل

تي

0 0ث :ة

00م ن ل

00اس

عاف

44ر

44اتق

ن

00لما

دتة

7––– 7ا

2 2ف6

د

99ع2

ا0

11ت

2

،

ا

لم

0 0 0 0

0000و

0000

ارض

0000لا

0000لخ

5500تو

ا

4 6 4– 4زصلع

349 7ب

اة

6393ما

1 2 ابت

ل

تـح

ح 4

ت

0 0 0 0 :

و

0000 ن

0000ايت

علفص

0000تق

0000ا

5500لما

در

– ت

464 4فاف

7349د

6393عا

ت و

21

ز

ي

ر

00000 ا

00000ل

00000اش

لار

80008لخ

40004تؤ

60240

زصو

97075

51814ان

0405م ا

لمج ا

7114ل

د

ي

0 0 0 0 0من

00000اوي

00000عة

ع

40004ات و

40004لب

60240دما

الأ

57071فال

31812عددو

8403اي

تق

4112ن

ا

اف

ر

22 رجب عام 1447 هـ

الجريدة الرسميّة للج

11 جانفي سنة 2026 م

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 22/02/2006
التعويض عن أضرار التجمهر

إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.

الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الخامسة
وسيط الصرف

لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.

الغرف مجتمعة· 22/07/2003
التعويض عن نزع الملكية

التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يدخل بطبيعته ضمن القضاء الكامل (مسؤولية الدولة قائمة ) ، فالغرفة الإدارية هي المختصة بالنظر . إذا لم يذكر قرار نزع الملكية المستفيد من المشروع فإنه بإمكان الوالي ، بصفته ممثلا للدولة ، أن يكون آمر بصرف الغلاف المالي المخصص للمشروع.

الغرفة الرابعة· 06/04/2004
إبطال عقد البيع

التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.

الغرفة الرابعة· 01/02/2005
إبطال العقد الإداري

يجوز لمدير الولاية ، المفوض من طرف الوالي ، القيام بالإجراءات المسبقة ، في إطار معاينة إهمال المستثمرة .