المادة 1
توزع رخص
وواحـــد وثلاثين ألـــف دينـــار )000
وسـتين مليون ًـا وثلاثمائـة واثنـي
لسنة 2026، الموضوعة تحت تص
مرسوم تنفيذي رقم 26-40 الموافق 7 ج الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية والأوقاف
النسخة الفرنسيةتوزع رخص
وواحـــد وثلاثين ألـــف دينـــار )000
وسـتين مليون ًـا وثلاثمائـة واثنـي
لسنة 2026، الموضوعة تحت تص
يكل ف وزير الما
الجريـدة الرّّسميّة للجمهوريّة الج
حرّر بالجزائر في 18 رجب
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 5902
مــؤرّخ في 18 رجــــــب عــــــام 1447 المـوافـق 7 جانفــــــي سنــــــة 2026، يـتـضمــــــن توزيــــــع رخـــص
فــع المفتوحة بعنوان مـيــزانـيـــة الـــدولة، بموجب قانون المالية لسنـة 2026، المــــوضـــوعــة
ون الدينية والأوقاف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الية،
يما المادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،
وي رقــم 18-15 الـمـؤرخ فـي 22 ذي الـحـجـة عــام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق
2-17 الـمـؤر ّخ فـي 23 جمادى الثانية عــام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون
رئــــــــــاسـي رقــم 25-240 المـؤرخ فـي 21 ربيــــــــــع الأول عـام 1447 الموافــــــــــق 14 سبتمبــــــــــر سنـــــــــــة 2025
ئــاسـي رقــم 25-241 الــمـؤرخ فـي 21 ربــــــــــــيع الأول عــام 1447 المـوافـق 14 سبتمبـــــــــــــر سنـــــــــــــة 2025
ة،
الالتـزام المقـدر مبلغهـا بواحـد وســتين مليــارًا وتسعمائــة وتسعــة وأربــعين مليون ًــا وخمسمائــة
531 949 61 دج(، و اعتمـــادات الدفـــع المقـــدر مبلغهـــا بسبعـــة وخمـــسين مليـــارًا وستمائـــة وتسعـــة
عشـر ألـف دينـار )000 312 669 57 دج( المفتوحـة بعنـوان ميزانيـة الدولــة بموجب قانــون الماليــة
رف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
ليـة ووزيـر الشـؤون الدينيـة والأوقــاف، كــل فيمــا يخصــه، بتنفيــذ هــذا المرســوم الــذي يــنــشـر في
زائريّّّة الدّيمقراطيّة الش ّعبيّة.
عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.
سيفي غريـ ّب
60الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا
ت
ص م
اا
لاجال
درلمالت
تالت
يفماسلإتكك
ول
نوددعوو
ي ضيلوا
وععياييلي
ةمرالنقن
زو ارةمبر
ولا ا
يعلإ ا الحوآو
ارعلان
لأةدولقثالا
تارعرتيل
واتزا ت
لميآق
قشـحارمنيع
ا ةيل
اتدة ي
فؤ مي
ام
وت
ن
0 0 0 0
0000
0000
0 0 0 0
0000
0000–––
5 5 0 5
2022
3673
8 7 8
444
0 0 0 0
0000
0000
0 0 0 0
0000
0000
– ––
5055
2022
3673
8 7 8
444
0 0 0 0 0 0
000000
000000
8 8 8 0 0 0
404771
303661
–
27 0642
10993
22661
1
0 0 0 0 0 0
000000
000000
8 8 8 0 0 0
404771
303661
7 2– 2 4 6 0
93 109
22661
1
0 0 0 0 0 0 0
0000000
0000000
8 6 4 0 0 0 0
2930636
1826057
0 7 6 3 3 2 6
5875406
096518
7 1 1 1 2
0 0 0 0 0 0 0
0000000
0000000
9 0 0 0 5 0 5
0000004
5050005
0 3 0 3 0 0 0
5870378
5221195
3 1
0 0 0 0
0000
0000
5 0 5 5
4404
1106
6––– 0 2 2
2 505
996
4 1 1
0 0 0 0
0000
0000
5 0 5 5
4404
1106
6––– 0 2 2
2 505
996
4 1 1
0 0 0 0 0 0 0
0000000
0000000
1 4 4 8 0 5 5
0377613
6052025
9 5 6 1 7 1 8
1927424
2836159
1 9 1 0 3 4
546
0 0 0 0 0 0 0
0000000
0000000
2 8 0 8 5 5 0
9447071
9186063
9 0 0 0 4 8 2
1822396
7151736
7 9 0 2 2
545
22 رجب عام 1447 هـ
لجزائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
ت
و
وز
وع
ااااي
لاالللن
الع
أتثلثتبا
مقترو ر
صاوقو
افاجايخ
كاجفم
نلةين
ايةجص
ا ولإه اه
ل لإ ا
عاسالاال
لدسللب ا
بتلادف
اعيرلا
دنلاير
امنال
ة وييمعمت
ن ي
ةييجز
ة ة ا
م
و
ا
ع
ت
ام
لارا
لخاد
تلا
–––––صابت
ز
لما
ا
مبا
سل
د
ت1ف
خ :ع
ن
دا
امفلم
ع
تينق
اف
لا
دمتت
–––––فاو
د
عح
ا
ت
ة
ب
ع
0 0 0 0ن
0000و
0000ا
ان
0000لار
0000لخ
1074ت تام
– صل
4751زسبي
3147از
21ا
ميبا
ن
ي
ر ي
2
ة
ا:
0000لم ا
0000نل
0000اد
عصف
0 0 0 0قو
ات
0000لماال
1074دلتة
– 1 5 7 4فاح،
د بم
3147عا
21الج
تو
جد
بو
0 0ل
00 ق
00
اا
88الم
44لارن
00لخول
1––– 1تانح
زصل
55ب ق
11اا
ملاالم
44 ب
سا
3ل
تي
0 0ث :ة
00م ن ل
00اس
عاف
44ر
44اتق
ن
00لما
دتة
7––– 7ا
2 2ف6
د
99ع2
ا0
11ت
2
،
ا
لم
0 0 0 0
0000و
0000
ارض
0000لا
0000لخ
5500تو
ا
4 6 4– 4زصلع
349 7ب
اة
6393ما
1 2 ابت
ل
تـح
ح 4
ت
0 0 0 0 :
و
0000 ن
0000ايت
علفص
0000تق
0000ا
5500لما
در
– ت
464 4فاف
7349د
6393عا
ت و
21
ز
ي
ر
00000 ا
00000ل
00000اش
لار
80008لخ
40004تؤ
60240
زصو
97075
51814ان
0405م ا
لمج ا
7114ل
د
ي
0 0 0 0 0من
00000اوي
00000عة
ع
40004ات و
40004لب
60240دما
الأ
57071فال
31812عددو
8403اي
تق
4112ن
ا
اف
ر
22 رجب عام 1447 هـ
الجريدة الرسميّة للج
11 جانفي سنة 2026 م
إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.
التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يدخل بطبيعته ضمن القضاء الكامل (مسؤولية الدولة قائمة ) ، فالغرفة الإدارية هي المختصة بالنظر . إذا لم يذكر قرار نزع الملكية المستفيد من المشروع فإنه بإمكان الوالي ، بصفته ممثلا للدولة ، أن يكون آمر بصرف الغلاف المالي المخصص للمشروع.
التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.
يجوز لمدير الولاية ، المفوض من طرف الوالي ، القيام بالإجراءات المسبقة ، في إطار معاينة إهمال المستثمرة .