المادة 1
توزع رخص
وثمانمائــة وأربعــة وثمــانين ألـــف
مليارا ً وثلاثمائة وسبعة ملايين
بموجب قانـون الماليـة لسنـة 026
الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم تنفيذي رقم 26-39 الموافق 7 ج الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية والمدينة والتهيئة العمرانية
النسخة الفرنسيةتوزع رخص
وثمانمائــة وأربعــة وثمــانين ألـــف
مليارا ً وثلاثمائة وسبعة ملايين
بموجب قانـون الماليـة لسنـة 026
الملحق بهذا المرسوم.
يكلف وزير المال
الذي يــنشـر في الجريـدة الرّّسميّة
حرّر بالجزائر في 18 رجب
22 رجب عام 1447 هـ
يدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
مــؤرّخ في 18 رجــــــب عــــــام 1447 المـوافـق 7 جانفــــــي سنــــــة 2026، يـتـضمــــــن توزيــــــع رخـــص
فــع المفتوحة بعنوان مـيــزانـيـــة الـــدولة، بموجب قانون المالية لسنـة 2026، المــــوضـــوعــة
ن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.
–––––––––––––––
الية،
يما المادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،
وي رقــم 18-15 الـمـؤر ّخ فـي 22 ذي الـحـجـة عــام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق
2-17 الـمـؤر ّخ فـي 23 جمادى الثانية عــام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون
رئــــــــــاسـي رقــم 25-240 المـؤر ّخ فـي 21 ربيــــــــــع الأول عـام 1447 الموافــــــــــق 14 سبتمبــــــــــر سنـــــــــــة 2025
ئــاسـي رقــم 25-241 الــمـؤر ّخ فـي 21 ربــــــــــــيع الأول عــام 1447 المـوافـق 14 سبتمبـــــــــــــر سنـــــــــــــة 2025
ة،
الالتــزام المقــدر مبلغهــا بستمائـــة وأربعـــة عشـــر مليـــارا ً وخمسمائـــة واثـــنين وسبـــعين مليونـــا ً
دينـــار )000 884 572 614 دج(، واعتمـــادات الدفـــع المقـــدر مبلغهـــا بثمانمائـــة وتسعـــة وخمـــسين
وأربعمائة وستة وأربعين ألف دينار ) 000 446 307 859 دج(، المفتوحة بعنـوان ميزانيـة الدولـة،
2، الموضوعـة تحت تصـرف وزيـر السكـن والعمـران والمدينـة والتهيئـة العمرانيـة، طبقـا للجــدول
ية ووزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسـوم
للجمهوريّة الجزائريّّّة الدّيمقراطيّة الش ّعبيّة.
عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.
سيفي غريـ ّب
22 رجب عام 1447 هـ
الجريدة الرسميّة للج
11 جانفي سنة 2026 م
الما
لم
دد
ننا
ل
وتال
وعإعس
المت
اهما
لميانالإك
دليانا
نئترتيل
دةعج س
ان ال
لج امو لاعك
ليلر
اعالسمن
دلجقري
تو
ياهك م
ددرن
ة يي
يئ
دة
ة
– – – – – – – –
– – – – – – – –
0 0 0 0 0 0 0 0
00000000
00000000
0 0 9 2 1 3 4 7
12986100
15548600
6 6 0 8 6 3 0
375370
1231
1
0 0 0 0 0 0 0 0
00000000
00000000
0 0 9 2 1 3 4 7
12986100
15548600
6 6 0 7 8 6 3 0
375330
1211
0 0 0 0 0 0 0
0000000
0000000
8 8 0 0 0 4 4
4400066
00033 66
6 6 0 0 0– 7 7
9900022
2200022
4 4 0 1 1 8 8
550011
11
0 0 0 0 0 0 0
0000000
0000000
0 0 0 0 0 4 4
4400066
00055 66
4 4 0 0 0– 7 7
9900066
8819200
6 6 1 2 0 0
550033
2211
0 0 0 0
0000
0000
0 0 0 0
0000
0055
– – – –
1199
4466
9922
7 7
33
22
0 0 0 0
0000
0000
0 0 0 0
0000
55 0 0
9 9––– 1 – 1
4466
9922
7 7
33
22
0 0 0 0 0 0 0 0
00000000
00000000
8 8 9 2 1 3 8 1
66986166
71548688
1 1 0 7 8 7 1 8
67933000
33921155
4 4 0 1 1 7 8 6
9530011
2211
0 0 0 0 0 0 0 0
00000000
00000000
0 0 9 2 1 3 8 1
66986166
71548600
0 0 0 7 8 7 1 8
67933044
99930333
6 6 1 1 2 7 0 8
8530033
42211
مهوريّة الجزائريّة / العدد 5702
تو
طعت
او
ولن
يأتباز
تدرو
رهوهي
ايايع
ويتئم
جئن
ة ةجر
او ا
ذ اا خ
بلإولإال
سلبص
يققف
ةللر
يار
ائيا
لإملمعم ا
ق يجلا
لةل
ي ت
م
ز
ا
م
و
اا
لارع
لخت
– – –تام
صل
زابا
الماد
م با
ست
ت 1
ا
خ
:ل
ند
اد
عمفف
اتينقع
لما
دتا
– ––فالم
د
ع
اف
تت
و
ح
0 0 0ة
000
000الارب
5 3 8ع
لختا
440تلن
734سب
زصو
8 7 5ا
ايبا
311من
ي
ر م
2
ا :ي
000الم ز
000عن
000صفا
اتون
835لمقي
440دااا
734اللمة
فت
8 7 5دح ا
عد
311ا ل
تيد
نوا
ةلج
ل
00 وة
00،د
00ا بمو
0 0ال
لارتل
00و
00لخه
– تايجا
00صللم
99زبئب
اااةل
م لاب ح
ا ق
سل
عاق
ت3ن
م
ث:و
0 0 0 ر
منن
000ا
000اافن
عقا
0 0 0ريلم
اتاة
000لمت
064د ا
7 2 0فال
595د ي
ع
21اة
ت
ل
س
ن
ة
00
600
200
0 0ا0
لار
200
00لخ
تا،
–00صل ا
44زبلم
اما
ابو
ل
تض
ح 4
و
و:
00 نع
00ي
00الفة
ع
0 0قتح
اتا
00ل
00دمت
– ت
00فا
44د
ع
ات
ت
ص
ر
0 0 0ف
000
000
5 3 8او
440لارز
734لخي
8 7 5ت
650زصر
11ا ا
مال
لمج
س
ك
0 0 0من
000او
000عو
ع
835اتا
440لل
798دمع
ب
595فاام
247دلر
ع
311اد
تا
ين
ن
ا
ر
58الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا
ا
لم
وو م
و
ااضجتج
لل
تعومتا
هاسلإه
مزوولي
يدد
ريعععياز
ئير
ةارة مأخات
ن ا رة
تحلاا
ا الإ ا ر
لولعلاع
عسدولى
اتتاع م
ملمرزاو
كمي
رن تارمم
ادا ة
ني صدة ي
يناة
رت
ةة
ف
0 0 0
000
000
1 1 1
333
22 2
– –
000
999
222
0 0 0
333
0 0 0
000
000
1 1 1
333
22 2
– –
000
999
222
0 0 0
333
0 0 0 0 0
00000
00000
6 0 1 1 0
87615
29815
3 2 5 7 2
76249
3210
1
0 0 0 0 0
00000
00000
6 0 1 1 0
87615
29815
3 2 5 7 2
76249
3210
1
0 0 0 0
0000
0000
7 0 0 0
0009
05 00
1 2– 2 0
0779
0554
4 4 4 0
34
3
0 0 0 0
0000
0000
9 0 0 0
0775
31 03
6 8– 8 0
0552
0112
9 1 1 0
58
5
0 0 0
000
000
0 0 0
000
05 0
– –
777
449
446
8
3
2
0 0 0
000
000
0 0 0
000
05 0
– –
777
449
446
8
3
2
0 0 0 0 0
00000
00000
4 1 1 2 0
80648
22838
2 1 5 7 2
77257
06245
4 5 5 0
3331
6
0 0 0 0 0
00000
00000
6 1 1 2 0
87614
25874
7 7 5 3 2
76230
02203
9 2 2 0
5335
8
22 رجب عام 1447 هـ
لجزائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
ا
االو
للتع
تلتجا
جلجلن
لتب
لأهرهها
يرو
ميبي
نزيززاي
ام
اتةاتتن
و ج
و
ال ا
صالالالاال
عتعللب
مكمعفر
حمر
وووا
ةميموعم
ينيميج
ة ةية
ة
ا
لار
لخا
– ––تل
زصاب
لما
اب
م
س
ت 1
خ :
ن
د
امف
ع
اتينق
لما
دت
– – –فا
د
ع
ا
ت
0 0 0
000ا
000ل
اب
909لار
305لخا
209تب
3 9 5ص
ز
2121
311ا
م ا
لم:
ن
صف
ق
000اا
000الت
000عح
9 0 9
ات
305لمتا
209دسلج
3 9 5فا
121دي
عد
311اي
تو
ر
ل
ا
0 0 0لم
000
000ل
اح
532لار
880ق
532لخ
تا
523صل )
091زب
ت
366اااا
م لابب
605
612سع
11 (
ت3
0 0 0
ث:
000 ن
000ام
2 3 5عاف
880اترق
532لما
دت
523فا
596د
715ع
ا
808ت
922
11
ا
لار
لخا
– – –تل
زصب
اا
ماب
ل
ت
ح4
:
و
ن
اي
عـف
ل
اتـق
لــ
دما
– ––ات
ف
د
ع
ا
ت
0 0 0
000
000ا
1 3 4لار
286لخ
831ت
7 1 0زص
222ا
687م
ا
605لمج
612
11
0 0 0م
000و
000ا
عع
431ات
286لب
831دم
ا
017فال
727عدد
036اي
8 0 9ت
ن
922ا
11 ر
22 رجب عام 1447 هـ
11 جانفي سنة 2026 م
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.
التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.
يجوز لمدير الولاية ، المفوض من طرف الوالي ، القيام بالإجراءات المسبقة ، في إطار معاينة إهمال المستثمرة .