المادة 1
: توزع رخ
وثمانيـة وعشريـن ألـف دينـار )0
وتسعـة عشـر مليونـا ً وسبعمائـة
قانون الماليـة لسنـة 2026، الموض
المرسوم.
مرسوم تنفيذي رقم 26-38 الموافق 7 ج الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية ل وضبط السوق الوطنية
النسخة الفرنسية: توزع رخ
وثمانيـة وعشريـن ألـف دينـار )0
وتسعـة عشـر مليونـا ً وسبعمائـة
قانون الماليـة لسنـة 2026، الموض
المرسوم.
يكل ف وزير الما
الذي ينشر في الجريدة الر ّسميـ ّـة
حرّر بالجزائر في 18 رجب
22 رجب عام 1447 هـ
يدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
مــؤرّخ في 18 رجــــــب عــــــام 1447 المـوافـق 7 جانفــــــي سنــــــة 2026، يـتـضمــــــن توزيــــــع رخـــص
فــع المفتوحة بعنوان مـيــزانـيـــة الـــدولة، بموجب قانون المالية لسنـة 2026، المــــوضـــوعــة
جارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.
––––––––––––––––
الية،
يما المادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،
وي رقــم 18-15 الـمـؤر ّخ فـي 22 ذي الـحـجـة عــام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق
2-17 الـمـؤر ّخ فـي 23 جمادى الثانية عــام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون
رئــــــــــاسـي رقــم 25-240 المـؤر ّخ فـي 21 ربيــــــــــع الأول عـام 1447 الموافــــــــــق 14 سبتمبــــــــــر سنـــــــــــة 2025
ئــاسـي رقــم 25-241 الــمـؤر ّخ فـي 21 ربــــــــــــيع الأول عــام 1447 المـوافـق 14 سبتمبـــــــــــــر سنـــــــــــــة 2025
ة،
ص الإلتزام المقدر مبلغها بمائة وستة وعشرين مليار ًا وستمائـة وستـة عشـر مليونـا وسبعمائـة
00 728 616 126 دج(، واعتمـادات الدفـع المقــدر مبلغهــا بمائة وتسعــة وعشريــن مليــارا ً وتسعمائــة
وثمانيـة وعشريـن ألـف دينـار )000 728 919 129 دج( المفتوحـة بعنـوان ميزانيــة الدولــة، بموجب
وعـة تحت تصـرف وزيـرة التجـارة الداخليـة وضبـط السـوق الوطنيـة، طبقـا للجـدول الملحـق بهـذا
لية ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الش ّعبيّة.
عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.
سيفي غريـ ّب
22 رجب عام 1447 هـ
الجريدة الرسميّة للج
11 جانفي سنة 2026 م
ووالم
ضزتح
يوم
جمح
برضرل
طةتايم
ماسلإاقل
اوول ا
لددابوي
التعععيالةة
سةميرت م
ج ارجالمر ا
تحلا اةلم
والإ ا ااق
قرعدلالرم
تتوعيابس
ةارزرة
ا اماة ت
لول تايارمسالجه
دد ةةل
طاص اك
خاتتو
نرد
يل ة
ةيف
ة
0 0 0
000
000
0 0 0
000
00 0
– – – –
00 0
000
555
9 9 9
111
000
000
000
0 0 0
00 0
00 –0
0 0 0 –––
00 0
555
9 9 9
111
0000000
0000000
0000000
8 8 0 8 0 0 0
0822022
7516063
0 6 2 8 7 5 2
7883125
57 5 1
0000000
0000000
0000000
8 8 0 8 0 0 0
0822022
7516063
0 6 2 8 7 5 2
7883125
57 5 1
000000
000000
000000
0 0 0 0 0 0
000000
330114
8 3 – 3 8 4 2
531999
2 174
2 1 2
000000
000000
000000
0 0 0 0 0 0
000000
385114
–
513991
183440
458116
5 2 2 2 3
00000
00000
00000
0 0 0 0 0
00000
00000
– –
55668
33776
330
4 1 1
0
1
00000
00000
00000
0 0 0 0 0
00000
000 00
– –
55668
33776
330
1
14
0
1
0000000
0000000
0000000
8 8 0 8 0 0 0
0822022
0817077
6 5 2 7 5 4 0
6500191
46 3855
6 1 1 1 2
222
1
0000000
0000000
0000000
8 8 0 8 0 0 0
0822022
0367077
9 1 2 3 0 2 3
2026151
59 6795
3 2
339
222
1
مهوريّة الجزائريّة / العدد 5502
تو
نض
ظعت
وبا
يوتلنو
ومتطبا
غرضرز
اق رو
يلأقوي
رنيبيتماي
طمع
شةةن
ال وج
تطالمالالم ر
جسي ا
ةننالخ
ا ونلب
رالاا فص
تفقفار
يسلر
ةج سسا
ةعم
ا ةوا
ر يج
يقلا
ة ل
ة
ت
ز
ا
م
ا و
لار
ا
–لخاع
– – تل
صابت
ز
لمام
ا
م با
سد
ا
ت1ت
خ :
ا
دنل
امف
عد
تينقف
اا
لع
–دمت
– – ا
فا
عد لم
ا
تف
ت
و
ح
000ا
000لة
000اب
لارب
000اع
000لخب
000تن
زصو
963
33ا2
ما ا
:ن
لم
ن م
صف
قي
000ز
000ااا
000علتا
حن
000اتي
000ل ت
دمة
000
فاس
963دوا
33عيل
اضد
تي
و
ر
بلا
طةلج
،
0 0ابمد
00لو
00سو
ال
0 0لارج
و
00لخبا
00تاقلم
صل
–33زب
55اقل
ااالح
م لابوا
سطنق
و
ت3نن
:ي
ث
نةا
00م لم
00اف
00ارق
عا
00اتال
00لتي
00دمة
–
77فا
33دل
عس
ا
ت
ن
ة
6
0 0 20
0000
2000
0 0 0ا،
000لار
ا
000لخالم
7 0 7تل
505زصبو
651ااض
ماب
22 ل
00تو
11ح 4
ع
:
0 0 0و ة
000ين ت
000الف
عـح
000ق
000اتا
لت
000دمت
7 0 7ا
05ف ت
5د
651عص
ا
2 2ت
00ر
11
ف
000
000و
000
از
000لار
000ي
000لخر
ت
990زصة
486
751اا
م ل
22ات
00لمج
11ج
ا
ر
000م
000وة
000ا ا
عع
000ل
000اتد
000لمبا
داخ
330فا
376ل
51عددل
7اي
2 تي
20نة
0
11 ا
ر
56الجر
وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.
إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.
إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .
تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .