مرسوم تنفيذي رقم 26-38 الموافق 7 ج الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية ل وضبط السوق الوطنية

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-38 الموافق 7 ج الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية ل وضبط السوق الوطنية

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
مادتان
رقم النص
26-38
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

: توزع رخ

وثمانيـة وعشريـن ألـف دينـار )0

وتسعـة عشـر مليونـا ً وسبعمائـة

قانون الماليـة لسنـة 2026، الموض

المرسوم.

المادة 2

يكل ف وزير الما

الذي ينشر في الجريدة الر ّسميـ ّـة

حرّر بالجزائر في 18 رجب

22 رجب عام 1447 هـ

يدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02

11 جانفي سنة 2026 م

مــؤرّخ في 18 رجــــــب عــــــام 1447 المـوافـق 7 جانفــــــي سنــــــة 2026، يـتـضمــــــن توزيــــــع رخـــص

فــع المفتوحة بعنوان مـيــزانـيـــة الـــدولة، بموجب قانون المالية لسنـة 2026، المــــوضـــوعــة

جارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.

––––––––––––––––

الية،

يما المادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،

وي رقــم 18-15 الـمـؤر ّخ فـي 22 ذي الـحـجـة عــام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق

2-17 الـمـؤر ّخ فـي 23 جمادى الثانية عــام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون

رئــــــــــاسـي رقــم 25-240 المـؤر ّخ فـي 21 ربيــــــــــع الأول عـام 1447 الموافــــــــــق 14 سبتمبــــــــــر سنـــــــــــة 2025

ئــاسـي رقــم 25-241 الــمـؤر ّخ فـي 21 ربــــــــــــيع الأول عــام 1447 المـوافـق 14 سبتمبـــــــــــــر سنـــــــــــــة 2025

ة،

ص الإلتزام المقدر مبلغها بمائة وستة وعشرين مليار ًا وستمائـة وستـة عشـر مليونـا وسبعمائـة

00 728 616 126 دج(، واعتمـادات الدفـع المقــدر مبلغهــا بمائة وتسعــة وعشريــن مليــارا ً وتسعمائــة

وثمانيـة وعشريـن ألـف دينـار )000 728 919 129 دج( المفتوحـة بعنـوان ميزانيــة الدولــة، بموجب

وعـة تحت تصـرف وزيـرة التجـارة الداخليـة وضبـط السـوق الوطنيـة، طبقـا للجـدول الملحـق بهـذا

لية ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم

للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الش ّعبيّة.

عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.

سيفي غريـ ّب

22 رجب عام 1447 هـ

الجريدة الرسميّة للج

11 جانفي سنة 2026 م

ووالم

ضزتح

يوم

جمح

برضرل

طةتايم

ماسلإاقل

اوول ا

لددابوي

التعععيالةة

سةميرت م

ج ارجالمر ا

تحلا اةلم

والإ ا ااق

قرعدلالرم

تتوعيابس

ةارزرة

ا اماة ت

لول تايارمسالجه

دد ةةل

طاص اك

خاتتو

نرد

يل ة

ةيف

ة

0 0 0

000

000

0 0 0

000

00 0

– – – –

00 0

000

555

9 9 9

111

000

000

000

0 0 0

00 0

00 –0

0 0 0 –––

00 0

555

9 9 9

111

0000000

0000000

0000000

8 8 0 8 0 0 0

0822022

7516063

0 6 2 8 7 5 2

7883125

57 5 1

0000000

0000000

0000000

8 8 0 8 0 0 0

0822022

7516063

0 6 2 8 7 5 2

7883125

57 5 1

000000

000000

000000

0 0 0 0 0 0

000000

330114

8 3 – 3 8 4 2

531999

2 174

2 1 2

000000

000000

000000

0 0 0 0 0 0

000000

385114

–

513991

183440

458116

5 2 2 2 3

00000

00000

00000

0 0 0 0 0

00000

00000

– –

55668

33776

330

4 1 1

0

1

00000

00000

00000

0 0 0 0 0

00000

000 00

– –

55668

33776

330

1

14

0

1

0000000

0000000

0000000

8 8 0 8 0 0 0

0822022

0817077

6 5 2 7 5 4 0

6500191

46 3855

6 1 1 1 2

222

1

0000000

0000000

0000000

8 8 0 8 0 0 0

0822022

0367077

9 1 2 3 0 2 3

2026151

59 6795

3 2

339

222

1

مهوريّة الجزائريّة / العدد 5502

تو

نض

ظعت

وبا

يوتلنو

ومتطبا

غرضرز

اق رو

يلأقوي

رنيبيتماي

طمع

شةةن

ال وج

تطالمالالم ر

جسي ا

ةننالخ

ا ونلب

رالاا فص

تفقفار

يسلر

ةج سسا

ةعم

ا ةوا

ر يج

يقلا

ة ل

ة

ت

ز

ا

م

ا و

لار

ا

–لخاع

– – تل

صابت

ز

لمام

ا

م با

سد

ا

ت1ت

خ :

ا

دنل

امف

عد

تينقف

اا

لع

–دمت

– – ا

فا

عد لم

ا

تف

ت

و

ح

000ا

000لة

000اب

لارب

000اع

000لخب

000تن

زصو

963

33ا2

ما ا

:ن

لم

ن م

صف

قي

000ز

000ااا

000علتا

حن

000اتي

000ل ت

دمة

000

فاس

963دوا

33عيل

اضد

تي

و

ر

بلا

طةلج

،

0 0ابمد

00لو

00سو

ال

0 0لارج

و

00لخبا

00تاقلم

صل

–33زب

55اقل

ااالح

م لابوا

سطنق

و

ت3نن

:ي

ث

نةا

00م لم

00اف

00ارق

عا

00اتال

00لتي

00دمة

–

77فا

33دل

عس

ا

ت

ن

ة

6

0 0 20

0000

2000

0 0 0ا،

000لار

ا

000لخالم

7 0 7تل

505زصبو

651ااض

ماب

22 ل

00تو

11ح 4

ع

:

0 0 0و ة

000ين ت

000الف

عـح

000ق

000اتا

لت

000دمت

7 0 7ا

05ف ت

5د

651عص

ا

2 2ت

00ر

11

ف

000

000و

000

از

000لار

000ي

000لخر

ت

990زصة

486

751اا

م ل

22ات

00لمج

11ج

ا

ر

000م

000وة

000ا ا

عع

000ل

000اتد

000لمبا

داخ

330فا

376ل

51عددل

7اي

2 تي

20نة

0

11 ا

ر

56الجر

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الرابعة· 30/06/2011
التعويض عن الإستيلاء

وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الرابعة· 06/04/2004
إبطال عقد البيع

التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.

الغرفة الثالثة· 22/02/2006
التعويض عن أضرار التجمهر

إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.

الغرفة الخامسة· 21/10/2009
الحقوق و الحريات

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .

الغرفة الأولي· 10/03/2011
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .