المادة 1
: توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بم
واعتمـادات الدفـع المقـدر مبلغهـا بمليـار وأربعمائـة وثمانيـة ملاي
بموجب قانـون الماليـة لسنـة 2026، الموضوعـة تحت تصـرف وزي
بهذا المرسوم.
مرسوم تنفيذي رقم 26-37 الموافق 7 ج الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية ل وترقية الصادرات
النسخة الفرنسية: توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بم
واعتمـادات الدفـع المقـدر مبلغهـا بمليـار وأربعمائـة وثمانيـة ملاي
بموجب قانـون الماليـة لسنـة 2026، الموضوعـة تحت تصـرف وزي
بهذا المرسوم.
يكل ف وزير المالية ووزير التجارة الخارجية
ينشر في الجريدة الر ّسميـ ّـة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سن
22 رجب عام 1447 هـ
لجزائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
14 المـوافـق 7 جانفــــــي سنــــــة 2026، يـتـضمــــــن توزيــــــع رخـــص
ـيـــة الـــدولة، بموجب قانون المالية لسنـة 2026، المــــوضـــوعــة
درات.
––––––––
ة 2( منه،
2 ذي الـحـجـة عــام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق
انية عــام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون
ـي 21 ربيــــــــــع الأول عـام 1447 الموافــــــــــق 14 سبتمبــــــــــر سنـــــــــــة 2025
ي 21 ربــــــــــــيع الأول عــام 1447 المـوافـق 14 سبتمبـــــــــــــر سنـــــــــــــة 2025
ليــــــار وأربعمائـــــــة وثمانيـــــــة ملايين دينـــــــار ) 000 000 408 1 دج(
ين دينـار ) 000 000 408 1 دج( المفتوحـة بعنــوان ميزانيــة الدولــة،
ـر التجـارة الخارجيـة وترقيـة الصــادرات، طبقــا للجــدول الملحــق
وترقية الصادرات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي
الش ّعبيّة.
ة 2026.
سيفي غريـ ّب
22 رجب عام 1447 هـ
الجريدة الرسميّة للج
11 جانفي سنة 2026 م
واات
زلملن
مدش
ويوو
ترضجلي
ر تايط
امسلإة
قلوال
تودد وا
يعيل
جععامع
ةةميرلا
ارت
اار تحلا اةاق
للإ ا ابا
صةعدللعت
تتاوعة
اارز
دلخميا ا ا
تاارملل
رد ةوت
ااصة اج
ترار
تدا
جرر
فات
ي ي
ة ة
0 0 0
000
000
0 0 0
000
000
– –
222
444
666
000
000
000
0 0 0
000
00 0
– –
222
444
666
00000
00000
00000
0 0 0 0 0
00000
00000
0 5 2 7 1
57168
1
00000
00000
00000
0 0 0 0 0
00000
00000
0 5 2 7 1
57168
1
000
000
000
0 0 0
000
000
3 3 3
00–0 –
111
000
000
000
0 0 0
000
000
3 3 – 3 –
000
111
000
000
000
0 0 0
000
000
– –
333
888
444
000
000
000
0 0 0
000
000
– –
333
888
444
00000
00000
00000
0 0 0 0 0
00000
00000
8 3 2 5 1
50190
24 3
1 1 1
00000
00000
00000
0 0 0 0 0
00000
00000
8 3 2 5 1
50190
24 3
1
11
مهوريّة الجزائريّة / العدد 5302
ت
طوت
ع
واوتاو
خيلترلن
ارتعباز
رجقرو
وزيي
ج
تايةايع
انرزم
لمحي ان
م الجر
يةلمص
ة ا اخ
رلال
ادبالبص
ولادف
قصودرر
ار
تاليلااتا
دتعم ا
رة لا
يج
اتةل
ت
ز
ا
م
و
ا
لارا
لخع
– –تا
لت
زصاب
لمم
اا
مبا
سد
ا
ت1ت
خ :
ا
دنل
امفد
ع
ينقف
ات
لماع
دت
– – ا
فا
د لم
ع
ا
تف
ت
و
ح
0 0
00اة
ل
00ابب
لار
00اع
00لخب
00تن
زصو
32 2
05اا
1ما ن
لم:
ن
م
صف
قي
00ز
00ااا
00علتا
حن
00اتي
00لم ت
00دة
فاس
32دا
05عيل
1اد
تيوو
رتلا
ةلج
ر
ق،
بم
يد
ةو
و
ا ل
لاراج
ل
لخصبا
تالم
– –صل
زا
بدقل
اااح
م لارا
بن
ساق
تو
3
ت ن
ث:
نا
ملم
ااف
عرقا
اتال
لتي
دمة
ا
– –ف ل
د
عس
ا
ت
ن
ة
6
2
0
2
،
ا ا
لارلم
لخا
– –تلو
زصب
ض
اا
مابو
ل
تع
ح 4
ة
:
وت
ن
ايـح
علف
اتقت
لما
– –دت
فات
د ص
ع
ا
ت
ر
ف
00 و
00
00ز
اي
00لار
00ر
00لخ
ت
32زصا
05ل
1ات
ما
لمجج
ا
ر
0 0مة
00و
00اا
ععلخ
00
00ات
00لمبا
دار
32فال
05ددج
1ع
ايي
ت
نة
ا
ر
54الجر
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.
التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.
يجوز لمدير الولاية ، المفوض من طرف الوالي ، القيام بالإجراءات المسبقة ، في إطار معاينة إهمال المستثمرة .
إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.
إن المنازعات المتعلقة بحقوق التسجيل لا تخضع لإجراء تقديم التظلم المسبق، وبالتالي فإن الطعون القضائية الخاصة بهذا النوع من القضايا الجبائية ترفع مباشرة أمام الجهة المختصة.