مرسوم تنفيذي رقم 26-37 الموافق 7 ج الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية ل وترقية الصادرات

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-37 الموافق 7 ج الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية ل وترقية الصادرات

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
مادتان
رقم النص
26-37
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

: توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بم

واعتمـادات الدفـع المقـدر مبلغهـا بمليـار وأربعمائـة وثمانيـة ملاي

بموجب قانـون الماليـة لسنـة 2026، الموضوعـة تحت تصـرف وزي

بهذا المرسوم.

المادة 2

يكل ف وزير المالية ووزير التجارة الخارجية

ينشر في الجريدة الر ّسميـ ّـة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة

حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سن

22 رجب عام 1447 هـ

لجزائريّة / العدد 02

11 جانفي سنة 2026 م

14 المـوافـق 7 جانفــــــي سنــــــة 2026، يـتـضمــــــن توزيــــــع رخـــص

ـيـــة الـــدولة، بموجب قانون المالية لسنـة 2026، المــــوضـــوعــة

درات.

––––––––

ة 2( منه،

2 ذي الـحـجـة عــام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق

انية عــام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون

ـي 21 ربيــــــــــع الأول عـام 1447 الموافــــــــــق 14 سبتمبــــــــــر سنـــــــــــة 2025

ي 21 ربــــــــــــيع الأول عــام 1447 المـوافـق 14 سبتمبـــــــــــــر سنـــــــــــــة 2025

ليــــــار وأربعمائـــــــة وثمانيـــــــة ملايين دينـــــــار ) 000 000 408 1 دج(

ين دينـار ) 000 000 408 1 دج( المفتوحـة بعنــوان ميزانيــة الدولــة،

ـر التجـارة الخارجيـة وترقيـة الصــادرات، طبقــا للجــدول الملحــق

وترقية الصادرات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي

الش ّعبيّة.

ة 2026.

سيفي غريـ ّب

22 رجب عام 1447 هـ

الجريدة الرسميّة للج

11 جانفي سنة 2026 م

واات

زلملن

مدش

ويوو

ترضجلي

ر تايط

امسلإة

قلوال

تودد وا

يعيل

جععامع

ةةميرلا

ارت

اار تحلا اةاق

للإ ا ابا

صةعدللعت

تتاوعة

اارز

دلخميا ا ا

تاارملل

رد ةوت

ااصة اج

ترار

تدا

جرر

فات

ي ي

ة ة

0 0 0

000

000

0 0 0

000

000

– –

222

444

666

000

000

000

0 0 0

000

00 0

– –

222

444

666

00000

00000

00000

0 0 0 0 0

00000

00000

0 5 2 7 1

57168

1

00000

00000

00000

0 0 0 0 0

00000

00000

0 5 2 7 1

57168

1

000

000

000

0 0 0

000

000

3 3 3

00–0 –

111

000

000

000

0 0 0

000

000

3 3 – 3 –

000

111

000

000

000

0 0 0

000

000

– –

333

888

444

000

000

000

0 0 0

000

000

– –

333

888

444

00000

00000

00000

0 0 0 0 0

00000

00000

8 3 2 5 1

50190

24 3

1 1 1

00000

00000

00000

0 0 0 0 0

00000

00000

8 3 2 5 1

50190

24 3

1

11

مهوريّة الجزائريّة / العدد 5302

ت

طوت

ع

واوتاو

خيلترلن

ارتعباز

رجقرو

وزيي

ج

تايةايع

انرزم

لمحي ان

م الجر

يةلمص

ة ا اخ

رلال

ادبالبص

ولادف

قصودرر

ار

تاليلااتا

دتعم ا

رة لا

يج

اتةل

ت

ز

ا

م

و

ا

لارا

لخع

– –تا

لت

زصاب

لمم

اا

مبا

سد

ا

ت1ت

خ :

ا

دنل

امفد

ع

ينقف

ات

لماع

دت

– – ا

فا

د لم

ع

ا

تف

ت

و

ح

0 0

00اة

ل

00ابب

لار

00اع

00لخب

00تن

زصو

32 2

05اا

1ما ن

لم:

ن

م

صف

قي

00ز

00ااا

00علتا

حن

00اتي

00لم ت

00دة

فاس

32دا

05عيل

1اد

تيوو

رتلا

ةلج

ر

ق،

بم

يد

ةو

و

ا ل

لاراج

ل

لخصبا

تالم

– –صل

زا

بدقل

اااح

م لارا

بن

ساق

تو

3

ت ن

ث:

نا

ملم

ااف

عرقا

اتال

لتي

دمة

ا

– –ف ل

د

عس

ا

ت

ن

ة

6

2

0

2

،

ا ا

لارلم

لخا

– –تلو

زصب

ض

اا

مابو

ل

تع

ح 4

ة

:

وت

ن

ايـح

علف

اتقت

لما

– –دت

فات

د ص

ع

ا

ت

ر

ف

00 و

00

00ز

اي

00لار

00ر

00لخ

ت

32زصا

05ل

1ات

ما

لمجج

ا

ر

0 0مة

00و

00اا

ععلخ

00

00ات

00لمبا

دار

32فال

05ددج

1ع

ايي

ت

نة

ا

ر

54الجر

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الخامسة
وسيط الصرف

لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.

الغرفة الرابعة· 06/04/2004
إبطال عقد البيع

التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.

الغرفة الرابعة· 01/02/2005
إبطال العقد الإداري

يجوز لمدير الولاية ، المفوض من طرف الوالي ، القيام بالإجراءات المسبقة ، في إطار معاينة إهمال المستثمرة .

الغرفة الثالثة· 22/02/2006
التعويض عن أضرار التجمهر

إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.

الغرفة الثانية· 11/07/2007
الطعن المسبق في منازعات التسجيل

إن المنازعات المتعلقة بحقوق التسجيل لا تخضع لإجراء تقديم التظلم المسبق، وبالتالي فإن الطعون القضائية الخاصة بهذا النوع من القضايا الجبائية ترفع مباشرة أمام الجهة المختصة.