مرسوم تنفيذي رقم 26-36 الموافق 7 ج الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية المتجددة

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-36 الموافق 7 ج الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية المتجددة

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
مادتان
رقم النص
26-36
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

توزع رخ

وستمائــــة وثلاثــــة وسبــــعين ألــــف

وستمائـــة وثلاثـــة وخمـــسين ملي

الدولة، بموجب قانون المالية لس

المرسوم.

المادة 2

يكل ف وزير الم

الجريدة الر ّسميـ ّـة للجمهوريّة الج

حرّر بالجزائر في 18 رجب

22 رجب عام 1447 هـ

يدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02

11 جانفي سنة 2026 م

مــؤرّخ في 18 رجــــــب عــــــام 1447 المـوافـق 7 جانفــــــي سنــــــة 2026، يـتـضمــــــن توزيــــــع رخـــص

فــع المـفـتــوحـــة بـعـنـوان مـيــزانـيـــة الـــدولـــــــــــــة، بموجـــــــــــــب قانـــــــــــــون الماليــــــــــــــة لسنــــــــــــــة 2026،

ف وزير الطاقة والطاقات المتجددة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الية،

يما المادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،

وي رقــم 18-15 الـمـؤر ّخ فـي 22 ذي الـحـجـة عــام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق

2-17 الـمـؤر ّخ فـي 23 جمادى الثانية عــام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون

رئــــــــــاسـي رقــم 25-240 المـؤر ّ ّخ فـي 21 ربيــــــــــع الأول عـام 1447 الموافــــــــــق 14 سبتمبــــــــــر سنـــــــــــة 2025

ئــاسـي رقــم 25-241 الــمـؤر ّخ فـي 21 ربــــــــــــيع الأول عــام 1447 المـوافـق 14 سبتمبـــــــــــــر سنـــــــــــــة 2025

ة،

ص الالتــــزام المقــــدر مبلغهــــا بمائة واثــــنين وثلاثين مليــــارا ً وخمسمائــــة وستــــة وسبـــــعين مليونـــــا ً

دينــــار ) 000 673 576 132 دج(، واعتمــــادات الدفــــع المقــــدر مبلغهــــا بمائة وثلاثــــة وثلاثين مليـــــارا ً

ونـــا ً وثلاثمائـــة وتسعـــة وتســـعين ألـــف دينـــار )000 399 653 133 دج( المفتوحـــة بعنـــوان ميزانيـــة

نة 2026، الموضوعة تحت تصـرف وزيـر الطاقـة والطاقـات المتجـددة، طبقـا للجـدول الملحـق بهـذا

الية ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

زائريّة الدّيمقراطيّة الش ّعبيّة.

عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.

سيفي غريـ ّب

22 رجب عام 1447 هـ

الجريدة الرسميّة للجم

11 جانفي سنة 2026 م

ا

ل

ت

ح

وت

ماك

اصلج

لاجالام

طلمطالل

رمتاطتد في

اسلإح

افوولاي

قددقاد

ضععيااقك

ا ويرتامةا

ت مت ل

زوا رة فيوط

لاا

علإ ا الم ا

ايعلاالجلما

لمرةدول ق

تاعتال

تحرزطتة

تاماجد

ليام،

جارياج ا

طد ةددق

تة ددل

دااة ةط

دقتة د

ةا

ةةق

ا

ت

000

000

000

8 8 8

666

88 –8 – – – –

33 3

22 2

88 8

333

000

000

00 0

8 8 8

66 6

88 –8 – – – –

3 3 3

222

888

3 3 3

0000000

0000000

0000000

2 2 2 0 0 0 0

8 –000088

0000555

4 8 8 5 2 4 1

335 1

333

0000000

0000000

0000000

2 2 2 0 0 0 0

8–000088

0000555

4 8 8 5 2 4 1

335 1

333

000000

000000

000000

3 3 3 6 0 6

303119

8 –0900 – 9

0 2 2 5 0 5

853773

826005

5 1 1 2 0 2

5 4 4

0 0 0 0 0 0

000000

000000

9 6 6 0 0 0

880009

8 3066 3

1– 8 8 0 1– 1

293223

733558

4 2 3 5

5 22

000000

000000

000000

0 2 2 0 0 0

003 000

993 000

– –

505007

000666

945118

2 3 1 4

7

000000

000000

000000

0 2 2 0 0 0

202005

0 99 707

3– 0 0– 0 0 0

808664

642116

4 5 1 6

7

00000000

00000000

00000000

3 8 7 5 6 0 0 6

30036967

90093486

6 3 1 5 0 7 4 1

00549727

84763585

2 3 1 5 2 3 1 7

3 4 4

1

0 0 0 0 0 0 0 0

00000000

00000000

9 8 0 8 0 0 0 0

00005969

10109083

3 3 8 1 5 4 4 3

10735225

44638086

3 3 1 4 2 8 1 2

3 2 3

1

هوريّة الجزائريّة / العدد 5102

ت

او

ل

بز

دري

عا

مالع

م

جتو ر

اوع

ل ااخ

دالخزللن

وكبا

يص

لعهرو

ةار

ص الاي

لام

فلكبنا

ةعهاجلا

و مء

لر ال

تلو والت

ركبلب

مةفز

ةه ار

ريلرا

اغام

لب اعم

كلو

هالزيج

ءغةا

ر ا ع

و

بز ت

اال

ءغ م

ا ا

ز د

ا

ت

ا

ال

لارد

لخف

تا

– – – – –لع

زصاب

لم ا

االم

مب

س

ف

ت1ت

خ :و

نح

د

امف

عة

ينق

اتب

لا

دمتع

–––––ن

فا

د و

ع

اا

تن

م

ي

00000

00000از

00000لار

تاا

0 0 0 0 0لخلن

00000تسبي

00000زص

ياة

1 1 2 1 5اب

ميا

ل

ر د

2و

ا :

00000اعلم ل

00000نة

00000اتصف،

لم بم

00000دق

00000اا

00000فااولج

دلت

1 1 2 1 5عحج

ا

ت د

بو

ل

0 0 0 0 ق

0000 ا

0000ا

انلم

6 3 5 4لار

و

4210لخل

9766انح

– تل

2920زصب اق

7763االم

5031الا

مب

1227 ا

س

1 ل

3ي

ت

0000 ة

0000ث:

نل

0000امس

6 2 5 3عف

ا

1271اترقن

9729لماة

– دت

1956فا 6

8277د2

5860ع 0

ا

8773ت2

1 2،

ا

لم

00000

00000و

00000ض

ا

82880لار

28580لخو

40020تا

0 5 8 8 1صلع

زب

05760ة

82680اا

م ابت

71104ـ

61212لح

ت

ح4ت

0 0 0 0 0و:

ن ت

00000اي

00000عـفص

ل

82880اتــق

28580لمـر

40020دـا

تف

18850فا

05760د

ع

82680ا و

ت

71104ز

61212

ي

ر

00000 ا

00000ل

00000ط

ا

27140لارا

70790ق

38680لخ

تة

98261زص

73490و

33090اا

م ال

93474لمجط

71212

ا

ق

00000م

00000ا

00000اوت

عع

17040

40300اتا

38320لمبلم

دا

88531فال

88540دت

30390عد

اج

تي

69934ند

91222

اد

رة

52الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 22/02/2006
التعويض عن أضرار التجمهر

إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.

الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الخامسة
وسيط الصرف

لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.

الغرف مجتمعة· 22/07/2003
التعويض عن نزع الملكية

التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يدخل بطبيعته ضمن القضاء الكامل (مسؤولية الدولة قائمة ) ، فالغرفة الإدارية هي المختصة بالنظر . إذا لم يذكر قرار نزع الملكية المستفيد من المشروع فإنه بإمكان الوالي ، بصفته ممثلا للدولة ، أن يكون آمر بصرف الغلاف المالي المخصص للمشروع.

الغرفة الرابعة· 06/04/2004
إبطال عقد البيع

التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.