المادة 1
توزع رخ
وستمائــــة وثلاثــــة وسبــــعين ألــــف
وستمائـــة وثلاثـــة وخمـــسين ملي
الدولة، بموجب قانون المالية لس
المرسوم.
مرسوم تنفيذي رقم 26-36 الموافق 7 ج الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية المتجددة
النسخة الفرنسيةتوزع رخ
وستمائــــة وثلاثــــة وسبــــعين ألــــف
وستمائـــة وثلاثـــة وخمـــسين ملي
الدولة، بموجب قانون المالية لس
المرسوم.
يكل ف وزير الم
الجريدة الر ّسميـ ّـة للجمهوريّة الج
حرّر بالجزائر في 18 رجب
22 رجب عام 1447 هـ
يدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
مــؤرّخ في 18 رجــــــب عــــــام 1447 المـوافـق 7 جانفــــــي سنــــــة 2026، يـتـضمــــــن توزيــــــع رخـــص
فــع المـفـتــوحـــة بـعـنـوان مـيــزانـيـــة الـــدولـــــــــــــة، بموجـــــــــــــب قانـــــــــــــون الماليــــــــــــــة لسنــــــــــــــة 2026،
ف وزير الطاقة والطاقات المتجددة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الية،
يما المادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،
وي رقــم 18-15 الـمـؤر ّخ فـي 22 ذي الـحـجـة عــام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق
2-17 الـمـؤر ّخ فـي 23 جمادى الثانية عــام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون
رئــــــــــاسـي رقــم 25-240 المـؤر ّ ّخ فـي 21 ربيــــــــــع الأول عـام 1447 الموافــــــــــق 14 سبتمبــــــــــر سنـــــــــــة 2025
ئــاسـي رقــم 25-241 الــمـؤر ّخ فـي 21 ربــــــــــــيع الأول عــام 1447 المـوافـق 14 سبتمبـــــــــــــر سنـــــــــــــة 2025
ة،
ص الالتــــزام المقــــدر مبلغهــــا بمائة واثــــنين وثلاثين مليــــارا ً وخمسمائــــة وستــــة وسبـــــعين مليونـــــا ً
دينــــار ) 000 673 576 132 دج(، واعتمــــادات الدفــــع المقــــدر مبلغهــــا بمائة وثلاثــــة وثلاثين مليـــــارا ً
ونـــا ً وثلاثمائـــة وتسعـــة وتســـعين ألـــف دينـــار )000 399 653 133 دج( المفتوحـــة بعنـــوان ميزانيـــة
نة 2026، الموضوعة تحت تصـرف وزيـر الطاقـة والطاقـات المتجـددة، طبقـا للجـدول الملحـق بهـذا
الية ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
زائريّة الدّيمقراطيّة الش ّعبيّة.
عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.
سيفي غريـ ّب
22 رجب عام 1447 هـ
الجريدة الرسميّة للجم
11 جانفي سنة 2026 م
ا
ل
ت
ح
وت
ماك
اصلج
لاجالام
طلمطالل
رمتاطتد في
اسلإح
افوولاي
قددقاد
ضععيااقك
ا ويرتامةا
ت مت ل
زوا رة فيوط
لاا
علإ ا الم ا
ايعلاالجلما
لمرةدول ق
تاعتال
تحرزطتة
تاماجد
ليام،
جارياج ا
طد ةددق
تة ددل
دااة ةط
دقتة د
ةا
ةةق
ا
ت
000
000
000
8 8 8
666
88 –8 – – – –
33 3
22 2
88 8
333
000
000
00 0
8 8 8
66 6
88 –8 – – – –
3 3 3
222
888
3 3 3
0000000
0000000
0000000
2 2 2 0 0 0 0
8 –000088
0000555
4 8 8 5 2 4 1
335 1
333
0000000
0000000
0000000
2 2 2 0 0 0 0
8–000088
0000555
4 8 8 5 2 4 1
335 1
333
000000
000000
000000
3 3 3 6 0 6
303119
8 –0900 – 9
0 2 2 5 0 5
853773
826005
5 1 1 2 0 2
5 4 4
0 0 0 0 0 0
000000
000000
9 6 6 0 0 0
880009
8 3066 3
1– 8 8 0 1– 1
293223
733558
4 2 3 5
5 22
000000
000000
000000
0 2 2 0 0 0
003 000
993 000
– –
505007
000666
945118
2 3 1 4
7
000000
000000
000000
0 2 2 0 0 0
202005
0 99 707
3– 0 0– 0 0 0
808664
642116
4 5 1 6
7
00000000
00000000
00000000
3 8 7 5 6 0 0 6
30036967
90093486
6 3 1 5 0 7 4 1
00549727
84763585
2 3 1 5 2 3 1 7
3 4 4
1
0 0 0 0 0 0 0 0
00000000
00000000
9 8 0 8 0 0 0 0
00005969
10109083
3 3 8 1 5 4 4 3
10735225
44638086
3 3 1 4 2 8 1 2
3 2 3
1
هوريّة الجزائريّة / العدد 5102
ت
او
ل
بز
دري
عا
مالع
م
جتو ر
اوع
ل ااخ
دالخزللن
وكبا
يص
لعهرو
ةار
ص الاي
لام
فلكبنا
ةعهاجلا
و مء
لر ال
تلو والت
ركبلب
مةفز
ةه ار
ريلرا
اغام
لب اعم
كلو
هالزيج
ءغةا
ر ا ع
و
بز ت
اال
ءغ م
ا ا
ز د
ا
ت
ا
ال
لارد
لخف
تا
– – – – –لع
زصاب
لم ا
االم
مب
س
ف
ت1ت
خ :و
نح
د
امف
عة
ينق
اتب
لا
دمتع
–––––ن
فا
د و
ع
اا
تن
م
ي
00000
00000از
00000لار
تاا
0 0 0 0 0لخلن
00000تسبي
00000زص
ياة
1 1 2 1 5اب
ميا
ل
ر د
2و
ا :
00000اعلم ل
00000نة
00000اتصف،
لم بم
00000دق
00000اا
00000فااولج
دلت
1 1 2 1 5عحج
ا
ت د
بو
ل
0 0 0 0 ق
0000 ا
0000ا
انلم
6 3 5 4لار
و
4210لخل
9766انح
– تل
2920زصب اق
7763االم
5031الا
مب
1227 ا
س
1 ل
3ي
ت
0000 ة
0000ث:
نل
0000امس
6 2 5 3عف
ا
1271اترقن
9729لماة
– دت
1956فا 6
8277د2
5860ع 0
ا
8773ت2
1 2،
ا
لم
00000
00000و
00000ض
ا
82880لار
28580لخو
40020تا
0 5 8 8 1صلع
زب
05760ة
82680اا
م ابت
71104ـ
61212لح
ت
ح4ت
0 0 0 0 0و:
ن ت
00000اي
00000عـفص
ل
82880اتــق
28580لمـر
40020دـا
تف
18850فا
05760د
ع
82680ا و
ت
71104ز
61212
ي
ر
00000 ا
00000ل
00000ط
ا
27140لارا
70790ق
38680لخ
تة
98261زص
73490و
33090اا
م ال
93474لمجط
71212
ا
ق
00000م
00000ا
00000اوت
عع
17040
40300اتا
38320لمبلم
دا
88531فال
88540دت
30390عد
اج
تي
69934ند
91222
اد
رة
52الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا
إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.
التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يدخل بطبيعته ضمن القضاء الكامل (مسؤولية الدولة قائمة ) ، فالغرفة الإدارية هي المختصة بالنظر . إذا لم يذكر قرار نزع الملكية المستفيد من المشروع فإنه بإمكان الوالي ، بصفته ممثلا للدولة ، أن يكون آمر بصرف الغلاف المالي المخصص للمشروع.
التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.