المادة 1
توزع رخ
وستة وتسعيــن ألف دينار )000
واثــنين وخمســيـن مليونــا ً ومائــة
الماليـــة لسنـــة 2026، الموضوعـــة
المرسوم.
مرسوم تنفيذي رقم 26-35 الموافق 7 ج الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية الريفية والصيد البحري
النسخة الفرنسيةتوزع رخ
وستة وتسعيــن ألف دينار )000
واثــنين وخمســيـن مليونــا ً ومائــة
الماليـــة لسنـــة 2026، الموضوعـــة
المرسوم.
يكل ف وزير الم
الذي ينشر في الجريدة الر ّسميـ ّـة
حرّر بالجزائر في 18 رجب
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 4702
مــؤرّخ في 18 رجــــــب عــــــام 1447 المـوافـق 7 جانفــــــي سنــــــة 2026، يـتـضمــــــن توزيــــــع رخـــص
فــع المـفـتــوحـــة بـعـنـوان مـيــزانـيـــة الـــدولــــــــــــــــة، بموجب قانـــــــــــــــــون الماليـــــــــــــــــة لسنـــــــــــــــــة 2026،
ف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
الية،
يما المادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،
وي رقــم 18-15 الـمـؤر ّخ فـي 22 ذي الـحـجـة عــام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق
2-17 الـمـؤر ّخ فـي 23 جمادى الثانية عــام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون
رئــــــــــاسـي رقــم 25-240 المـؤر ّخ فـي 21 ربيــــــــــع الأول عـام 1447 الموافــــــــــق 14 سبتمبــــــــــر سنـــــــــــة 2025
ئــاسـي رقــم 25-241 الــمـؤر ّخ فـي 21 ربــــــــــــيع الأول عــام 1447 المـوافـق 14 سبتمبـــــــــــــر سنـــــــــــــة 2025
ة،
ص الالتــزام المقــدر مبلغهــا بسبعمائــة و أربعــة وســتين مليــارا ً و مائــتين و أربــعة وســتين مليونـــا ً
096 264 764 دج(، واعتمادات الدفـع المقـدر مبلغهـا بثمانمائـة وسـتة وثمـانين مليـارا ً وأربعمائـة
وثمانيــة آلاف دينــار )000 108 452 886 دج( ، المفتوحـــة بعنـــوان ميزانيـــة الدولـــة بموجب قانـــون
تحت تصـــرف وزيـــر الفلاحـــة والتنميـــة الريفيـــة و الصيـــد البحـــري، طبقـــا للجـــدول الملحــــق بهــــذا
الية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الش ّعبيّة.
عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.
سيفي غريـ ّب
48الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا
و
والمح و
الو
تاتااالال
لنللمت
رصتت
بامسسسن
فام
ييظيلي
ةدةيغتي
ة يدي
ااارة
اا لمربم
لملع ا
ب وا لال
لىستلألمر
احا
ئلتي
تد قف
يرالأدعاو
ايالي
تممميازة
لاة م
ن
ك
0 0
000
000
0 9 9
002
117
– –
6 66
33
4
556
0 6 6
112
0 0 0
000
000
2 9 9
007
116
– –
4 66
336
550
2 6 6
11
0 0 0 0 0
00000
00000
5 8 4 2 4
11193
06695
2 8 9 8 0
07883
19352
0 0 0 0 0
00000
00000
5 8 4 2 4
11193
06695
2 8 9 8 0
07883
19352
0 0 0 0 0
00000
00000
6 6 6 2 0
54670
98983
6 8 9 8 5
27332
64955
1 4 5 7
322
0 0 0 0 0
00000
00000
4 3 5 8 7
33305
52847
7 5 8 4 4
47604
25692
3 2 1 4 7
233
0 0 0 0
0000
0000
0 0 0 9
1880
8550
8– 9 9 8
9556
7999
1 2 2 4
2
0 0 0 0
0000
0000
0 0 0 9
1880
8550
8– 9 9 8
9556
7999
1 2 2 4
2
0 0 0 0 0
00000
00000
3 4 9 3 3
84671
71285
1 7 5 3 4
25229
59817
5 5 0 5 2
6422
0 0 0 0 0
00000
00000
1 1 8 9 0
73306
35149
2 4 4 8 3
44591
10545
7 3 1 5 2
5523
22 رجب عام 1447 هـ
لجزائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
ات
لو
اف
لألاوز
مع
حاي
نلن
تةبع
ن ا
وورو
امر
للجياايخ
لألم
ةتن
غو نجص
ذدال ا
فم ال
ية
ة لايلب
الةفا
صحرلا
ار
ةلال
ح رعمت
ييجز
ي
ةفة ا
يم
ة و
ا
ع
ت
الارم
لخا
تاد
–––صلا
زابت
لما
ا
مب
سا
ل
ت 1د
خ ف
:ع
ن
د
امفا
علم
تينق
ا
لاف
دمت
–––ات
ف
د و
ع
اح
ت
ة
ب
ع
0 0 0
ن
000او
000ل
ابا
666لارن
411لخا
871تب
م
275زص
678 ي
2ا2ز
م ا
لم:ا
نن
صفي
قة
0 0 0
ااا
000التل
000عحد
6 6 6تو
ا ت
411لمل
871دسة
5 7 2فا،
ديو
678عبما
2ايلج
تا
رلو
ص
جد
يو
ب
000دل
000
000 ا ق
لا
110االم
لارب
775حن
927لخول
5 5 6تاح
زصلرن
557بق
856اي
ماا ا
011 لابلم
40
11س
ا
ت3ل
0 0 0 ي
000ث:ة
ن
000ام
0 9 6عفل
اس
785اترق
783لان
دمت
674ة
380فا
979د 6
ع
1 3 2ا2
52ت0
222
،
ا
0 0 0لم
000
000و
ا
377لارض
548
313لخا
تلو
092زصبع
292
890ااة
ماب
133 ل ت
41ت
55 4ـح
ح
:ت
000و
000 ن
000ايـ ت
علف
377ـص
548اتق
313لمــا
دتر
092فا
292دف
890ع
ا
3 1ت
43و
1
55 ز
ي
0 0 0ر
000
000اا
لارل
043ف
735لخلا
112ت
3 2 0زصح
438اة
967م
ا و
254لمج
81ا
66ل
ت
من
000
000وم
000ا
ععي
3 2 5
اتة
755لمب
978داا
فال
941لر
161عدد
080ايي
تف
575ن
93اي
77 رة
22 رجب عام 1447 هـ
الجريدة الرسميّة للج
11 جانفي سنة 2026 م
اا
لولما
رزل
مت
يو
فيجس
رض
ييتا
مسلإا
ةاويل
لوردد
وفعيع
عوا
الاةيرم
لح االرة
صتحلاتا
ا الإ
ةعدل
ي خولد
دوتتعار
لزا
ا مامي
الت ر
لتاوة
بصداة
حنال
متد
رع
ري
ف م
ية
0000
0000
0000
5 4 4 2
7664
6997
–
01 40
6888
0228
6 8 8 2
113
0000
0000
0000
5 4 4 2
7664
6997
1 0– 0 4
6888
0228
6 8 8 2
113
00000
00000
00000
5 1 1 2 1
55324
26886
0 9 6 6 7
3543
1550
2
00000
00000
00000
5 1 1 2 1
55324
26886
0 9 6 6 7
3543
1550
2
0000
0000
0000
9 0 0 5
5001
5223
9 7– 7 4
51 65
8998
8
6
1
0000
0000
0000
1 3 3 1
5663
7553
7 8– 8 5
40 64
8220
1
9
2
0000
0000
0000
7 4 4 0
0558
0443
–
42 94
6883
8775
6 9 9 1
5
5
0000
0000
0000
7 4 4 0
0558
0443
2 4– 4 9
6883
8775
6 9 9 1
5
5
0 0 0 0 0
00000
00000
6 9 1 0 8
77339
42840
4 2 6 9 5
3776
9552
4 9 9 4
226
7
0 0 0 0 0
00000
00000
8 2 1 3 4
73300
66881
2 3 6 0 6
3765
9884
6 8 8 4
228
8
مهوريّة الجزائريّة / العدد 4902
مم
نرو
تاع
وقا
جبتالن
ترلبا
راةص
ت برو
بالأي
يياي
انةم
ةلش دن
اصالم اج
لمل ا
يطب ال
اح
ادةئلب
ئ يف
يا ورر
لار
ابنتيا
تحو عم
رعيج
يية
ة
ا
لار
لخا
–––تل
زصاب
لما
اب
م
س
ت 1
خ :
ن
د
امف
ع
اتينق
لما
دت
–––فا
د
ع
ا
ت
0 0 0
000ا
ال
000رب
لا
572لخا
836تب
407ص
3 2 9ز
17ا2
م ا
لم:
ن
صف
ق
000اا
000الت
000عح
572ات
836لمتا
407دسلج
3 2 9فا
17دي
عد
اي
تو
ر
ل
ا
0 0 0لم
000
000ل
اح
560لار
950ق
574لخ
تا
118صل )
302زب
ت
15اااا
م لابب
سع
(
ت3
:
000ث
000 ن
000ام
عاف
076رق
522ات
685لما
دت
532فا
700د
896ع
ا
ت
0
0
0
ا
0لار
0لخ
0تا
– –ل
9 زصب
9ا
ا
ماب
ل
ت
ح4
:
0و
0ن
0اي
عـف
0ل
اتـق
0ل
0مــا
د
– 9–ات
ف
9د
ع
ا
ت
0 0 0
000
000ا
2 3 0لار
896لخ
071ت
2 2 1زص
410ا
161م
ا
لمج
0 0 0م
000و
000ا
عع
548
368ات
182لمب
دا
546فال
817دد
806ع
اي
1ت
ن
ا
ر
50الجر
متي كانت صحة مقرر إلغاء المقرر الإداري الفردي المنشئ لحقوق تتوقف علي إصداره خلال أجل أربعة أشهر المفتوح للطعن القضائي ضده وتأسيسه علي أسباب جدية ، فإن المقرر المتضمن إلغاء مقرر إعانة الدولة لفائدة مواطن والصادر بعد مرور مهلة الطعن القضائي المحددة قانونا ودون أي تسبيب يمس بالحقوق المكتسبة ولذا يعد مشوب بعيب التعسف ومعرض للإبطال.
إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.
وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.