المادة 1
توزع رخص
آلاف دينـار )000 605 625 دج( واع
)000 605 625 دج(، المفتوحـة بعنـ
الصيدلانية، طبقا للجدول الملح
مرسوم تنفيذي رقم 26-34 الموافق 7 ج الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون الما الصيدلانية
النسخة الفرنسيةتوزع رخص
آلاف دينـار )000 605 625 دج( واع
)000 605 625 دج(، المفتوحـة بعنـ
الصيدلانية، طبقا للجدول الملح
يكل ف وزير المال
الر ّسميـ ّـة للجمهوريّة الجزائريّة
حرّر بالجزائر في 18 رجب
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 4502
مــؤرّخ في 18 رجـــــب عـــــام 1447 المـوافـق 7 جانفــــــي سنــــــة 2026، يـتـضمــــــن توزيــــــع رخــــــص
فـــع الـمـفـتـــوحــــة بـعـنـوان ميزانيـــــــــــــة الدولــــــــــــــة، بموجب قانــــــــــــــون الماليــــــــــــــة لسنــــــــــــــة 2026،
ف وزير الصناعة الصيدلانية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الية،
يما المادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،
وي رقــم 18-15 الـمـؤر ّخ فـي 22 ذي الـحـجـة عــام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق
2-17 الـمـؤر ّخ فـي 23 جمادى الثانية عــام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون
رئــــــــــاسـي رقــم 25-240 المـؤر ّخ فـي 21 ربيــــــــــع الأول عـام 1447 الموافــــــــــق 14 سبتمبــــــــــر سنـــــــــــة 2025
ئــاسـي رقــم 25-241 الــمـؤر ّخ فـي 21 ربــــــــــــيع الأول عــام 1447 المـوافـق 14 سبتمبـــــــــــــر سنـــــــــــــة 2025
ة،
الالتزام واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بستمائة وخمسـة وعشريـن مليونـا ً وستمائـة وخمسـة
تمـادات الدفـع المقـدر مبلغهـا بستمائـة وخمسـة وعشريـن مليونـا ً وستمائـة وخمسـة آلاف دينـار
وان ميزانيـة الدولـة بموجب قانـون الماليـة لسنـة 2026، الموضوعـة تحت تصــرف وزيــر الصناعــة
ق بهذا المرسوم.
ية ووزير الصناعة الصيدلانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة
الدّيمقراطيّة الش ّعبيّة.
عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.
سيفي غريـ ّب
46الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا
ا
لام
صلج
ـمت
تا
نصـومسلإ
اود في
عضي
رعا
ةير
فـو ارةالج
الا
لع ا ا
ص وـعللز
ـةوع
ز تزائ
يتما
ديـامر
رـحار
لا دةة
ـت
نا
يت
ة
000
000
000
5 5 5
000
333
5 5 5
000
333
000
000
000
5 5 5
000
333
5 5 5
000
333
000
000
000
0 0 0
000
883
4 7 7
667
000
000
000
0 0 0
000
883
4 7 7
667
000
000
000
0 0 0
000
000
6 6 6
444
000
000
000
0 0 0
000
000
6 6 6
444
0
0
0
0
0
0––
0
0
2
0
0
0
0
0
0––
0
0
2
000
000
000
5 5 5
000
116
5 9 9
112
446
000
000
000
5 5 5
000
116
5 9 9
112
446
22 رجب عام 1447 هـ
لجزائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
ت
و
اوز
الع
لصصاي
تتلنع
طنطبا
ن
فياورور
اعوعاي
يةيمخ
ة ان
رلج رص
اج
ال ول و
صص ا
تزتال
رلب ا
يايرف
دقئرلا
ردقر
لاي لايال
ةعمت
ن نة
يي يجز
ة ةة ا
م
و
ا
ع
ت
ام
لار
لخا
تاد
لا
– –زصاب
لمت
اا
مب
سا
ل
ت1د
خ ف
:
ع
دن
امف
عا
ينقلم
ات
لما
دتف
– –فات
د
ع و
اح
ت
ة
ب
ع
0 0ن
00ا
لو
00اب
لارا
00ان
00لخب
55ت
زصم
66
ا2ي
م ا ز
لم:
نا
ن
صفي
ق
ة
00اا
00التا
00عحل
د
00ات تو
00لم
55دسل
6 6فاة
دي،
عا ا
تيبملج
ر
ود
جو
بل
ا
ا قلم
لار
ا
لخنل
تاح
––صلو
زب
نق
ااا
م لاب
ا
سلم
3
تا
:ل
ثي
ن
امة
عاف
اترقل
لاس
دمت
فان
– –
عد ة
ا 6
ت
2
0
2
،
0 0 ا
00لم
00ا
لار
00و
00لخ
00تالض
زصب
00و
00اا
22مابع
ل
تة
4
حت
ـ
و: ح
0 0ن
00ايـت
علف
00ـ
اتق
00لــت
00دماص
00ات
ف
00د
00عا ر
22تف
و
00ز
00ي
00ا
لارر
00
00
لخا
55تل
6 6زصص
00ا
22مان
لمجا
ع
ة
ما
0 0ل
00اوص
00عع
0 0اتي
00لمبد
55دا
فاللا
6 6
00عددن
22ايي
ت
نة
ا
ر
22 رجب عام 1447 هـ
11 جانفي سنة 2026 م
يجوز لمدير الولاية ، المفوض من طرف الوالي ، القيام بالإجراءات المسبقة ، في إطار معاينة إهمال المستثمرة .
وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم 66- 02 (لا).
لا يمكن الاحتجاج بالوعد بالبيع في مواجهة الغير إلا إذا اتبعت فيه إجراءات الشهر العقاري
كل تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرة و لا يكون لفائدة شخصية عمومية ، يعد باطلا و عديم الأثر
إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.
متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.