مرسوم تنفيذي رقم 26-34 الموافق 7 ج الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون الما الصيدلانية

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-34 الموافق 7 ج الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون الما الصيدلانية

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الفلاحة والموارد الطبيعية
عدد المواد
مادتان
رقم النص
26-34
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

توزع رخص

آلاف دينـار )000 605 625 دج( واع

)000 605 625 دج(، المفتوحـة بعنـ

الصيدلانية، طبقا للجدول الملح

المادة 2

يكل ف وزير المال

الر ّسميـ ّـة للجمهوريّة الجزائريّة

حرّر بالجزائر في 18 رجب

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 4502

مــؤرّخ في 18 رجـــــب عـــــام 1447 المـوافـق 7 جانفــــــي سنــــــة 2026، يـتـضمــــــن توزيــــــع رخــــــص

فـــع الـمـفـتـــوحــــة بـعـنـوان ميزانيـــــــــــــة الدولــــــــــــــة، بموجب قانــــــــــــــون الماليــــــــــــــة لسنــــــــــــــة 2026،

ف وزير الصناعة الصيدلانية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الية،

يما المادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،

وي رقــم 18-15 الـمـؤر ّخ فـي 22 ذي الـحـجـة عــام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق

2-17 الـمـؤر ّخ فـي 23 جمادى الثانية عــام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون

رئــــــــــاسـي رقــم 25-240 المـؤر ّخ فـي 21 ربيــــــــــع الأول عـام 1447 الموافــــــــــق 14 سبتمبــــــــــر سنـــــــــــة 2025

ئــاسـي رقــم 25-241 الــمـؤر ّخ فـي 21 ربــــــــــــيع الأول عــام 1447 المـوافـق 14 سبتمبـــــــــــــر سنـــــــــــــة 2025

ة،

الالتزام واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بستمائة وخمسـة وعشريـن مليونـا ً وستمائـة وخمسـة

تمـادات الدفـع المقـدر مبلغهـا بستمائـة وخمسـة وعشريـن مليونـا ً وستمائـة وخمسـة آلاف دينـار

وان ميزانيـة الدولـة بموجب قانـون الماليـة لسنـة 2026، الموضوعـة تحت تصــرف وزيــر الصناعــة

ق بهذا المرسوم.

ية ووزير الصناعة الصيدلانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة

الدّيمقراطيّة الش ّعبيّة.

عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.

سيفي غريـ ّب

46الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

ا

لام

صلج

ـمت

تا

نصـومسلإ

اود في

عضي

رعا

ةير

فـو ارةالج

الا

لع ا ا

ص وـعللز

ـةوع

ز تزائ

يتما

ديـامر

رـحار

لا دةة

ـت

نا

يت

ة

000

000

000

5 5 5

000

333

5 5 5

000

333

000

000

000

5 5 5

000

333

5 5 5

000

333

000

000

000

0 0 0

000

883

4 7 7

667

000

000

000

0 0 0

000

883

4 7 7

667

000

000

000

0 0 0

000

000

6 6 6

444

000

000

000

0 0 0

000

000

6 6 6

444

0

0

0

0

0

0––

0

0

2

0

0

0

0

0

0––

0

0

2

000

000

000

5 5 5

000

116

5 9 9

112

446

000

000

000

5 5 5

000

116

5 9 9

112

446

22 رجب عام 1447 هـ

لجزائريّة / العدد 02

11 جانفي سنة 2026 م

ت

و

اوز

الع

لصصاي

تتلنع

طنطبا

ن

فياورور

اعوعاي

يةيمخ

ة ان

رلج رص

اج

ال ول و

صص ا

تزتال

رلب ا

يايرف

دقئرلا

ردقر

لاي لايال

ةعمت

ن نة

يي يجز

ة ةة ا

م

و

ا

ع

ت

ام

لار

لخا

تاد

لا

– –زصاب

لمت

اا

مب

سا

ل

ت1د

خ ف

:

ع

دن

امف

عا

ينقلم

ات

لما

دتف

– –فات

د

ع و

اح

ت

ة

ب

ع

0 0ن

00ا

لو

00اب

لارا

00ان

00لخب

55ت

زصم

66

ا2ي

م ا ز

لم:

نا

ن

صفي

ق

ة

00اا

00التا

00عحل

د

00ات تو

00لم

55دسل

6 6فاة

دي،

عا ا

تيبملج

ر

ود

جو

بل

ا

ا قلم

لار

ا

لخنل

تاح

––صلو

زب

نق

ااا

م لاب

ا

سلم

3

تا

:ل

ثي

ن

امة

عاف

اترقل

لاس

دمت

فان

– –

عد ة

ا 6

ت

2

0

2

،

0 0 ا

00لم

00ا

لار

00و

00لخ

00تالض

زصب

00و

00اا

22مابع

ل

تة

4

حت

ـ

و: ح

0 0ن

00ايـت

علف

00ـ

اتق

00لــت

00دماص

00ات

ف

00د

00عا ر

22تف

و

00ز

00ي

00ا

لارر

00

00

لخا

55تل

6 6زصص

00ا

22مان

لمجا

ع

ة

ما

0 0ل

00اوص

00عع

0 0اتي

00لمبد

55دا

فاللا

6 6

00عددن

22ايي

ت

نة

ا

ر

22 رجب عام 1447 هـ

11 جانفي سنة 2026 م

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الرابعة· 01/02/2005
إبطال العقد الإداري

يجوز لمدير الولاية ، المفوض من طرف الوالي ، القيام بالإجراءات المسبقة ، في إطار معاينة إهمال المستثمرة .

الغرفة الأولي
شغور تركة

وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم 66- 02 (لا).

الغرفة الرابعة· 15/07/2002
الوعد بالبيع

لا يمكن الاحتجاج بالوعد بالبيع في مواجهة الغير إلا إذا اتبعت فيه إجراءات الشهر العقاري

الغرفة الرابعة· 01/07/2003
صلاحيات منح عقار

كل تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرة و لا يكون لفائدة شخصية عمومية ، يعد باطلا و عديم الأثر

الغرفة الثالثة· 22/02/2006
التعويض عن أضرار التجمهر

إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.

الغرفة الثالثة
صلاحيات الوالي الظروف الإستثنائية

متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.