مرسوم تنفيذي رقم 26-33 الموافق 7 ج الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-33 الموافق 7 ج الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
مادتان
رقم النص
26-33
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

توزع رخص

دينـار )000 090 863 32 دج(، واعت

)000 020 105 47 دج(، المفتوحــــة ب

الصناعة، طبقا للجدول الملحق ب

المادة 2

يكل ف وزير الما

للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراط

حرّر بالجزائر في 18 رجب

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 4302

مــؤرّخ في 18 رجـــــب عـــــام 1447 المـوافـق 7 جانفــــــي سنــــــة 2026، يـتـضمــــــن توزيــــــع رخــــــص

فـــع الـمـفـتـــوحــــة بـعـنـوان ميزانيـــــــــــــة الدولــــــــــــــة، بموجب قانــــــــــــــون الماليــــــــــــــة لسنــــــــــــــة 2026،

ف وزير الصناعة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الية،

يما المادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،

وي رقــم 18-15 الـمـؤر ّخ فـي 22 ذي الـحـجـة عــام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق

2-17 الـمـؤر ّخ فـي 23 جمادى الثانية عــام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون

رئــــــــــاسـي رقــم 25-240 المـؤر ّخ فـي 21 ربيــــــــــع الأول عـام 1447 الموافــــــــــق 14 سبتمبــــــــــر سنـــــــــــة 2025

ئــاسـي رقــم 25-241 الــمـؤر ّخ فـي 21 ربــــــــــــيع الأول عــام 1447 المـوافـق 14 سبتمبـــــــــــــر سنـــــــــــــة 2025

ة،

الالتزام المقـدر مبلغهـا باثـنين وثلاثين مليـارا ً وثمانمائـة وثلاثـة وسـتين مليونـا ً وتسـعين ألـف

مـادات الدفـع المقـدر مبلغهـا بسبعـة وأربـعين مليـارا ً ومائـة وخمسـة ملايين وعشريــن ألــف دينــار

عنــــوان ميزانيــــة الدولــــة، بموجب قانــــون الماليــــة لسنـــــة 2026، الموضوعـــــة تحت تصـــــرف وزيـــــر

هذا المرسوم.

لية ووزير الصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الر ّسميـ ّـة

يّة الش ّعبيّة.

عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.

سيفي غريـ ّب

44الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

تد

ص ع

امم

رلج ات

ـمتلمط

فما

ـواسلإوو

لؤ

ضودداسي

وععيالم

يرر

زـو مرتس

ا ةوالا

يعلاالإ

ا ااس

رــعدللست

ةوع

تارت

التزاط ا

مياملث

صــحرةصم

ا ة

دة ا

نـتاغر

اتي

ع ر

ة ة

0 0 0

000

000

8 8 8

888

44–4––

1 1 1

111

999

3 3 3

0 0 0

000

000

8 8 8

888

44–4––

1 1 1

111

999

3 3 3

000000

000000

000000

1 1 0 1 0 0

005055

361389

0 7 3 1 6 3

92 0

212

000000

000000

000000

1 1 0 1 0 0

005055

361389

0 7 3 1 6 3

92 0

212

000 0

0000

0000

0 0 0 0

8008

2557

1 3– 3 – 3

20 2 5

9444

7 6

22

0 0 0 0

0000

0000

0 0 0 9

8001

7557

3 3– 3 2

–

04 0 7

116 2

1 0

44

0000

0000

0000

1 2 2 9

5117

88 08

8 0– 0 5–

62 06

3883

1

0000

0000

0000

1 2 2 9

5117

0888

– –

5008

62 06

3883

1

000000

000000

000000

0 1 0 1 9 0

855059

569360

3 3 3 6 1 6

96 519

93338

2 5 5 6

3 2

0 0 0 0 0 0

000000

000000

0 1 0 1 9 9

855052

069360

5 3 3 6 1 6

70 717

23001

7 5 5 0

4 4

22 رجب عام 1447 هـ

لجزائريّة / العدد 02

11 جانفي سنة 2026 م

ت

و

از

لو

اتعي

اللمنا

دتلنع

عطنابا

اافرو ر

موفلس

سصايخ

ايم

لارنين

سةةجص

ا اا ا

للعو ال

تصصيل

ثابا

الفرلا

منننتر

ااا طال

عععمت

ريو

ييجز

ةي

رة ا

م

و

ا

ع

ت

ام

لار

خا

لاد

تل

––––صابا

زلمت

اا

مب

سا

ل

ت 1د

خ ف

:ع

ن

د

امفا

علم

تينق

ا

لاف

دمت

––––فات

د و

ع

اح

ت

ة

ب

ع

0000ن

0000او

0000ال

لاربا

0000ن

0000لخا

9639تب

صم

9639ز

2ي

از

م ا

لم:ا

نن

صفي

قة

0000اا

0000التا

0000عحل

د

0000ات و

0000لت

9639دمل

س

9 3 6 9فاة

عدي،

ا ا

تيبملج

رو

د

جو

0 0 0بل

000

000 قا

الم

000لارا

008ن

002لخل

– تاوح

553زصل

5 22بنق

9 ااا

م

6 لابا

2لم

س

3ا

تل

000 :ي

000ث

نة

000ام

9 1 1عاف ل

228اترقس

447لما

2– 7 7دتن

7 66فاة

222د

ع6

ا

110ت2

4

0

2

،

ا

0000لم

0000

0000ا

لارو

0009

0005لخاض

0000تل

زصبو

3765

6320ااع

3 11ماب

لة

ت

ح4ت

ـ

:ح

0 0 0 0و

0000ينت

0000اـ

علف

9 0 0 0ـق

اتت

0005لــص

0000دما

ات

3765ف

6320در

ع

3 11اف

ت

و

ز

0000ي

0000

0000ر

ا

0009لار

0003ا

لخل

9632تص

8 9 8 7زص

9626ان

2 11ما

ا

7لمجع

2ة

0 0 0 0م

0000و

0000ا

عع

1108

2204ات

3037لمب

دا

0197فال

4128دد

5 44ع

اي

110ت

4 ن

ا

ر

22 رجب عام 1447 هـ

11 جانفي سنة 2026 م

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 22/02/2006
التعويض عن أضرار التجمهر

إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.

الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الخامسة
وسيط الصرف

لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.

الغرف مجتمعة· 22/07/2003
التعويض عن نزع الملكية

التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يدخل بطبيعته ضمن القضاء الكامل (مسؤولية الدولة قائمة ) ، فالغرفة الإدارية هي المختصة بالنظر . إذا لم يذكر قرار نزع الملكية المستفيد من المشروع فإنه بإمكان الوالي ، بصفته ممثلا للدولة ، أن يكون آمر بصرف الغلاف المالي المخصص للمشروع.

الغرفة الرابعة· 06/04/2004
إبطال عقد البيع

التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.

الغرفة الرابعة· 01/02/2005
إبطال العقد الإداري

يجوز لمدير الولاية ، المفوض من طرف الوالي ، القيام بالإجراءات المسبقة ، في إطار معاينة إهمال المستثمرة .