المادة 1
توزع رخص
دينـار )000 090 863 32 دج(، واعت
)000 020 105 47 دج(، المفتوحــــة ب
الصناعة، طبقا للجدول الملحق ب
مرسوم تنفيذي رقم 26-33 الموافق 7 ج الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية
النسخة الفرنسيةتوزع رخص
دينـار )000 090 863 32 دج(، واعت
)000 020 105 47 دج(، المفتوحــــة ب
الصناعة، طبقا للجدول الملحق ب
يكل ف وزير الما
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراط
حرّر بالجزائر في 18 رجب
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 4302
مــؤرّخ في 18 رجـــــب عـــــام 1447 المـوافـق 7 جانفــــــي سنــــــة 2026، يـتـضمــــــن توزيــــــع رخــــــص
فـــع الـمـفـتـــوحــــة بـعـنـوان ميزانيـــــــــــــة الدولــــــــــــــة، بموجب قانــــــــــــــون الماليــــــــــــــة لسنــــــــــــــة 2026،
ف وزير الصناعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الية،
يما المادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،
وي رقــم 18-15 الـمـؤر ّخ فـي 22 ذي الـحـجـة عــام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق
2-17 الـمـؤر ّخ فـي 23 جمادى الثانية عــام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون
رئــــــــــاسـي رقــم 25-240 المـؤر ّخ فـي 21 ربيــــــــــع الأول عـام 1447 الموافــــــــــق 14 سبتمبــــــــــر سنـــــــــــة 2025
ئــاسـي رقــم 25-241 الــمـؤر ّخ فـي 21 ربــــــــــــيع الأول عــام 1447 المـوافـق 14 سبتمبـــــــــــــر سنـــــــــــــة 2025
ة،
الالتزام المقـدر مبلغهـا باثـنين وثلاثين مليـارا ً وثمانمائـة وثلاثـة وسـتين مليونـا ً وتسـعين ألـف
مـادات الدفـع المقـدر مبلغهـا بسبعـة وأربـعين مليـارا ً ومائـة وخمسـة ملايين وعشريــن ألــف دينــار
عنــــوان ميزانيــــة الدولــــة، بموجب قانــــون الماليــــة لسنـــــة 2026، الموضوعـــــة تحت تصـــــرف وزيـــــر
هذا المرسوم.
لية ووزير الصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الر ّسميـ ّـة
يّة الش ّعبيّة.
عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.
سيفي غريـ ّب
44الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا
تد
ص ع
امم
رلج ات
ـمتلمط
فما
ـواسلإوو
لؤ
ضودداسي
وععيالم
يرر
زـو مرتس
ا ةوالا
يعلاالإ
ا ااس
رــعدللست
ةوع
تارت
التزاط ا
مياملث
صــحرةصم
ا ة
دة ا
نـتاغر
اتي
ع ر
ة ة
0 0 0
000
000
8 8 8
888
44–4––
1 1 1
111
999
3 3 3
0 0 0
000
000
8 8 8
888
44–4––
1 1 1
111
999
3 3 3
000000
000000
000000
1 1 0 1 0 0
005055
361389
0 7 3 1 6 3
92 0
212
000000
000000
000000
1 1 0 1 0 0
005055
361389
0 7 3 1 6 3
92 0
212
000 0
0000
0000
0 0 0 0
8008
2557
1 3– 3 – 3
20 2 5
9444
7 6
22
0 0 0 0
0000
0000
0 0 0 9
8001
7557
3 3– 3 2
–
04 0 7
116 2
1 0
44
0000
0000
0000
1 2 2 9
5117
88 08
8 0– 0 5–
62 06
3883
1
0000
0000
0000
1 2 2 9
5117
0888
– –
5008
62 06
3883
1
000000
000000
000000
0 1 0 1 9 0
855059
569360
3 3 3 6 1 6
96 519
93338
2 5 5 6
3 2
0 0 0 0 0 0
000000
000000
0 1 0 1 9 9
855052
069360
5 3 3 6 1 6
70 717
23001
7 5 5 0
4 4
22 رجب عام 1447 هـ
لجزائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
ت
و
از
لو
اتعي
اللمنا
دتلنع
عطنابا
اافرو ر
موفلس
سصايخ
ايم
لارنين
سةةجص
ا اا ا
للعو ال
تصصيل
ثابا
الفرلا
منننتر
ااا طال
عععمت
ريو
ييجز
ةي
رة ا
م
و
ا
ع
ت
ام
لار
خا
لاد
تل
––––صابا
زلمت
اا
مب
سا
ل
ت 1د
خ ف
:ع
ن
د
امفا
علم
تينق
ا
لاف
دمت
––––فات
د و
ع
اح
ت
ة
ب
ع
0000ن
0000او
0000ال
لاربا
0000ن
0000لخا
9639تب
صم
9639ز
2ي
از
م ا
لم:ا
نن
صفي
قة
0000اا
0000التا
0000عحل
د
0000ات و
0000لت
9639دمل
س
9 3 6 9فاة
عدي،
ا ا
تيبملج
رو
د
جو
0 0 0بل
000
000 قا
الم
000لارا
008ن
002لخل
– تاوح
553زصل
5 22بنق
9 ااا
م
6 لابا
2لم
س
3ا
تل
000 :ي
000ث
نة
000ام
9 1 1عاف ل
228اترقس
447لما
2– 7 7دتن
7 66فاة
222د
ع6
ا
110ت2
4
0
2
،
ا
0000لم
0000
0000ا
لارو
0009
0005لخاض
0000تل
زصبو
3765
6320ااع
3 11ماب
لة
ت
ح4ت
ـ
:ح
0 0 0 0و
0000ينت
0000اـ
علف
9 0 0 0ـق
اتت
0005لــص
0000دما
ات
3765ف
6320در
ع
3 11اف
ت
و
ز
0000ي
0000
0000ر
ا
0009لار
0003ا
لخل
9632تص
8 9 8 7زص
9626ان
2 11ما
ا
7لمجع
2ة
0 0 0 0م
0000و
0000ا
عع
1108
2204ات
3037لمب
دا
0197فال
4128دد
5 44ع
اي
110ت
4 ن
ا
ر
22 رجب عام 1447 هـ
11 جانفي سنة 2026 م
إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.
التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يدخل بطبيعته ضمن القضاء الكامل (مسؤولية الدولة قائمة ) ، فالغرفة الإدارية هي المختصة بالنظر . إذا لم يذكر قرار نزع الملكية المستفيد من المشروع فإنه بإمكان الوالي ، بصفته ممثلا للدولة ، أن يكون آمر بصرف الغلاف المالي المخصص للمشروع.
التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.
يجوز لمدير الولاية ، المفوض من طرف الوالي ، القيام بالإجراءات المسبقة ، في إطار معاينة إهمال المستثمرة .