المادة 1
توزع رخص الإلتزام المقدر مبلغها بمائ
وأربعمائة وأربعة وعشـرين ألـف دينـار ) 000 424 619 247 دج(،
وخمسمائـة وسبعـة وتسـعين مليونـا ً وثمانمائـة وثمانيـة وتسـع
الدولـة، بموجب قانـون الماليـة لسنـة 2026، الموضوعـة تحت تصـر
المرسوم.
مرسوم تنفيذي رقم 26-32 الموافق 7 ج الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المال وذوي الحقوق
النسخة الفرنسيةتوزع رخص الإلتزام المقدر مبلغها بمائ
وأربعمائة وأربعة وعشـرين ألـف دينـار ) 000 424 619 247 دج(،
وخمسمائـة وسبعـة وتسـعين مليونـا ً وثمانمائـة وثمانيـة وتسـع
الدولـة، بموجب قانـون الماليـة لسنـة 2026، الموضوعـة تحت تصـر
المرسوم.
يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي ا
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الد ّيمقراطيّة الش ّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سن
مهوريّة الجزائريّة / العدد 4102
14 المـوافـق 7 جانفــــــي سنــــــة 2026، يتضمــــــن توزيــــــع رخــــص
نية الدولة، بموجب قانـون الماليـة لسنـة 2026، المــــوضـــــوعــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة 2( منه،
2 ذي الـحـجـة عــام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق
انية عــام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون
ـي 21 ربيــــــــــع الأول عـام 1447 الموافــــــــــق 14 سبتمبــــــــــر سنـــــــــــة 2025
ي 21 ربــــــــــــيع الأول عــام 1447 المـوافـق 14 سبتمبـــــــــــــر سنـــــــــــــة 2025
ـتين وسبعــــة وأربــــعين مليــــارا ً وستمائــــة وتسعــــة عشــــر مليونــــا ً
واعتمـادات الدفـع المقـدر مبلغـها بمائـتين وسبعـة وأربـعين مليـارا ً
ين ألـف دينـار ) 000 898 597 247 دج( المفتوحـة بعنـوان ميزانيــة
ف وزيـر المجاهديـن وذوي الحقـوق ، طبقـا للجـدول الملحــق بهــذا
لحقــوق، كــل فيمــا يخصــه، بتنفيــذ هــذا المرســـوم الـــذي ينشـــر في
ة 2026.
سيفي غريـ ّب
42الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الج
ام
لم
وـجاا
والحلم
ل
زضـــــتصع
وـمتار م
يسلإوط
ذروــالقحذ
ـوددذاو
و عييوةيو
اععاةوب
يلمةميرةي ا
ارة المج ا او
اـجتلا الا لالحن
لحـحلإ الح
عالاجج
ـــدولقو
ـاتــــاعتاو
قهترزامقهتال
وـميامودمقط
ــــ تراق
قدــــ ةةعياع
يصــا نع
يو
ـــدة ي
نرا ن
تة
ف
0 0 0 0
0820
0090
3 8 4 3
7607
3123
– ––––
8178
4684
8528
2 2 2
0 0 0 0
0820
0090
3 8 4 3
7607
3123 – – – – –
8 7 1 8
4684
8528
2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
000000000
000000000
3 6 3 9 0 0 0 0 0
000003853
550009996
8 2 6 9 0 0 0 2 2
2118997
12
0 0 0 0 0 0 0 0 0
000000000
000000000
3 6 3 9 0 0 0 0 0
000003853
550009996
8 2 6 9 0 0 0 2 2
2118997
12
0 0 0 0 0 0
000000
000000
5 0 0 0 0 0
660008
2025 88
– ––
551010
332482
11650
1
0 0 0 0 0 0
000000
000000
2 5 0 5 7 7
338088
6067 77
1 4 6 0– 6 6––
337152
113122
1
0 0 0 0 0 0 0 0
55000000
90000000
3 4 4 0 6 6 6 4
37440113
76826338
–
26918441
30936227
61110114
3 3 3 2 3 5 8 6
91224
12
0 0 0 0 0 0 0 0
55000000
90000000
0 4 4 0 3 3 6 4
37220111
31 765963
9 4– 4 8 3 2 6 2
30586334
61090112
3 3 3 2 2 5 8 6
91224
12
0 0 0 0 0 0 0 0 0
550000820
900000090
4 8 7 6 0 6 6 6 4
370002472
217168164
9 5 8 3 8 7 5 9 5
305778981
613207606
7 6 6 2 3 5 8 6
91224
12
0 0 0 0 0 0 0 0 0
550000820
900000090
8 3 7 1 0 0 0 6 4
376601469
212663118
7 9 4 3 8 0 9 9 5
300374769
612105775
7 5 6 2 3 5 8 6
91224
12
22 رجب عام 1447 هـ
زائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
ت
الو
باز
حلو
الــتعي
نث وا
ــــلنع
شالمحربا
اارو ر
الآموث
طتثايخ
ااام
المارريل ن
تةثاجص
ي ال
ل اقـــ ا
ن ختلت
حالمراـال
يافيــــلب ا
رماف
تررلا
ويو ر
حخيال
مزـعمت
في ـخ
تيجز
ياةـ
ةب ــــةا
ـي م
ع
ة و
ا
ع
ت
ام
لار
ا
لخاد
تلا
– – – –صابت
ز
لما
ا
مب ا
س
ل
د
ت1ف
خ
:ع
ن
د
امفا
علم
تينق
ا
لاف
دمت
ت
– – – –فاو
د
عح
ا
ت
ة
ب
ع
ن
0000
0000او
0000الا
لاربن
4310
9090لخا
6970تبم
5 7 5 3زصي
623
ا2ز
م ا ا
لم:ن
ن
ي
صفة
ق
0 0 0 0ااا
التل
0000د
0000عح
تو
4310ا
9090لمتل
6970دسة
فا،
3575دي بم
623عا
ايلج
تو
ر
جد
بو
ل
000
000ق
000ا
االم
0 5 5لارن
220لخول
505تاح
– صلن
330زب
651 ق
اااا
211ملابلم
س
ا
ت3ل
ي
ث:ة
000 ن
000م
افل
000عاس
5 5 0ترق
اان
678لم
384دتة
– 8 5 4فا
د 6
119ع2
733ا
ت0
2
،
ا
0 0 0 0لم
0000
0000و
1 0 2 2ا
لارض
6601
2844لخ
تاو
8619صل
0193زبع
437ااة
4م اب
1لت
2تـح
ح 4
ت
0 0 0 0و:
0000 ن
اي ت
0000علف
1 0 2 2تقص
ا
6601لما
8804دتر
9 6 6 2فاف
213د
ع
337ا
ت
4و
1ز
2
ي
0 0 0 0ر
0000
0000اا
لارلمج
1011
8991لخ
4764ت
4 9 5 5زصا
3934ه
7427ا
م اد
4لمجي
1
2ن
و
0 0 0 0م
0000وذ
0000او
عع
6061ي
1471ات
9624لمب
دا ا
0824فاللح
0544دد
1647ع
اي
14تق
1نو
2 ا
رق
22 رجب عام 1447 هـ
11 جانفي سنة 2026 م
القاضي الإداري مختص للبت في النزاعات الناشئة عن الصفقات العمومية، المبرمة من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والممولة جزئيا أو كليا من ميزانية الدولة. يكون القاضي الإداري مختصا، حتي في غياب أشخاص القانون العام، بالنظر إلي مصدر تمويل المشروع.
يجوز لمدير الولاية ، المفوض من طرف الوالي ، القيام بالإجراءات المسبقة ، في إطار معاينة إهمال المستثمرة .
إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .
لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.
متي كانت صحة مقرر إلغاء المقرر الإداري الفردي المنشئ لحقوق تتوقف علي إصداره خلال أجل أربعة أشهر المفتوح للطعن القضائي ضده وتأسيسه علي أسباب جدية ، فإن المقرر المتضمن إلغاء مقرر إعانة الدولة لفائدة مواطن والصادر بعد مرور مهلة الطعن القضائي المحددة قانونا ودون أي تسبيب يمس بالحقوق المكتسبة ولذا يعد مشوب بعيب التعسف ومعرض للإبطال.
وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .