مرسوم تنفيذي رقم 26-32 الموافق 7 ج الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المال وذوي الحقوق

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-32 الموافق 7 ج الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المال وذوي الحقوق

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
مادتان
رقم النص
26-32
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

توزع رخص الإلتزام المقدر مبلغها بمائ

وأربعمائة وأربعة وعشـرين ألـف دينـار ) 000 424 619 247 دج(،

وخمسمائـة وسبعـة وتسـعين مليونـا ً وثمانمائـة وثمانيـة وتسـع

الدولـة، بموجب قانـون الماليـة لسنـة 2026، الموضوعـة تحت تصـر

المرسوم.

المادة 2

يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي ا

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الد ّيمقراطيّة الش ّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سن

مهوريّة الجزائريّة / العدد 4102

14 المـوافـق 7 جانفــــــي سنــــــة 2026، يتضمــــــن توزيــــــع رخــــص

نية الدولة، بموجب قانـون الماليـة لسنـة 2026، المــــوضـــــوعــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة 2( منه،

2 ذي الـحـجـة عــام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق

انية عــام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون

ـي 21 ربيــــــــــع الأول عـام 1447 الموافــــــــــق 14 سبتمبــــــــــر سنـــــــــــة 2025

ي 21 ربــــــــــــيع الأول عــام 1447 المـوافـق 14 سبتمبـــــــــــــر سنـــــــــــــة 2025

ـتين وسبعــــة وأربــــعين مليــــارا ً وستمائــــة وتسعــــة عشــــر مليونــــا ً

واعتمـادات الدفـع المقـدر مبلغـها بمائـتين وسبعـة وأربـعين مليـارا ً

ين ألـف دينـار ) 000 898 597 247 دج( المفتوحـة بعنـوان ميزانيــة

ف وزيـر المجاهديـن وذوي الحقـوق ، طبقـا للجـدول الملحــق بهــذا

لحقــوق، كــل فيمــا يخصــه، بتنفيــذ هــذا المرســـوم الـــذي ينشـــر في

ة 2026.

سيفي غريـ ّب

42الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الج

ام

لم

وـجاا

والحلم

ل

زضـــــتصع

وـمتار م

يسلإوط

ذروــالقحذ

ـوددذاو

و عييوةيو

اععاةوب

يلمةميرةي ا

ارة المج ا او

اـجتلا الا لالحن

لحـحلإ الح

عالاجج

ـــدولقو

ـاتــــاعتاو

قهترزامقهتال

وـميامودمقط

ــــ تراق

قدــــ ةةعياع

يصــا نع

يو

ـــدة ي

نرا ن

تة

ف

0 0 0 0

0820

0090

3 8 4 3

7607

3123

– ––––

8178

4684

8528

2 2 2

0 0 0 0

0820

0090

3 8 4 3

7607

3123 – – – – –

8 7 1 8

4684

8528

2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0

000000000

000000000

3 6 3 9 0 0 0 0 0

000003853

550009996

8 2 6 9 0 0 0 2 2

2118997

12

0 0 0 0 0 0 0 0 0

000000000

000000000

3 6 3 9 0 0 0 0 0

000003853

550009996

8 2 6 9 0 0 0 2 2

2118997

12

0 0 0 0 0 0

000000

000000

5 0 0 0 0 0

660008

2025 88

– ––

551010

332482

11650

1

0 0 0 0 0 0

000000

000000

2 5 0 5 7 7

338088

6067 77

1 4 6 0– 6 6––

337152

113122

1

0 0 0 0 0 0 0 0

55000000

90000000

3 4 4 0 6 6 6 4

37440113

76826338

–

26918441

30936227

61110114

3 3 3 2 3 5 8 6

91224

12

0 0 0 0 0 0 0 0

55000000

90000000

0 4 4 0 3 3 6 4

37220111

31 765963

9 4– 4 8 3 2 6 2

30586334

61090112

3 3 3 2 2 5 8 6

91224

12

0 0 0 0 0 0 0 0 0

550000820

900000090

4 8 7 6 0 6 6 6 4

370002472

217168164

9 5 8 3 8 7 5 9 5

305778981

613207606

7 6 6 2 3 5 8 6

91224

12

0 0 0 0 0 0 0 0 0

550000820

900000090

8 3 7 1 0 0 0 6 4

376601469

212663118

7 9 4 3 8 0 9 9 5

300374769

612105775

7 5 6 2 3 5 8 6

91224

12

22 رجب عام 1447 هـ

زائريّة / العدد 02

11 جانفي سنة 2026 م

ت

الو

باز

حلو

الــتعي

نث وا

ــــلنع

شالمحربا

اارو ر

الآموث

طتثايخ

ااام

المارريل ن

تةثاجص

ي ال

ل اقـــ ا

ن ختلت

حالمراـال

يافيــــلب ا

رماف

تررلا

ويو ر

حخيال

مزـعمت

في ـخ

تيجز

ياةـ

ةب ــــةا

ـي م

ع

ة و

ا

ع

ت

ام

لار

ا

لخاد

تلا

– – – –صابت

ز

لما

ا

مب ا

س

ل

د

ت1ف

خ

:ع

ن

د

امفا

علم

تينق

ا

لاف

دمت

ت

– – – –فاو

د

عح

ا

ت

ة

ب

ع

ن

0000

0000او

0000الا

لاربن

4310

9090لخا

6970تبم

5 7 5 3زصي

623

ا2ز

م ا ا

لم:ن

ن

ي

صفة

ق

0 0 0 0ااا

التل

0000د

0000عح

تو

4310ا

9090لمتل

6970دسة

فا،

3575دي بم

623عا

ايلج

تو

ر

جد

بو

ل

000

000ق

000ا

االم

0 5 5لارن

220لخول

505تاح

– صلن

330زب

651 ق

اااا

211ملابلم

س

ا

ت3ل

ي

ث:ة

000 ن

000م

افل

000عاس

5 5 0ترق

اان

678لم

384دتة

– 8 5 4فا

د 6

119ع2

733ا

ت0

2

،

ا

0 0 0 0لم

0000

0000و

1 0 2 2ا

لارض

6601

2844لخ

تاو

8619صل

0193زبع

437ااة

4م اب

1لت

2تـح

ح 4

ت

0 0 0 0و:

0000 ن

اي ت

0000علف

1 0 2 2تقص

ا

6601لما

8804دتر

9 6 6 2فاف

213د

ع

337ا

ت

4و

1ز

2

ي

0 0 0 0ر

0000

0000اا

لارلمج

1011

8991لخ

4764ت

4 9 5 5زصا

3934ه

7427ا

م اد

4لمجي

1

2ن

و

0 0 0 0م

0000وذ

0000او

عع

6061ي

1471ات

9624لمب

دا ا

0824فاللح

0544دد

1647ع

اي

14تق

1نو

2 ا

رق

22 رجب عام 1447 هـ

11 جانفي سنة 2026 م

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الأولي· 09/01/2014
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

القاضي الإداري مختص للبت في النزاعات الناشئة عن الصفقات العمومية، المبرمة من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والممولة جزئيا أو كليا من ميزانية الدولة. يكون القاضي الإداري مختصا، حتي في غياب أشخاص القانون العام، بالنظر إلي مصدر تمويل المشروع.

الغرفة الرابعة· 01/02/2005
إبطال العقد الإداري

يجوز لمدير الولاية ، المفوض من طرف الوالي ، القيام بالإجراءات المسبقة ، في إطار معاينة إهمال المستثمرة .

الغرفة الثالثة· 27/01/2011
الشخصية الإعتبارية

إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .

الغرفة الرابعة· 25/11/2010
تجاوز السلطة سحب القرار الإداري

لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.

الغرفة الثالثة· 28/10/2010
الحقوق المكتسبة

متي كانت صحة مقرر إلغاء المقرر الإداري الفردي المنشئ لحقوق تتوقف علي إصداره خلال أجل أربعة أشهر المفتوح للطعن القضائي ضده وتأسيسه علي أسباب جدية ، فإن المقرر المتضمن إلغاء مقرر إعانة الدولة لفائدة مواطن والصادر بعد مرور مهلة الطعن القضائي المحددة قانونا ودون أي تسبيب يمس بالحقوق المكتسبة ولذا يعد مشوب بعيب التعسف ومعرض للإبطال.

الغرفة الرابعة· 30/06/2011
التعويض عن الإستيلاء

وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .