مرسوم تنفيذي رقم 26-29 الموافق 7 ج الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالي والبحث العلمي

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-29 الموافق 7 ج الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالي والبحث العلمي

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
السياحة والثقافة والرياضة
عدد المواد
مادتان
رقم النص
26-29
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بسبعم

وثــمـــانـمـائة وسبعة وستين ألف ديــنـار )000 867 483 779 دج(، و

وستـة وثلاثين مليـونا وثلاثمائـة وأربعـة وخمـسين ألـف دينـار )

قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير التعلي

المادة 2

يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبح

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الد ّيمقراطيّة الش ّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سن

22 رجب عام 1447 هـ

لجزائريّة / العدد 02

11 جانفي سنة 2026 م

1 المـوافـق 7 جانفــــــي سنــــــة 2026، يتضمــــــن توزيــــــع رخــــــص

زانيــــــــــة الدولــــــــــة، بموجـــــــــــب قانـــــــــــون الماليـــــــــــة لسنـــــــــــة 2026،

ث العلمي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة 2( منه،

2 ذي الـحـجـة عــام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق

انية عــام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون

ـي 21 ربيــــــــــع الأول عـام 1447 الموافــــــــــق 14 سبتمبــــــــــر سنـــــــــــة 2025

ي 21 ربيــــــــــــع الأول عــام 1447 المـوافـق 14 سبتمبـــــــــــــر سنـــــــــــــة 2025

ائـة وتسعـة وسبـعين مليـارا ً وأربعمائـة وثلاثــة وثمــانين مليونــا ً

اعتمادات الدفع المقــدر مبـلـغـهـا بثمانمائة وسبعة ملايير ومائة

000 354 136 807 دج( المفتوحـة بعنــوان ميزانيــة الدولــة، بموجــب

م العالي والبحث العلمي، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

ث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

ة 2026.

سيفي غريـ ّب

22 رجب عام 1447 هـ

الجريدة الرسميّة للجم

11 جانفي سنة 2026 م

ال

ادفي

لوعا

بتال

حملب

س توح ا

ثالإكالا

يلطل

يدنتثت

واووك

رر ط رو

ال يلا

تالموول اي

علن

طلجيلث

الرما

ولبي ل

ييحيث

ة

ر ث

0 0

00

00

0 0

– 0 0 –

00

1 1

33

22

0 0

00

00

0 0

–0 0–

00

1 1

33

22

0 0 0 0

0000

0000

0

0000

0000

000

3 2 0 0

2531

1

0 0 0 0

0000

0000

0

0000

0000

000

3 2 0 0

2531

1

––––

––––

0 0

00

00

0

40

24

–4–

8 9

55

13

4

32

4

0 0

00

00

0 4

20

44

– –

8 9

99

68

2 1

53

0 0 0 0

0000

0000

0 0 4 0

0200

0404

1 3 0 0

2467

1423

4 3

2 4

0 0 0 0

0000

0000

0

0400

0204

040

1 3 0 0

2861

1929

2

3 1

5

هوريّة الجزائريّة / العدد 3502

ت

و

وز

اعي

لا

وتلنع

اعبا

لا ر

ثللرو

اطايخ

نلماي

وعم

ي نص

راوج

ل

ل ايا ا

للأالال

تونتلبا

عكفلا

ل ر

ل ورل

يات

ميعم

ز

نيج

ةا

م

و

ا

ع

ت

م

ا

لارا

د

لخ

– –تاا

صلت

زاب

لما

ا ا

مبل

س

د

ت 1ف

خ ع

:

ا

دنلم

امف

ع

تينقف

ا

لات

دمت

––و

فا

د ح

ع

اة

ت

ب

ع

ن

و

0 0

اا

00الن

00لارب

م

00لخا

00تبي

00صز

ز

00

86ا2ا

ما ن

1 لم:ي

ن

ة

صف ا

قل

ااد

00التو

00عح

00ل

ات ة

00لمت،

00دس

00فابم

دي

00عوا

86ايلج

1تج

ر

بد

و

ق

ل

0 0ا

ن

00ا

00اولم

لار

22لخنل

22تح

11صا ا

زللم

66بق

99ااا

22م لاا

بل

33سي

11 ة

ت3

ل

ث:س

00 ن

00ام

00عفن

ا

2 2اترقة

22لا 6

دمت2

11

فا0

66د2

99ع

88ا،

ت ا

5 5لم

11

و

0ض

00

0

00او

1لار

1ع

99لخ

4اة

4 تل

8زصبت

78ـ

7ااح

2

2 م ابت

99ل

22ت

55ح4 ت

:ص

و

00ن

00اير

00علـف

تـقف

11ا

99لما

44دت و

فا

88دز

77عا

22تي

6 6ر

33 ا

55ل

ت

0 0 ع

00ل

00ي

ا

33لارم

11لخ

66تا

ل

44زصع

53ا

76االي

م لمج

22

44

55و

ا

0 0مل

ب

00و

00اح

عع

33ت

11اث

66لمب

دا

4 4فا ا

لل

53عددع

32اي

2 2تل

نم

55ا

55 ري

36الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الج

ات

ل

عـصم

ااج

ليلم

رتا

فماسلإ

ول

وودد

ضعيا

ا وعيرل

لمل

بزو ارةط

حعلا الإ ل

يالا

ثرةعدولب

تارعة

اتزا

ـميام

الحر

لتا

ععتدةة

للا

مي ت

يم

0 0 0

000

000

0 0 0

00–0

88 8

7 6 6

114

224

1 1 1

0 0 0

000

000

0 0 0

00–0

88 8

7 6 6

114

224

1 1 1

0 0 0 0

0000

0000

0 0 0 0

0000

0000

8 0 0 0

4407

35 3

0 0 0 0

0000

0000

0 0 0 0

0000

0000

8 0 0 0

4407

35 3

0 0

0

000

000

0 0

2

002

53–5

8 8

9

446

330

7

2

0 0 0

000

000

9 7 7

880

98–9

1 0 0

668

228

7 1 1

3

0

0

0

5

4

7

8–––

8

3

0

5

7

0

0

0

5

4

7

8–––

2

2

7

6

7

0 0 0 0

0 0 00

0000

0 0

0007

3006

38

3 505

0468

84 9

1

19

7

7

0

0000

0000

0 00

74 0 7

8085

7073

7

7076

1473

1 8

27 2

0

8

22 رجب عام 1447 هـ

زائريّة / العدد 02

11 جانفي سنة 2026 م

الاو

ااع

لظلخابا

لحتلن

ـبا

ـردكرو

وميا

ااراي

فتة م

الن

اج

ا ل ت

لمالجك ا

طال

نلب

علاو

يافر

مل

شبور

عيا

ييجعم

ة

ةة ييج

ة

ا

لار

لخا

––––تل

زصاب

لما

ا

مب

س

ت 1

خ :

ن

د

امف

عق

ين

اتا

لمت

د

––––فا

د

ع

ا

ت

0 0 0 0

0000ا

ل

0000الارب

0 0 0 0ا

0000لخب

0000ت

زص

5835 2

ا

م ا :

لم

ن

صف

ق

اا

0000الت

0000عح

0000ت

ا ت

0000لما

0000دسلج

0000فا

دي

5835عد

اي

تو

ر

ل

ا

لم

0 0

000ل

000اح

0 0 0لار

00لخق

770تا

0–صل )

0 1 4 زب

ت

273اااا

495م لابب

4 2 3سع

11 3(

ت

:

ث

0 0 0 ن

0 م

00 0اف

00عا

0 رق

00ات

000لما

770دت

–فا

3 1 4

5د

27ع

751ا

ت

1 9 0

21

0

0000

0000

000

0 ا

4003لار

2308

080لخ

تا

9 1 0 1صل

0531زب

8972اا

4 ماب

873 ل

1798

ت

1 ح4

:

0 و

0000ن

000اي

0000عـف

ل

0 0 0 4اتـق

2303لا

8دم

880ت

9 فا

1011د

0535عا

827ت

4 4 9 8

1798

1

0 0 0

00

0000

000ا

0 لار

4003

2308لخ

057ت

ص

7 5 3 6ز

7

0806ا

837م ا

4 6 1 8لمج

1908

11

م

0 0 0 0

0000و

0ا

000عع

0 ت

4003ا

2308لمب

057دا

ا

7 5 3 6فل

0807عدد

8936اي

5 ت

894ن

1918ا

11 ر

22 رجب عام 1447 هـ

11 جانفي سنة 2026 م

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الثالثة· 22/02/2006
التعويض عن أضرار التجمهر

إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.

الغرفة الرابعة· 06/04/2004
إبطال عقد البيع

التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الرابعة· 25/11/2010
تجاوز السلطة سحب القرار الإداري

لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.

الغرفة الثالثة· 28/10/2010
الحقوق المكتسبة

متي كانت صحة مقرر إلغاء المقرر الإداري الفردي المنشئ لحقوق تتوقف علي إصداره خلال أجل أربعة أشهر المفتوح للطعن القضائي ضده وتأسيسه علي أسباب جدية ، فإن المقرر المتضمن إلغاء مقرر إعانة الدولة لفائدة مواطن والصادر بعد مرور مهلة الطعن القضائي المحددة قانونا ودون أي تسبيب يمس بالحقوق المكتسبة ولذا يعد مشوب بعيب التعسف ومعرض للإبطال.