المادة 1
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بسبعم
وثــمـــانـمـائة وسبعة وستين ألف ديــنـار )000 867 483 779 دج(، و
وستـة وثلاثين مليـونا وثلاثمائـة وأربعـة وخمـسين ألـف دينـار )
قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير التعلي
مرسوم تنفيذي رقم 26-29 الموافق 7 ج الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالي والبحث العلمي
النسخة الفرنسيةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بسبعم
وثــمـــانـمـائة وسبعة وستين ألف ديــنـار )000 867 483 779 دج(، و
وستـة وثلاثين مليـونا وثلاثمائـة وأربعـة وخمـسين ألـف دينـار )
قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير التعلي
يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبح
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الد ّيمقراطيّة الش ّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سن
22 رجب عام 1447 هـ
لجزائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
1 المـوافـق 7 جانفــــــي سنــــــة 2026، يتضمــــــن توزيــــــع رخــــــص
زانيــــــــــة الدولــــــــــة، بموجـــــــــــب قانـــــــــــون الماليـــــــــــة لسنـــــــــــة 2026،
ث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة 2( منه،
2 ذي الـحـجـة عــام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق
انية عــام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون
ـي 21 ربيــــــــــع الأول عـام 1447 الموافــــــــــق 14 سبتمبــــــــــر سنـــــــــــة 2025
ي 21 ربيــــــــــــع الأول عــام 1447 المـوافـق 14 سبتمبـــــــــــــر سنـــــــــــــة 2025
ائـة وتسعـة وسبـعين مليـارا ً وأربعمائـة وثلاثــة وثمــانين مليونــا ً
اعتمادات الدفع المقــدر مبـلـغـهـا بثمانمائة وسبعة ملايير ومائة
000 354 136 807 دج( المفتوحـة بعنــوان ميزانيــة الدولــة، بموجــب
م العالي والبحث العلمي، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
ث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
ة 2026.
سيفي غريـ ّب
22 رجب عام 1447 هـ
الجريدة الرسميّة للجم
11 جانفي سنة 2026 م
ال
ادفي
لوعا
بتال
حملب
س توح ا
ثالإكالا
يلطل
يدنتثت
واووك
رر ط رو
ال يلا
تالموول اي
علن
طلجيلث
الرما
ولبي ل
ييحيث
ة
ر ث
0 0
00
00
0 0
– 0 0 –
00
1 1
33
22
0 0
00
00
0 0
–0 0–
00
1 1
33
22
0 0 0 0
0000
0000
0
0000
0000
000
3 2 0 0
2531
1
0 0 0 0
0000
0000
0
0000
0000
000
3 2 0 0
2531
1
––––
––––
0 0
00
00
0
40
24
–4–
8 9
55
13
4
32
4
0 0
00
00
0 4
20
44
– –
8 9
99
68
2 1
53
0 0 0 0
0000
0000
0 0 4 0
0200
0404
1 3 0 0
2467
1423
4 3
2 4
0 0 0 0
0000
0000
0
0400
0204
040
1 3 0 0
2861
1929
2
3 1
5
هوريّة الجزائريّة / العدد 3502
ت
و
وز
اعي
لا
وتلنع
اعبا
لا ر
ثللرو
اطايخ
نلماي
وعم
ي نص
راوج
ل
ل ايا ا
للأالال
تونتلبا
عكفلا
ل ر
ل ورل
يات
ميعم
ز
نيج
ةا
م
و
ا
ع
ت
م
ا
لارا
د
لخ
– –تاا
صلت
زاب
لما
ا ا
مبل
س
د
ت 1ف
خ ع
:
ا
دنلم
امف
ع
تينقف
ا
لات
دمت
––و
فا
د ح
ع
اة
ت
ب
ع
ن
و
0 0
اا
00الن
00لارب
م
00لخا
00تبي
00صز
ز
00
86ا2ا
ما ن
1 لم:ي
ن
ة
صف ا
قل
ااد
00التو
00عح
00ل
ات ة
00لمت،
00دس
00فابم
دي
00عوا
86ايلج
1تج
ر
بد
و
ق
ل
0 0ا
ن
00ا
00اولم
لار
22لخنل
22تح
11صا ا
زللم
66بق
99ااا
22م لاا
بل
33سي
11 ة
ت3
ل
ث:س
00 ن
00ام
00عفن
ا
2 2اترقة
22لا 6
دمت2
11
فا0
66د2
99ع
88ا،
ت ا
5 5لم
11
و
0ض
00
0
00او
1لار
1ع
99لخ
4اة
4 تل
8زصبت
78ـ
7ااح
2
2 م ابت
99ل
22ت
55ح4 ت
:ص
و
00ن
00اير
00علـف
تـقف
11ا
99لما
44دت و
فا
88دز
77عا
22تي
6 6ر
33 ا
55ل
ت
0 0 ع
00ل
00ي
ا
33لارم
11لخ
66تا
ل
44زصع
53ا
76االي
م لمج
22
44
55و
ا
0 0مل
ب
00و
00اح
عع
33ت
11اث
66لمب
دا
4 4فا ا
لل
53عددع
32اي
2 2تل
نم
55ا
55 ري
36الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الج
ات
ل
عـصم
ااج
ليلم
رتا
فماسلإ
ول
وودد
ضعيا
ا وعيرل
لمل
بزو ارةط
حعلا الإ ل
يالا
ثرةعدولب
تارعة
اتزا
ـميام
الحر
لتا
ععتدةة
للا
مي ت
يم
0 0 0
000
000
0 0 0
00–0
88 8
7 6 6
114
224
1 1 1
0 0 0
000
000
0 0 0
00–0
88 8
7 6 6
114
224
1 1 1
0 0 0 0
0000
0000
0 0 0 0
0000
0000
8 0 0 0
4407
35 3
0 0 0 0
0000
0000
0 0 0 0
0000
0000
8 0 0 0
4407
35 3
0 0
0
000
000
0 0
2
002
53–5
8 8
9
446
330
7
2
0 0 0
000
000
9 7 7
880
98–9
1 0 0
668
228
7 1 1
3
0
0
0
5
4
7
8–––
8
3
0
5
7
0
0
0
5
4
7
8–––
2
2
7
6
7
0 0 0 0
0 0 00
0000
0 0
0007
3006
38
3 505
0468
84 9
1
19
7
7
0
0000
0000
0 00
74 0 7
8085
7073
7
7076
1473
1 8
27 2
0
8
22 رجب عام 1447 هـ
زائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
الاو
ااع
لظلخابا
لحتلن
ـبا
ـردكرو
وميا
ااراي
فتة م
الن
اج
ا ل ت
لمالجك ا
طال
نلب
علاو
يافر
مل
شبور
عيا
ييجعم
ة
ةة ييج
ة
ا
لار
لخا
––––تل
زصاب
لما
ا
مب
س
ت 1
خ :
ن
د
امف
عق
ين
اتا
لمت
د
––––فا
د
ع
ا
ت
0 0 0 0
0000ا
ل
0000الارب
0 0 0 0ا
0000لخب
0000ت
زص
5835 2
ا
م ا :
لم
ن
صف
ق
اا
0000الت
0000عح
0000ت
ا ت
0000لما
0000دسلج
0000فا
دي
5835عد
اي
تو
ر
ل
ا
لم
0 0
000ل
000اح
0 0 0لار
00لخق
770تا
0–صل )
0 1 4 زب
ت
273اااا
495م لابب
4 2 3سع
11 3(
ت
:
ث
0 0 0 ن
0 م
00 0اف
00عا
0 رق
00ات
000لما
770دت
–فا
3 1 4
5د
27ع
751ا
ت
1 9 0
21
0
0000
0000
000
0 ا
4003لار
2308
080لخ
تا
9 1 0 1صل
0531زب
8972اا
4 ماب
873 ل
1798
ت
1 ح4
:
0 و
0000ن
000اي
0000عـف
ل
0 0 0 4اتـق
2303لا
8دم
880ت
9 فا
1011د
0535عا
827ت
4 4 9 8
1798
1
0 0 0
00
0000
000ا
0 لار
4003
2308لخ
057ت
ص
7 5 3 6ز
7
0806ا
837م ا
4 6 1 8لمج
1908
11
م
0 0 0 0
0000و
0ا
000عع
0 ت
4003ا
2308لمب
057دا
ا
7 5 3 6فل
0807عدد
8936اي
5 ت
894ن
1918ا
11 ر
22 رجب عام 1447 هـ
11 جانفي سنة 2026 م
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.
التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.
متي كانت صحة مقرر إلغاء المقرر الإداري الفردي المنشئ لحقوق تتوقف علي إصداره خلال أجل أربعة أشهر المفتوح للطعن القضائي ضده وتأسيسه علي أسباب جدية ، فإن المقرر المتضمن إلغاء مقرر إعانة الدولة لفائدة مواطن والصادر بعد مرور مهلة الطعن القضائي المحددة قانونا ودون أي تسبيب يمس بالحقوق المكتسبة ولذا يعد مشوب بعيب التعسف ومعرض للإبطال.