مرسوم رئاسي رقم 25–337 يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية

النسخة الفرنسية

مرسوم رئاسي رقم 25–337 يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسي (50/100)🟢 ساري المفعولسنة 2025
المجال القانوني
السياحة والثقافة والرياضة
عدد المواد
⁦3⁩ مواد
رقم النص
25-337
تاريخ النشر
2025-12-31
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان

ميزانية الدولة بموجب قانـون الماليـة لسنـة 2025، مبلـغ قـدره

مائـــة وسبعـــة وستـــون مليونـــا وخمسمائــــة وستــــة وثلاثــــون

ألـف دينـار )000.536.167 دج(، كرخـص التـزام واعتمـادات دفـع،

مقـــيـ ّد في ''الاعتمــــادات الماليــــة غيــــر المخصصــــة''، وفي البــــاب

السابــــع ''نفقــــات غيــــر متوقـ ّـعــــة''، المسيـــــرة من طـــــرف وزيـــــر

المالية.

المادة 2

يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائة

وسبعـــة وستـــون مليونــــا وخمسمائــــة وستــــة وثلاثــــون ألــــف

دينار )000.536.167 دج(، كرخص التزام واعتمادات دفـع، يقـيـ ّـد

في محفظـــــــة برامـــــــج وزارة التربيــــــــة الوطنيــــــــة وفي برنامــــــــج

''الإدارة العامــة''، البرنامــج الفرعــي '' الدعــم الإداري'' وفي البــاب

الرابع ''نفقات التحويل''.

26 رجب عام 1447 هـ

لجزائريّة / العدد 03

15 جانفي سنة 2026 م

المادة 3

يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية،

كـــــــل فيمـــــــا يخصـــــــه، بتنفيـــــــذ هـــذا المرســوم الــــــــذي ينشــــــــر في

الجريـدة الرّ سميّ ـــــــــة للجمهوريّ ـــــــــة الجزائريّ ـــــــــة الّد يمقراطّّ يــــــــــة

الش ّ عبّي ة.

حر ّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر

سنة 2025.

عبد المجيد تبون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 27/01/2011
الشخصية الإعتبارية

إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .

الغرفة الخامسة· 08/04/2003
الغرامة التهديدية وقف تنفيذ الأحكام القضائية

الغرامة التهديدية ينطق القاضي بها كعقوبة ، ينبغي تطبيق مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات عليها ، أي يجب سنها بقانون ، لا يجوز للقاضي الإداري النطق في المسائل الإدارية بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد قانون يرخص بها

الغرفة الثالثة· 24/02/2011
التعويض عن الحوادث المدرسية

تعاضدية الحوادث المدرسية ليست شركة تأمين و لا تقوم مسؤوليتها المدنية عن الحوادث المدرسية . الدولة ، ممثلة في وزير التربية ، مسؤولة عن الحوادث المدرسية الواقعة للتلاميذ . مدير التربية مؤهل للتقاضي باسم وزير التربية .

الغرفة الخامسة· 21/10/2009
الحقوق و الحريات

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .

الغرفة الرابعة· 29/10/2009
شهادة الحيازة

- بداية احتساب أجل رفع الطعن بإلغاء شهادة الحيازة: إن المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات المدنية المكرس مضمونها في المادة 829 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تحدد أجل الطعن في القرارات الإدارية بأربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرار أو نشره وبالتالي أساء فهم وتطبيق القانون الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطعن المرفوع ضد شهادة حيازة مشهرة لوروده خارج الآجال علي أساس أن احتسابها يكون من تاريخ الإشهار. - متي كان من المقرر قانونا أنه لا يجوز التصرف في الأراضي التابعة لأملاك الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم، فإن شهادة الحيازة المحررة لصالح شخص طبيعي علي عقار ملك للدولة تعد باطلة لعدم مشروعيتها.

الغرفة الثالثة· 30/09/2009
تجاوز السلطة

لئن خولت المادة 91 من القانون 10/01 للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية إمكانية تعليق السند المنجمي أو الرخص المنجمية أو سحبه من صاحبه في حالات محددة، فإن الأمر 07/02 المعدل لهذا القانون أدخل المادة 91 مكرر التي منحت صلاحية تعليق أو سحب رخصة استغلال مقالع الحجارة و المرامل للوالي المختص إقليميا، و بالتالي قرار الوكالة برفض تجديد رخصة الاستغلال لصاحب محجرة استفادة منها بقرار صادر عن الوالي لمدة 15 سنة لم تنتهي بعد و توقف مؤقت عن الاستغلال لظروف قاهرة، يعد صادرا عن هيئة غير مختصة تجاوزا لسلطتها و مشوب بعيب عدم المشروعية الخارجية.