المادة 1
يحدد هذا المرسوم القواعد العامة التي تطبق على التعاونيات الفالحية
القسم االول : احكام عامة
الفصل االول : مبادئ عامة
عُدّل وتمّم بالمرسوم التنفيذي رقم 21-393
يحدد هذا المرسوم القواعد العامة التي تطبق على التعاونيات الفالحية
القسم االول : احكام عامة
الفصل االول : مبادئ عامة
تقوم التعاونيات الفالحية على اساس التضامن المهني بين الفالحين
.وال تهدف الى تحقيق ربح تجاري
تؤسس التعاونية الفالحية على حرية االنضمام العضائها
التعاونية الفالحية شركة اشخ.اص مدنية لها مستخدمون وراسمال متغيران
.تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي
(معدلة بالمرسوم20
-
274
في29
-
09
-
2020
:)
.توضع التعاونية الفالحية تحت سلطة الوزير المكلف بالفالحة
:و بهذه الصفة، بما ياتي
يتولى الوزير المكلف بالفالحة ما ياتي :
-
،متابعة ومراقبة تطورها ونشاطاتها
الفصل الثاني
هدف التعاونيات الفالحية
Toufik Ben
(معدلة بالمرسوم20
-
274
في29
-
09
-
2020
:)
تحدد الدائرة االقليمية للتعاونيات الفالحية، عند انشائها، بالمنطقة التي توجد فيها مستثم رات اعضائها المؤسسين، وعند
.االقتضاء الضواحي القريبة منها
(معدلة بالمرسوم20
-
274
في29
-
09
-
2020
:)
.يحدد هدف التعاونيات الفالحية اساسا باالحتياجات المهنية لمنخرطيها
:وبهذه الصفة، يمكنها على الخصوص
.لمنخرطيها
-
،تزويد منخرطيها فقط بجزء من المدخوالت والتجهيزات الالزمة لمستثمراتهم او كلها
-
.القيام على العموم بجميع العمليات التي تدخل في اطار المهنة الفالحية لحساب منخرطيها
الفصل الثالث
اشكال التعاونيات المختلفة
(معدلة بالمرسوم20
-
274
في29
-
09
-
2020
:)
( يمكن ان تكون للتعاونيات الفالحية ثالثة3
:) اشكال
-
،التعاونية الفالحية للخدمات المتخصصة
-
،التعاونية الفالحية حسب الفرع
-
،التعاونية الفالحية المتعددة النشاطات
(معدلة بالمرسوم20
-
274
في29
-
09
-
2020
:)
.تهدف التعاونية الفالحية للخدمات المتخصصة الى تقديم خدمات محددة
:يمكن ان تهتم هذه التعاونية الفالحية على الخصوص بما ياتي
-
،التموين بعوامل االنتاج
-
،السقي وصرف المياه
-
تسيير واستغالل منشات تعبئة مورد الماء (الحواجز المائية واالبار الجماعية) بم) فيها المخيطات الجماعية الصفيرة ومجاالت
،السقي
-
،اشغال التهيئة
Toufik Ben
-
،التلقيح االصطناعي
-
،المكننة
-
.الدراسات والنصائح واالرشاد
(معدلة بالم رسوم20
-
274
في29
-
09
-
2020
:)
: تمارس التعاونية الفالحية، حسب الفرع، كل النشاطات التي تهم فرعا من الفروع وهي كاالتي
-
،االنتاج منتوج الفرع
-
،جمع انتاج الفرع
-
،االنتاج والتموين بعوامل االنتاج الخاصة بالفرع
-
،استيراد المدخالت والتجهيزات الضرورية للفرع
-
، تسويق وتوضيب انتاج الفرع
-
تسويق وتصدير انتاج الفرع.
.ويشمل هذا اشكل من التعاونيات الفروع المنصوص عليها في التنظيم المعمول به
(معدلة بالمرسوم20
-
274
في29
-
09
-
2020
:)
تمثل التعاونية الفالحية متعددة النشاطات شكال من التعاونية التي تسعى لتحقيق.عدة اهداف مرتبطة بتعدد انشطة منخرطيها
(ملغاة بالمرسوم20
-
274
في29
-
09
-
2020
)
#### القسم الثاني
تاسيس التعاونيات الفالحة
الفصل االول:االنشاء
يجب ان تتكون التعاونيات الفالحية من الفالحين حسب مفهوم التنظيم المعمول به
يثبت انشا.ء التعاونيات الفالحية بعقد توثيقي رسمي
(معدلة بالمرسوم20
-
274
في29
-
09
-
2020
:)
يجب على االعضاء المؤسسين، قبل اي تاسيس، ان يعبروا عن رغبتهم في انشاء تعاونية فالحية، بطلب خطي، لدى السلطة
.المختصة بموضوع االعتماد
يجب على الجمعية العامة التاسيسية ان تصادق على القوانين االساسية، وتنتخب اجهزة التسيير وتعين محافظ
.الحسابات
.ويجب عليها ايضا ان تصادق على صحة قائمة االكتتابات في راسمال الشركة
Toufik Ben
.تتبع الجمعية العامة التاسيسية قواعد الجمعيات العامة االستثنائية
ا
لفصل الثاني
المنخرطون
( : يجب ان يكون عدد االشخاص الذين يشكلون تعاونية فالحية خمسة5
.) منخرطين على االقل
يمكن ان يكون المنخرطون فالحين كاشخاص طبيعيين او اشخاص معنويين يمارسون نشاطا فالحيا حسب مفهوم التنظيم
.المعمول به
ال يمكن اي منخرط
.ان يشارك في تعاونيتين فالحيتين او اكثر من اجل نفس الخدمة
يلتزم المنخرطون في تعاونية فالحية عند تاريخ انخراطهم بما ياتي
-
( استعمال خدمات التعاونية لمدة ال تقل عن خمس5
،) سنوات
-
.اكتتاب حصص شركوية حسب التزاماتهم
يتم االنخراط ف .ي تعاونية فالحية عن طريق طلب يوجه لرئيس التعاونية
.يبت مجلس التسيير في قبول المنخرط وتثبته الجمعية العامة في الدورة الموالية
( : تجدد مدة التزام المنخرط بالنشاط ضمنيا، عندما ال يبدي هذا االخير رغبته في االنسحاب ستة6
) اشهر على االقل
.قبل انتهاء المدة
ال يستفيد المنخرط، في حالة انسحابه الفعلي من التعاونية، تعويض اسهمه الشركوية المكتتبة بصرف النظر عن
العقوبات ا.الخرى عندما يسبب هذا االنسحاب ضررا للتعاونية
يمكن ان يحكم مجلس التسيير باقصاء منخرط، ال سيما عندما يضر هذا االخير بالتعاونية او يسبب بقاؤه فيها ضررا
.لها
.تصدر الجمعية العامة حكمها في هذا االقصاء في دورتها الموالية
تمسك التعاونية.، وجوبا، في مقرها سجال للمنخرطين يتضمن عدد الحصص المكتتبة لكل منخرط وامضاء المعني
.ترقم هذا السجل المحكمة التابعة للمنطقة الموجود فيها مقر التعاونية وتؤشر عليه قانونا
يمكن ان توافق التعاونية على انضمام مرتفقين اخرين عندما تنص القوانين االساسي.ة على ذلك
.تحدد القوانين االساسية في هذه الحالة شروط مشاركة المرتفقين في نفقات تسيير التعاونية
عندما يحصل قبول مرتفقين اخرين ال يمكنهم المشاركة في مداوالت اجهزة التعاونية او االستفادة من االرباح
.الناتجة عن نشاطاتها
(معدلة بالمرسوم20
-
274
في29
-
09
-
2020
:)
Toufik Ben
( ال يمكن ان يتعدى عدد مرتفقي تعاونية فالحية نصف1/2
) عدد المنخرطين وفي حدود خمسين في المائة50
من رقم%
.اعمالها
( : يمكن ان يطلب مجلس تسيير تعاونية فالحية من المرتفقين الذين يستعملون خدمات التعاونية منذ ثالث3
) سنوات
على اال.قل ان ينخرطوا فيها وان يكتتبوا في حصص راسمالها، اال اذا لم يستوفوا شروط االنخراط
وبالكيفية نفسها، يمكن ان يطلب اي مرتفق، في اي وقت، انخراطه في التعاونية عندما يستوفي الشروط، وال يمكن رفضه
.حينئذ
الفصل الثالث
االعتمادات
عمال باحكام االمر رقم72
-
23
المؤرخ في7
يونيو سنة1972
والمذكور اعاله، تخضع التعاونيات الفالحية، قبل
.شروعها في اي نشاط، العتماد وزير الفالحة
(معدلة بالمرسوم20
-
274
في29
-
09
-
2020
:)
يعتمد الوزير المكلف بالفالحة، بعد اخذ راي اللجنة الوطنية لالعتماد المنصوص عليها في الم ادة36
ادناه، التعاونيات
.الفالحية او اتحاداتها التي تتعدى دائرتها االقليمية حدود الوالية
(معدلة بالمرسوم20
-
274
في29
-
09
-
2020
:)
يعتمد مدير المصالح الفالحية للوالية، بناء على تفويض من الوزير المكلف بالفالحة وبعد اخذ راي لجنة االعتماد الوالئية
الم نصوص عليها في
ادناه، التعاونيات الفالحية او اتحاداتها التي تتعدى دائرتها االقليمية حدود الوالية
تخضع تعديالت القانون االساسي التي تتعلق بهدف التعاونية او دائرتها االقليمية لنفس االجراءات التي يخضع لها
.االعتماد
(معدلة بالمر سوم20
-
274
في29
-
09
-
2020
:)
( تبلغ قرارات االعتماد او رفض االعتماد الى رئيس التعاونية الفالحية في اجل ال يتعدى شهرا واحدا1
) عندما يكون هذا
( القرار من اختصاص الوزير المكلف بالفالحة وفي اجل ال يتعدى خمسة عشر15
) يوما عندما يكون القرار من اختصاص
مدير المصالح الفالحية للوالية، ابتداء من.تاريخ ايداع ملف طلب االعتماد
.في حالة عدم رد االدارة عند انتهاء هذه االجال، يعتبر االعتماد مقبوال تلقائيا
ال يمكن التصريح برفض االعتماد اال في حالة عدم احترام االحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول
.بهما في مجال التعاون الفالحي
(معدلة بالمرسوم20
-
274
في29
-
09
-
2020
:)
رفض االعتماد الذي يبلغه مدير المصالح الفالحية للوالية قابل للطعن لدى الوزير المكلف بالفالحة.
.رفض االعتماد الذي يبلغه وزير الفالحة قابال للطعن امام الجهة القضائية المختصة
(معدلة بالمرسوم20
-
274
في
29
-
09
-
2020
:)
Toufik Ben
تنشا لجنة وطنية لالعتماد على مستوى الوزارة المكلفة بالفالحة، ولجان اعتماد على مستوى كل والية، تكلف بدراسة طلبات
اعتماد التعاونيات الفالحية.
.تتشكل لجان االعتماد مناصفة من ممثلي االدارة وممثلي المهنة
(معدلة بالمرسوم20
-
274
في29
-
09
-
2020
:)
تحدد تشكيلة لجان االعتماد وسيرها وشروط وكيفيات منح االعتماد وكذا نموذج مقرر االعتماد بموجب قرار من الوزير
المكلف بالفالحة.
.ويحدد نفس القرار اجراء االعتماد التلقائي
تخضع التعاونيات الفالحية واتحاداتها الجراءات االيداع واالشهار المنصوص ع ليها في
من االمر رقم
72
-
23
المؤرخ في7
يونيو سنة1972
.والمذكور اعاله
الفصل الرابع
راسمال الشركة
يتشكل راسمال التعاونيات الفالحية من حصص اسمية ال تتجزا يكتتبها كل منخرط
.يجب ان تكتتب الحصص كاملة
يجب ان تنتقل عن طريق الوراثة وتكو.ن قابلة للتحويل بعد مصادقة الجمعية العامة، وبالتسجيل فقط في سجل الشركاء
يسلم مقابل اكتتاب الحصص وصل
(معدلة بالمرسوم20
-
274
في29
-
09
-
2020
:)
تحدد القيمة االسمية للحصص في
.القانون االساسي للتعاونيات الفالحية
يخضع راسمال ا لتعاونيات الفالحية لتغييرات عادية اما بسبب اكتتاب حصص جديدة واما بسبب الغاء حصص
.منخرطين نتيجة النسحابهم او وفاتهم
تحدد الجمعية العامة، وجوبا، كيفيات اكتتاب الحصص لكل فئة من المتعاونين حسب اهمية التزاماتهم مع التعاونية
يترتب على الزيادة الالح قة لتعهد متعاون ما التي تتطابق مع مبلغ العمليات المنجزة فعليا بالنسبة لكل متعاون تصحيح عدد
.الحصص حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي
زيادة راسمال التعاونية نتيجة اصدار حصص جديدة من اختصاص الجمعية العامة
ويجب ان يكتتب كل منخرط الحصص الجديد.ة الناتجة
يرشح راسمال التعاونية لالنخفاض بالغاء حصص نتيجة لما ياتي
-
،انسحاب منخرطين
Toufik Ben
-
،وفاة المنخرطين او اقصائهم
-
.تقليص نشاطات التعاونية الفالحية نتيجة انخفاض تعهدات الشركاء
.ال يمكن هذه االلغاءات ان تقلص من راسمال التعاونية منذ تاسيسها الى اكثر من نصف المبلغ االكثر ارتفاعا
ال تمنح حيازة الحصص في التعاونية المتعاون الحق في االستفادة من اي ربح او اية منفعة اخرى
يتمتع المنخرط الذي ينسحب من التعاونية او ال ذي يقلص من تعهده فيها حسب االشكال المطلوبة، زيادة على
.االرباح التي تعود اليه بالحق في تعويض كل الحصص التي اكتتبها او جزء منها
.وفي حالة االقصاء، ال يتحصل المنخرط على اي ربح
يتم تسديد حصص المنخرط المنسحب من التعاونية خالل السنة المالية الموالي.ة النسحابه
( اال انه يمكن تاجيل التسديد لمدة خمس5
.) سنوات على االكثر عندما تقتضي ذلك الوضعية المالية للتعاونية
القسم الثالث
ادارة التعاونيات الفالحية و تسييرها
الفصل االول : الجمعية العامة
تتكون الجمعية العامة من جميع المنخرطين المسجلين في س. جل الشركاء المكتتبين لعدد من الحصص
( : تجتمع الجمعية العامة العادية مرتين2
) في السنة على االقل، بناء على استدعاء من رئيسها، في فترات زمنية
.تتماشى وصالحياتها، ال سيما في مجال المصادقة على البرامج والحسابات
وتجتمع في دورات غير عادية كلما اقتضت
.مصالح التعاونية ذلك
(معدلة بالمرسوم20
-
274
في29
-
09
-
2020
:)
.تتضمن استدعاءات حضور الجمعيات العامة مكان االجتماع وتاريخه وساعته وكذا جدول االعمال الذي يقرره مجلس التسيير
( يجب ان ترسل االستدعاءات لكل منخرط قبل خمسة15) عشر يوما على االقل من التا.ريخ المحدد
.كما بجب ان تنشر على مستوى مقر التعاونية، وكذا مقر الغرفة الفالحية المختصة اقليميا
.ويمكن كل منخرط االطالع على تقرير مجلس التسيير ومحافظ الحسابات بمجرد استالم االستدعاء
ال يكون لكل منخرط حاضر او ممثل اال صوتا واحدا في الجمعية العامة
.مهما يكن عدد الحصص المكتتبة
وقد تمنح القوانين االساسية الخاصة بالتعاونيات الفالحية التي تتكون من االشخاص الطبيعيين والمعنويين معا االشخاص
( المعنويين عددا من االصوات يتناسب وتشكيلتها على اال يتجاوز هذا العدد عشر1/
10
.) العدد الكلي لالصوات
وفي حالة التصوي
ت بالوكالة، ال يملك المنخرط الوكيل، اضافة الى صوته
.اال صوت شريك واحد
تمسك في كل الجمعيات العامة ورقة حضور تتضمن اسم كل منخرط
Toufik Ben
.يوقع هذه الورقة كل منخرط حاضر ويشهد بصحتها اعضاء مكتب الجمعية
( : ال تصح مداوالت الجمعية العامة العادية اال اذا كان عدد الحاضرين او الممثلين يساوي ثلثي2/3
) المسجلين على
.االقل
( واذا لم يكتمل النصاب عند االستدعاء االول، يتم استدعاء الجمعية العامة من جديد خالل الثالثين30
) يوما التي تلي
االستدعاء االول، وتجت.مع عندئذ مهما يكن النصاب
تتولى الجمعية العامة العادية
-
،فحص الحسابات والحصائل وتقارير النشاطات والمصادقة عليها
-
،المصادقة على التعديالت التي تطرا على القانون االساسي والتنظيم الداخلي
-
،اتخاذ قرار تخصيص الفائض المالي
-
،المصادقة على التعديالت االستثنائية لراسمال الشركة
-
،حل التعاونية او تمديد اجلها
-
،اتخاذ قرار حول كل نقل ملكية العقارات
-
،المصادقة على قبول المنخرطين واقصائهم
-
.المداولة في اي مسالة ترتبط بسير التعاونية
ال
تتخذ قرارات الجمعية العامة العادية باالغلبية البسيطة لالصوات المعبر عنها
.وفي حالة تساوي االصوات يكون صوت الرئيس مرجحا
يستدعي الرئيس الجمعية العامة غير العادية بمبادرة منه او بطلب من اغلبية اعضاء مجلس التسيير او بطلب من
( ثلثي2/3) ا.لمنخرطين على االقل الذين يقدمون طلبهم كتابيا لرئيس التعاونية
( وتبت الجمعية قانونا عندما يحضر ثلثا2/3
.) عدد المنخرطين، او ممثلوهم على االقل
( وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تستدعي جمعية ثانية في خالل الخمسة عشر15
) يوما الموالية، ويجب ان تجمع على االقل
.نصف عدد المنخرطين
.وال يفرض اي نصاب في االستدعاء الثالث
( وتتخذ قرارات الجمعية العامة غير العادية باغلبية ثلثي2/3) االصوات المعبر عنها
تقوم الجمعية العامة غير العادية بدراسة كل مسالة تمس وجود التعاونية وسيرها العادي
يستدعي محافظ الحسابات وجوبا لحضور اجتماعات الجمعيات العامة التي تبت في مسائل الحسابات
Toufik Ben
(معدلة بالمرسوم20
-
274
في29
-
09
-
2020
:)
يمكن التعاونيات الفالحي( ة التي تضم اكثر من مائتي200
.) منخرط ان تشكل جمعيات فرعية
.ويشكل الفرع جزءا من الدائرة االقليمية للتعاونية المعنية
.ويملك ممثلو الفرع عدد اصوات المنخرطين الذين يشكلون الفرع
يحدد تنظيم وسير الفروع في
.القانون االساسي للتعاونية
يمسك في مقر التعاونية الفالحية، تحت مسؤولية الرئيس ، سجل خاص يدون فيه محضر كل اجتماع للجمعيةالعامة
.وكذا ورقة الحضور
الفصل الثاني
مجلس التسيير
(معدلة بالمرسوم20
-
274
في29
-
09
-
2020
:)
يتكون محلس تسيير التعاونيات الفالحية الذى يدعى في
( صلب النص المجلس من خمسة5
) اعضاء على االقل تنتخبهم
.الجمعية العامة
يجب ان تتوفر في اعضاء المجلس الشروط االتية
-
،الجنسية الجزائرية
-
،بلوغ سن الرشد
-
،عدم المشاركة، مباشرة او بشكل غير مباشر، في نشاط ينافس نشاط التعاونية
-
.ان ال يكونوا مدانين بجريمة او بجنحة من القانون العام، وبمخالفة التشريع التجاري
( : تعفى التعاونيات التي تتكون من اقل من خمسة عشر15
.) منخرطا من تشكيل مجلس التسيير
. تحل الجمعية العامة في هذه الحالة، محل المجلس
(معدلة ب المرسوم20
-
274
في29
-
09
-
2020
:)
ال يمكن االزواج، واالصول، والفروع ، واالقارب من الدرجة الثانية ان يكونوا في ان واحد، اعضاء في
محلس تسيير
( التعاونيات الفالحية التي يتحاوز عدد منخرطيها مائة100
.) منخرطا
(معدلة بالمرسوم20
-
274
في29
-
09
-
2020
:)
ينتخ( ب اعضاء المجلس لمدة ثالث3
.) سنوات ويمكن اعادة انتخابهم
Toufik Ben
يعين المجلس ، في حالة وفاة عضو او انسحابه او اقصائه، خلفا له على ان توافق الجمعية العامة على هذا االختيار
.في اجتماعها الموالي
يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على االقل باستد.عاء من رئيسه
( وال يصح مداوالته اال بحضور نصف1/2
.) اعضائه على االقل
( ويمكن استدعاؤه كل مرة يطلب فيها ثلث1/3
.) اعضائه ذلك
.تتخذ قرارات المجلس باالغلبية البسيطة لالصوات المعبر عنها في حالة تساوي االصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا
يكون التصويت في المجلس بصف.ة شخصية
(معدلة بالمرسوم20
-
274
في29
-
09
-
2020
:)
يكلف المجلس
:بالمهام االتية
-
،دراسة مشروع النظام الداخلي والمصادقة عليه
-
،اقتراح مدير على الجمعية العامة ومرتيه وكذا تسريحه
،تقدمها التعاونية شريطة موافقة الجمعية العامة
،اعمال الجمعية العامة
-
،دراسة جميع التقارير الموجهة لمصادقة الجمعية العامة، ال سيما في مجال الحسابات والموافقة عليها
.في دورتها الموالية
-
.دراسة اقتراحات ابرام كل الصفقات والعقود واالتفاقيات، والمصادقة عليها
يكون كل اجتماع للمجلس محل محضر، تحفظ النسخة االصلية منه في مقر
.التعاونية
يكون اعضاء المجلس مسؤولين بصورة فردية او جماعية، حسب الحاالت، تج اه التعاونية وتجاه الغير، عن كل
.خطا يرتكب في اطار تسييرهم، وعن مخالفات التشريع الساري على التعاونية وقانونها االساسي
ويمكن ان تقام مسؤوليتهم جزائيا طبقا الحكام االمر رقم72
-
23
المؤرخ في7
يونيو سنة1972
.والمذكور اعاله
ال يجوز العضاء المجلس
باي شكل من االشكال القيام بسلفيات لدى التعاونية وال ان يجعل التعاونية تمنحهم حسابا
.مكشوفا او تقبل التزاماتهم تجاه الغير
الفصل الثالث
الرئيس
ينتخب رئيس التعاونية الفالحية من بين اعضاء المجلس لمدة عهدة هذا االخير
وتنتخبه الجمعية العامة لنفس ا.لمدة اذا لم تكن التعاونية تملك مجلسا
Toufik Ben
يستدعي الرئيس الى كل اجتماعات الجمعية العامة والمجلس ويتراسها
.ويسهر على تنفيذ قراراتها
(ملغاة بالمرسوم20
-
274
في29
-
09
-
2020
)
الفصل الثالث
المدير
يمكن مجلس التسيير ان يخول ادارة الت عاونية لشخص غريب عن التعاونية او لعضو منخرط ال يكون عضوا في
.المجلس المذكور
(معدلة بالمرسوم20
-
274
في29
-
09
-
2020
:)
،يمارس المدير مهامه، تحت سلطة المجلس الذي يمثله تجاه الغير
:وبهذه الصفة، بكلف بما ياتي
-
،اقتراح مشروع النظام الداخلي على المجلس
-
،تحضير اجتماعات مجلس التسيير بالتشاور مع رئيس المجلس
في
،مجال الحسابات
،لها عالقة باهداف التعاونية
-
،ممارسة السلطة السلمية على مستخدمي التعاونية
-
تمثيل التعاونية الفالحية امام العدالة و في جميع اعمال الحياة المدنية.
.يوقع المدير بصفة مشتركة مع رئيس التعاونية على كل الوثائق المالية
.ويتولى، زيادة على ذلك، امانة اجتماعات الجمعية العامة والمجلس
يحضر المد
ير اجتماعات المجلس بصوت استشاري .
عندما يكون المدير، شخص غريب عن التعاونية، يخضع تعيينه ومرتبه للتشريع المعمول به في مجال عالقات
.العمل
اذا كان المدير عضوا منخرطا فانه يتقاضى تعويضا يحدد مقداره مجلس التسيير وتصادق عليه الجمعية العام.ة
يمكن ان يعزل مجلس التسيير او الجمعية العامة المدير بسبب خطا جسيم في تسييره
(ملغاة بالمرسوم20
-
274
في29
-
09
-
2020
)
(ملغاة بالمرسوم20
-
274
في29
-
09
-
2020
)
Toufik Ben
.ويكلف عالوة على ذلك بامانة اجتماعات الجمعية العامة والمجلس
القسم ال
رابع
احكام مالية
تفتح السنة المالية للتعاونية الفالحية في اول يناير وتقفل في31
.ديسمبر من كل سنة
(معدلة بالمرسوم20
-
274
في29
-
09
-
2020
:)
.تمسك محاسبة التعاونيات حسب النظام المحاسبي المالي
وفي حالة وجود عدة اهداف للتعاونية الفالحية يؤس.س لكل واحد منه حساب لالستغالل
تلتزم التعاونيات بالتمييز في حساباتها بين العمليات المبرمة مع منخرطيها وتلك التي تنجزها مع المستعملين
،: فوائض االستغالل هي الفوائض المتبقية، بعد خصم كل تكاليف االستغالل
بما فيها، عند االقتضاء، التعويضا.ت الممنوحة المدير المنخرط والمنخرطين االخرين المساهمين في االستغالل وكذا الديون
(معدلة بالمرسوم20
-
274
في29
-
09
-
2020
:)
:تقتطع المبالغ الضرورية لتزويد صناديق التعاونية من الفوائض السنوية حسب ترتيب االولوية االتي
-
20
. على االقل، لصندوق االحتياط القانوني الى ان يساوي االحتياط قيمة الراسمال المكتتب%
-
10
، على االقل لصندوق المصاريف اليومية%
-
10
. على االقل لصندوق االستثمار%
تقرر الجمعية العامة تخصيص الفائض المتبقي بعد تمويل الصناديق المذكورة في الماد ة87
:اعاله
-
،اما لصناديق اجتماعية
-
.واما انتقاصات لصالح المنخرطين حسب العمليات المنجزة مع كل واحد منهم
ال يمكن ان ترد الفوائض المالية الناتجة عن العمليات المنجزة مع المستعملين، وتوضع اجباريا في االحتياط
( : يمكن الجمعية العامة ان تؤخر توزيع االستردادات لمدة ال تزيد عن خمس5
.) سنوات لترقية استثماراتها
(معدلة بالمرسوم20
-
274
في29
-
09
-
2020
:)
( ال يمكن ان يتجاوز هامش الخدمات التي تقدمها التعاونيات الفالحية خمسة عشر في المائة15
.)%
يدفع، اجباريا، ناتج بيع اصول التعاونية الذي تقرره الجمعية العامة لصندوق االستثمار
تستخدم التعاونيات الفالحية محافظ حسابات تحدد صالحياته ومرتبه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما
Toufik Ben
القسم الخامس
الحل- التصفية
تحل التعاونيات ا:لفالحية كما ياتي
-
،عند انتهاء المدة الزمنية التي من اجلها انشئت اال اذا قررت الجمعية العامة تمديدها
-
،بقرار من الجمعية العامة في حالة خسارة اكثر من نصف راسمال الشركة
-
،بقرار من الجهة القضائية المختصة
-
،نتيجة سحب االعتماد
وفي الحاالت الثالث االول.ى، على رئيس التعاونية ابالغ السلطة التي منحت االعتماد
تحدد الجمعية العامة كيفيات حل التعاونيات التي تعين مصفيا او عدة مصفين او توكل عملية التصفية الى المسيرين
.الممارسين، وتحتفظ الجمعية العامة بكافة صالحياتها اثناء فترة التصفية
يتم تع المصفون بسلطات واسعة في عملية التصفية. ويقدمون تقريرا للجمعية العامة عن المهمة التي كلفوا بها
.وحسابات التصفية المصادق عليها
في حالة ما اذا اظهرت التصفية وجود خسائر تفوق مبلغ راسمال الشركة، تقسم هذه الخسائر على المتعاونين حسب
عدد حصص الراسما.ل التي يكسبها كل منهم
(معدلة بالمرسوم20
-
274
في29
-
09
-
2020
:)
:في حالة ما اذا اظهرت التصفية وجود فائض صاف في االصل، فانه يؤول الى
في حدود حصة كل واحد منهم، بالنسبة للتعاونيات التي
،تحوز ممتلكات خاصة بها
-
.تعاونية فالحية او اكثر تحوز ممتلكات تابعة للدولة ولديها صعوبات مالية معاينة قانونا من طرف السلطة المانحة لالعتماد
تقرر الجمعية العامة للتعاونية المنحلة ايلولة االصول الصافية بعد موافقة السلطة المانحة لالعتماد، والتي
يمكنها ان تقرر
،ذلك في حالة عجز الجم.عية العامة
ال يمكن باي حال من االحوال ان يؤول تحويل االصل الصافي لمتعاوني التعاونية المنحلة
( : يجب ان يكون االصل الصافي الذي تكتسبه التعاونية المستفيدة خالل الستة6
) اشهر التي تلي التحويل محل
.حساب خاص ويدمج في محاسبتها
القسم الساد
س
مراقبة التعاونيات الفالحية
(معدلة بالمرسوم20
-
274
في29
-
09
-
2020
:)
Toufik Ben
تخضع التعاونيات الفالحية لمراقبة ومتابعة الوزارة المكلفة بالفالحة ومصالحها غير الممركزة، التي تهدف الى ضمان االمتثال
لجميع التعليمات التشريعية والتنظيمية المطبقة على التعاونيات
.الفالحية
.تحدد شروط وكيفيات مراقبة التعاونيات الفالحية ومتابعتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالفالحة
عندما تظهر الرقابة عدم كفاءة اعضاء مجلس التسيير او االخالل باالحكام التشريعية او التنظيمية او الجهل
بمصالح المنخرطين او نزاع ما بين االجهزة ، يمكن السلطة التي منحت االعتماد ان تطلب انعقاد جمعية عامة غير عادية من
.اجل تصحيح وضعية التعاونية وتغيير مجلس التسيير عند اللزوم
.واذا لم يتم التصحيح في السنة الموالية، تتعرض التعاونية لسحب االعتماد منها
يتعين على التعاونيات الفالحية، في كل سنة وفي اجل شهر واحد من انعقاد الجمعية العامة التي تكون قد صادقت
:على الحسابات، ان ترسل الى السلطة التي منحت االعتماد الوثائق االتية
-
،نسخة كاملة من محضر اجتماع الجمعية العامة
-
.بيان يصادق على صحته الرئيس ، ويتضمن عدد المنخرطين وكذا عدد المستعملين ان اقتضى االمر
يتعين على التعاونيات الفالحية ارسال جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بطبيعتها ومدى اتساع نشاطاتها وسيره ا
.وحالتها المالية بناء على طلب من مصالح وزراة الفالحة
في حالة رفضها الخضوع لشكليات الرقابة، تتعرض التعاونيات الفالحية لسحب االعتماد منها
القسم السابع
المجلس الوطني للتعاون الفالحي
ينشا لدى وزير الفالحة مجلس وطني للتعاون الفالحي
يكلف المجلس الوطني للتعاون الفالحي بابداء توصيات حول جوانب حياة التعاونية في الفالحة
(معدلة بالمرسوم20
-
274
في29
-
09
-
2020
:)
يضم المجلس الوطني، الذي يراسه الوزير المكلف بالفالحة، او ممثله :
-
( ثالثة3
،) ممثلين للغرفة الوطنية للفالحة
-
،ممثل عن كل نقابة وطنية ذات تمثيل
-
،ممثل عن كل اتحاد وطني للتعاونية الفالحية
-
( عشرة10
.) ممثلين عن التعاونيات الفالحية يعينهم الوزير المكلف بالفالحة بسبب خبرتهم في ميدان التعاونيات الفالحية
( : يعين اعضاء المجلس بقرار من وزير الفالحة لمدة خمس5
.) سنوات
يحدد وزير الفالحة بقرار كيفيات تنظيم المجلس وسيره
Toufik Ben
القسم الثامن
احكام ختامية
يمكن تعاونيتين فالحيتين او اكثر ان تنشىء اتحادات للتعاونيات قصد تسيير مصالحها ا.لمشتركة
تخضع اتحادات التعاونيات في كل الجوانب الحكام هذا المرسوم
تختص كل جمعية عامة بالموافقة على تمثيل التعاونيات الفالحية العضوة في اتحاد التعاونيات، داخل اجهزة هذا
.االتحاد
يمكن ان تنص القوانين االساسية لكل تعاون ية فالحية واتحاد تعاونيات او نظامها الداخلي على اي تدبير تكميلي من
.طبيعته ان يحسن من سير االجهزة
القسم التاسع
احكام ختامية
تمنح التعاونيات الفالحية واتحاداتها المعتمدة في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطي ة الشعبية مهلة سنة الستيفاء تطبيق هذه االحكام على مستوى قوانينها االساسية وموضوعها االجتماعي
حسب ما تنص عليه باالخص المواد من8
الى12
.من هذا المرسوم
تخضع التعديالت القانونية االساسية االضافية للسلطة المختصة في ميدان االعتماد خالل نفس االجل واال تعرضت الت عاونية
.لسحب االعتماد منها
تلغى المراسيم االتية
-
المرسوم رقم72
-
106
المؤرخ في7
يونيو سنة1972
،
-
المراسيم من رقم72
-
151
الى رقم72
-
156
المؤرخة في27
يوليو سنة1972
،
-
المرسوم رقم74
-
199
المؤرخ في اول اكتوبر سنة1974
،
-
169
المؤرخ في30
ديسمبر سنة1975
،
-
المرسوم رقم88
-
170
المؤرخ في13
سبتمبر سنة1988
.، المعدل والمتمم
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
.الشعبية
حرر بالجزائر في7
شعبان عام1417
الموافق18
. ديسمبر سنة1996
احمد اويحي
:احكام اخرى
من المرسوم20
-
274
في29
-
09
-
2020
:
Toufik Ben
( تمنح التعاونيات الفالحية واتحاداتها المعتمدة بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية مهلة سنة1
) واحدة لمطابقة
احكام هذا المر
سوم.
المادة االولى من المرسوم التنفيذي21
-
468
في21
نوفمبر2022
(ج ر89
-
2021
:)
تمدد المهلة الممنوحة للتعاونيات الفالحية واتحاداتها المعتمدة بغرض مطابقتها الحكام المرسوم التنفيذي96
-
459
المؤرخ في
7
شعبان عام1417
الموافق18
ديسمبر سنة1996
الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفالحية المعدل
( والمتمم، بسنة واحدة1
)، ابتداء من5
اكتوبر سنة2021
.
من المرسوم التنفيذي23
-
125
في18
-
03
-
2023
(ج ر18
-
2023
:)
تمدد المهلة الممنوحة للتعاونيات الفالحية واتحاداتها المعتمدة بغرض مطابقتها الحكام المرسوم التنفيذي96
-
459
المؤرخ في
7
شعبان عام1417
الموافق18
ديسمبر سنة1996
الذي يحدد ال قواعد التي تطبق على التعاونيات الفالحية المعدل
( والمتمم، بثمانية عشر18
) شهرا، ابتداء من تاريخ5
اكتوبر سنة2022
.
من المرسوم التنفيذي25
-
75
في
10
فبراير2025
(ج ر09
-
2025
)
تمدد المهلة الممنوحة للتعاونيات الفالحية واتحاداتها المعتمدة بغرض مطابقتها الحكام المرسوم التنفيذي96
-
459
المؤرخ في
7
شعبان عام1417
الموافق18
ديسمبر سنة1996
الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفالحية المعدل
والمتمم، الى غاية31
ديسمبر سنة2025
إن تنازل المستفيد من حق الانتفاع في مستثمرة فلاحية عن حقه للغير يعد عمل غير قانوني ، يمنح الحق للوالي طلب إسقاط الحق في العضوية قضائيا
إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس للمستأجرين
من حق الوالي إسقاط عضوية أحد أعضاء المستثمرة الفلاحية عندما لا يكون العقد الإداري محل إجراء التسجيل و الشهر
لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة
يجوز لمدير الولاية ، المفوض من طرف الوالي ، القيام بالإجراءات المسبقة ، في إطار معاينة إهمال المستثمرة .
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.