المادة 0
يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم المصالح الخارجية المالك الدولة والحفظ العقاري و سيرها
مرسوم 91-65 تنظيم المصالح الخارجية لاملاك الدولة والحفظ العقاري
عدل وتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10-231
يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم المصالح الخارجية المالك الدولة والحفظ العقاري و سيرها
م ت01
-
02
:تتبع المصالح الخارجية المالك الدولة والحفظ العقاري المديرية العامة لالمالك الوطنية. وتتضمن
9
-
:في مستوى الوالية
-
،مديرية للحفظ العقاري في الوالية
:باستثناء واليات الجزائر وقسنطينة و وهران، حيث تتضمن المصالح الخارجية المذكورة اعاله
9
-
9
:) في مستوى والية الجزائر
-
،مديرية المالك الدولة في وسط الوالية
-
،مديرية المالك الدولة في شرق الوالية
،في غرب الوالية
9
-
2) في مستوى والية قسنطينة
-
،مديرية المالك الدولة في شرق الوالية
-
،مديرية المالك الدولة في غرب الوالية
-
،مديرية للحفظ العقاري في الوالية
9
-
3
:) في مستوى والية وهران
Toufik Ben
2
-
،مديرية المالك الدولة في غرب الوالية
-
،مديرية للحفظ العقاري في الوالية
ينسق اعمال هذه المديريات
.في مستوى الناحية مفتش جهوي المالك الدولة و الحفظ العقاري
2
-
:في المستوى البلدي المشترك
-
،مفتشية المالك الدولة
-
.ادارة للحفظ العقاري
الفصل االول
التنسيق الجهوي
يتولى المفتش الجهوي المالك الدولة والحفظ العقاري تنشيط اعمال مصالح امالك الدولة والحفظ العقاري التابعة
الختصاصه
.االقليمي ودفعها وتنسيقها ومراقبتها وتقييمها
و بهذه
:الصفة فهو مكلف بما ياتي
-
،يسهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية السارية على االنشطة ذات الصلة بامالك الدولة والحفظ العقاري
-
،يقدم اية اقتراحات تخص تكييف التشريع المتعلق بامالك الدولة والتنظيم الذي يخضع له الشهر العقاري
-
،يعجل باجراء اية تحقيقات خاصة بناء على طلب من السلطة السلمية
-
.ينفذ برامج مراقبة المصالح المقامة وتفتيشها باالتصال مع االدارة المركزية
،الوسائل المخصصة توزيعا امثل
-
يتولى تحليل نشاط مصالح امالك الدولة والحفظ العقاري في الناحية وتقييمها دوريا، ويعد خالصات بذلك ويقترح اي
.اجراء من شانه تحسين نتائج عملها
يعين ال.مفتش الجهوي المالك الدولة والحفظ العقاري بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية
.وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها
تعد وظيفة المفتش الجهوي المالك الدولة والحفظ العقاري وظيفة عليا في
الدولة تصنف و يكافا عليها حسب الشروط
نفسها التي يصن.ف ويكافا بها مدير االدارة المركزية في الوزارة
Toufik Ben
3
( : يساعد المفتش الجهوي المالك الدولة والحفظ العقاري في اداء مهامه، حسب اهمية النواحي، مفتشان0
) جهويان
( مساعدان او ثالثة3
.) مفتشين جهويين، كما يكون له فريق تقني
تتولى االعتمادات والوسائ ل الضرورية لممارسة اعمال المفتش الجهوي والموظفين الملحقين به وتتكفل بها ميزانية
.االدارة المركزية المخصصة للمديرية العامة لالمالك الوطنية
الفصل الثاني
التنظيم في مستوى الوالية
م ت01
-
02
:تتولى مديرية امالك الدولة في الوالية ما ياتي
-
،تنظيم تنفيذ العمليات المتعلقة بجرد الممتلكات التابعة المالك الدولة وحمايتها وتسييرها
-
.تقوم بتحرير العقود المتعلقة بالعمليات العقارية التابعة المالك الدولة وبحفظ النسخ االصلية ذات الصلة بها
-
تقوم بتسيير الممتلكات و التركات الشاغرة او،عديمة الوارث وعمليات الحجز القضائي
-
تنظم وتنفذ عمليات تقييم العقارات والمنقوالت والمتاجر المتضمنة امالك الدولة او التي تتابع االدارات العمومية التابعة
،للدولة عمليات اقتنائها او استئجارها
،بدراسة عمليات بيع العقارات والمتاجر في المستوى المحلي وتتابع تطورها وتحرر تقارير وتحاليل تقنية بذلك
-
،تدرس الطلبات المتعلقة بعمليات امالك الدولة وتتابع القضايا المتنازع فيها المرفوعة الى المجالس القضائية والمحاكم
،السلمية
-
تتولى تسيير االعتمادات المفوضة اليها وموظفي المصالح الخارجية المالك الدولة والحفظ العقاري الممارسين في
واليتها، اال انه فيما يخص واليات الجزائر و:وهران و قسنطينة
* تتولى مديرية امالك الدولة، في وسط والية الجزائر، تسيير االعتمادات والوسائل الضرورية لممارسة مديرية الحفظ العقاري
لوالية الجزائر المهام الموكلة لها، كما تتولى تسيير موظفي مصالح الحفظ العقاري الممارسين في كل والية الجزائر، وتتكفل
بهما من م.يزانيتها
* تتولى مديرية امالك الدولة، في غرب والية وهران، تسيير
االعتمادات والوسائل الضرورية لممارسة مديرية الحفظ العقاري
لوالية وهران المهام الموكلة لها، كما تتولى تسيير موظفي مصالح الحفظ العقاري الممارسين في كل والية وهران، وتتكفل
.بهما من ميزانيتها
تتو
لى مديرية امالك الدولة، في غرب والية قسنطينة، تسيير
االعتمادات والوسائل الضرورية لممارسة مديرية الحفظ العقاري
لوالية قسنطينة المهام الموكلة لها، كما تتولى تسيير موظفي مصالح الحفظ العقاري الممارسين في كل والية قسنطينة، وتتكفل
.بهما من ميزانيتها
Toufik Ben
4
تضم
( مديرية امالك الدولة والوالية ما بين مصلحتين0
( ) واربع4
) مصالح وتضم كل مصلحة، حسب اهمية المهام
( التي تؤديها مكتبين0
( ) الى اربع4
.) مكاتب
تتولى مديرية الحفظ العقاري في الوالية ما ياتي
-
،تسهر على تنظيم اطار تدخل عمليات الشهر العقاري
-
،تتابع القضايا المتنازع فيها المتعلقة بالشهر العقاري و المرفوعة الى الهيئات القضائية
-
،تسهر على سير مصالح الحفظ العقاري بالشهر العقاري والمرفوعة الى الهيئات القضائية
-
،تحلل دوريا نشاط المصالح وتعد تالخيص بذلك وتبلغها للسلطات السلمية
.الحفظ العقاري و سالمتها
يعين مدير امالك الدولة في الوالية و مدير الحفظ العقاري في الوالية بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير
.المكلف بالمالية
.وتنهى مهامهما حسب الطريقة نفسها
تعد وظيفتا مدير امالك الدولة في الوالية ومدير الحفظ العقاري في الوالية وظيفتين عاليتين تابعتين للدولة مصنفتين
ومكافا علي هما حسب الشروط نفسها التي تصنف بها ويكافا عليها وظيفة المسؤول عن المصالح الخارجية للدولة في مستوى
.الوالية
م ت01
-
02
( تضم مديرية الحفظ العقاري في الوالية ثالث3
:) مصالح
-
( و يمكن كل مصلحة، حسب اهمية المهام المضطلع بها ان تضم من مكتبين0) ال( ى ثالثة3
.) مكاتب
م ت01
-
02
تنفذ احكام المادتين0
و03
.بقرار من الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
الفصل الثالث
التنظيم المشترك في مستوى البلدية
م ت04
-
007
م ت+
01
-
02
:تتولى مفتشية امالك الدولة ما ياتي
-
،تحضير عمليات بيع المنقوالت وانجازها
-
،تحضير العقود المتضمنة تسيير العقارات التابعة المالك الدولة وتثميرها
Toufik Ben
5
-
اشغال تقويم العقارات والمنقوالت والمتاجر المتضمنة امالك الدولة او التي تتابع االدارات العمومية التابعة للدولة اعمال
،اقتنائها واستئجارها
،العام و مسكه
يتولى الحفظ العقاري ما ياتي
-
القيام باجراء الشهر العقاري المطلوب اعطاؤه للعقود التي تتوفر فيها شكال و مضمونا التي تقتضيها القوانين والتنظيمات
،المعمول بها
-
،تاسيس السجل العقاري ومسكه
-
التعليق على الدفاتر العقارية للحقوق العينية والتكاليف العقارية المؤسسة على العقارات الخاضعة للتسجيل العقاري و على
جميع االجراءات
.الالحقة لهذا التسجيل
-
،حفظ العقود والمخططات و جميع الوثائق المتعلقة بعمليات الشهر العقاري والتسجيل في السجل العقاري
-
تبليغ المعلومات التي تشتمل،عليها محفوظاتها للجمهور
-
.تحصيل الحقوق والرسوم المتعلقة بالشهر العقاري و تسليم المعلومات
م ت01
-
02
يبين التنظيم الداخلي لمفتشيات امالك الدولة والتنظيم الداخلي للحفظ
العقاري في شكل اقسام وشروط
سيرها، بقرار مشترك بين
،الوزير المكلف بالمالية.والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
الفصل الرابع
احكام مشتركة
تحدد اقامة المفتشيات الجهوية المالك الدولة والحفظ العقاري، و مفتشيات امالك الدولة ومصالح الحفظ العقاري
.بقرار من الوزير المكلف بالمالية
م ت01
-
02
تحدد اقامة مديرية امالك
،الدولة في وسط الوالية ومديريات امالك الدولة في شرق الوالية
.ومديريات امالك الدولة في غرب الوالية واختصاصها االقليمي بقرار من الوزير المكلف بالمالية
م ت01
-
02
تحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية المالك الدولة والحفظ العقاري وشروط االل تحاق بها
والزيادة االستداللية المرتبطة بها وفقا
.للتشريع و التنظيم المعمول بهما
غير ان المناصب العليا لمفتش جهوي مساعد ورئيس مصلحة ومحافظ عقاري
،ورئيس مفتشية ورئيس مكتب ورئيس قسم
تبقى خاضعة الحكام المرسوم رقم00
-
006
المؤرخ في90
رمضان عام0400
الموافق04
مارس0000
المعدل والمتمم
و المذكور اعاله، الى غاية تدخل الجهاز المنصوص عليه في الفقرة
.اعاله
الفصل الخامس
Toufik Ben
6
احكام ختامية
تلغى جميع االحكام المخالفة لهذا المرسوم
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.الشعبية
حرر بالجزائر في96
شعبان عام9999
الموافق2
مارس سنة9119
.
مولود حمروش
إن تنازل المستفيد من حق الانتفاع في مستثمرة فلاحية عن حقه للغير يعد عمل غير قانوني ، يمنح الحق للوالي طلب إسقاط الحق في العضوية قضائيا
إن العقد الإداري بإنشاء مستثمرة يكرس حقوق مكتسبة لأعضائها و بالتالي فإن القرار الولائي بإضافة عضو جديد صادر دون موافقة سابقة للمستثمرين الأصليين يعد مخالفا للقانون .
الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري هي مؤسسة ذات طابع اقتصادي و تجاري و بالتالي لا تكون نزاعاتها القائمة مع متقاضين خاضعين للقانون الخاص من اختصاص الجهة القضائية الإدارية
كل تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرة و لا يكون لفائدة شخصية عمومية ، يعد باطلا و عديم الأثر
التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.