المادة 3
يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق
القانون رقم21
-
32
المؤرخ في31
غشت سنة3821
.المذكور اعاله
مرسوم 83-724 يحدد كيفيات تطبيق القانون83-18 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية
أُلغي ضمنياً بصدور القانون 24-03 الذي ألغى القانون 83-18
يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق
القانون رقم21
-
32
المؤرخ في31
غشت سنة3821
.المذكور اعاله
يمكن ان تحدد مواقع االراضي المطلوب استصالحها فى اطار مخطط تهيئة
:البلدية حسب شكلين متمايزين
: الشكل االول بمبادرة الجماعات المحلية
الشكل الثاني بمبادرة المترشحين للقيام.بعملية االستصالح
تشمل عملية تحديد الموقع التي تتم بمبادرة من الجماعات المحلية، االراضي الواقعة في التجمعات الزراعية الموجودة
فعال او احتماال و حواليها, و ال سيما بفعل توفر مورد
.الماء
و ال بد ان تكون هذه االراضي قبل اية عملية تنازل عنها محد
دة
المساحة و مجسدة بعد استشارة المصالح التقنية المختصة
التابعة للفالحة
.و الري و امالك الدولة
تحدد قائمة المساحات المعنية مواقعها بهذا الشكل, بقرار من الوالي
و تعلق في محالت المجلس الشعبي البلدي
.المعنى
و هذه القائمة قابلة للمراجعة تبعا لتطور
.المعطيات المتعلقة باالمكانيات الزراعية او مورد الماء
تقسم المساحات االرضية التي يتم جردها وفقا لل
اعاله, الى قطع
تراعى في ابعادها المساحة الدنيا المتنازل
عنها و اعمال التهيئة
.المحتملة
تعلق المخططات الناجمة عن هذه العمليات في محالت ا
لمجلس الشعبي
.البلدي المعنى
تكون المساحة الدنيا المتنازل عنها نوعية حسب كل ارض معينة للتنازل
عنها, و تقوم المصالح التقنية الفالحية في
الوالية بتقديرها استنادا الى وحدة اساسية تناسب مستثمرة قابلة للحياة اقتصاديا حسب الشروط
الزراعية االقتصادية.المحلية
.و المقصود من التهيئة هو اقامة هياكل اساسية للسكن و االستغالل او التجهيز العمومي
يمكن ان تشمل عملية تحديد المواقع التي تتم بمبادرة من المترشحين
الستصالح االراضي اية ارض اخرى ما عدا
المساحات المعينة و ما يتصل بها مباشرة و دون المساس باح كام المادتين8
و0
من القانون رقم21
-
32
المؤرخ فى31
غشت سنة3821
.المذكور اعاله
Toufik Ben
2
يقدم المترشح الستصالح االرض طلبا مكتوبا الى رئيس الدائرة التي توجد فيها قطعة االرض المراد استصالحها
و تسجل الطلبات مصحوبة بملف حسب الترتيب الزمنى في دفترين يفت حان لهذا الغرض مقابل تسليم وصل ايداع و
يخصص احد الدفترين للترشيحات الخاصة بالقطع االرضية الواقعة في المساحات المعينة, و يخصص االخر للترشيحات التي
تتم على اساس
السابقة
يشتمل ملف الترشيح على ما ياتي
,طلب المترشح
تحديد موقع القط,عة او القطع االرضية المرغوب فيها و مساحاتها التقريبية
,برنامج عملية االستصالح المزمع القيام به
,مبلغ االستثمار المخصص لها
.مخطط مختصر في حالة قطع تقع خارج المساحات المعنية كلما كان ذلك ممكنا
تسلم الملفات قصد دراستها
للجنة
التقنية التابعة للدائرة
و يقتصر فيها على الممثلين المحليين لمصالح الفالحية و
الري و ادارة
.امالك الدولة
تكلف اللجنة التقنية باصدار راي تقنى في امكانية تحقيق مشاريع االستصالح
.يمكن ان يكون الراي بالموافقة او يكون مشفوعا بتحفظات
و ال بد من دعم الراي بعدم الموافقة باسباب
.ذلك
يحدد للجنة التقنية اجل اقصاه شهر واحد الصدار رايها
ترسل الملفات مصحوبة براي اللجنة التقنية الى المجلس الشعبي البلدي في البلدية التي توجد فيها القطع االرضية
للتداول في شانها و لو كان ذلك في دورة
.غير عادية ان اقتضى الحال
يجب ان يكون رفض المجلس الشعبي البلدي للملفات مبين االسباب في
.المداولة
ترسل المداوالت الى الوالي المختص ليوافق عليها حسب االشكال
.و االجال القانونية
و كل رفض من الوالي لملفات يجب تبيان سببه و تبليغه للمترشح الذى
.يملك حق الطعن وفقا للتشريع المعمول به
.و كذلك االمر عندما يكون اعتماد الملف مصحوبا بتحفظات او بتعليمات تقنية خاصة
يرسل قرار الوالي مصحوبا بمداوالت المجلس الشعبي البلدي و مخطط القطع االرضية ان اقتضى االمر, الى
المديرية الفرعية للشؤون العقار ية و امالك الدولة العداد عقد الملكية مشفوع بشرط بطالنه و يحدد وزير المالية نموذج هذا
.العقد بقرار
.يسجل العقد المحرر ثم ينشر في المحافظة العقارية المختصة اقليميا طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال
Toufik Ben
3
يبلغ المجلس الشعبي البلدي قرار الوالي الى المعنيين فور تسلمه، و يكون هذا القرار بمثابة اذن بالشروع في اشغال
.االستصالح
و مهما يكن من امر فان الطلب يعد مقبوال اذا لم يتصل المعنى اي رفض و لم يصدر اي قرار بعد انقضاء مدة ثالثة اشهر
ابتداء من تاريخ ايداع المترشح ملفه, و يتعين على المجلس الشعبي البلدي ان يسلم في هذه الحالة شهادة تعترف للمترشح بصفة
.المالك
تتابع مديرية الفالحة و الغابات في الوالية االجراء المذكور في هذا الفصل حسب الكيفيات التي تحدد عند الحاجة
يحتفظ بملف كل مالك في المجلس الشعبي البلدي المعنى, طوال مدة االستص.الح
يطلب المالك, بعد انتهاء عملية االستصالح, من المجلس الشعبي البلدي رفع شرط بطالن العقد
يرفع شرط بطالن العقد طبقا الحكام هذا الفصل
تتولى تقدير انجاز برنامج االستصالح و معاينته لجنة تتكون من
رئيس لجنة الفالحة و الت,نمية في المجلس الشعبي البلدي
,الممثل المحلى لالتحاد الوطني للفالحين الجزائريين
,الممثل المحلى للمصالح التقنية الفالحية
,الممثل المحلى لمصالح الري
.الممثل المحلى الدارة امالك الدولة
يعد عقد كل عملية معاينة تقرير توجه نسخته اال صلية الى المجلس الشعبي البلدي المعنى و نسخته ثانية منه الى
.المالك المعنى
عندما يكون تقرير المعاينة ايجابيا, يطلب رئيس المجلس الشعبي البلدي من الوالي رفع شرط البطالن خالل الخمسة
.عشر يوما الموالية على االكثر لتاريخ تسلم التقرير
و يثبت هذا الر.فع بقرار يسلم خالل الشهر الذى قدم فيه الطلب و يبلغ الى المجلس الشعبي البلدي و المالك
يودع قرار الوالي بالمحافظة العقارية قصد الغاء شرط البطالن
يمكن المالك, في حالة ما اذا كان تقرير المعاينة سلبيا, ان يستوفى االجل االقصى الذى قدرة خمس
سنوات ان لم يكن
.قد استنفذها
و عند انقضاء السنوات الخمس, و عدم تذرع المالك باي سبب قاهر, يرفع الوالي القضية الى القاضي المختص بناء على
طلب من رئيس المجلس
.الشعبي البلدي قصد ادعاء شرط البطالن
يحتفظ المدعى عليه بملكية التجهيزات و المعدات التي يحتمل
.انه قد اتى بها, في حالة ما اذا امر القاضي ببطالن العملية
Toufik Ben
4
يمكن خالفا الحكام
اعاله, و طبقا لل
من القانون رقم21
-
32
المؤرخ فى31
غشت سنة3821
المذكور اعاله, ان تتقرر اذا ما استنفذ اجل الخمس
.سنوات و لم يكن االستصالح اال جزئيا
عندما تتجاوز قطعة االرض المستصلحة بالفعل المساحة الدنيا المتنازل عنها في مفهوم
,من هذا المرسوم
.فان شرط البطالن ال يشمل اال المساحة المتبقية
و في الحالة المناقضة لذلك, تطبق
اعاله, دون المساس بتقدير القاضي الذى يتمتع بكامل الح رية في اتخاذ ما يراه
.مالئما
تخضع الحكام هذا المرسوم من حيث االجراءات حيازة الملكية الفالحية في المناطق الجبلية عن طريق استصالح
قطعة ارض ال تناسب مساحتها خصائص
مستثمرة قابلة للحياة اقتصاديا في مفهوم
اعاله. و ستبين في
نص الحق
التعليمات.التقنية الخاصة بمجال اشغال االستصالح
عمال ب
من القانون رقم21
-
32
المؤرخ في31
غشت سنة3821
,: المذكور اعاله, التي تبطل حق الشفعة
تعفى عمليات نقل الملكية التي تشمل االراضي الفالحية او ذات الطابع الفالحي من االشهار القبلي و من ثم فان جم يع عمليات
نقل الحقوق الفعلية العقارية التي تشمل
.اراضي فالحية او ذات طابع فالحي تكون حرة
يمكن ان تبين احكام هذا المرسوم بدقة عند الحاجة في نصوص الحقة
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حر ر بالجزائر فى5
ربيع االول عام4747
الموافق44
ديسمبر سنة4838
.
الشاذلى بن جديد
إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس للمستأجرين
لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
إن العقد الإداري بإنشاء مستثمرة يكرس حقوق مكتسبة لأعضائها و بالتالي فإن القرار الولائي بإضافة عضو جديد صادر دون موافقة سابقة للمستثمرين الأصليين يعد مخالفا للقانون .
إن تنازل المستفيد من حق الانتفاع في مستثمرة فلاحية عن حقه للغير يعد عمل غير قانوني ، يمنح الحق للوالي طلب إسقاط الحق في العضوية قضائيا
وجوب شهر العريضة لقبول دعوي إبطال حقوق ناتجة عن وثائق مشهرة.