المادة 1
يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات منح جواز او رخصة العمل للعمال الاجانب، تطبيقا لاحكام القانون رقم 81 10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981، المتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب.
مرسوم 82-510 يحدد كيفيات منح جواز او رخصة العمل العمل المؤقت للعمال الاجانب
ما زال ساري المفعول كمرسوم تطبيقي للقانون 81-10
يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات منح جواز او رخصة العمل للعمال الاجانب، تطبيقا لاحكام القانون رقم 81 10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981، المتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب.
تذكر التقارير المبينة الاسباب المقررة في المادتين 6 و 8 من القانون رقم 81 10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981، المتعلق بشروط استخدام العمال الاجانب، مايلي :
اسم الهيئة المستخدمة وعنوانها الاجتماعي،
متطلبات منصب العمل المطلوب شغله، ووصف المهام المطلوب القيام بها ونوع الاشغال الواجب انجازها،
الاسباب التي تبرر استخدام عامل اجنبي، لاسيما الاسباب المتعلقة بمؤهلاته وشهاداته او كفاءته المهنية.
ينص جواز العمل ورخصة العمل المؤقت الحاملان الطابع الجبائي الذي يقرره التشريع الجاري به العمل، على ما ياتي :
المعلومات المتعلقة بحالة العامل الاجنبي المدنية وجنسيته،
اسم الهيئة المسموح له بشغل منصب لديها او عنوانها الاجتماعي،
منصب العمل المعين فيه والولاية التي يوجد بها مكان هذا المنصب،
مدة الوثيقة المسلمة وصلاحيتها.
لا يعفى امتلاك جواز العمل او رخصة العمل المؤقت صاحبها من استيفاء الاجراءات المقررة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل والمتعلقة باقامة الاجانب في الجزائر.
مع مراعاة احكام المادة 3 اعلاه، يحدد شكل جواز العمل ورخصة العمل المؤقت وكذلك الملاحظات المذكورة فيهما بقرار من الوزير المكلف بالعمل.
تقدم طلب تسليم او تجديد جواز العمل ورخصة العمل المؤقت الى مصالح التشغيل المختصة اقليميا الهيئة المشغلة التي تنوى توظيف عامل اجنبي.
تسلم جواز العمل او رخصة العمل المؤقت الممنوحة المصالح المذكورة اعلاه، الى ممثل الهيئة المشغلة المفوض قانونيا او الى العامل الاجنبي لقاء ارجاع الوصل المسلم له عند ايداع الطلب المقدم.
من اجل احكام المادة 5 من القانون رقم 81 10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981، المشار اليه اعلاه، يجب على الهيئة المشغلة ان تتاكد لدى مصالح التشغيل، قبل ايداع هذا الطلب او ذلك المقررين في المادة 6 اعلاه، مع ان منصب العمل المراد تعيين عامل اجنبي فيه لا يمكن ان يشغله عامل جزائري.
رخصة العمل
### الفصل الاول
طريقة تسليم رخصة العمل
مع مراعاة احكام المادة 22 من القانون رقم 81 10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981
المشار اليه اعلاه، يشتمل طلب رخصة العمل
المتسلم حسب الشروط المحددة في المادة 6 من
القانون المذكور على ملحق يتضمن ما يلى:
او غيرها من الوثائق المقنعة تثبت اهلية هذا
العامل المهنية،
التي تشهد بان العامل الاجنبي دخل الجزائر
بطريقة قانونية،
الجاري به العمل،
قانونيا،
يسلم وصل تسليم الاوراق المذكورة الى
مقدمها.
يبلغ القرار الذي تتخذه مصالح
التشغيل المختصة بشان الطلب المقرر في
اعلاه، الى الهيئة المستخدمة خلال الخمسة
والاربعين يوما الموالية لتاريخ ايداع الطلب.
وبعد هذه المهلة، تعد مصالح التشغيل كما
لو كانت موافقة.
يسلم جواز العمل طبقا لاحكام
المادة 6 اعلاه، خلال الخمسة عشر يوما التي تلى
الموافقة.
### الفصل الثاني
تجديد جواز العمل
مع مراعاة احكام المادة 11 من
القانون رقم 81 - 10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981
المشار اليه اعلاه، يتضمن طلب تجديد جواز
العمل المتلقى حسب الشروط المحددة في
من القانون المذكور، الوثيقتين الاتيتين الملحقتين
به.
يطلب تجديده.
عندما يريد صاحب طلب تجديد
جواز العمل الاشتغال عند هيئة مشغلة اخرى فان
ملف الطلب المقدم وفقا لاحكام المادة 6 اعلاه،
الفقرة 1، المادة 11 من هذا المرسوم يتضمن فضلا
عن ذلك ما ياتى :
بحسن سلوك المعنى وبخصاله المهنية، وتبين اسباب
انقطاع علاقة العمل،
واجباته التعاقدية، وانه يغادر الهيئة المشغلة له
حرا من اي التزام.
يكون تجديد جواز العمل المحتمل منحه، ذا
صفة استثنائية وفقا لاحكام المادة 15 من القانون
رقم 81 - 10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 المشار
اليه اعلاه.
يقدم طلب تجديد جواز العمل قبل
خمسة واربعين (45) يوما على الاقل من تاريخ
انتهاء صلاحية هذه الوثيقة. وبمناسبة هذا
الايداع يسلم للعامل الاجنبي وصل يسمح له
بالاستمرار في اعماله حتى تاريخ انتهاء صلاحية
جواز العمل المودع.
يبلغ القرار الذي تتخذه مصالح
التشغيل المختصة اقليميا بشان طلب تحديد جواز
العمل الى الهيئة المشغلة قبل خمسة عشر يوما على
الاقل من تاريخ انتهاء صلاحية جواز العمل.
3613
الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1403 ه
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
رخصة العمل المؤقت
### الفصل الاول
طريقة تسليم رخصة العمل المؤقت
يشتمل طلب رخصة العمل المؤقت
عملا باحكام المادة 8 من القانون رقم 81 - 10 المؤرخ
في 11 يوليو سنة 1981 المشار اليه اعلاه، على
ما ياتي :
كشف معلومات تتعلق بالعامل الاجنبي،
نسخ مصدقة طبق الاصل من الوثائق التي
تشهد بان العامل الاجنبي دخل الجزائر بصورة
قانونية،
الشهادات الطبية التي ينص عليها التشريع
الجاري به العمل،
تحديد منصب العمل، وبيان نوع الاشغال
المطلوب انجازها، يشهد بهما صاحب العمل،
نسخ مصدقة طبق الاصل من الشهادات او
غير ذلك من الوثائق المقنعة باهلية العامل الاجنبي
المهنية،
نسخة من عقد العمل مصادق عليه،
صور فوتوغرافية للهوية.
عندما يوافق على الطلب المقرر في
المادة 15 اعلاه، فان رخصة العمل المؤقت الممنوحة
تسلم حسب الشروط المقررة في
اعلاه.
### الفصل الثاني
تجديد رخصة العمل المؤقت
يودع طلب تجديد رخصة العمل
المؤقت قبل ثمانية ايام على الاقل من تاريخ
انتهاء صلاحية هذه الوثيقة.
يجب ان يبين التقرير المعلل المقرر في
اعلاه، زيادة على ذلك الاسباب الداعية الى طلب
تجديد رخصة العمل المؤقت.
احكام مختلفة
### الفصل الاول
استثناءات خاصة
تكون الاستثناءات الخاصة المقررة
في المادة 3 من القانون رقم 81 - 10 المؤرخ في 11
يوليو سنة 1981 المشار اليه اعلاه، موضوع طلب
لرخصة عمل مؤقت يقدم حسب الاشكال التي
يقررها هذا المرسوم، حسب كل حالة، لتسليم
هذه الوثائق.
غير ان الوثيقة التي يتقدم طلب بشانها
لا تسلم الا بعد تبليغ موافقة مصالح التشغيل
المختصة اقليميا الطلب المقدم.
### الفصل الثاني
التصريحات
مع مراعاة اية معاهدة او اتفاقية
دولية تكون الجزائر طرفا فيها، وفقا لاحكام المادتين
2 و 3 من القانون رقم 81 - 10 المؤرخ في 11 يوليو
سنة 1981، المشار اليه اعلاه، يجب على الهيئات
المشغلة ان تصرح لمصالح التشغيل المختصة
اقليميا بالعمال الذين تسرى عليهم احكام المادتين
2 و 3 المذكورتين اعلاه، قبل خمسة عشرة يوما على
الاصل من توظيفهم.
يذكر في هذا التصريح ما ياتي :
اسم الهيئة المشغلة او هدفها الاجتماعي
ووضعيتها القانونية،
المعلومات المتعلقة بحالة العمال الاجانب
المعنيين المدنية وبجنسيتهم،
مؤهلات هؤلاء العمال المهنية،
3614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1403 ه
يسلم عن كل عامل معنى وصل تصريح بناء
على تقديم اي وثيقة تثبت هويته.
يجب على الهيئات المشغلة ان
تصرح لمدير الولاية المكلف بالعمل، بالعمال
الاجانب المطلوبين بصورة استثنائية لانجاز
اشغال لا تتجاوز مدتها خمسة عشر يوما.
ويتضمن هذا التصريح ملحقا يضم ما ياتي :
هدفها الاجتماعي، ووضعيتهما القانونية. وهذا
التقرير يبين الطابع الاستثنائي للاشغال المطلوب
انجازها،
في الجزائر خلال الاثنى عشر شهرا السابقة ليوم
التصريح به.
يذكر في الاشغال الذي يقدم الى
مصالح التشغيل المختصة اقليميا بنقض عقد
العمل المبرم مع العامل الاجنبي حسب الشروط
المقررة في المادة 21 من القانون رقم 81 - 10 المؤرخ
في 11 يوليو سنة 1981، المشار اليه اعلاه، ما ياتي :
ووضعيتهما القانونية،
وجنسيته،
المؤقت.
تتضمن قائمة اسماء العمال الاجانب
المقررة في المادة 22 من القانون رقم 81 - 10
المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981، المشار اليه اعلاه،
ما يلى على الخصوص :
والتعويضات الممنوحة لهم،
يحدد نموذج القائمة الاسمية المقررة اعلاه،
بقرار من الوزير المكلف بالعمل.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1403
الموافق 25 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
أولا : اختصاص مجلس الدولة إن القانون 91/04 منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين ، و بما أن صلاحيات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص . ثانيا : صحة الوكالات المتعددة: بما أن القانون 91/04 و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون إعطاء أي توضيح بخصوص الوكالات المتعددة فإنه يتعين تطبيق المادة (65) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص علي انه " لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد ...."
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
لا يستحق التعويض مرتين عن العجز المؤقت عن العمل.
لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.
إن تنازل المستفيد من حق الانتفاع في مستثمرة فلاحية عن حقه للغير يعد عمل غير قانوني ، يمنح الحق للوالي طلب إسقاط الحق في العضوية قضائيا
إن إجراء تسليم رخصة البناء يخضع لكيفيات منح وثائق التعمير المحددة في النصوص القانونية الخاصة بالتعمير والتهيئة وبالتالي الحصول علي رخصة بناء مقابل تنازل المستفيد عن الدين الداخل في ذمة البلدية لصالحه يعد تصرف مخالف للقانون ويترتب عليه بطلان الرخصة.