المادة 1
تحدث لدى المديرية الفرعية للولاية لشؤون املاك الدولة والشؤون العقارية، محافظة عقارية، يسيرها محافظ عقاري.
مرسوم 76-63 يتعلق بتاسيس السجل العقاري
عُدّل وتمّم بالمرسوم التنفيذي رقم 18-181
تحدث لدى المديرية الفرعية للولاية لشؤون املاك الدولة والشؤون العقارية، محافظة عقارية، يسيرها محافظ عقاري.
ان الدور الرئيس للمحافظات العقارية المشار اليها في
اعلاه، هو التحديد والعمل على معرفة حقوق الملكية والحقوق العينية الاخرى الموجودة على العقارات، عن طريق الاشهار العقاري.
يكلف المحافظ العقاري على الخصوص :
تقسم المحافظات العقارية الى مكاتب محافظة تقام في كل بلدية.
وبصفة انتقالية فان اختصاص مكتب يمكن ان يمتد الى عدة بلديات. وفى هذه الحالة يحدد قرار من وزير المالية الاقامة والاختصاص الاقليمي لكل مكتب محافظة عقارية.
ويسير مكتب المحافظة من قبل رئيس مكتب محافظة يخضع لنفس الواجبات والمسؤوليات التي يخضع لها المحافظون بموجب النصوص المشار اليها اعلاه.
قبل البدء في العمل فان المحافظين العقاريين ورؤساء مكاتب المحافظة يسجلون عملهم بقلم كتاب المجلس القضائي المختص اقليميا ويؤدون اليمين امام نفس المجلس القضائي من اجل القيام بالمهام التي انيطت بهم بكل اخلاص ويقين.
وتحدد بموجب مرسوم شروط التعيين في وضائف محافظ عقاري ورئيس مكتب للمحافظة.
في حالة غياب او وقوع مانع للمحافظ، فان النيابة يقوم بها احد رؤساء مكاتب المحافظة التابعة للاختصاص يعينه رئيس المصلحة.
ويتولى نيابة مكتب المحافظ مسير لاحد المكاتب الاخرى للمحافظة التابعة للاختصاص.
كل وثيقة يسلمها المحافظون او رؤساء مكتب المحافظة، يجب ان تكون مكسوة، الى جانب توقيعهم، بالختم الرسمي لمصلحتهم.
الاجراءات المتعلقة بالشكليات الاولية لاشهار حقوق الملكية
والحقوق الاخرى العينية في السجل العقاري
معدلة ومتمة بالمرسوم 93 -123: تودع وثائق مسح الاراضي لدى المحافظة العقارية و ذلك من اجل تحديد حقوق الملكية و الحقوق العينية الاخرى و شهرها في السجل العقاري، و يتم هذا الايداع عند الانتهاء من عمليات مسح الاراضي لكل قسم او مجموعة اقسام البلدية المعنية.
يثبت كل ايداع منصوص عليه في الفقرة السابقة عن طريق محضر تسليم يحرره المحافظ العقاري.
معدلة ومتمة بالمرسوم 93 -123: يكون محضر التسليم، المنصوص عليه في المادة السابقة، محل اشهار واسع في اجل اقصاه ثمانية (8) ايام، ابتداء من تاريخ ايداع وثائق مسح الاراضي و لمدة اربعة اشهر، بكل و سيلة او دعامة مناسبة، وهذا قصد تمكين المالكين و ذوي الحقوق العينية العقارية الاخرى من تسلم كل وثيقة تشهد بحقوقهم على العقارات الممسوحة من المحافظ العقاري.
معدلة ومتمة بالمرسوم 93 -123: ينبغي على كل مالك او حائز، لكي تعد و تسلم له الوثائق المذكورة في المادة السابقة، ان يودع لدى المحافظة العقارية جدولا تسلمه الادارة يحتوي على ما ياتي :
1) وصف العقارات التي يحوزها على مستوى القسم او كل من الاقسام التي كانت موضوع عمليات مسح الاراضي، مع ذكر موقعها و محتواها و ارقام مخطط مسح الاراضي،
2) لقب و اسم المالك او الحائز الحالي و تاريخ ميلاده و مهنته و موطنه،
3) الامتيازات و الرهون العقارية و الحقوق العينية و القيود المترتبة على كل عقار، مع ذكر ذوي الحقوق و العقود و الاعمال المؤسسة لهذه الحقوق.
يرفق هذا الجدول، عند الاقتضاء، بالسندات والعقود والوثائق الاخرى التي من طبيعتها تبيان اصل الملكية والمالك او الحائز الحالي للعقار.
معدلة ومتمة بالمرسوم 93 -123: يقوم المحافظ العقاري بترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري بمجرد استلامه وثائق مسح الاراضي.
يعتبر الترقيم العقاري قد تم من الامضاء على محضر تسليم وثائق مسح الاراضي.
و يتم تعيين الحقوق المتعلقة بالعقارات موضوع الترقيم على اساس وثائق مسح الاراضي حسب القواعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به في مجال الملكية العقارية ".
معدلة ومتمة بالمرسوم 93 -123 : يعتبر الترقيم نهائيا بالنسبة للعقارات التي يحوز مالكوها سندات او عقودا او كل الوثائق الاخرى المقبولة، طبقا للتشريع المعمول به، لاثبات حق الملكية.
و ينقل المحافظ العقاري تلقائيا، عند الاقتضاء، قيود الامتيازات و الرهون العقارية و حقوق التخصيص غير المشطب عليها و التي لم تنقض مدة صلاحيتها.
معدلة ومتمة بالمرسوم 93 -123 : يعتبر الترقيم مؤقتا لمدة اربعة (4) اشهر، يجري سريانها ابتداء من يوم الترقيم، بالنسبة للعقارات التي ليس لمالكيها الظاهرين سندات ملكية قانونية و الذين يمارسون حسب المعلومات الناتجة عن وثائق مسح الاراضي، حيازة تسمح لهم باكتساب الملكية عن طريق التقادم المكسب طبقا للاحكام القانونية المعمول بها في هذا المجال.
و يصبح هذا الترقيم المؤقت نهائيا عند انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة فيما اذا لم يعلم المحافظ العقاري باي اعتراض يتعلق بحق الملكية او فيما اذا سحبت او رفضت الاعتراضات التي تكون قد حدثت.
معدلة ومتمة بالمرسوم 93 -123: يعتبر الترقيم مؤقتا لمدة سنتين (2) يجري سريانها ابتداء من يوما اتمام هذا الترقيم، بالنسبة للعقارات التي ليس لمالكيها الظاهرين سندات اثبات كافية، و عندما لا يمكن للمحافظ العقاري ان يبدي رايه في تحديد حقوق الملكية.
و يصبح هذا الترقيم المؤقت نهائيا عند انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة الا اذا سمحت وقائع قانونية للمحافظ العقاري بالتثبت بصفة مؤكدة من ان الحقوق العينية الواجب شهرها في السجل العقاري و يكون قد اطلع عليها في غضون ذلك، عن طريق اي شخص معني.
معدلة مرسوم 80-210 + مرسوم 93 -123 : يبلغ كل احتجاج متعلق بالترقيم المؤقت في السجل العقاري الذي يثار خلال المدة المحددة في احكام المادتين 13 و 14 اعلاه، بموجب رسالة موصى عليها، الى المحافظ العقاري و الى الطرف الخصم و يمكن ان يقيد المعنيون هذا الاحتجاج في سجل يفتح لهذا الغرض لدى كل محافظة عقارية.
تكون للمحافظ العقاري سلطة مصالحة الاطراف و تحرير محضر عن المصالحة، و تكون لاتفاقات الاطراف المدرجة في هذا المحضر قوة الالزام الخاص.
وفي حالة ما اذا كانت محاولات المصالحة بين الاطراف عديمة الجدوى، يحرر المحافظ العقاري محضر عدم المصالحة و يبلغه الى الاطراف.
و تكون للطرف المدعي مهلة ستة (6) اشهر ابتداء من تاريخ التبليغ الذي يتلقاه من المحافظ العقاري ليقدم، تحت طائلة رفض الدعوى، كل اعتراض امام الجهة القضائية المختصة.
تشهر الدعاوى القضائية و التي يجب تبليغها الى المحافظ العقاري في نفس المهلة وفقا لاحكام المادة 85 ادناه ".
معدلة بالمرسوم 93 -123: لا يمكن اعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي الذي تم بموجب احكام المواد 12 و 13 و 14 من هذا الفصل الا عن طريق القضاء.
واذا كانت الدعوى القضائية ترمي الى تغيير الحقوق الناتجة عن ترقيم لا يزال مؤقتا تطبيقا لاحكام المادتين 13 و 14 اعلاه، فان هذا الترقيم يحافظ على طابعه المؤقت الى غاية صدور حكم قضائي نهائي.
معدلة ومتمة بالمرسوم 93 -123: يجب على المحافظ العقاري ان يبلغ مصلحة مسح الاراضي بكل التحويلات العقارية المشهورة خلال عمليات مسح الاراضي و هذا بواسطة مستخرج العقد المنصوص عليه في المادة 73 من هذا المرسوم.
معدلة مرسوم 80-210 وملغاة بالمادة 2 من المرسوم 93- 123:
السجل العقاري
#### القسم الاول
التاليف وشكل ومسك مجموعة البطاقات
ان مجموعة البطاقات العقارية التي حدد مسكها بموجب المادة 13 من الامر رقم 75 - 74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتاسيس السجل العقاري تمثل - كما هو ناتج من الوثائق المنشورة - الناطق الطبيعي وكذلك الوضعية القانونية الحالية للعقارات.
وهى تتضمن من جهة، المخططات التي تظهر النطاق الطبيعي للعقارات ومن جهة اخرى بطاقات العقارات التي تبين الوضعية القانونية لهذه الاملاك.
ان بطاقات العقارات تتضمن بالنسبة لكل بلدية تابعة لاختصاص المحافظة العقارية:
تعتبر كعقارات حضرية وتكون موضوع احداث بطاقات عقارية كما هو منصوص عليها في المادة 20 اعلاه، العقارات المبنية او غير المبنية الموجودة على الطرقات المرقمة بصفة نظامية للجهات السكنية التابعة للبلديات التي يزيد سكانها عن 2000 نسمة.
ويتم التعرف على هذه العقارات في الجداول او المستخرجات او النسخ او الصور المودعة عن طريق الاشارة الى الشارع والرقم.
اما جميع العقارات الاخرى فتعتبر عقارات ريفية.
تكون البطاقات مطابقة للنماذج المحددة بموجب قرار من وزير المالية.
الفقرة 1 : بطاقات قطع الاراضي
تحدث بطاقة قطع اراضى للملكية بالنسبة لكل وحدة عقارية موجودة في مسح الاراضي العام الذى تم اعداده.
والوحدة العقارية هي مجموع القطع المجاورة التي تشكل ملكية واحدة او ملكية على الشيوع والمثقلة بنفس الحقوق والاعباء.
يذكر المحافظ، علاوة عن البلدية التي يقع بها العقار وبيان مسح الاراضي (القسم، رقم المخطط والمكان المذكور) ومحتوى مسح الاراضي، ما يلي:
كل تغيير لحدود وحدة عقارية يكون موضوع اعداد بطاقات مطابقة وذلك بعد ترقيم الوحدات الجديدة ويؤشر على البطاقات الاصلية والجديدة بعبارة يكون كمرجع فيما بينها.
ترتب بطاقات الملكية الخاصة بقطع الاراضي في كل محافظة عقارية ضمن مجموعة متميزة حسب كل بلدية وبالنسبة لكل بلدية حسب الترتيب الابجدي للاقسام وبالنسبة للاقسام حسب الترتيب التصاعدي لارقام مخطط مسح الاراضي.
الفقرة 2 : بطاقات العقارات الحضرية
تعد بطاقة عقارية لكل عقار حضري ولكل جزء من عقار حضري حسب مفهوم المادة :21 وتعد بطاقة العقار الحضري حتى في حالة عدم وجود مسح للاراضي، وفى هذه الحالة يعين العقار بالاستناد الى البلدية التي يقع فيها والى اسم الشارع والرقم.
عندما يكون عقار مبنى يشمل او لا يشمل اجزاء مشتركة ومخصصة للاستعمال الجماعي، تحدث بطاقة تسمى "البطاقة العامة للعقار" التي يؤشر عليها عند الاقتضاء التجزئة او التقسيم المخصص للعقار وكذلك جميع الشكليات التي تهم مجموع العقار.
وفى حالة ما اذا كان العقار موضوع نظام خاص بالملكية المشتركة، تحدث عند التخصيص الاول الفعلي لكل قطعة ولكل جزء مقسم بطاقة تسمى "البطاقة الخاصة للملكية المشتركة" التي تكتب عليها جميع التاشيرات التي تهم الجزء المعنى.
ويؤشر على البطاقة العامة والبطاقات الخاصة بعبارة تكون كمرجع فيما بينها.
يذكر المحافظ على البطاقة العامة، علاوة عن البلدية التي يوجد بها العقار واسم الشارع والرقم وبيان مسح الاراضي ومحتواه ما يلى:
يذكر المحافظ على البطاقة الخاصة، علاوة عن البلدية التي يوجد بها العقار واسم الشارع والرقم وعند الاقتضاء رقم القطعة وبيان مسح الاراضي لمجموع العقار:
كل تعديل في ما تحتوى عليه قطعة يكون موضوع اعداد بطاقات خاصة مطابقة وذلك بعد ترقيم القطع الجديدة.
ويؤشر على البطاقات الاصلية والجديدة بعبارة تكون كمرجع فيما بينها.
ترتب البطاقات العامة للعقارات في كل محافظة عقارية ضمن مجموعة متميزة حسب كل بلدية، وبالنسبة لكل بلدية حسب الشوارع والارقام وعند الاقتضاء في البلديات التي يوجد بها مسح للاراضي حسب القسم ورقم مخطط مسح الاراضي.
وترتب البطاقات الخاصة تبعا للبطاقة العامة المطابقة وحسب الترتيب العددي للقطع.
يؤشر على البطاقات بكيفية واضحة ومقروءة بالحبر الاسود الذى لا يمحى ماعدا التاشيرات المتعلقة بالتسجيلات التي تستفيد من نظام خاص فيما يخص التجديد، فانها تتم بالحبر الاحمر الذى لا يمحى.
وتحرر التاشيرات بكيفية واضحة ومختصرة، وان استعمال الاختام او اختام الارقام والتاريخ مرخص به وكذلك استعمال المختصرات الجارية.
يجب ان تسطر الخطوط بالمسطرة.
يمنع التحشير والكشط.
يسطر خط بالحبر بعد كل اجراءات.
ان الاغلاط التي تنسب الى اعوان المحافظات والتي تتم معاينتها في التاشيرات على البطاقات بعد تقديم السجل العقاري الذى تسليمه منصوص عليه في المادة 8 من الامر رقم 75 - 74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتاسيس السجل العقاري، يمكن تصحيحها اما بمبادرة المحافظ واما بناء على طلب حائز السجل العقاري.
وفى جميع الحالات فان التاشيرات الاولى تبقى على حالها والتصحيحات المسجلة بتاريخها.
كل تاشير خاص باجراء يشمل على الخصوص بيان ما يلى :
ويجب ان يظهر في كل تاشير تاريخ الاشهار ومراجعه.
ان جميع الحقوق العينية والاعباء العقارية والايجارات لاكثر من اثنى عشرة سنة الموجودة على او لصالح عقارات مقسمة او مجموعة، تنقل على البطاقات الجديدة المنشاة تطبيقا للمادتين 25 و.31
كل تاشير في اعلى بطاقة او في احد جداولها، يفقد طابعه الحالي نظرا لاشهار سابق لوثيقة اخرى او نظرا لاثر القانون، يوضع تحته خط بالحبر الاحمر عند الاقتضاء ويوضح السبب في العمود المخصص "للملاحظات".
عندما يكون تسجيل رهن او امتياز يثقل او ياتي ليثقل عدة عقارات ولاسيما على اثر التقسيم، فانه يؤشر على جميع البطاقات المطابقة. وتكتب في عمود "الملاحظات" تجاه التسجيل في كل بطاقة عبارة :"مخصص مع عقارات اخرى".
كل اشهار لعقود او قرارات قضائية تتضمن انشاء او تعديلا او انهاء ارتفاقات او حقوقا مشتركة يجب ان يكون موضع تاشير على بطاقة كل عقار.
عندما يتم اشهار شهادة موثقة بعد وفاة تثبت الانتقال المشاع للاملاك باسم مختلف الورثة او الموصى لهم، فانه يؤشر على بطاقة العقار باسماء جميع المالكين على الشياع وبالحصة التي تعود لكل واحد منهم عندما يكون ذلك مبين في الشهادة.
عندما يتم التاشير باسم عديم الاهلية فيبين نوع عدم الاهلية (القصر والمنع القضائي خاصة) على البطاقة. ويبين ذلك ايضا في البطاقة المنصوص عليها في
وبمجرد انتهاء حالة عدم الاهلية فان عديم الاهلية الذى اصبح ذا اهلية يمكنه الحصول على شطب البيانات الخاصة بعدم الاهلية.
#### القسم الثاني
تسلم الوثائق ، والوثائق الملحقة بمجموعة البطاقات
ينبغي على المحافظ ان يكون لديه سجل للايداع يسجل فيه يوما بيوم وحسب الترتيب العددي، تسليمات العقود والقرارات القضائية وبصفة عامة جداول الوثائق المودعة قصد تنفيذ اجراء خاص بالاشهار.
ويسلم الى الملتمس سندا يشار فيه الى مراجع سجل الايداع التي سجل بموجبه كل تسلم. وينفذ الاجراءات بتاريخ هذه التسليمات وحسب ترتيبها.
وبعد اتمام الاجراءات يجب ان تسترجع سندات الايداع وتحزم مع بعض حسب ترتيب الارقام.
واذا كانت الاطراف غير قادرة، اثناء سحب هذه الاوراق على ارجاع هذا السند فيجب عليها ان توقع ابراء بالنسبة لهذه الاوراق، يكون معفى من رسوم الطابع على سجل الايداع بهامش المادة المطابقة.
اذا تمت تسليمات وثائق تخص نفس العقار في نفس اليوم، فانه يشار الى هذه الحالة في سجل الايداع على البطاقة او البطاقات المعنية وعلى الوثيقة التي ارجعت الى الملتمس ويتم تنفيذ الاجراءات ضمن الظروف العادية.
ان السجل الذى نص على مسكه بموجب المادة 41 والذى يقفل كل يوم من قبل المحافظ، يرقم ويوقع من قبل قاضى المحكمة التابعة لاختصاص المحافظة العقارية.
ان تاشيرات الايداع تتم على هذا السجل على الفور من دون ترك بياض وكتابة بين الاسطر.
تودع في كل سنة نسخ من سجلات الايداع المقفلة اثناء السنة المنصرمة، بدون مصاريف لدى قلم كتاب المجلس القضائي المختص اقليميا.
ويحدد قرار من وزير المالية الطرق التقنية الممكن استعمالها من اجل اعداد النسخ التي تودع لدى قلم الكتاب.
فضلا عن سجل الايداع المنصوص عليه في المادة 41، فان المحافظ يمسك مجموعة بطاقات حسب الترتيب الابجدي لاصحاب الحقوق التي تم اشهارها.
وتشمل كل بطاقة على الخصوص تعيين اصحاب الحقوق المذكورين وكذلك بالنسبة للاشخاص الطبيعيين شروطهم الشخصية والمراجع الخاصة ببطاقات العقارات.
#### القسم الثالث
الدفتر العقاري
ان الدفتر العقاري المنصوص عليه في المادة 18 من الامر رقم 75 - 74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يكون مطابقا للنموذج المحدد بموجب قرار من وزير المالية
فهو معد او مؤشر عليه بكيفية واضحة ومقروءة بالحبر الاسود الذى لا يمحى والبياض يشطب عليه بخط والجداول مرقمة وموقعة.
وتكتب الاسماء العائلية للاطراف باحرف كبيرة والاسماء الشخصية باحرف صغيرة.
ويمنع التحشير والكشط، والاغلاط او السهو تصحح عن طريق الاحالات.
وان الكلمات والارقام المشطوب عليها وكذلك الاحالات تكون مرقمة ومسجلة بعد التاشير الذى يعنيها وموافق عليها من قبل المحافظ.
ويسطر خط بالحبر بعد كل اجراء ويوضح المحافظ تاريخ التسليم والنص الذى بمقتضاه تم هذا التسليم.
ويشهد بصحة كل اشارة او تاشير عن طريق توقيعه ووضع خاتم المحافظة.
(مدرجة ب م 1 مرسوم 26-15): تنسخ في الدفتر العقاري البيانات الموجودة في مجموعة البطاقات العقارية.
يحتوي الدفتر العقاري المعد في الشكل الالكتروني، بالاضافة الى البيانات السالفة الذكر، على المعطيات البيانية المتعلقة بالعقار.
يلحق نموذج الدفتر العقاري الالكتروني بهذا المرسوم.
الودهة الامامية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة المالية
المديرية العامة للاملاك الوطنية
الشعار
دفتر عقاري رقم .......
الولاية: ............................
المحافظة العقارية: ....................
المراجع المسحية: .....
تاريخ الاصدار: ......
الشريحة الالكترونية: .....
الوجهة الخلفية:
يشكل الدغتر العقاري سند ملكية عقارية، يتعلق بوحدة عقارية واحدة ممسوحة ومرقمة نهائيا، يستعمل في حدود ما يسمح به القانون
حجم البطاقة: الطول: 85.72 مم * العرض: 54.03 مم
يتضمن الدفتر العقاري شريحة تمكن الولوج الى قاعدة البيانات
يسلم الدفتر الى المالك الذى حقه قائم بمناسبة انشاء بطاقة عقارية مطابقة.
وكل نقل لحق الملكية، عندما لا يكون سببا في انشاء بطاقات جديدة، يؤدى الى ضبط الدفتر العقاري الذى اودعه المالك القديم وتسليمه الى المالك الجديد.
عندما يكون شخصان او اكثر اصحاب حقوق على الشياع، يعد دفتر واحد ويودع لدى المحافظة العقارية، مالم يكن هؤلاء الاشخاص قد عينوا وكيلا من بين المالكين لحيازة هذا الدفتر ويشار على البطاقة المطابقة الى الجهة التي ال اليها الدفتر العقاري.
كل تاشير يوجد على البطاقة ينقل الى الدفتر المقدم او الى الدفاتر الجديدة.
عندما يعد المحافظ دفترا جديدا فانه يعمل على اتلاف الدفتر السابق ويشير الى هذا الاتلاف على البطاقة المطابقة.
لا يتم اي اجراء عندما تكون الوثائق المودعة غير مصحوبة بالدفتر العقاري.
غير ان المحافظ يقوم بعملية الاشهار من دون ان يطلب الدفتر اذا كان الامر يتعلق:
1 - باحد العقود المشار اليها في المادة 13 من الامر رقم 75 - 74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتاسيس السجل العقاري،
2 - بعقد محرر او بقرار قضائي صدر بدون مساعدة المالك او ضده،
3 - بتسجيل امتياز او رهن قانوني او قضائي.
ففي الحالات المشار اليها في الفقرة السابقة ان المحافظ يبلغ الاشهار الى حائز الدفتر بموجب رسالة موصى عليها مع طلب اشعار بالاستلام يتضمن انذار بان يودع الدفتر لدى المحافظة في اجل 15 يوما ابتداء من تاريخ اشعار استلام الرسالة الموصى عليها، قصد ضبط الدفتر.
ولا يتم اي اجراء اخر قبل الموافقة بين السجل العقاري والدفتر العقاري، الا اذا كان الامر يتعلق باخذ الاجراءات المشار اليها في الفقرة الثانية من هذه المادة .
في حالة ما اذا بقى الانذار بدون نتيجة وكان هناك نقل للملكية فان المالك الجديد يمكنه ان يحصل على دفتر اخر ويشار في البطاقة على الدفتر المحصل عليه.
ان الاحكام السابقة لا تتعارض مع حق الاطراف المعنيين الذين يطلبون اجراء ولهم ان يتقدموا الى المحكمة من اجل الحصول على ايداع الدفتر بالمحافظة.
عندما يقوم المحافظ مستعملا الحق الممنوح له بموجب المادة 33 بالتصحيح التلقائي للتاشيرات المكتوبة في مجموعة البطاقات، فان هذا التصحيح يبلغ الى المعنيين مع تقديم انذار الى حائز الدفتر بان يقدم هذا الدفتر من اجل ضبطه وتتم هذه التبليغات والانذارات بناء على طلب المحافظ ضمن الشروط المنصوص عليها في
اذا طلب المالك تطبيقا للمادة 33 السابق ذكرها، تصحيح التاشيرات المكتوبة على البطاقة، فان المحافظ لا يمكنه ان يستجيب لهذا الطلب الا بناء على تقديم الدفتر. واذا رفض القيام بالتصحيح فيبلغ قراره الى المالك بموجب رسالة موصى عليها مع طلب اشعار بالاستلام وذلك في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ ايداع الطلب.
يستطيع المالك في حالة ضياع الدفتر او اتلافه وبموجب طلب مكتوب ومسبب وبناء على اثبات هويته، ان يحصل على دفتر اخر ويؤشر في البطاقة على الحصول على هذا الدفتر.
يشهد المحافظ عند كل طلب على الدفتر بموافقة هذا الاخير مع البطاقة او البطاقات.
ان اعداد الدفتر عن طريق تصوير البطاقات يمكن ان يقرر بموجب قرار من وزير المالية. وعند الاقتضاء ان هذا القرار الذى سيحدد كيفيات الاستنساخ المسموح به، يوضح الشروط التي بموجبها ستكتب التاشيرات المنصوص عليها في المادتين 45 و53 من الدفتر.
#### القسم الرابع
اعطاء المعلومات
(استدراك في ج ر 38 في 11 مايو 1976، الصفحة 623): يجب على المحافظ ان يسلم الى كل من يطلب نسخا او مستخرجات عن الوثائق المودعة بمكتبه تنفيذا لما تنص عليه المادة 92، ويسلم، عند الاقتضاء، شهادة تثبت عدم وجود الوثائق التي طلبت نسخ منها او مستخرجات عنها.
وينبغي عليه ايضا بناء على طلب وفى اجل شهر، ان يسلم نسخا او مستخرجات عن بطاقات العقارات او شهادات بعدم وجود اي بطاقة التي طلبت عنها نسخ او مستخرجات.
ان استنساخ الوثائق والبطاقات التي تسلم نسخ منها، يمكن الحصول عليه بموجب الطرق المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
وعندما يكون اجراء بصدد الرفض تطبيقا للمادة 101 او لنصوص تشير الى هذا التدبير، فان المحافظ يسلم شهادة تحمل عبارة "اجراء بصدد الانتظار".
ويسلم المحافظ بناء على طلب جديد خاص، شهادة تثبت اما ان الاجراء هو دائما بصدد الانتظار، واما رفض نهائيا، واما تمت تسويته.
تقدم الطلبات في نسختين على مطبوع مطابق للنماذج المحددة بموجب قرار من وزير المالية يحدد فيه مبلغ الرسوم الواجبة الاداء عند تسليم الوثائق الى العموم.
وتؤرخ الطلبات وتوقع من قبل الملتمسين ويشار فيها لزوما الى موطن الموقع الذى يبلغ له الرفض عند الاقتضاء.
تقدم الطلبات بالنسبة لعقار محدد وتشتمل على ذكر البلدية والقسم ورقم مخطط مسح الاراضي وفضلا عن ذلك بالنسبة لقطع الارض رقمها.
ان الوثائق التي تم اشهارها لا تسلم عنها الا مستخرجات، الا اذا طلب الاطراف صراحة نسخا كاملة.
وفيما يخص تسجيلات الرهون او الامتيازات فيشار في المستخرجات بالنسبة لكل اجراء :
وبالنسبة للوثائق الاخرى التي تم اشهارها، ان المحافظ يتبع البيانات الموجودة في الطلب. وفى حالة عدم وجود البيانات فانه يقتصر على تسليم مستخرج عن البطاقة المطابقة للاجراء.
ان الطلبات المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة 55 لا تعطى الحق في تسليم نسخ او مستخرجات عن الوثائق عندما يكون التاشير الذى يخص هذه الوثائق تحته خط احمر ماعدا الطلب الصريح المخالف.
ومع نفس التحفظ، ان مستخرجات البطاقات لا تشتمل على التاشيرات التي تحتها خط احمر.
ان المحافظ في حالة رفضه الاستجابة الى الطلب وقبل ان يرجع احدى نسخ الطلب، يضع على هذا الاخير تاشيرة مؤرخة وموقعة تشير الى سبب الرفض.
ويبلغ قراره الى الملتمس بموجب رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام وذلك في اجل اقصاه خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ ايداع الطلب.
التدابير الرامية الي ضبط صحة مجموعة البطاقات العقارية
#### القسم الاول
شكل العقود هوية الاطراف والعقارات
كل عقد يكون موضوع اشهار في محافظة عقارية، يجب ان يقدم على الشكل الرسمي.
معدلة ومتمة بالمرسوم 93 -123:
كل عقد او قرار قضائي يكون موضوع اشهار في محافظة عقاري، يجب ان يشتمل على القاب و اسماء و تاريخ و مكان ولادة و جنسية و مواطن و مهنة الاطراف.
و يجب ان يصادق على القاب و اسماء و تاريخ و مكان ولادة و جنسية الاطراف، موثق او كاتب ضبط او سلطة ادارية، في اسفل كل جدول او مستخرج او صورة اصلية او نسخة مودعة من اجل تنفيذ الاجراء.
و فيما يخص الشهادات بعد الوفاة، يجب الاشارة الى الحالة المدنية و التصديق عليها بالنسبة لمتوفى بالنسبة لكل واحد من الورثة او الموصى لهم.
يتم اعداد الشهادة بتقديم مستخرج من شهادة الميلاد، قائمة الصلاحية، و كل وثيقة رسمية تثبت الجنسية .
كل عقد او قرار قضائي موضوع اشهار في محافظة عقارية، يجب ان يشتمل على هوية الشركات والجماعات والنقابات والاشخاص الاعتبارية الاخرى مع تسميتها ويشار فضلا عن ذلك بالنسبة للشركات شكلها القانوني ومقرها،
وبالنسبة للشركات التجارية رقم تسجيلها في السجل التجاري، وبالنسبة للجمعيات مقرها وتاريخ ومكان تصريحها، وبالنسبة للنقابات مقرها وتاريخ ومكان ايداع قوانينها الاساسية.
ان هوية الشركات والجمعيات والنقابات والاشخاص الاعتبارية الاخرى، يتم التصديق عليها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
يتم اعداد الشهادة :
I - للاشخاص الاعتبارية التي يوجد مقرها في الجزائر بمجرد تقديم اصل الصورة رسمية او لنسخة مراجعة لكل عقد يثبت التسمية و الشكل القانوني و المقر الحالي للشخص الاعتباري.
2 - للاشخاص الاعتبارية التي يوجد مقرها خارج الجزائر، بمجرد تقديم نفس الوثائق المسلمة او المصدق عليها من قبل السلطة الادارية او الموظف الدبلوماسي او القنصلي الذى يمثل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مكان المقرر وتكون مرفوقة بترجمة اللغة العربية ومصدق عليها اذا كانت محررة بلغة اجنبية.
وفى جميع الاحوال تذكر في الشهادة الوثائق التي بموجبها تم اعدادها.
كل جدول او مستخرج او صورة اصلية او نسخة مودعة في محافظة عقارية قصد تنفيذ اجراء، يجب ان يحمل تاشيرة موقعة من قبل محرر العقد او من قبل سلطة ادارية تشهد بهوية الاطراف.
ويجب ان تكون هذه التاشيرة مطابقة للنموذج المحدد بموجب قرار من وزير المالية.
ويجب ان تكتب بعد شهادة التصحيح في اسفل الوثيقة المحتفظ بها بالمكتب.
ويجب ان تكتب تاشيرة واحدة عندما تكون عدة عقود يتضمن كل واحد منها نفس الاطراف وتم اشهارها معا الواحد تلو الاخر وكانوا موضوع شهادة تصحيح واحدة.
وعندما لا تشمل التاشيرة عناصر الهوية الكاملة للاطراف، يجب ان تبين ما تحتوى عليه الوثيقة، (صفحات، فقرات، سطور) التي تستند اليها بالنسبة للتعيين الذى يحتفظ به المحافظ من اجل التاشير على البطاقة العقارية.
غير ان هذا التوضيح يكون غير لازم عندما يكون التعيين الكامل للاطراف مكتوبا في اعلى الوثيقة التي يجب اشهارها.
وعند عدم وجود هذه التاشيرة، يرفض الايداع ويمكن ان يرفض الاجراء بعد قبول الايداع عند ما يلاحظه المحافظ بان المراجع والتاشيرة غير صحيحة او غير تامة او غامضة.
يؤهل للتصديق على هوية الاطراف، فضلا عن الموثقين او الاشخاص المبينة في المادة 62 - الفقرة الثانية من هذا المرسوم :
ويشار لزوما في تاشيرة شهادة الهوية الى موطن الموقع الذى يجب ان يبلغ له الرفض عند الاقتضاء.
كل العقود والقرارات والجداول، فيما يخص الاشخاص الطبيعيين، يجب ان تتضمن الاشارة الى جميع العناصر التي تسمح بتحديد الشرط الشخصي للاطراف.
ويقصد بالشرط الشخصي حسب مفهوم هذا المرسوم بالاهلية المدنية للاطراف.
ويصدق على صحة البيانات المتعلقة بالشرط الشخصي في اسفل الصورة الاصلية والنسخ والجداول ضمن نفس الشروط بالنسبة لهوية الاطراف.
كل عقد او قرار قضائي موضوع اشهار في محافظة عقارية، يجب ان يبين فيه بالنسبة لكل عقار يعنيه النوع والبلدية التي يقع فيها وتعيين (القسم ورقم المخطط والمكان المذكور) وما يحتوى عليه من مسح اراضي.
ان العقد او القرار، عندما يحقق او يعاين قسمة في ملكية ارض ينتج عنها تغيير الحدود، يجب ان يعين العقار كما كان موجودا قبل التقسيم وكل عقار جديد ناتج عن هذا التقسيم ماعدا في حالة التجزئة المنجزة طبقا لتنظيم التعمير. وان تاسيس حق انتفاع او حق ملكية للمبان والغراس على جزء من الوحدة العقارية يعتبر كتغيير لحدود الملكية.
وعندما لا يتم تحقيق او معاينة تقسيم لملكية الارض التي ينتج عنها تغيير في الحدود ولا يعنى الا جزءا او عدة اجزاء من العقار المبنى على سبيل الملكية المشتركة، فان العقد او القرار القضائي يجب ان يشتمل في ان واحد على تعيين الاجزاء المذكورة واجزاء مجموع العقار.
ان تعيين الجزء يتم طبقا لجدول وصفى للجزء او عند الاقتضاء، طبقا لجدول معدل معد ضمن الشروط المحددة اما بموجب المادة 67 واما بموجب المادة 68 وتم اشهاره مسبقا وهذا التعيين يجب ان يشير الى رقم قطعة الارض التي يوجد بها الجزء والحصة في ملكية الارض الخاصة بهذه النقطة وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين المذكورتين والمادة 70، لا تطبق احكام هذه الفقرة عندما يكون العقد او القرار القضائي يتعلق اما بارتفاق واما بحق استعمال او بسكن واما بايجار و لا تطبق ايضا عندما ينتج عن العقد او القرار الغاء تقسيم العقار.
ويجب ان تكتب نفس البيانات في كل جدول او صورة اصلية او نسخة مودعة قصد تنفيذ اجراء.
ان الجدول الوصفي للتقسيم المنصوص عليه في المادة 66 يمكن ان يوجد اما في عقد خاص محرر لهذا الغرض واما في نظام للملكية المشتركة او في دفتر للشروط يخص، فضلا عن ذلك، تنظيم التسيير الجماعي، واما في اي عقد اخر او قرار قضائي. ويعد جدول وصفى واحد عندما تكون عدة عمارات موضوع ملكيات خاصة قد تم بناؤها على ارض واحدة تكون ملكيتها خاضعة لنظام الشياع.
ويجب ان يكشف الجدول الوصفي على هوية العقار التي تنطبق عليه، طبقا لتدابير الفقرة الاولى من المادة 66 المشار اليها اعلاه، والعمل على تقسيم القطع الارضية ومنح رقم الى كل قطعة.
وتشمل كل قطعة ارض على جزء من العقار وحصة الاطراف المشتركة الخاصة بها اذا كانت محددة ويشكل جزء حسب مفهوم
ا - بالنسبة للمباني، كل محل رئيسي (شقة، محل للاستعمال التجاري او مهني او صناعي الخ...) وكل محل ثانوي (غرفة خدمة، قبو، مستودع، مخزن غلال الخ...)،
ب - بالنسبة للاراضي غير المبنية كل قسم من الارض التي احتفظ عليها بحق عيني سالب او كل قسم مثقل بصفة متميزة او رفعت عليه تكاليف امتياز او رهن، ففي هذه الحالة الاخيرة فان الفائض عن العقار يشكل ايضا جزءا.
وكل جزء يتم التعرف عليه عن طريق موقعه الذى هو محدد بالاستناد الى مخطط تكون نسخة منه مرفقة بالوثيقة التي ينبغي اشهارها.
وتكون قطع الارض موضوع ترقيم مستمر ضمن سلسلة وحيدة ابتداء من الوحدة وعندما يتكون العقار من عدة عمارات فان قطع الارض يمكن ان تكون موضوع ترقيم مستمر ضمن سلسلة متتالية مخصصة لكل واحدة منها ابتداء من اعداد منفصلة بابعاد ملائمة.
ويلخص الجدول الوصفي لزوما في جدول مضمن في العقد نفسه او ملحق به ويتضمن الاعمدة التالية فقط :
I - رقم قطعة الارض، حسب الترتيب التصاعدي للارقام،
2 – العمارة،
3 – الدرج،
4 – الطابق،
5 - نوع قطعة الارض،
6 - الحصة في ملكية الارض.
يجب ان يدرج هذا الجدول في الوثيقة التي ينبغي اشهارها.
1 - ان كان تعديل اما للعقار الذى ينطبق عليه الجدول الوصفي واما لقطع الارض، تتم معاينته بموجب عقد تعديلي للجدول الوصفي، مصحوب بمخطط ترفق نسخة منه بالوثيقة التي ينبغي اشهارها.
ويجب ان يصحح العقد التعديلي، حسب الحالة، تعيين مجموع العقار او ترقيم قطع الارض.
واذا كان التعديل يقضى بتقسيم قطعة ارض وحتى اذا كان هذا التقسيم لا ينتج الا من تعديل حصة الملكية الموجودة في قطعة الارض، فان العقد التعديلي يمنح رقما جديدا الى كل جزء لقطعة الارض المقسمة الذى يشكل كل واحد منها قطعة ارض متميزة.
وان اتحاد عدة قطع ارض قصد تكوين قطعة ارض جديدة لا يمكن ان تكون موضوع احداث قطعة ارض معينة برقم واحد الا اذا كانت قطع الارض غير مثقلة عند اشهار العقد التعديلي بحقوق او تكاليف مختلفة ثم اشهارها في مجموعة البطاقات العقارية.
وان الارقام التي تعين قطع الارض الجديدة تؤخذ بعد الارقام الموجودة ضمن السلسلة الوحيدة او السلسلات المتتالية.
2 - يلخص الجدول التعديلي لزوما في جدول مماثل للجدول المنصوص عليه في المادة السابقة ولكن في جدول قطع الارض المعدلة ومع الاشارة فضلا عن ذلك في عمود اضافي :
ويجب ان يدرج هذا الجدول في الوثيقة التي ينبغي اشهارها.
ان المخططات المشار اليها في المادتين 67 و68 يتم اعدادها ضمن شروط تحدد بموجب قرار.
ان نسخة او مستخرجا يتضمن على الاقل الجدول الملخص للجدول الوطني لقرار ولكل عقد تعديلي مخصص لمصلحة مكلفة بضبط مسح الاراضي، يسلم الى المحافظ العقاري، كما تسلم له الوثيقة المودعة من اجل اشهارها.
وترفق به نسخة من المخطط المشار اليه في المادة 67 او 68
ان ارقام قطع الارض الناتجة عن جدول وصفى لتقسيم او لاى وثيقة مماثلة تم اشهارها وكذلك لحصة في ملكية الارض الداخلة في كل قطعة ارض عندما تكون هذه الحصة محددة، تمنح بصفة نهائية مع مراعاة تطبيق
ويجب ان تستعمل هذه العناصر من اجل تعييين اجزاء العقارات في جميع الوثائق التي ينبغي اشهارها في المحافظة العقارية وفى وثائق ومستخرجات مسح الاراضي. غير ان بيان الحصة في مليكة الارض لا تندرج في العقود والقرارات القضائية والرهون.
يتم اعداد الجدول الوصفي للتقسيم من قبل جميع المالكين او الشركاء في ملك عقار مع مراعاة احكام الفقرات التالية
عندما لا يتم اعداد او اشهار جدول وصفى او وثيقة مماثلة، فيمكن لكل معنى ان يطلب من الموثق اعداد جدول وصفى قصد تنفيذ اجراء يخص جزءا من عقار.
وينبغي على المالكين او ممثليهم ان يسلموا الى الموثق جميع العقود او الوثائق الضرورية.
اذا نازع واحد او عدة مالكين في الجدول الوصفي الذى تم اعداده، فان الموثق يتمم هذا الجدول قبل طلب اشهاره بموجب محضر تعاين فيه تحفظات المعترضين.
وتكون مصاريف العقود المشار اليها اعلاه على عاتق جماعة الشركاء في الملك ويتم تحصيلها كما هو الشان في تكاليف الشركاء في الملك.
ويتم اعداد الجدول التعديلى من قبل المالكين او الشركاء في الملك للاجزاء التي يعينها التعديل.
ويمكن ان يتم اعداده عند الاقتضاء من قبل موثق، ويتم طلبه ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .
#### القسم الثاني
موافقة مجموع البطاقات العقارية ومسح الاراضي
لا يمكن لاي تعديل للوضعية القانونية لعقار ان يكون موضوع نقل لمسح الاراضي اذا كان العقد او القرار القضائي المثبت لهذا التعديل لم يتم اشهاره مسبقا في مجموعة البطاقات العقارية.
قصد التثبت من نقل مسح الاراضي، ان الموثقين فيما يخص العقود التي تم ابرامها امامهم والشهادات بعد الوفاة وكتاب الضبط فيما يخص القرارات القضائية، ينبغي عليهم تحت طائلة رفض الايداع، ان يقدموا الى المحافظ العقاري عندما يعرضون تلك الوثائق على الاشهار مستخرجا موجزا فيما يخص الشهادات بعد الوفاة والعقود والقرارات القضائية الناقلة والمثبتة والمنشئة والمسقطة لحق الملكية ولحق الانتفاع ولحق الايجارة الطويلة الامد ولحق المباني والغراس.
ونفس الالتزام يفرض على السلطات الادارية فيما يخص العقود من هذا النوع والتي ينبغي عليها ان تقوم باشهارها.
وفيما يخص المستخرجات المسماة "مستخرج عقد" يتم اعدادها على مطبوعات تقدمها ادارة المالية.
ان تعيين الوحدات العقارية التي هي موضوع نقل عن طريق الوفاة لعقد او قرار قضائي ناقل او مثبت او منشئ لحق عيني قابل للرهن، يتم طبقا لمستخرج مسح الاراضي وفى حالة تغيير الحدود طبقا لوثائق القياس.
وهذا المستخرج من مسح الاراضي المرفق عند الاقتضاء بوثائق القياس المعد خصيصا قصد ضبط مسح الاراضي يكون ملحقا بمستخرج العقد المنصوص عليه في المادة 73 اعلاه.
تتم موافقة مجموعة البطاقات العقارية ومسح الاراضي ضمن الشروط المحددة في المادتين 76 و84 مهما كان تاريخ العقود او القرارات او النقل بعد الوفاة.
ان مستخرجات العقد المقدمة الى المحافظ العقاري تطبيقا للمادة 73، تكون مطابقة للنموذج المحدد بموجب قرار من وزير المالية.
ويكون هذا المطبوع في ان واحد، مستخرج العقد المنصوص عليه في المادة 73 ومستخرج مسح الاراضي الذى نص على تقديمه بموجب المادة 74 كسند لكل وثيقة مودعة لدى المحافظة العقارية قصد اشهار نقل الملكية بعد الوفاة او عقد قرار قضائي ناقل او مثبت او مسقط لحق الملكية او لحق الانتفاع او لحق ملكية المباني والغراس.
يسلم مستخرج مسح الاراضي المنصوص عليه بموجب المادة 74 من قبل المصلحة المكلفة بضبط مسح الاراضي قبل التحرير النهائي لكل سند موضوع اشهار او كل شهادة موثقة.
ويجب ان يقل تاريخه عن ستة اشهر في يوم العقود او الشهادات.
والمستخرج المسلم بمناسبة اشهار قرار قضائي يجب ان يقل تاريخه عن ستة اشهر في يوم الطلب المقدم الى العدالة او في يوم التنبيه المنشور من اجل استحقاق حجز.
وفيما يخص المزاد فان المستخرج يجب ان يقل تاريخه عن ستة اشهر في يوم دفتر الشروط اذا تم هذا عن طريق التراضي وفى يوم الايداع اذا تم عن طريق القضاء.
يذكر في مستخرج مسح الاراضي المسلم الى المحافظ العقاري، في حالة تغيير حدود الملكية، البيانات المساحية ومحتويات الوحدات العقارية قبل وبعد تغيير الحدود.
وتبقى الوثيقة الخاصة بالقياس مرفقة.
وفى حالة التجزئة المنجزة طبقا لتنظيم العمران، فان البيانات المساحية للمستخرج تحدد حسب كل قطعة ارض التي هي موضوع العقد او القرار ويمنح لكل قطعة منها رقم مساحي بمجرد نقل ملكية او قطعة ارض، وعندما يتم اعداد وثيقة القياس بمناسبة هذا النقل للملكية فانه تعاين قسمة الحصة كلها للتجزئة التي تم تنفيذ الاشغال الحيوية فيها.
ولا تطلب وثيقة القياس عند نقل الملكية فيما بعد اذا كان مستخرج العقد مكسيا بتاشيرة المحرر للعقد الذى يثبت بان قطعة الارض المعنية لم يطرا عليها اي تعديل كما هو ناتج من وثيقة القياس المقدم بعد.
ان المستخرج المساحي لكى يساوى مستخرج العقد، يتمم من قبل الموثقين وكتاب الضبط والسلطات الادارية وهؤلاء يكتبون على المستخرج التاريخ ونوع العقد والثمن او تقدير العقارات والمعدل عند الاقتضاء واسم وصفة المحرر وكذلك بيان الاطراف طبقا للمواد 61 و62 و65.
ان الموثق العقاري، بعد التاشير على الاجراء المطلوب في سجل الايداع، يتاكد بان البيانات المتعلقة بتعيين الاطراف والمقيدة في مستخرج العقد من قبل الموثقين وكتاب الضبط والسلطات العمومية، موافقة بكل دقة للبيانات المطابقة والموجودة في الوثيقة المودعة. وفضلا عن ذلك فهو يحقق في الموافقة الصحيحة للبيانات المتعلقة بتعيين العقارات المذكورة من جهة في المستخرج ومن جهة اخرى في الوثيقة المودعة.
وفى حالة الموافقة ان المحافظ ينهى تنفيذ الاجراء ويشير في الاطار المخصص لهذا الغرض على المستخرج، الى تاريخ الايداع ومراجع الاجراء.
وفى حالة عدم الموافقة ان المحافظ يوقف تنفيذ الاجراء ويباشر اجراء التسوية المنصوص عليه في
ترسل المستخرجات الى المصلحة المكلفة بضبط مسح الاراضي وتسلم الى مصلحة وثائق هذه المصلحة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في قرار وزير المالية.
ان نقل مسح الاراضي الذى يعاين التعديلات في الوضعية القانونية للعقارات، يتم بمجرد الاطلاع على المستخرجات المشار اليها في
(استدراك في ج ر 38 في 11 مايو 1976، الصفحة 623): تبلغ الى المحافظ العقاري ضمن الاشكال المنصوص عليها في المادة 84، التعديلات التي ادخلتها المصلحة المكلفة بضبط مسح الاراضي فيما يخص ترقيم الوحدات العقارية على اثر التغييرات التي هي من اختصاص هذه المصلحة لمعاينتها على الفور تطبيقا للمادة 21 من المرسوم رقم 76 - 62 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام وكذلك التعديلات الناتجة عن البناء والتهديم.
تتم التعديلات المنصوص عليها في المادة 83 على شكل محاضر يحدد نموذجها وشروط اعدادها بموجب قرار من وزير المالية. وتصدق على هذه المحاضر المصلحة المكلفة بضبط مسح الاراضي وتكتب في سجل الايداع المنصوص عليه في المادة 41 وتؤشر في مجموعة البطاقات العقارية.
اشهار الحقوق
#### القسم الاول
اثار الاشهار
ان دعاوى القضاء الرامية الى النطق بفسخ او ابطال او الغاء او نقص حقوق ناتجة عن وثائق تم اشهارها، لا يمكن قبولها الا اذا تم اشهارها مسبقا طبقا للمادة 14 - 4) من الامر رقم 75 - 74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتاسيس السجل العقاري، واذا تم اثبات هذا الاشهار بموجب شهادة من المحافظ او تقديم نسخة من الطلب الموجود عليه تاشير الاشهار.
ان فسخ الحقوق العينية العقارية او ابطالها او الغاءها او نقضها عندما ينتج اثرا رجعيا لا يحتج به على الخلف الخاص لصاحب الحق المهدر، الا اذا كان الشرط الذى بمقتضاه حصل ذلك الفسخ او الابطال او الالغاء او النقض، قد تم اشهاره مسبقا او كان هذا الفسخ او الابطال او الالغاء او النقض، بحكم القانون، تطبيقا للقانون.
ان الخلف الخاص لصاحب حق عيني عقاري الذى اشهر العقد او القرار القضائي الذى يثبت فيه حقه الخاص لا يمكنه الاعتراض على العقود بين الاحياء والتي تم اعدادها بصفة مميزة من اجل اثبات شروط عدم قابلية التصرف المؤقت وجميع التقييدات الاخرى لحق التصرف، او على القرارات القضائية المثبتة او المطالبات القضائية التي ترمي الى الحصول على القرارات المذكورة، قد تم اشهارها مسبقا عن الاشهار المعطى لحقه الخاص.
لا يمكن القيام باي اجراء للاشهار في محافظة عقارية في حالة عدم وجود اشهار مسبق او مقارن للعقد او للقرار القضائي او لشهادة الانتقال عن طريق الوفاة، يثبت حق المتصرف او صاحب الحق الاخير وذلك مع مراعاة احكام المادة 89 ادناه.
والمتصرف او صاحب الحق الاخير يعنى الشخص الذى يكون حقه قد تم تحويله او تعديله او تثبيته او ترتيب حقوق عليه او انقضائه بموجب الاجراء الذى طلب الاشهار من اجله.
انه ابتداء من الاشهار المعطى للعقد او للقرار القضائي او للشهادة الموثقة المثبتة الحق لصاحبه الجديد، لا يمكن القيام باي اجراء من قبل الشخص الرئيسي او ضد الصاحب السابق لهذا الحق دون الاخلال باشهار الطلبات القضائية الرامية الى فسخ او ابطال او الغاء او نقض حق عيني عقاري.
معدلة مرسوم 80-210 + مرسوم 93 -123:
تستثنى القاعدة المدرجة في الفقرة الاولى من المادة 88 اعلاه :
#### القسم الثاني
الوثائق المودعة قصد اشهارها من اجل اتمام الاجراءات
ينبغي على الموثقين وكتاب الضبط والسلطات الادارية ان يعملوا على اشهار جميع العقود او القرارات القضائية الخاضعة للاشهار والمحررة من قبلهم او بمساعدتهم وذلك ضمن الاجال المحددة في المادة 99 وبكيفية مستقلة عن ارادة الاطراف.
كل انتقال او انشاء او انقضاء لحقوق عينية عقارية بمناسبة او بفعل الوفاة ضمن الاجال المحددة في المادة 99، يجب ان يثبت بموجب شهادة موثقة.
و ينبغي على الموثقين ان يحرروا الشهادات ليس فقط عندما يطلب منهم ذلك الاطراف ولكن ايضا عندما يطلب منهم اعداد عقد يهم كلا او جزء من تركة،
وفى هذه الحالة ينبغي على المعنيين ان يقدموا الى الموثقين كل المعلومات والاثباتات المفيدة.
ولا يتم اعداد شهادة موثقة اذا كان عقد القسمة المتضمن لمجموع العقارات الموروثة، قد تم تحريره و اشهاره ضمن الاجل المنصوص عليه من اجل اشهار الشهادة المذكورة.
رغم جميع الاحكام الخاصة المخالفة فان الاشهار المطلوب بمقتضى المادة 88، يستوجب لزوما الايداع، في ان واحد، بالمحافظة العقارية لصورتين رسميتين او نسخ للعقد او للقرار القضائي الذي ينبغي اشهاره.
وترجع واحدة من هذه الصور او النسخ الى المودع بعدما ان يؤشر عليها المحافظ مثبتا بذلك انقضاء الاجراء.
والاخرى التي يجب ان تحمل تاشيرة التصديق على الهوية، وعند الاقتضاء، على الشرط الشخصي للاطراف يحتفظ بها في المحافظة العقارية وترتب ضمن الوثائق.
وكل عقد للرهن يجب ان يشتمل على البيانات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة (من I - الى 5 - ) من المادة 93 وذلك تحت طائلة رفض الايداع.
يمكن ان يطلب بمجرد تقديم الاصل او صورة رسمية لحكم او لعقد ينشئ امتيازا او رهنا ما يلى :
ومن اجل الحصول على تسجيل هذه الامتيازات او الرهون يودع الدائن، اما بنفسه او بواسطة الغير، جدولين موقعين ومصدقين ومصححين بكل دقة. ويكون احد الجدولين محررا لزوما على استمارة تقدمها الادارة.
ويحتوى كل من الجدولين على الخصوص:
1- تعيين الدائن والمدين طبقا للمواد من 61 الى 65،
2 - اختيار الموطن من قبل الدائن في اي مكان من نطاق اختصاص المجلس القضائي لموقع الاملاك،
3 - ذكر التاريخ ونوع السند وسبب الدين المضمون بواسطة الامتياز او الرهن،
4 - ذكر راسمال الدين ولواحقه والفقرة العادية لوجوب ادائه، وفى جميع الفرضيات، فانه يجب على الطالب ان يقدر الريوع والخدمات والحقوق غير المحددة او المحتملة او المشترطة،
5- تعيين كل من العقارات التي طلب التسجيل من اجلها وذلك طبقا للمادة:66 ويذكر في شهادة التصحيح لقب واسم ومهنة وموطن الموقع وتتضمن عدد الاحالات والكلمات المشطوبة والمصادقة عليها.
ويرجع احد الجدولين الى المودع بعد ان يؤشر عليه المحافظ يثبت فيه تنفيذ الاجراء.
والاخر الذى يجب ان يحمل تاشيرة التصديق على هوية الاطراف، وعند الاقتضاء، على الشرط الشخصي، يحتفظ به في المحافظة العقارية ويرتب ضمن الوثائق.
غير انه يمكن طلب تسجيلات الرهون القانونية من دون تقديم سند.
ومع هذا التحفظ، تطبق احكام المادة 93 وان البيانات المنصوص عليها في3 - من الفقرة الثالثة تستبدل بتاشيرة تبين سبب الدين ونوعه.
يمكن ايضا طلب تسجيلات الرهون او الامتيازات المجددة من دون تقديم سند.
ومن اجل القيام بالتجديد فان الدائن يودع بالمكتب الذى توجد به العقارات، اما بنفسه واما بواسطة الغير، جدولين موقعين ومصدقين ومصححين بكل دقة. ويكون احد الجدولين محررا لزوما على استمارة تقدمها الادارة.
ويذكر في كل جدول بان موضوعه هو تجديد تسجيل سابق ويتضمن على الخصوص تاشيرة وتاريخ ومراجع التسجيل المنوي تجديده، وعند الاقتضاء، نفس التاشيرات من اجل التاشيرات المتتالية عن طريق التجديد مع البيان الحالي للعقارات المترتبة عليها بعض الحقوق وللسند ولاسماء والقاب المدينين والدائنين الاصليين.
ويذكر في شهادة التصحيح اسم ولقب وموطن الموقع وتتضمن عدد الاحالات والكلمات المشطوبة والموافقة عليها.
ويذكر في الجدولين التغييرات المدخلة فيما يخص الشخص او الحالة المدنية للدائن او المدين ومبلغ الدين او لواحقه وفترة وجوب الاداء وذلك من دون الاخلال بتطبيق احكام
اذا انخفض نطاق الرهن الحيازي بموجب التسجيل عن طريق التجديد، فان الجدولين يتضمنان التعيين الحالي لكل من العقارات التي بقيت مترتبة عليها حقوق.
ويرجع احد الجدولين الى المودع بعدما ان يؤشر عليه المحافظ ويشهد بتنفيذ الاجراء.
والجدول الاخر الذى يتضمن في حالة تغيير الشخص او الحالة المدنية للدائن او المدين تاشيرة التصديق المشار اليها في المادة 92، يحتفظ به بالمحافظة العقارية ويرتب ضمن وثائقها.
تحتفظ التسجيلات بالرهن والامتياز طيلة عشر سنوات ابتداء من يوم تاريخها. ويوقف اثرها اذا لم يتم تجديد هذه التسجيلات قبل انقضاء هذا الاجل.
غير ان المؤسسات والجماعات العمومية يمكنها الاستفادة من اعفاء قانوني للتجديد لمدة عشر سنوات طبقا لكيفيات ستحدد بموجب مرسوم.
عندما يتم تجديد تسجيل جزئيا لتسجيل سابق ولكى يعتبر الزائد كتسجيل جديد فان احكام المواد 92 او 93 او 94 او 96 حسب الحالة، هي وحدها التي تطبق.
عندما يطلب تسجيل امتيازات بائع العقار ومقرض النقود والمتقاسم، في وقت اشهار العقد او القرار القضائي، فيعفى الملتمس من تقديم السند الذى يعطى الحق في الامتياز.
وتحدد الجداول نوع وتاريخ العقد او القرار ومحرر العقد او السلطة الادارية التي استلمت العقد او السلطة القضائية التي نطقت بالقرار وتذكر فيها حرفيا:
ا) بيانات العقود او القرارات المذكورة المتعلقة على الخصوص:
ب) اذا كان الامر يتعلق بمزايدة، المضمون الكامل اما للحكم واما للمحضر.
اذا طلب التسجيل بعد اشهار العقد او القرار القضائي، فيعفى الملتمس ايضا من تقديم السند شريطة ان توضح الجداول المودعة قصد الاجراء، مراجع الاجراء التي تعنى العقد او القرار القضائي الذى يعطى الحق في الامتياز.
وفى حالة المزايدة على حجز عقاري فان تسجيل امتياز بائع العقار، يمكن ان يطلب على الخصوص من قبل المدين المحجوز عليه او من قبل كل دائن.
ان اجال اتمام الاجراء تحدد كما يلى :
I - بالنسبة للشهادات الموثقة، شهران ابتداء من اليوم الذى قدم الالتماس الى الموثق.
ويرجع هذا الاجل الى اربعة اشهر اذا كان احد المعنيين يسكن بالخارج.
يكون اصحاب الحقوق العينية الجدد مسؤولين مدنيا اذا قدم الالتماس الى الموثق اكثر من ستة اشهر بعد الوفاة.
2 - بالنسبة لاوامر نزع الملكية، ثمانية ايام من تاريخها،
3 - بالنسبة للقرارات القضائية الاخرى، شهران من اليوم الذى صارت فيه نهائية،
4 - بالنسبة للعقود الاخرى من يوم تاريخها.
وفى حالة ما اذا كان يجب اجراء الاشهار في مكتبين او اكثر فان الاجل المنصوص عليه يمدد بخمسة عشر يوما كاملا بالنسبة لكل مكتب زيادة عن الاجل الاول.
ومن دون الاخلال باثار الحقوق التي يمكن ان تفتج من عدم وجود الاشهار،
فان عدم مراعاة الاجال المنصوص عليها في هذه المادة ، يعاقب عليها بغرامة مدنية قدرها 100 دج تكون على عاتق محرري العقد المشار اليهم في المادة 90 او على اصحاب الحق الجدد الذين بعدم لجوئهم الى مكتب موثق، قد امتنعوا ان يلتمسوا من احد الموظفين العمومين اعداد شهادة بعد الوفاة.
#### القسم الثالث
مراقبة المحافظ
يرفض الايداع في حالة عدم تقديم الى المحافظ ما يلى :
ويعتبر مماثلا لحالة عدم تقديم مستخرج مسح الاراضي، السهو على هذا الاخير بذكر واحد من العقارات المذكورة في الوثيقة المودعة، او تقديم مستخرج يرجع تاريخه الى اكثر من ستة اشهر.
كما يرفض الايداع على الخصوص :
عندما تكون الجداول التي نص على ايداعها بموجب المواد 93 و95 و98 لا تحتوى على اي من البيانات المطلوبة بموجب المواد المذكورة او عندما تكون هذه الجداول غير محررة على الاستمارات المقدمة من طرف الادارة،
عندما يقبل المحافظ الايداع ويسجل الاجراء في سجل الايداع، فانه يوقف تنفيذ الاجراء ويباشر في عملية التسوية المنصوص عليها في المادة 107عندما على الخصوص:
يحقق في هوية الاطراف بمجرد الاطلاع على البطاقة التي بموجتها تم التصديق عليها، وتقدم هذه البطاقة الى المحافظ في ان واحد مع الوثيقة التي يجب اشهارها.
يتم التصديق على العناصر المتعلقة بالشرط الشخصي للاطراف طبقا للمادة65 ويحقق فيها المحافظ بمجرد الاطلاع على الوثائق التالية :
ان هذه الوثائق المشار اليها اعلاه والتي يجب ان يقل تاريخها عن ستة اشهر في يوم الاجراء، تقدم الى المحافظ في ان واحد مع الوثيقة التي يجب اشهارها.
في حالة عدم امكانية الاستعمال المثبتة في الشهادة المنصوص عليها في المادة 65، للوثيقة التي بموجبها تم التصديق على الهوية او الحصول على احدى هذه الوثائق المشار اليها اعلاه، فان المحافظ يحقق في العنصر المطابق للشرط الشخصي بعد الاطلاع على البيانات المصدقة للوثيقة المودعة.
وان صلاحية ممثل لشخص اعتباري من اجل التدخل في العملية الخاضعة للاشهار، يحقق فيها من قبل المحافظ بعد الاطلاع على البيانات الموجودة في الوثيقة المودعة.
يحقق المحافظ بان البطاقة غير مؤشر عليها باي سبب يقيد حرية التصرف في الحق من قبل صاحبه الاخير
يحقق المحافظ بمجرد اطلاعه على البيانات الموجودة في الوثيقة المودعة بان موضوع او سبب العقد ليس غير مشروع او مناف للاخلاق او مخالف للنظام العام بكل وضوح.
في جميع الحالات التي يرفض فيها المحافظ الايداع او يرفض فيها الاجراء فان الرفض في كلا الحالتين يعنى الاجراء الذى طلب من اجله الاشهار حتى ولو كان السهو او عدم الصحة او الخلاف الذى تم اكتشافه يعنى فقط بعض البيانات او الاطراف او بعض العقارات المذكورة في الوثيقة التي يجب اشهارها.
غير انه فيما يخص نزع الملكية من اجل المنفعة العامة، فان الوثيقة المودعة تعتبر، من اجل تطبيق الرفض، كوثيقة تتضمن اجراءات كثيرة متميزة بمثل عدد المالكين او مجموعات المالكين على الشياع. ويمكن ان يكون كذلك موضوع رفض جزئي.
والامر كذلك في حالة المزايدة حسب قطع الارض او البيوع المتميزة المنجزة بموجب عقد واحد وبنفس العقد، ففي هذه الحالة، فان الوثيقة المودعة تعتبر كوثيقة تتضمن اجراءات كثيرة بمثل عدد قطع الارض التي تمت المزايدة عليها او البيوع المتميزة.
ومن جهة اخرى، في حالة ما اذا كانت الوثائق المودعة قصد اشهار امتيازات او رهون، او نسخة التنبيه المساوية للحجز، تتضمن خلافات في تعيين بعض العقارات المترتبة عليها بعض الحقوق او المحجوزة، فان الاجراء يقبل بالنسبة للعقارات التي يكون تعيينها مطابقا وان الرفض لا ينطق به الا بالنسبة للعقارات الاخرى.
عندما يلاحظ المحافظ عدم الصحة او خلافات او عدم اشهار سند المتصرف او شهادة نقل الملكية عن طريق الوفاة لصالحه، فانه لا يقوم بالتاشيرات على البطاقة العقارية، ويبلغ في اقصى اجل قدره خمسة عشر يوما ابتداء من الايداع، عدم الصحة او الخلاف او عدم الاشهار المكتشف الى الشخص الذى وقع شهادة الهوية في اسفل الصور الرسمية او النسخ او الجداول.
وعندما تكون البيانات المتعلقة بالبلدية والقسم ورقم مخطط مسح الاراضي، وعند الاقتضاء، رقم قطعة الارض، كما هي موجودة على الوثيقة المودعة، مماثلة للبيانات المطابقة لبطاقة ما، فانه يؤشر على هذه البطاقة تاريخ ورقم ترتيب الوثيقة المودعة مع عبارة "اجراء قيد الانتظار".
وفى حالة ما اذا كان التبليغ المنصوص عليه اعلاه لم يتم مباشرة الى الموقع على شهادة الهوية بنفسه ولم يعترف به صراحة، فانه يجب ان يكون ذلك التبليغ موضوع رسالة موصى عليها مع طلب اشعار بالاستلام ترسل خلال الخمسة عشر يوما للايداع الى الموطن الذى اشار اليه الموقع المذكور في الوثيقة المودعة.
ويفتح اجل قدره خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التبليغ المباشر او تاريخ الاشعار بالاستلام او تاريخ الاشعار برفض الرسالة الموصى عليها،
الى الموقع على شهادة الهوية من اجل اتمام الوثيقة غير الصحيحة او ايداع وثيقة تعديلية.
وفى جميع الحالات فان البطاقة التي يجب ان يؤشر عليها بالاجراء النهائي هي البطاقة التي تحمل عبارة "اجراء قيد الانتظار" والاجراء ياخذ رتبة ذات اثر رجعى بتاريخ الايداع، ويتم تثبيت تاريخ تنفيذه الفعلي عن طريق التسجيل من اجل الترتيب في سجل الايداع.
واذا كان الموقع على شهادة الهوية لم يقم، خلال اجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التبليغ، باصلاح السهو او ايداع الوثائق التعديلية،
واذا كان، قبل انقضاء هذا الاجل، قد اخبر المحافظ عن رفضه او عدم قدرته على القيام بالتزاماته، فان الاجراء يرفض مع التحفظات المنصوص عليها في المادة 106 وتكتب عبارة الرفض من قبل المحافظ تجاه تسجيل الايداع في سجل الايداع في العمود المخصص "للملاحظات" وعند الاقتضاء في البطاقة العقارية وفى الدفتر العقاري.
ويبلغ قرار الرفض خلال الثمانية ايام من انقضاء الاجل المشار اليه في الفقرة السابقة.
ان المحافظ في جميع الحالات التي يرفض فيها الايداع او يرفض فيها الايداع او يرفض الاجراء، فانه يبلغ قراره الى الموقع على شهادة الهوية. ويتم هذا التبليغ، المسبب قانونا، حسب التمييز المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 107 اما مباشرة واما بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب اشعار بالاستلام موجهة الى الموطن المشار اليه في الوثيقة محل النزاع.
وقبل ارجاع احدى نسخ الوثيقة والاوراق المرفقة بها الى الموقع على شهادة الهوية لقاء مخالصة قانونية فان المحافظ يضع على هذه النسخة تاشيرة مؤرخة وموقعة يوضح فيها :
عندما يكتشف المحافظ في وثيقة تم اشهارها خطا منسوبا الى الاطراف، فانه يعلم الموقع على شهادة الهوية بهذا الخطا ويعمله بانه في حالة عدم تعديله فانه لا يتم تنفيذ اي اجراء فيما يخص الحق المشار اليه في الوثيقة الخاطئة.
وتصحح الاخطاء عن طريق ايداع وثيقة جديدة معدة ضمن الاشكال القانونية وترمى الى تعديل الوثيقة التي تم اشهاراها والمشوبة بالاخطاء. وجميع التاشيرات اللازمة تكتب على البطاقات والدفتر العقاري قصد الاشارة الى الاخطاء والتعديلات.
وخلافا لاحكام الفقرة الاولى، فان وجود خطا في وثيقة تم بعد اشهارها، لا يعوق اشهار عقد محرر او قرار قضائي نطق به بدون مساعدة صاحب الحق او ضده.
يتم التبليغ الى الموقع على شهادة الهوية وذلك في جميع الحالات التي ينص فيها على التبليغ بموجب هذا المرسوم ومع مراعاة احكام المواد 50 و51 و60 وهو يساوى التبليغ الى الاطراف.
وعندما تكون الوثيقة التي قدمت الى الاشهار، لا تقتضي وجود شهادة هوية، فان التبليغ يتم صحيحا الى الشخص المعين خصيصا وفى عدمه الى الطرف الاول المعين بالوثيقة المذكورة.
ويتم التبليغ بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب اشعار بالاستلام وموجهة الى الموطن المبين في الاستدعاء او في الوثيقة المقدمة الى الاجراء.
غير ان التبليغ يمكن ان يسلم الى المرسل اليه شخصيا مقابل الاعتراف بهذا التسليم.
وان تاريخ الاشعار بالاستلام او تاريخ رفض الرسالة الموصى عليها او تاريخ الاعتراف المشار اليه اعلاه، يحدد نقطة انطلاق اجل الشهرين الذى يمكن ان يقدم خلاله الطعن المنصوص عليه في المادة 24 من الامر رقم75 - 74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975
والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتاسيس السجل العقاري.
#### القسم الرابع
الاجراءات
تمثل الدولة محليا في العدالة من قبل الوالي، يساعده في ذلك رئيس مصلحة بالولاية مكلف بشؤون املاك الدولة والشؤون العقارية فيما يخص حالة العقار وذلك تطبيقا للمادة 24 من الامر رقم 75 - 74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتاسيس السجل العقاري.
ان الجهة القضائية التي يرفع لديها الطعن يجب ان تقدم اليها عريضة مكتوبة موقعة من قبل الطرف او مستشاره.
وان الجهة القضائية المرفوعة لديها الدعوى تبت فيها طبقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية ويبلغ الحكم بناء على طلب الطرف المستعجل.
و يمكن ان يستانف الحكم في اجل شهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ.
وان الاجراء الشكلي المتنازع فيه، حسب الحالة، اما يحتفظ به او يشطب عليه او يرفض نهائيا واما ينفذ ضمن الشروط العادية بمجرد ما يكون القرار القضائي الخاص به قد حاز قوة الشيء المقتضى به.
احكام انتقالية
(استدراك في ج ر 38 في 11 مايو 1976، الصفحة 623): خلافا لاحكام المواد من 19 الى 26 من هذا المرسوم والى ان يتم اعداد مسح عام للاراضي في اقليم كل بلدية، فانه تمسك من قبل المحافظين العقاريين بالنسبة للعقارات الريفية، مجموعة بطاقات عقارية مؤقتة وكلما تحصل ايداعات تفهرس مستخرجات الوثائق التي تم اشهارها حسب ترتيبها في المحفوظات تحت اسم كل مالك.
و تتضمن مجموعة البطاقات العقارية بطاقات فردية للمالكين طبقا لنموذج يحدد بموجب قرار من وزير المالية.
خلافا لاحكام المادة 66 من هذا المرسوم وعند عدم وجود مخطط لمسح الاراضي، فان كل عقد او قرار قضائي يكون موضوع اشهار في محافظة عقارية، يجب ان يبين فيه بالنسبة لكل عقار ريفي مشار اليه في المادة السابقة ما يلي :
وفضلا عن ذلك ارقام المخطط المحتفظ به بصفة نظامية في مصالح مسح الاراضي والمحافظة العقارية وفى حالة عدم وجود ذلك، اسماء المالكين المجاورين.
ان السجل العقاري المعد طبقا لاحكام هذا المرسوم يحل محل مجموعة البطاقات العقارية المؤقتة المشار اليها في المادة 113 بمجرد اعداد مسح الاراضي.
يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير العدل، حامل الاختام، ووزير الاشغال العمومية والبناء، كل فيما يخصهن بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976
- يكون باطلا ، لمخالفته النظام العام ، تسجيل و شهر عقد البيع علي التصاميم التوثيقي ، المحرر باللغة الفرنسية ، - العقد التوثيقي المحرر بغير اللغة العربية ، باطل ، لمخالفته النظام العام ، إجراءات تسجيل العقد ، المحرر بغير اللغة العربية ، باطلة بطلانا مطلقا ، - يعد إجراء الشهر ، بمثابة قرار إداري صادر عن المحافظ العقاري ، قابل للإبطال أمام القاضي الإداري .
وجوب شهر العريضة لقبول دعوي إبطال حقوق ناتجة عن وثائق مشهرة.
إن النزاعات القائمة بين الأشخاص الطبيعية والمتعلقة بالترقيم المؤقت في السجل العقاري للملكية التي غيرت حدودها أثناء عملية مسح الأراضي ،لا تدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري.
من المستقر عليه في اجتهاد مجلس الدولة أن إجراءات الشهر من الأعمال الإدارية و هي منفصلة عن إجراءات تحرير العقود و القرارات الصادرة بشأنها قرارات إدارية الطعن فيها يخضع لمراقبة القاضي الإداري.
تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية
قرار صادر عن لجنة دائرة غير مختصة قرار إداري منعد م( نعم) المساكن الجديدة المستغلة بعد 01/01/1981خاضعة لقواعد أخرى مغايرة لتلك المنصوص عليها في القانون 81/01. تقديم طلب الشراء إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري وحده( نعم).