المادة 1
تطبيقا لاحكام
مرسوم 21-43 يحدد مواصفات المنظومات ذات المدى الضعيف المستعملة في انشاء الشبكات الخاصة الداخلية اللاسلكية الكهر
النسخة الفرنسيةتطبيقا لاحكام
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بالمنظومة ذات
المدى الضعيف كل تجهيز لاسلكي كهربائي ذي قدرة ضعيفة
او كل تجهيز من كل نوع يحتوي على وحدة او واجهة لاسلكية
كهربائية ذات قدرة ضعيفة، تضمن اتصالات احادية الاتجاه
او مزدوجة الاتجاه ويكون احتمال تسببها في تشويشات
ضارة لخدمات اتصالات راديوية اخرى مرخص لها، ضئيلا.
تحدد مواصفات المنظومات ذات المدى الضعيف
المستعملة في انشاء الشبكات الخاصة الداخلية اللاسلكية
الكهربائية في الملحق بهذا المرسوم. ويمكن تحيينها بموجب
قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية
واللاسلكية ووزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.
تخضع المنظومات الاخرى ذات المدى الضعيف،
التي لم تذكر مواصفاتها في الملحق بهذا المرسوم، للتنظيم
المعمول به المطبق على محطات الاتصالات الراديوية و/او
الشبكات الخاصة اللاسلكية الكهربائية.
يجب الا تسبب المنظومات ذات المدى
الضعيف المذكورة اعلاه، في اي حال من الاحوال، تشويشات
ضارة للانظمة اللاسلكية الكهربائية الموجودة ضمن محيطها.
لا يمكن مستغل المنظومة ذات المدى الضعيف ان يطلب
من السلطة المختصة الحماية من التشويشات التي تسببها
خدمات الاتصالات الراديوية.
تخضع المنظومات ذات المدى الضعيف موضوع
هذا المرسوم، للمصادقة المثبتة بشهادة مطابقة المنصوص
عليها في المادة 3٤1من القانون رقم 8
1
–٤٠ المؤرخ في ٤2
شعبان عام 9
3٤1الموافق ٠1مايو سنة 8
1٠2والمذكور
اعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقها.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3جمادى الثانية عام 2٤٤1الموافق
7
1جانفي سنة 1
2٠2.
عبد العزيز جراد
– وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 2
1
1
–٥ و1٤1
)الفقرة 2
( منه،
– وبمقتضى القانون رقم 8
1
–٤٠ المؤرخ في ٤2شعبان عام
9
3٤1الموافق ٠1مايو سنة 8
1٠2الذي يحدد القواعد العامة
المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية،
– وبمقتضى القانون رقم ٠2
–٤٠ المؤرخ في ٥ شعبان عام
1٤٤1الموافق ٠3مارس سنة ٠2٠2والمتعلق بالاتصالات
الراديوية،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 9
1
–٠7
3المؤرخ في
اول جمادى الاولى عام 1٤٤1الموافق 8
2ديسمبر سنة 9
1٠2
والمتضمن تعيين الوزير الاول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ٠2
–
3
6
1المؤرخ في
اول ذي القعدة عام 1٤٤1الموافق 3
2يونيو سنة ٠2٠2والمتضمن
تعيين اعضاء الحكومة، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم2٠–7
9المؤرخ في
8
1ذي الحجة عام2
2٤1الموافق2مارس سنة2٠٠2والمتضمن
انشاء الوكالة الوطنية للذبذبات، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم9٠–٠1٤ المؤرخ في
3
2ذي الحجة عام ٠3٤1الموافق ٠1ديسمبر سنة9٠٠2الذي
يحدد قواعد الامن المطبقة على النشاطات المنصبة على
التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم2
1
–
7
6
3المؤرخ في
٠3ذي القعدة عام3
3٤1الموافق6
1اكتوبر سنة2
1٠2الذي
يحدد الكيفيات المطبقة على تجهيزات انظمة التحديد عن
طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٠2
–
8
7
1المؤرخ في
٤1ذي القعدة عام1٤٤1الموافق6يوليو سنة ٠2٠2الذي
يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية،
– وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات
الالكترونية،
يرسم ما ياتي :
1من القانون رقم
8
1
–٤٠ المؤرخ في ٤2شعبان عام 9
3٤1الموافق ٠1مايو سنة
إن البيع العلني للأموال المنقولة ، من صلاحية محافظ البيع بالمزايدة
إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .
إبعاد أجنبي خارج لإقليم الجزائري، يتم بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية، يمكن سحب بطاقة المقيم لأجنبي في حالة عدم استيفاء صاحبها الشروط المطلوبة لتسليمها أو إثبات السلطات العامة تنافي نشاطاته و الأخلاق و السكينة أو المساس بالمصالح الوطنية أو ثبوت إدانته من أجلها .
يعد تجاوزا السلطة ومستوجبا الإبطال، قرار الوالي الساحب قرارا إداريا سابقا، صادرا عنه، بعد مضي المدة المحددة، قانونا واجتهادا قضائيا للسحب ، وهي أربعة (04)أشهر.
القانون المتعلق بالمجاهد و الشهيد ( 99-07 ) بدأ سريانه من تاريخ 01/01/2008 بخصوص إضافة صنفين في السلم الإداري للموظف و ذلك طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 29/02/2008 و التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للميزانية رقم 8179 المؤرخة في 30/08/208. لا يستفيد الموظف، المحال علي التقاعد، قبل التاريخ المذكور، من إضافة الصنفين.
يؤول اختصاص الفصل في طلب رفض اعتماد الجمعيات الوطنية إلي مجلس الدولة