مرسوم 21-43 يحدد مواصفات المنظومات ذات المدى الضعيف المستعملة في انشاء الشبكات الخاصة الداخلية اللاسلكية الكهر

النسخة الفرنسية

مرسوم 21-43 يحدد مواصفات المنظومات ذات المدى الضعيف المستعملة في انشاء الشبكات الخاصة الداخلية اللاسلكية الكهر

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2021
المجال القانوني
الاتصالات والرقمنة
عدد المواد
⁦8⁩ مواد
رقم النص
21-43

المادة 1

تطبيقا لاحكام

المادة 2

يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بالمنظومة ذات

المدى الضعيف كل تجهيز لاسلكي كهربائي ذي قدرة ضعيفة

او كل تجهيز من كل نوع يحتوي على وحدة او واجهة لاسلكية

كهربائية ذات قدرة ضعيفة، تضمن اتصالات احادية الاتجاه

او مزدوجة الاتجاه ويكون احتمال تسببها في تشويشات

ضارة لخدمات اتصالات راديوية اخرى مرخص لها، ضئيلا.

المادة 3

تحدد مواصفات المنظومات ذات المدى الضعيف

المستعملة في انشاء الشبكات الخاصة الداخلية اللاسلكية

الكهربائية في الملحق بهذا المرسوم. ويمكن تحيينها بموجب

قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية

واللاسلكية ووزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.

المادة 4

تخضع المنظومات الاخرى ذات المدى الضعيف،

التي لم تذكر مواصفاتها في الملحق بهذا المرسوم، للتنظيم

المعمول به المطبق على محطات الاتصالات الراديوية و/او

الشبكات الخاصة اللاسلكية الكهربائية.

المادة 5

يجب الا تسبب المنظومات ذات المدى

الضعيف المذكورة اعلاه، في اي حال من الاحوال، تشويشات

ضارة للانظمة اللاسلكية الكهربائية الموجودة ضمن محيطها.

لا يمكن مستغل المنظومة ذات المدى الضعيف ان يطلب

من السلطة المختصة الحماية من التشويشات التي تسببها

خدمات الاتصالات الراديوية.

المادة 6

تخضع المنظومات ذات المدى الضعيف موضوع

هذا المرسوم، للمصادقة المثبتة بشهادة مطابقة المنصوص

عليها في المادة 3٤1من القانون رقم 8

1

–٤٠ المؤرخ في ٤2

شعبان عام 9

3٤1الموافق ٠1مايو سنة 8

1٠2والمذكور

اعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقها.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية

الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 3جمادى الثانية عام 2٤٤1الموافق

7

1جانفي سنة 1

2٠2.

عبد العزيز جراد

– وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 2

1

1

–٥ و1٤1

)الفقرة 2

( منه،

– وبمقتضى القانون رقم 8

1

–٤٠ المؤرخ في ٤2شعبان عام

9

3٤1الموافق ٠1مايو سنة 8

1٠2الذي يحدد القواعد العامة

المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية،

– وبمقتضى القانون رقم ٠2

–٤٠ المؤرخ في ٥ شعبان عام

1٤٤1الموافق ٠3مارس سنة ٠2٠2والمتعلق بالاتصالات

الراديوية،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 9

1

–٠7

3المؤرخ في

اول جمادى الاولى عام 1٤٤1الموافق 8

2ديسمبر سنة 9

1٠2

والمتضمن تعيين الوزير الاول،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ٠2

–

3

6

1المؤرخ في

اول ذي القعدة عام 1٤٤1الموافق 3

2يونيو سنة ٠2٠2والمتضمن

تعيين اعضاء الحكومة، المعدل والمتمم،

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم2٠–7

9المؤرخ في

8

1ذي الحجة عام2

2٤1الموافق2مارس سنة2٠٠2والمتضمن

انشاء الوكالة الوطنية للذبذبات، المعدل والمتمم،

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم9٠–٠1٤ المؤرخ في

3

2ذي الحجة عام ٠3٤1الموافق ٠1ديسمبر سنة9٠٠2الذي

يحدد قواعد الامن المطبقة على النشاطات المنصبة على

التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم،

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم2

1

–

7

6

3المؤرخ في

٠3ذي القعدة عام3

3٤1الموافق6

1اكتوبر سنة2

1٠2الذي

يحدد الكيفيات المطبقة على تجهيزات انظمة التحديد عن

طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٠2

–

8

7

1المؤرخ في

٤1ذي القعدة عام1٤٤1الموافق6يوليو سنة ٠2٠2الذي

يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية

واللاسلكية،

– وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات

الالكترونية،

يرسم ما ياتي :

المادة 9

1من القانون رقم

8

1

–٤٠ المؤرخ في ٤2شعبان عام 9

3٤1الموافق ٠1مايو سنة

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 16/02/2017
صلاحيات البيع بالمزايدة

إن البيع العلني للأموال المنقولة ، من صلاحية محافظ البيع بالمزايدة

الغرفة الخامسة· 21/10/2009
الحقوق و الحريات

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .

الغرفة الخامسة· 06/04/2011
إبعاد أجنبي

إبعاد أجنبي خارج لإقليم الجزائري، يتم بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية، يمكن سحب بطاقة المقيم لأجنبي في حالة عدم استيفاء صاحبها الشروط المطلوبة لتسليمها أو إثبات السلطات العامة تنافي نشاطاته و الأخلاق و السكينة أو المساس بالمصالح الوطنية أو ثبوت إدانته من أجلها .

الغرفة الرابعة· 25/07/2013
تجاوز السلطة سحب القرار الإداري

يعد تجاوزا السلطة ومستوجبا الإبطال، قرار الوالي الساحب قرارا إداريا سابقا، صادرا عنه، بعد مضي المدة المحددة، قانونا واجتهادا قضائيا للسحب ، وهي أربعة (04)أشهر.

الغرفة الثانية· 12/09/2013
تسوية الوضعية المهنية

القانون المتعلق بالمجاهد و الشهيد ( 99-07 ) بدأ سريانه من تاريخ 01/01/2008 بخصوص إضافة صنفين في السلم الإداري للموظف و ذلك طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 29/02/2008 و التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للميزانية رقم 8179 المؤرخة في 30/08/208. لا يستفيد الموظف، المحال علي التقاعد، قبل التاريخ المذكور، من إضافة الصنفين.

الغرف مجتمعة· 09/03/2016
إختصاص مجلس الدولة تنازع الإختصاص السلبي

يؤول اختصاص الفصل في طلب رفض اعتماد الجمعيات الوطنية إلي مجلس الدولة