المادة 3
9منه،
– وبمقتضى الامر رقم 3٠–1
1المؤرخ في 7
2جمادى الثانية
عام ٤2٤1الموافق 6
2غشت سنة 3٠٠2والمتعلق بالنقد
والقرض، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم ٥٠–1٠ المؤرخ في 7
2ذي الحجة
عام ٥2٤1الموافق 6فبراير سنة ٥٠٠2والمتعلق بالوقاية
من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما، المعدل
والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 7٠–1
1المؤرخ في ٥1ذي القعدة
عام 8
2٤1الموافق ٥2نوفمبر سنة 7٠٠2والمتضمن النظام
المحاسبي المالي، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم8٠–8٠ المؤرخ في6
1صفر عام
9
2٤1الموافق3
2فبراير سنة8٠٠2والمتعلق بالمنازعات
فيمجال الضمان الاجتماعي،
– وبمقتضى القانون رقم8٠–1
1المؤرخ في1
2جمادى
الثانية عام9
2٤1الموافق ٥2يونيو سنة8٠٠2والمتعلق
بشروط دخول الاجانب الىالجزائر واقامتهم بها وتنقلهم
فيها،
– وبمقتضى القانون رقم8
1
–٤٠ المؤرخ في٤2شعبان عام
9
3٤1الموافق ٠1مايو سنة8
1٠2الذي يحدد القواعد العامة
المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية، لاسيما المادة
6٤ منه،
– وبمقتضى القانون رقم8
1
–٥٠ المؤرخ في٤2شعبان
عام9
3٤1الموافق ٠1مايو سنة8
1٠2والمتعلق بالتجارة
الالكترونية،
– وبمقتضى القانون رقم8
1
–
7٠ المؤرخ في٥2رمضان
عام9
3٤1الموافق ٠1يونيو سنة8
1٠2والمتعلق بحماية
الاشخاص الطبيعيينفيمجال معالجة المعطيات ذات
الطابع الشخصي،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم6٠–٤9المؤرخ في9
2
محرم عام7
2٤1الموافق8
2فبراير سنة6٠٠2والمتعلق
باعانة الدولة للاسر المحرومة التي ابتليت بضلوع احد
اقاربها فيالارهاب،
–وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم9
1
–٠7
3المؤرخ في
اول جمادى الاولىعام1٤٤1الموافق8
2ديسمبر سنة9
1٠2
والمتضمن تعيينالوزير الاول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ٠2
–
3
6
1المؤرخ في
اول ذي القعدة عام1٤٤1الموافق3
2يونيو سنة ٠2٠2
والمتضمن تعييناعضاء الحكومة، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم1
9
–
3
1
3المؤرخ في8
2
صفر عام2
1٤1الموافق7سبتمبر سنة1
9
9
1الذي يحدد اجراءات
المحاسبة التي يمسكها الامرون بالصرف والمحاسبون
العموميون وكيفياتها ومحتواها، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم1٠–8
1٤ المؤرخ في ٥
شوال عام2
2٤1الموافق ٠2ديسمبر سنة1٠٠2والمتعلق
بنظام الاستغلال المطبق علىكل خدمة من خدمات البريد
وكل اداءاته، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم2٠–3٤ المؤرخ في
٠3شوال عام2
2٤1الموافق ٤1يناير سنة2٠٠2والمتضمن
انشاء بريد الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٤٠–3
9
1المؤرخ في 7
2
جمادى الاولىعام ٥2٤1الموافق ٥1يوليو سنة ٤٠٠2والمتعلق
بمسك وتسيير الحسابات الجارية البريدية للمحاسبين
والوكلاء العموميينوفتح حساب جار باسم بريد الجزائر في
كتابات بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٤1
–٤٠2المؤرخ في
7
1رمضان عام ٥3٤1الموافق ٥1يوليو سنة ٤1٠2الذي
يحدد الاعاقات حسب طبيعتها ودرجتها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٤1
–
9
9
2المؤرخ في 7
2
ذي الحجة عام ٥3٤1الموافق 1
2اكتوبر سنة ٤1٠2الذي يحدد
تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية في
نظام التخصيص والخدمة الشمولية للبريد،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٥1
–
3
1
1المؤرخ في
3
2رجب عام 6
3٤1الموافق 2
1مايو سنة ٥1٠2والمتعلق
باجراءات حجز و/او تجميد الاموال في اطار الوقاية من
تمويل الارهاب ومكافحته،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 8
1
–
6٤2المؤرخ في
9
2محرم عام ٠٤٤1الموافق 9اكتوبر سنة 8
1٠2الذي يحدد
محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة
للاتصالات الالكترونية والتعريفات المطبقة عليهما
وكيفية تمويلهما،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٠2
–
8
7
1المؤرخ في ٤1
ذي القعدة عام 1٤٤1الموافق 6يوليو سنة ٠2٠2الذي يحدد
صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2٦
٦2صفر عام 2٤٤١ ه
٤١ اكتوبر سنة 0
2
0
2م11
– حساب بريدي جار للوكلاء )وكالات مسيرة على ميزانيات
الدولة والجماعات الاقليمية(،
– حساب بريدي جار لامناء الخزينة في البلديات
والمؤسسات العمومية للصحة.
البند رقم ٣ : اشخاص طبيعيون او معنويون بدون
محاسبين او وكلاء ماليين عموميين، ويفتح باسمائهم :
١– حساب بريدي جار للاشخاص الطبيعيين :
– شخص طبيعي راشد : كل شخص بلغ سن تسع عشرة
)9
1
( سنة كاملة وكان متمتعا بقواه العقلية،
– شخص طبيعي راشد ذو احتياجات خاصة : شخص في
حاجة الىمرافقة من اجل تسيير حسابه البريدي الجاري،
– شخص طبيعي بالغ محجور عليه : شخص خاضع
للولاية او الوساطة او التقديم طبقا لاحكام قانون الاسرة،
– شخص طبيعي قاصر : شخص لم يبلغ سن تسع
عشرة )9
1
( سنة كاملة،
– شخص طبيعي قاصر مرشد : شخص مرخص له
بالتصرف جزئيا او كليا في امواله طبقا للتشريع المعمول
به.
2
– حساب بريدي جار للاشخاص المعنويين :