المادة 1
تطبيقا لاحكام المادة ٤٤ من القانون
رقم ٥1
–
2
1المؤرخ في 8
2رمضان عام 6٣٤1الموافق ٥1
يوليو سنة ٥1٠2والمتعلق بحماية الطفل، يهدف هذا
المرسوم الى تحديد شروط وكيفيات مشاركة الملزم
بالنفقة في مصاريف التكفل بالطفل في خطر الموضوع
خارج الاسرة او المسلم للغير.
المادة 2
يشارك الملزم بالنفقة، ما لم يثبت فقر
حاله، في مصاريف التكفل بالطفل في خطر الموضوع خارج
الاسرة او المسلم للغير، بدفع المبلغ الشهري الذي يحدده
قاضي الاحداث، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في
القانون رقم ٥1
–
2
1المؤرخ في 8
2رمضان عام 6٣٤1الموافق
٥1يوليو سنة ٥1٠2والمذكور اعلاه.
يدفع المبلغ الشهري للمشاركة في المصاريف لدى
امين الخزينة الولائية في حالة وضع الطفل في مركز
متخصص في حماية الاطفال في خطر او في مصلحة
مكلفة بمساعدة الطفولة او في مركز او مؤسسة
استشفائية.
ويدفع هذا المبلغ لقريب الطفل او الشخص او العائلة
الجديرين بالثقة الذين يسلم اليهم الطفل، في حسابهم
البريدي او البنكي او عن طريق حوالة او وفقا للكيفية التي
يختارونها.
المادة 3
يثبت الملزم بالنفقة، باي وسيلة، فقر
حاله وعدم قدرته على دفع مبلغ المشاركة في مصاريف
التكفل بالطفل في خطر الموضوع خارج اسرته او المسلم
للغير.
المادة 4
تؤدى المنح العائلية التي تعود للطفل
مباشرة الى امين الخزينة الولائية او الى الغير الذي يسلم
اليه الطفل في خطر، من قبل الهيئة التي تدفعها، بعد
اعلامها من قبل امانة الضبط بامر قاضي الاحداث المتضمن
وضع الطفل خارج الاسرة او تسليمه للغير، وذلك طيلة مدة
الوضع او التسليم.
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في ٤1جمادى الثانية عام ٠٤٤1الموافق
9
1فبراير سنة 9
1٠2.
احمد اويحيى