المادة 1
يهدف هذا المرسوم الى تحديد شروط انشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، التي تدعى في صلب النص "المؤسسات".
### الفصل الاول
احكام عامة
مرسوم 19-253 يحدد شروط انشاء مؤسسات استقرال الطفولة المصغرة وتنظيمها و سيرها و مراقبتها
النسخة الفرنسيةساري المفعول ومنظم لإنشاء مؤسسات استقبال الطفولة المصغرة
يهدف هذا المرسوم الى تحديد شروط انشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، التي تدعى في صلب النص "المؤسسات".
### الفصل الاول
احكام عامة
تطبق احكام هذا المرسوم على المؤسسات المستقبلة للاطفال البالغين من العمر ثلاثة (3) اشهر الى اقل من ست (6) سنوات.
مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة هي:
يتم استقبال الطفولة الصغيرة في مختلف المؤسسات التي تنشئها الادارات والهيئات او المصالح العمومية والجماعات المحلية وهيئات الضمان الاجتماعي والتعاضديات الاجتماعية والجمعيات والمؤسسات والاشخاص الطبيعيون او المعنويون الخاضعون للقانون الخاص، طبقا للتنظيم المعمول به واحكام هذا المرسوم.
لا يمكن ان يتعدى عدد الاطفال المستقبلين في المؤسسات مائة وخمسين (150) طفل.
يحدد عدد الاطفال المستقبلين، حسب طاقة الاستيعاب الحقيقية للمؤسسة، من قبل اللجنة المشتركة المذكورة في المادة 23 ادناه.
يتعين على المؤسسات اكتتاب كل تامين لتغطية المسؤولية المدنية للمؤسسة والاطفال المستقبلين والمستخدمين ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يتعين على المؤسسات المستقبلة تطبيق برامج ملائمة لكل فئة عمرية من طرف فريق بيداغوجي طبقا للبرامج التي توافق عليها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
يجب ان تتوفر المؤسسات على محلات مكيفة وملائمة لتطبيق مشروع المؤسسة، تسمح للمستخدمين باداء مهامهم في ظروف جيدة، وتستوفي مقاييس الامن والوقاية الصحية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويجب ان تتوفر المؤسسات زيادة على ذلك، على فضاء لاستقبال اولياء الاطفال الذين يمكنهم القيام بزيارات لهذه المؤسسات والاطلاع على ظروف وكيفيات التكفل باطفالهم.
يتعين على المؤسسات استقبال الاطفال المعوقين، ما لم تستوجب حالتهم استقبالهم في وحدات مهياة خصيصا لهم، لتسهيل ادماجهم التدريجي والكلي في الوسط الاجتماعي.
تستفيد المؤسسات التي تستقبل اطفالا معوقين من تدابير تحفيزية تمنحها الدولة في مجال الدعم البيداغوجي، ولا سيما التكوين التكميلي، ضمن شروط تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يتعين على المؤسسات الصاق قائمة الخدمات المقدمة والتسعيرات الخاصة بالتكفل بالاطفال المستقبلين في مكان ملائم يسمح بالاطلاع عليها بسهولة.
تعد المؤسسات نظاما داخليا مطابقا للنظام الداخلي النموذجي، ويجب الصاقه وتبليغه الى علم المستخدمين واولياء الاطفال.
يحدد النظام الداخلي النموذجي بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
### الفصل الثاني
مهام مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة
تتولى المؤسسات مهمة استقبال الاطفال والسهر على نموهم وامنهم ورفاهيتهم وكذا ادماجهم اجتماعيا ومدرسيا.
زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 12 اعلاه، تتولى المؤسسات المهام الاتية:
الموحد الهادف الى تحقيق الاستقلالية لدى الطفل مبكرا،
يجب على المؤسسات تطبيق البرامج البيداغوجية المقررة من طرف الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والبرامج المقررة من طرف الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية الخاصة بالطور التحضيري، مع مراعاة احكام المادتين 38 و40 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
يتعين على المؤسسات اشراك الاولياء في تطبيق مشروع اجتماعي تربوي مكيف يدرج ضمن البرنامج البيداغوجي الموحد المقرر من طرف الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، ويضمن على الخصوص:
يجب ان تضمن المؤسسات الخدمات الاتية:
* اعداد برنامج اسبوعي لوجبات غذائية صحية ومتوازنة، يعده مدير المؤسسة ويؤشر عليه الطبيب،
* ضمان متابعة طبية منتظمة من طرف طبيب، وعند الاقتضاء، مراقبة نفسية وبيداغوجية من طرف نفساني عيادي او نفساني في تصحيح النطق والتعبير اللغوي.
زيادة على برامج النشاطات المطبقة، يمكن المؤسسات ان تقدم نشاطات اختيارية بناء على ترخيص من المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية.
يتعين على المؤسسات ضمان استمرار نشاطاتها على مدار السنة، ما عدا ايام الراحة الاسبوعية والاعياد الرسمية.
### الفصل الثالث
شروط انشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة
تنشا مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة من طرف المؤسسات والادارات العمومية وكذا الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للقانون العام والخاص المنصوص عليهم في المادة 3 اعلاه.
عندما يكون المؤسس شخصا طبيعيا ان تتوفر فيه الشروط الاتية:
عندما يكون المؤسس شخصا معنويا، فانه يجب عليه، اضافة الى الشروط المنصوص عليها في المادة 20 اعلاه، ان يكون مؤسسا قانونا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يخضع انشاء المؤسسة الى اعتماد الوالي المختص اقليميا، بعد راي اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 26 ادناه، على اساس ملف اداري وتقني، والاكتتاب في دفتر الاعباء النموذجي المرفق نموذجه بهذا المرسوم.
يتضمن الملف الاداري والتقني المنصوص عليه في المادة 22 اعلاه، الوثائق الاتية:
1 - بالنسبة للشخص الطبيعي:
ويستكمل الملف بمحضر للزيارة المسبقة للمحلات، تعده لجنة مشتركة تضم ممثلي المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية ومديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء ، وكذا مصالح الحماية المدنية وفق النموذج الذي تعده المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
2 - بالنسبة للشخص المعنوي:
اضافة للوثائق المنصوص عليها في الفقرة (1) اعلاه، نسخة من القانون الاساسي للشخص المعنوي.
يودع الملف الاداري والتقني المرفق بالاكتتاب في دفتر الاعباء لدى المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، مقابل وصل ايداع يسلم لصاحب الطلب.
تتاكد المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي من مطابقة الملف الاداري والتقني ودفتر الاعباء، وتعرضه على اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 26 ادناه في اجل اقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ ايداع الملف.
تنشا لجنة خاصة تكلف بدراسة ملفات طلب انشاء المؤسسات وابداء الراي المعلل في مطابقة وتاهيل الملفات الادارية والتقنية مرفقة بدفتر الشروط في اجل اقصاه عشرون (20) يوما.
ويمكنها، عند الاقتضاء، طلب معلومات تكميلية.
ترسل الملفات الادارية والتقنية للطلبات مرفقة بالراي المعلل من اللجنة الخاصة، الى الوالي الذي يبت في طلب انشاء المؤسسات، في اجل لا يتعدى واحدا وعشرين (21) يوما. يجب ان يبلغ قرار الوالي الى صاحب الطلب في اجل اقصاه ثمانية (8) ايام، ابتداء من تاريخ توقيع القرار.
يجب ان يتضمن قرار الاعتماد، على الخصوص اسم المؤسس وصنف المؤسسة وطاقة الاستيعاب والخدمات المقدمة.
(معدلة م 2 مرسوم 25-88)
يمكن صاحب الطلب، في حالة رفض طلبه، تقديم تظلم لدى الوالي في اجل اقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تبليغه القرار.
ويمكن المعني، زيادة على ذلك، ان يرفع طعنا لدى الجهة القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به.
(معدلة م 2 مرسوم 25-88)
تتشكل اللجنة الخاصة التي يراسها المدير المكلف بالنشاط الاجتماعي للولاية، من:
يمكن اللجنة الخاصة الاستعانة بكل شخص بامكانه مساعدتها في اشغالها بحكم كفاءته.
تتولى مصالح المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية امانة اللجنة الخاصة.
يعين اعضاء اللجنة الخاصة بموجب قرار من الوالي بناء على اقتراح من السلطات والهيئات والمنظمات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. و في حالة انقطاع عهدة احد الاعضاء، يتم استخلافه حسب الاشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
تجتمع اللجنة الخاصة كل شهرين (2) في دورة عادية باستدعاء من رئيسها، ويمكنها الاجتماع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسها اومن ثلثي (3/2) اعضائها.
تتخذ مداولات اللجنة الخاصة باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون مداولات اللجنة الخاصة في محاضر تسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيسها، وترسل الى الوالي والى المدير المكلف بالنشاط الاجتماعي للولاية.
تعد اللجنة الخاصة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
تعد اللجنة تقريرا سنويا تقيم فيه نشاطاتها، وترسله الى الوزير المكلف بالتضامن الوطني والى الوالي.
### الفصل الرابع
تنظيم مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وسيرها
#### القسم الاول
المدير
يسير المؤسسة بصفة فعلية ودائمة مدير وتزود بفرقة نفسية بيداغوجية تحدد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها بموجب النظام الداخلي النموذجي المنصوص عليه المادة 11 اعلاه.
يجب ان يكون مدير المؤسسة:
* اما شهادة جامعية او شهادة معادلة ذات صلة بموضوع المؤسسة، ويثبت ثلاث (3) سنوات، على الاقل، من الخبرة المهنية في مجال التكفل بالاطفال
* اما شهادة في المجال ذي صلة بمهام المؤسسة، ويثبت خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية في مجال التكفل بالاطفال.
يعين مدير المؤسسة من بين الاشخاص الذين لديهم شهادات، لا سيما في مجالات الادارة والتسيير وعلم النفس والتربية والتعليم المتخصص وعلم الاجتماع التربوي والعائلي والعلوم الادارية والقانونية.
يضمن المدير السير الحسن للمؤسسة، ويكلف بهذه الصفة على الخصوص، بما ياتي:
لا يمكن مدير المؤسسة ان يدير اكثر من مؤسسة في ان واحد.
يجب على المؤسس ان يبلغ المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية بكل تغيير لمدير المؤسسة في اجل لا يتعدى ثمانية (8) ايام.
في حالة شغور منصب المدير، يخلفه مؤقتا عضو من سلك المستخدمين البيداغوجيين يعينه المؤسس لفترة لا تتجاوز ثلاثة (3) اشهر في انتظار تعيين مدير جديد من طرف المؤسس الذي يعلم بذلك المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية.
#### القسم الثاني
المستخدمون
يتعين على المؤسسات ان يتوفر لها مستخدمون بيداغوجيون واداريون ضروريون لتنفيذ مشروعها التربوي والتعليمي قصد:
يكلف المستخدمون المسؤولون عن الاستقبال والتوجيه على الخصوص، بما ياتي:
يكلف المستخدمون البيداغوجيون على الخصوص، بما ياتي:
يجب ان يستوفي المستخدمون البيداغوجيون والتقنيون للمؤسسات شروط الشهادات والمؤهلات والكفاءات الضرورية لممارسة النشاطات المتعلقة بالتكفل بالطفولة الصغيرة المعمول بها على مستوى قطاع التضامن الوطني.
يمكن ان تستفيد المؤسسات، بطلب منها، من مساعدة تقنية من المراكز الوطنية للتكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، لا سيما فيما يتعلق بتكوين
المستخدمين التقنيين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
تكون شروط وكيفيات المساعدة التقنية المنصوص عليها في الفقرة اعلاه، موضوع اتفاقية تبرم بين المراكز الوطنية للتكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والمؤسسات.
### الفصل الخامس
المراقبة
(معدلة م 3 مرسوم 25-88)
زيادة على اشكال المراقبة الاخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع المؤسسات المذكورة في المادة 2 اعلاه للمراقبة الالزامية للجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 47 ادناه..
يجب ان تنصب المراقبة خصوصا، على ما ياتي:
(مدرجة م 4 مريوم 25-88):
تنشا لجنة مشتركة تكلف بالمراقبة الالزامية للمؤسسات المذكورة في المادة 2 اعلاه
تتشكل هذه اللجنة التي يراسها المدير المكلف بالنشاط الاجتماعي للولاية من
يعين اعضاء اللجنة المشتركة بموجب قرار من الوالي بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
و في حالة انقطاع عهدة احد اعضاء اللجنة المشتركة. يتم استخلافه حسب الاشكال نفسها للمدة المتيقية من العهدة.
(مدرجة م 4 مرسوم 25-88):
تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 47 مكرر اعلاه، بالمراقبة الالزامية كل ثلاث (3) اشهر من خلال زيارات ميدانية للمؤسسات على اساس بر نامج سنوي يوافق عليه الوالى.
يستدعي الرئيس اعضاء اللجنة المشتركة خمسة (5) ايام قبل تاريخ المراقبة الالزامية.
كما يمكن اللجنة المشتركة القيام بالمراقبة الالزامية عندما تستدعيها وضعية خاصة او بصفة فجائية، بناء على طلب من الوالي المختص اقليميا او من رئيس اللجنة.
(معدلة م 5 مرسوم 25-88):
تعد اللجنة المشتركة المذكورة في المادة 47 مكرر اعلاه، تقريرا عن المراقبة الالزامية تدون فيه، الملاحظات المعاينة والمخالفات والتقصيرات المحتملة.
ويوقع التقرير رئيس اللجنة المشتركة وجميع الاعضاء الحاضرين.
يجب على رئيس اللجنة المشتركة ارسال نسخة من هذا التقرير الى الوالي في اجل ثمان واربعين (48) ساعة ابتداء من تاريخ المراقبة.
(معدلة م 5 مرسوم 25-88):
في حالة معاينة مخالفات او تقصير للاحكام التشريعية والتنظيمية وكذا البنود دفتر الاعباء ، يعذر رئيس اللجنة المشتركة المؤسسة كتابيا في اجل ثمانية (8) ايام من تاريخ المراقبة، برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام او بموجب عقد غير قضائي او بالوسائل الالكترونية المتاحة ، ويمنحها اجلا اقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغها الاعذار ، لتدارك المخالفات و / او التقصير .
و في حالة عدم الامتثال للاعذار ، يصدر الوالي المختص اقليميا ، بناء على تقرير اللجنة المشتركة، قرارا ضد المؤسسة المعنية يتضمن العقوبات الادارية الاتية
في حالة تكرار المخالفات،
ويعلم رئيس اللجنة المشتركة مصالح المركز الوطني للسجل التجاري المختصة اقليميا بسحب الاعتماد.
### الفصل السادس
احكام انتقالية وختامية
(معدلة م 1 مرسوم 20-264): يتعين على المؤسسات المعتمدة في اطا المرسوم التنفيذي رقم 08-287 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور اعلاه ان تتطابق مع احكام هذا المرسوم في اجل لا يتعدى سنة واحدة (1)، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. (تم تعديل الاجل واصبح بسنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ 22 سبتمبر سنة 2020.
تلغى الاحكام المتعلقة بمؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-287 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط انشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمهاوسيره ومراقبتها.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019.
نور الدين بدوي
الملحق
دفتر الاعباء النموذجي المطبق على مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة
يهدف دفتر الاعباء النموذجي هذا الى تحديد شروط الانشاء والالتزامات المطبقة على مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة طبقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد شروط انشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها.
الالتزامات المتعلقة بنشاطات التكفل
تلتزم مؤسسات الطفولة الصغيرة باستقبال الاطفال البالغين من العمر ثلاثة (3) اشهر الى اقل من ست (6) سنوات، والسهر على صحتهم وعلى نموهم وامنهم ورفاهيتهم.
تلتزم المؤسسات باستقبال حصريا الاطفال البالغين سنا توافق السن المبينة في قرار الاعتماد، وتلتزم ايضا بما ياتي:
الالتزامات التقنية لمؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة
تلتزم المؤسسات بالشروط والمعايير الاتية:
1) الموقع: ان تكون بعيدة عن مختلف مصادر الاضرار التي قد تلحق اذى بامن الاطفال وصحتهم.
2) المحلات: يجب ان تستجيب للمقاييس الاتية:
كما تلتزم ايضا بما ياتي:
3) الفناء: تلتزم المؤسسات بالتزود بما ياتي:
4) الهياكل: تلتزم المؤسسات بتوفير ما ياتي:
5) التكييف الهوائي: يتعين على المؤسسات التزود بجهاز تدفئة و/او تكييف الهواء في كل المرافق، على ان يستجيب تركيبه للمقاييس المعمول بها في مجال الامن. 6) الخدمات: تلتزم المؤسسات بما ياتي:
الالتزامات الادارية لمؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة
يتعين على المؤسس او الممثل القانوني للشخص المعنوي تقديم ملف اداري وتقني مرفق بدفتر الاعباء يصادق ويوقع عليه المؤسس، ويتضمن الوثائق الاتية:
ا) بالنسبة للشخص الطبيعي:
ب) بالنسبة للشخص المعنوي: اضافة للوثائق المنصوص عليها في الفقرة (ا) اعلاه:
تلتزم المؤسسات بالتقيد بالشروط والمقاييس الاتية:
1) - التسجيل: تلتزم المؤسسات بمسك ملف اداري لكل طفل يشمل ما ياتي:
2) - التاطير: تلتزم المؤسسات بما ياتي:
ا) بالنسبة للمدير: يجب ان يستوفي الشروط الاتية:
* اما شهادة جامعية او شهادة معادلة ذا صلة بموضوع المؤسسة، وان يثبت ثلاث (3) سنوات، على الاقل، من الخبرة المهنية في مجال التكفل بالاطفال،
* اما على شهادة في مجال ذي صلة بمهام المؤسسة، وان يثبت خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية في مجال التكفل بالاطفال.
ب) بالنسبة للمستخدمين المتخصصين، يجب ان يستوفوا الشروط الاتية:
يجب ان يكون المستخدمون المكلفون بضمان استقبال الطفولة الصغيرة سالمين من اي مرض معد، ويجب عليهم الخضوع الى مراقبة طبية مرة واحدة (1) على الاقل، كل ستة (6) اشهر.
يجب ان يعين المستخدمون المؤهلون المكلفون بتاطير الاطفال على اساس:
3) - التامين: تلتزم المؤسسة باكتتاب عقد تامين لتغطية المسؤولية المدنية على المؤسسة والاطفال والمستخدمين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
4) - السير: تلتزم المؤسسة بما ياتي:
ا) المهام الادارية: يجب على مدير المؤسسة ان يمسك وجوبا ومحينا:
ب) المهام التقنية:
يتعين على مدير المؤسسة اعداد النظام الداخلي والصاقه مع الالتزام بالصرامة في تطبيقه ومنح نسخة منه للاولياء. يتعين على مدير المؤسسة الصاق واحترام قائمة الخدمات والتسعيرات الخاصة بالتكفل بالاطفال.
يتعين على مدير المؤسسة اعداد تقرير سنوي عن نشاطات المؤسسة البيداغوجية والترفيهية، وارساله الى المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية.
المراقبة
تلتزم المؤسسات بتسهيل عمليات المراقبة من قبل اعوان المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية ومختلف مصالح المراقبة والتفتيش المؤهلة، وتضع تحت تصرفهم المعلومات والوثائق اللازمة.
يترتب على عدم احترام بنود دفتر الاعباء هذا الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
حرر ب: ............. في ................
قرئ وصودق عليه
إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .
قرار العزل المتخذ خلال عطلة مرضية شرعية ، قرار مخالف للقانون
المصادقة علي مداولة البلدية المتعلقة بتصرف مباشر في قطعة أرض ، حتي و إن كان الأمر علي سبيل التعويض عن قطعة أرض، من اختصاص الوالي و ليس من اختصاص رئيس الدائرة .
القرار المتخذ من طرف اللجنة المصرفية المتضمن تعيين متصرف إداري مؤقت لدي البنك الجزائري الدولي لا يشكل تدبير ذو طابع تأديبي و إنما هو تدبير إداري لا يخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 156 من قانون النقد و القرض ، الطعن في بطلانه يخضع للمادة 146 من نفس القانون .
متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.
تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .