مرسوم 17-277 يحدد شروط و كيفيات تنظيم المصلحة المركزية للبصمات الوراثية و سيرها

النسخة الفرنسية

مرسوم 17-277 يحدد شروط و كيفيات تنظيم المصلحة المركزية للبصمات الوراثية و سيرها

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2017
المجال القانوني
التنظيم القضائي وعصرنة العدالة
عدد المواد
⁦20⁩ مادة
رقم النص
17-277

المادة 1

الفصل الأول: أحكام عامة

تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 16-03 المؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016 والمتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تنظيم المصلحة المركزية للبصمات الوراثية وسيرها والتي تدعى في صلب النص "المصلحة المركزية".

المادة 2

تكلف المصلحة المركزية طبقا لأحكام القانون رقم 16-03 المؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، بتشكيل وإدارة وحفظ القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية وتحيينها.

المادة 3

توضع المصلحة المركزية لدى وزير العدل، حافظ الأختام، وتتبع المديرية العامة لعصرنة العدالة لوزارة العدل.

المادة 4

الفصل الثاني: تنظيم المصلحة المركزية

تتشكل المصلحة المركزية من الوحدات الآتية:

  • وحدة استقبال البصمات الوراثية،
  • وحدة تسجيل وحفظ البصمات الوراثية،
  • وحدة التنسيق الخارجي.

يرأس كل وحدة قاض وتتكون من مختصين في الإعلام الآلي.

يمكن أن تزود المصلحة المركزية، عند الاقتضاء، بمختصين في البيولوجيا يتم توظيفهم وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 5

تتولى وحدة استقبال البصمات الوراثية:

  • استقبال البصمات الوراثية وتصنيفها حسب الفئات المعنية،
  • إنشاء ومسك البطاقيات الخاصة بالبصمات الوراثية،
  • المساعدة التقنية في عمليات المقاربة.

المادة 6

تتولى وحدة تسجيل وحفظ البصمات الوراثية:

  • جمع وتسجيل البصمات الوراثية والبيانات المتعلقة بها،
  • تحيين القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية،
  • حفظ البصمات الوراثية في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية للمدد المحددة قانونا،
  • حذف البصمات الوراثية الملغاة.

المادة 7

تتولى وحدة التنسيق الخارجي التعاون مع الجهات القضائية ومصالح الشرطة القضائية، وكذا المخابر المختصة في تحليل العينات البيولوجية، ومع أي هيئة أو مصلحة معنية في جميع المسائل المرتبطة بمهام المصلحة المركزية.

المادة 8

تزود المصلحة المركزية بأمانة إدارية تتولى على الخصوص ما يأتي:

  • استلام طلبات إلغاء البصمات الوراثية وتسجيلها في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف القاضي المكلف بالمصلحة المركزية، وتسليم وصل إيداع للمعنيين،
  • تبليغ قرارات القاضي المكلف بالمصلحة المركزية،
  • تسجيل البريد.

المادة 9

الفصل الثالث: كيفيات سير المصلحة المركزية

يعين رئيس المصلحة المركزية بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، من بين القضاة الذين مارسوا في النيابة أو التحقيق ولهم أقدمية عشر (10) سنوات، على الأقل، في سلك القضاء. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

المادة 10

يسهر القاضي المكلف بالمصلحة المركزية على حسن سيرها، ويشرف على عمل مختلف هياكل المصلحة المركزية ويمارس السلطة السلمية على مستخدميها.

المادة 11

يساعد القاضي المكلف بالمصلحة المركزية خلية تقنية تتشكل من قضاة ومستخدمين مختصين في مجال الإعلام الآلي وإداريين.

المادة 12

تتولى الخلية التقنية متابعة تنفيذ أوامر القاضي المكلف بالمصلحة المركزية ومساعدته على الخصوص في:

  • تأمين القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية،
  • متابعة عمليات تجميع وتسجيل وحفظ البصمات الوراثية،
  • التنسيق بين وحدات المصلحة المركزية،
  • تنظيم دورات تكوينية في مجال استعمال واستغلال البصمات الوراثية،
  • تحسين سير المصلحة المركزية.

المادة 13

توضع القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية في متناول القضاة والشرطة القضائية طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في القانون رقم 16-03 المؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه.

المادة 14

يتم ربط الجهات القضائية والشرطة القضائية إلكترونيا، بالقاعدة الوطنية للبصمات الوراثية.

وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.

المادة 15

تضع المصلحة المركزية ترتيبا معلوماتيا يسمح بتتبع العمليات التي تتم داخل القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية.

المادة 16

لا يمكن الربط الآلي بين القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية وبين قاعدة معطيات أخرى.

المادة 17

الفصل الرابع: أحكام خاصة وختامية

يخضـع قضاة ومستخدمو المصلحة المركزية لقوانينهم الأساسية.

المادة 18

تسجل الاعتمادات المالية الضرورية لسير المصلحة المركزية في ميزانية وزارة العدل.

المادة 19

يتم إعداد جرد عام للبصمات الوراثية المحفوظة لدى المصالح المختصة التابعة للأمن الوطني والدرك الوطني عند تحويلها إلى القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية.

وتحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.

المادة 20

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017.

أحمد أويحيى

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 27/01/2011
الشخصية الإعتبارية

إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .

الغرف مجتمعة· 17/06/2003
الوكالة في الإنتخابات

أولا : اختصاص مجلس الدولة إن القانون 91/04 منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين ، و بما أن صلاحيات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص . ثانيا : صحة الوكالات المتعددة: بما أن القانون 91/04 و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون إعطاء أي توضيح بخصوص الوكالات المتعددة فإنه يتعين تطبيق المادة (65) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص علي انه " لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد ...."

الغرفة الأولي· 15/06/2004
السكن الوظيفي

شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة لا يكون إلا بمقتضي سند امتياز. يتعرض الشاغل غير المتوفر علي سند الامتياز للطرد.

الغرفة الأولي· 21/12/2004
الطعن المسبق

تطبق مقتضيات المواد 99،100 و 101 من المرسوم رقم 91-434 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، عندما يتعلق النزاع بتنفيذ صفقة عمومية ، أي بمفهوم المادة 03 و ما يليها من المرسوم 91-434 أي صفقة ذات مبلغ أعلي من 04 ملايين دينار. عندما لا يتجاوز الطلب العمومي هذا الحد ، لا حاجة لإبرام صفقة ، و لا تطبق بالتالي المادة 99 و ما يليها و من ثم لا حاجة لتقديم طعن مسبق.

الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الرابعة· 30/09/2009
حق الشفعة

إن إمكانية ممارسة حق الشفعة علي ملك خاص و التي أنشأها المشرع لصالح الإدارة، تخضع لضرورة إتباع هذه الأخيرة نفس الإجراءات التي يسلكها الشخص الطبيعي وفقا للمواد 801 و 802 من القانون المدني، و ذلك بوجوب إيداع ثمن البيع و المصاريف بين يدي الموثق خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصريح بالرغبة في الشفعة، و وجوب رفع دعوي الشفعة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان عن الرغبة في ممارستها و إلا سقط هذا الحق، و بالتالي فإن دعوي البلدية الرامية إلي إثبات حقها في الشفعة و المرفوعة دون احترام الأشكال الجوهرية المشترطة قانونا تحت طائلة سقوط الحق، تعد غير مؤسسة.