المادة 1
يهدف هذا المرسوم، تطبيقا لأحكام المادتين 38 و61 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، إلى تحديد نموذج نظام الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية.
يهدف هذا المرسوم، تطبيقا لأحكام المادتين 38 و61 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، إلى تحديد نموذج نظام الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية.
يرفق نموذج نظام الملكية المشتركة الملحق بهذا المرسوم.
طبقا لأحكام المادتين 60 و61 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يلتزم العقاريون المرقون المعتمدون قانونا بإعداد نظام الملكية المشتركة لبناياتهم الجماعية قصد تحديد كل البيانات القانونية والتقنية والمالية المتعلقة بها، وكذا الأعباء والالتزامات التي على المقتنين أن يلتزموا بها أثناء اكتتاب عقد البيع الخاص بأملاكهم العقارية على أساس نموذج نظام الملكية المشتركة موضوع هذا المرسوم.
يتعين على المرقي العقاري أن يوضح أنه خصص وأنجز بعنوان الأجزاء المشتركة المحلات الضرورية لإدارة الأملاك وكذا مسكن البواب عند الاقتضاء.
يتعين على المرقي العقاري، زيادة على ذلك، إعداد ووصف وسائل وأجهزة تسيير الأملاك العقارية المقترحة للتنازل عنها وضمان أو السعي لضمان إدارة الملك خلال مدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ بيع آخر جزء من البناية المعنية والعمل على تحويل هذه الإدارة إلى الأجهزة التي وضعها أو عينها المقتنون.
يعد المرقي العقاري نظام الملكية المشتركة طبقا لمواصفات النموذج المحدد في هذا المرسوم ويخضع لشكليات التسجيل والشهر العقاري بموجب عقد موثق بطلب من المرقي العقاري وبموافقة من المقتنين أو الممثل المعين أو المنتخب من طرفهم.
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما تلك التي يتضمنها المرسوم رقم 83-666 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العمارات الجماعية، المعدل والمتمم.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نموذج نظام الملكية المشتركة في مجال الترقية العقارية
في سنة ........................................................
بتاريخ ...........................................................
أمام الأستاذ ................................... موثق بـ ...................
بناء على طلب المرقي العقاري أو (المتصرف) .................................... أو المعين/المنتخب ................... الواقع مقره بـ ...................
(التحديد الدقيق للمرقي العقاري أو للمتصرف):
يهدف نظام الملكية المشتركة للبنايات الجماعية الواقعة بـ ................... (المكان، البلدية، الدائرة، الولاية) طبقا لأحكام المواد 60 و61 و62 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، إلى تحديد قواعد تسيير وإدارة البنايات الجماعية قصد توضيح كافة البيانات القانونية والتقنية والمالية المتعلقة بها، وكذا الأعباء والالتزامات المفروضة على المقتنين أثناء اكتتاب عقد البيع الخاص بأملاكهم العقارية.
يتعين على المرقي العقاري أن يوضح أنه خصص وأنجز بعنوان الأجزاء المشتركة المحلات الضرورية لإدارة الأملاك وكذا مسكن البواب عند الاقتضاء.
يتعين على المرقي العقاري، زيادة على ذلك، إعداد ووضع الوسائل والأجهزة الضرورية لتسيير الأملاك العقارية المقترحة للتنازل عنها وضمان أو السعي لضمان إدارة الملك خلال مدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ بيع آخر جزء من الملك المعني والعمل على تحويل هذه الإدارة إلى الأجهزة التي وضعها أو عينها المقتنون.
نظام الملكية المشتركة هذا إلزامي بالنسبة لجميع المالكين مهما كانت وضعيتهم، والذين عليهم احترام نظام الملكية المشتركة دون أي شكليات خاصة تعتبر ضرورية حتى يصبح إجباريا بالنسبة لهم.
لهذا، يهدف نظام الملكية المشتركة إلى توضيح مآل البناية أو مجموعة البنايات المعنية وتقسيمها إلى أقسام، ويحدد بالتفصيل الأجزاء الخاصة والأجزاء المشتركة وشروط الانتفاع بها وكذا توزيع الأعباء التي تقع على عاتق الشركاء في الملك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يتضمن نظام الملكية المشتركة بابين:
1- تعيين ووصف تقسيم البناية أو مجموعة البنايات ومآلها.
2- قواعد تسيير وإدارة البناية أو مجموعة البنايات.
الوثائق المرجعية لنظام الملكية المشتركة:
يرجع الأطراف في حدود نطاق التزاماتهم إلى جانب النصوص المبينة أعلاه، إلى الوثائق الآتية التي كانت موضوع إيداع بصفة مسبقة حسب الأولوية لدى الموثق الممضي أسفله بتاريخ .....................................:
الجزء الأول - الباب الأول: تعيين ووصف تقسيم البناية أو مجموعة البنايات ومآلها
1-1 تعيين البناية أو مجموعة البنايات:
1-2 مآل البناية أو مجموعة البنايات:
يحدد مآل البناية أو مجموعة البنايات من خلال خصائصها وموقعها كما هو محدد في الوثائق الكتابية والبيانية المتعلقة بها.
إن البناية أو مجموعة البنايات المنشأة والمهيأة على أرض تبلغ مساحتها ............. مترا مربعا والمذكورة أعلاه والمسماة كما ذكر أعلاه، معدة للاستعمال ................... (تحديد استعمال البناية: سكني أو مختلط سكني ومهني أو مختلط سكني وتجاري أو للاستعمال التجاري أو للاستعمال المكتبي حسب الحالة).
1-3 الحالة الوصفية للتقسيم الخاصة بالبناية أو مجموعة البنايات:
البناية أو مجموعة البنايات المعدة للاستعمال ................... مشيدة ومهيأة على أرض مساحتها ............. متر مربع المبينة أعلاه، والمسماة كما هو مبين أعلاه تضم:
مثال: 1- البناية (أ) (التحديد يتم بالمقارنة مع مجموعة المباني عند الاقتضاء). هذه البناية منشأة من طابق أرضي ومن ............. طابق، وتتضمن:
تقسم البناية أو المجموع العقاري (حسب الحالة) موضوع هذا النظام إلى حصص.
كل قسم يشتمل على أجزاء خاصة معينة على أساس رقم القسم وحصة مشاعة تابعة لكل صنف من الأصناف الثلاثة للأجزاء المشتركة.
وتحدد الحصة المشاعة لمجموعة الأجزاء المشتركة على أساس الحصص النسبية لقسم واحد.
تتناسب حصة الأجزاء المشتركة الخاصة بكل قسم مع المساحة الخاصة (النافعة أو النسبية) لكل قسم بالنسبة للمساحة المذكورة لمجموع الأقسام المعنية.
يعبر عن هذه الحصة بعشرة أجزاء من الألف (10/10.000) بالنسبة للأجزاء المشتركة العامة للصنف الأول، وبالأجزاء من الألف بالنسبة للأجزاء التابعة للصنفين الثاني والثالث.
مجموعة البنايات المبنية حاليا مقسمة إلى ................... أقسام منها:
ترقم الأجزاء الموجودة في هيكل البناية ................... من ................... إلى ...................
يبين تشكيل الأجزاء في جدول التقسيم أدناه:
(جدول التقسيم: رقم الحصة، موقع ووصف كل حصة، الأجزاء الخاصة، الأجزاء المشتركة العامة (الصنف الأول)، الأجزاء المشتركة في الصنف الثاني، الأجزاء المشتركة في الصنف الثالث).
الباب الثاني: قواعد تسيير وإدارة البناية أو مجموعة البنايات
2-1 تحديد الأجزاء الخاصة والأجزاء المشتركة وتكوينها:
2-1-1 تحديد الأجزاء الخاصة وتكوينها:
الأجزاء الخاصة هي الأجزاء التي يملكها مقسمة كل شريك في الملكية والمخصصة له دون غيره، أي المحلات التي تشملها حصته أو حصصه مع جميع المرافق التابعة له.
تتضمن الأجزاء الخاصة بالنسبة لكل محل من المحلات الخاصة المشمولة في هيكل من البناية الجماعية المذكورة أدناه، لكن بشرط وجود الأشياء لا سيما:
الأجزاء المشتركة الفاصلة:
يقصد بالأجزاء المشتركة الفاصلة بين الشركاء في الملك المتجاورين: الحواجز أو الحيطان الفاصلة للمحلات الخاصة باستثناء الجدران الأساسية في البناء.
2-1-2 تحديد الأجزاء المشتركة وتكوينها:
الأجزاء المشتركة هي الأجزاء التي يملكها على الشيوع جميع الشركاء في الملك، كل حسب الحصة العائدة إلى كل قسم والمخصصة لجميع الشركاء أو الكثير منهم قصد استعمالها أو الانتفاع بها.
تنقسم الأجزاء المشتركة حسب الحالة إلى ثلاثة (3) أصناف:
الأجزاء المشتركة من الصنف الأول هي الأجزاء المخصصة لاستعمال جميع الشركاء في الملك وتشمل ما يأتي:
الأجزاء المشتركة من الصنف الثاني هي الأجزاء المخصصة لاستعمال السكان الذين يشغلون بناية واحدة بعينها وتشمل ما يأتي:
تتضمن الأجزاء المشتركة من الصنف الثالث حصرا المصاعد والآلات الخاصة بها وأقفاص المصاعد المتواجدة بالبنايات.
2-2 حقوق وواجبات الشركاء في الملكية:
2-2-1 أحكام عامة:
2-2-2 استعمال الأجزاء الخاصة:
يحق لكل شريك في الملكية أن يستعمل الأجزاء الخاصة المملوكة له وينتفع منها كما يبدو له بشرط أن لا يمس بحقوق الشركاء الآخرين في الملك في المحلات الأخرى وبتخصيص البناية، وأن لا يقوم بأي عمل يعرض فيه متانة البناية للخطر، وذلك مع التحفظات الآتية:
2-2-3 استعمال الأجزاء المشتركة:
يمكن كل شريك في الملك و/أو كل شاغل له أن يستعمل بحرية قصد الانتفاع بالمحلات التي يملكها الأجزاء المشتركة حسب ما هي معدة له دون أن يعوق حقوق الشركاء الآخرين المستعملين، ولا يمكن أي شريك في الملك و/أو كل شاغل له أن يعرقل أو يستعمل الأجزاء المشتركة خارج استعمالها المألوف، أو يترك فيها أشياء مهما كانت. لا يجوز إدخال أي تغيير على الأشياء المشتركة ولا على الخدمات المشتركة مثل المصاعد وقنوات توزيع الماء والغاز والكهرباء وكل التجهيزات المشتركة إلا بموافقة أغلبية الشركاء في الملك المعنيين.
الجزء الثاني: إدارة وتسيير البناية أو مجموع البنايات
الباب الأول: مجموعة الشركاء في الملك
الباب الثاني: الجمعية العامة
تنعقد الجمعية وجوبا مرة واحدة في السنة على الأقل خلال الشهور الثلاثة (3) الموالية لانتهاء السنة. ويمكن استدعاءها كلما كان ذلك ضروريا.
تجتمع الجمعية العامة للمرة الأولى بعد شهر على الأكثر من تاريخ تشكل مجموعة الشركاء في الملك في شكل جمعية ذات شخصية معنوية.
تعين الجمعية خلال أول اجتماع لها متصرفا وتحدد أجرته والميزانية التقديرية للوقت المتبقي من السنة المالية الجارية.
يمكن للمرقي العقاري البائع لبناية جديدة ذات ملكية مشتركة أن يعين متصرفا لفترة انتقالية يتعين عليه استدعاء الاجتماع الأول للجمعية العامة حسب الشروط التي تنص عليها أحكام نظام الملكية المشتركة هذا.
يتولى استدعاء الجمعية العامة عادة متصرف البناية أو مجموعة البنايات وبمبادرة منه. كما يجب عليه استدعاؤها كلما طلب منه الشركاء في الملك و/أو الشاغلون له ذلك.
يتضمن الاستدعاء وجوبا مكان وساعة الاجتماع وتاريخه وكذلك الأسئلة المسجلة في جدول الأعمال.
يبلغ الاستدعاء بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب الإشعار بالاستلام أو عن طريق تسليم الاستدعاء مقابل التوقيع في سجل الاستدعاء. وما لم تكن ثمة حالة مستعجلة، يبلغ الاستدعاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
وإذا لم يبلغ المتصرف بعملية انتقال ما، فإن الاستدعاءات الموجهة قانونا للشاغل القديم تعتبر تبليغا للمالك الشاغل الجديد في حالة انعدام التبليغ المذكور أعلاه.
وفي حالة الشيوع بين عدة أشخاص، يجب على هؤلاء انتداب أحدهم لتمثيلهم. وإذا لم يقوموا بالإعلام بحالة الشيوع وتعيين مندوب، توجه الاستدعاءات إليه وتعد هذه الأخيرة مبلغة بشكل صحيح إلى المالك القديم أو المنزل الذي يختاره.
يحدد المتصرف جدول الأعمال. غير أنه يمكن كل شريك في الملك و/أو شاغل له أن يبلغ المتصرف قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع جميع المسائل التي يطلب تسجيلها في جدول الأعمال.
يجب أن تكون النقطة الإضافية التي تم إدراجها في جدول الأعمال مرفقة بالوثائق الملحقة الضرورية لها، وتكون محل تبليغ للشركاء في الملك و/أو الشاغلين له من طرف المتصرف قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.
تبلّغ مع جدول الأعمال في نفس الوقت:
لا تصح مداولات الجمعية العامة إلا بحضور ثلثي (2/3) أعضائها على الأقل.
إذا لم يكتمل النصاب، تجتمع الجمعية العامة في الأيام الثمانية (8) الموالية وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
لا تصح مداولات الجمعية العامة قانونا إلا في المسائل المدرجة بجدول الأعمال والتي تمت الاستدعاءات والتبليغات بشأنها.
تعين الجمعية العامة رئيسا للجلسة وذلك في بدء كل اجتماع عن طريق التصويت برفع الأيدي. وفي حالة عدم تقدم مرشح لذلك، يتولى تلقائيا رئاستها المالك أو الشاغل الأكبر سنا.
يوقع على ورقة الحضور أعضاء الجمعية العامة عند دخولهم للجلسة ويدرج في تلك الورقة اسم ومنزل كل شريك في الملك و/أو الشاغل له وعند الاقتضاء اسم الوكيل الذي يمثلهم وكذلك عدد الأصوات التي يتمتع بها كل منهم.
يتولى المتصرف أعمال كتابة الجلسة، ولا يجوز في أي حالة للمتصرف وزوجه ولو كانا من الشركاء في الملك أن يترأسا الجمعية العامة.
يتوج اجتماع الجمعية العامة بمحضر يعده كاتب الجلسة ويوقعه بمعية رئيس الجلسة ويسجل في سجل خاص مفتوح لهذا الغرض، ويشتمل على مكان وتاريخ وساعة عقد الاجتماع وعدد أصوات الحاضرين أو ممثليهم وجدول الأعمال والنص الكامل لكل لائحة مع ذكر عدد الأصوات الموافقة وأسماء الشركاء في الملك و/أو الشاغلين له وأسماء مندوبيهم الذين صوتوا ضد القرار والذين لم يشاركوا في التصويت والذين امتنعوا عن التصويت. ويبلّغ لكل الشركاء في الملك الحاضرين أو غير الحاضرين في الاجتماع.
يكون لكل شريك في الملك عند التصويت في الجمعية العامة من الأصوات ما يعادل الحصص التي يملكها.
ولكل مستأجر حق التصويت عندما يتضمن جدول الأعمال أعباء الصنف الأول وأشغال الترميم التي يرى أغلبية الأعضاء ضرورة القيام بها، وكذلك عندما يكون الشريك في الملك المعني غائبا أو غير ممثل تمثيلا قانونيا.
يمكن الشركاء في الملك و/أو الشاغلين له أن يمثلهم وكيل لهم يختارونه باستثناء المتصرف أو زوجه. والعاجزون يتم تعويضهم بممثليهم القانونيين.
وفي حالة شيوع الحصة وانعدام الممثل المشترك، يتولى رئيس المحكمة تعيين وكيل لهم بناء على طلب من أحد الشركاء في الحصة المشاعة أو من المتصرف.
لا يمكن للوكيل أن يتلقى أكثر من تفويض واحد للتصويت.
تتخذ قرارات الجمعية العامة عن طريق الاقتراع ويسند تنفيذها إلى متصرف البناية الذي عينته والموضوع مباشرة تحت مراقبتها.
لا يمكن أن تفرض الجمعية العامة مهما كانت أغلبية أصواتها على أي شريك في الملك تغيير وجهة الأجزاء الخاصة به كما هي محددة في نظام الملكية المشتركة، ولا كيفيات الانتفاع بهذه الأجزاء.
تتم المصادقة على قرارات الجمعية بالأغلبية البسيطة من أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين عندما تتعلق خاصة بما يأتي:
تتم المصادقة بأغلبية ثلثي (2/3) الأعضاء الحاضرين أو الممثلين على القرارات الآتية:
لا تتم المصادقة إلا بإجماع أعضاء الجمعية العامة من الشركاء في الملك على القرارات التي تتضمن ما يأتي:
تكون القرارات المصادق عليها من الجمعية العامة ملزمة لجميع الشركاء في الملك و/أو الشاغلين له وذوي حقوقهم. يجب على الأعضاء أن يرفعوا اعتراضهم على قرار الجمعية إلى المحكمة المختصة إقليميا في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ تبليغهم بهذا القرار من طرف المتصرف.
الباب الثالث: المتصرف
يسند تنفيذ قرارات الجمعية العامة إلى متصرف تعينه هذه الجمعية حسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد. يمكن اختيار المتصرف من بين الذين يشغلون البناية أو مجموع البنايات أو من غيرهم.
يمكن عزل المتصرف حسب نفس الشروط المطلوبة لتعيينه، ولا سيما شرط الأغلبية بقرار من الجمعية العامة التي لا تعمل فور ذلك على تعويضه بمتصرف آخر.
في حالة عدم تعيين الجمعية العامة للمتصرف أو إذا تخلى هذا الأخير عن منصبه أو منعه مانع أو تهاون في ممارسة حقوقه وأعماله التي أسندتها الجمعية العامة إليه دون أن تعمل هذه الأخيرة على تعويضه بمتصرف آخر، يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي في البلدية التي توجد بها البناية تلقائيا بتعيين متصرف للبناية بناء على إشعار من أغلبية الشركاء في الملك.
يحدد التعويض المخصص للمتصرف من طرف الجمعية العامة أو بقرار من المجلس الشعبي البلدي عندما يكون صاحب قرار التعيين. ويجب أن يكون هذا التعويض يساوي على الأقل نسبة 5 % من القيمة الإيجارية للمحلات المشكلة للبناية أو مجموعة البنايات.
يعد المتصرف المفوض الذي ينوب عن جمعية الشركاء في الملك و/أو الشاغلين له وهو مكلف بتطبيق أحكام هذا النظام وبالعمل على احترام بنوده وتطبيق العقوبات في هذا المجال وبإخطار الجمعية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة إذا لم يكن لتدخله أي مفعول.
ويجب عليه فضلا عن ذلك أن يعمل على تنفيذ قرارات الجمعية العامة ولا سيما الأشغال التي تقررها الجمعية المذكورة. وفي حالة العوائق غير المتوقعة، يجب عليه استدعاء الجمعية العامة من جديد أو حتى رفع القضية أمام العدالة.
يكلف المتصرف بإدارة البناية والعمل على الحفاظ عليها وحراستها وصيانتها.
يحرص المتصرف على الهدوء في البناية ويعد التنظيم الداخلي ويعلقه بعد مصادقة الجمعية العامة عليه.
ويدير الأجزاء المشتركة من البناية ويضمن صيانتها الضرورية ويسهر على نظافة البناية وأمنها.
كما يقوم بتوظيف البوابين والمستخدمين المكلفين بالصيانة وتسريحهم ويحدد شروط عملهم حسب النصوص المعمول بها، والجمعية العامة وحدها هي المؤهلة لتحديد عدد مناصب العمل ونوعها.
يمسك المتصرف مجموع أرشيف الجمعية وخاصة ما يأتي:
يتولى المتصرف تحضير الميزانية التقديرية التي يخضعها لتصويت الجمعية العامة وهو مكلف بتنفيذها.
وبهذه الصفة يطالب بما يأتي:
يقوم المتصرف في حالة الاستعجال باستدعاء جمعية عامة فورا لاتخاذ قرار بشأن فتح الورشة وتمويلها الأول وكذلك دفع الشركاء في الملك مبلغا تقديريا خاصا.
كما يعمل على تأمين البناية ضد الأخطار التي يمكن أن تلحق بها وبالجماعة التي يمثلها ولتغطية هذه الجماعة في مسؤوليتها المدنية المترتبة بسبب أخطاء مستخدميها والأضرار التي تتسبب فيها الأجزاء المشتركة.
يمثل المتصرف الجمعية إزاء الغير وجميع الإدارات.
ويمثلها أمام القضاء سواء مدعيا أو مدعى عليه ولو ضد بعض الشركاء في الملك و/أو الشاغلين له. ويمكنه أن يتصرف على الخصوص بمعية أو دون أحد الشركاء في الملك أو عدد من هؤلاء الشاغلين قصد الحفاظ على الحقوق المرتبطة بالبناية.
يكلف المتصرف بتحصيل ديون جماعة الشركاء في الملك أو الشاغلين له ويمكنه أن يجبر كل واحد منهم مهما كان السبب المتذرع به على الوفاء بالتزاماته عن طريق التحصيل الإجباري.
يمكن المتصرف في حالة بيع قسم من الأقسام أن يقوم بتحصيل الأموال وأن يعترض على عملية البيع خلال ثمانية (8) أيام من إعلانها للحصول على دفع البائع للمبالغ المستحقة للمجموعة وتسديد الأموال. ولا يمكن الاحتجاج على المتصرف الذي يعترض على البيع في الأجل المذكور بأي عملية دفع أو تحويل لمجموع الثمن أو جزء منه تمت بالتراضي أو بالتقاضي.
يقدم المتصرف باعتباره وكيلا تقريرا عن تسييره ولا سيما كشف الأموال التي تلقاها أو قام بتسبيقها وصرفها لجماعة الشركاء في الملك و/أو الشاغلين له.
يقدم الحساب سنويا عن تسييره ويعرض حساباته على الجمعية العامة للمصادقة عليها وذلك قبل انقضاء أجل ثلاثة (3) أشهر عقب إقغال السنة المالية.
الباب الرابع: واجبات المرقي العقاري في مجال التسيير الانتقالي للملكية المشتركة
يلتزم المرقي البائع طبقا لأحكام المادة 62 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، بضمان التسيير المؤقت للملكية المشتركة للبنايات الجماعية لمدة سنتين (2) بعد بيع القسم الأخير المكون للبناية أو للمجموع العقاري.
يلتزم كذلك بضمان أو الأمر بضمان الإدارة والتسيير الانتقالي للملكية المشتركة خلال الفترة الانتقالية إلى غاية استدعاء الاجتماع الأول للجمعية العامة قصد وضع الأجهزة المنظمة للملكية المشتركة وذلك ابتداء من تاريخ بيع الجزء الأخير المكون للبناية أو مجموع البنايات.
يحل المرقي البائع أو الشخص المعين من طرفه خلال فترة التسيير الانتقالي محل جميع هيئات تسيير الملكية المشتركة.
ويلتزم كل واحد منهما حسب الحالة بأداء الدور المنوط بالمتصرف كما هو محدد في نظام الملكية المشتركة، واتخاذ كل التدابير الضرورية لتحويل إدارة وتسيير البناية إلى هيئات الملكية المشتركة المعينة قانونا خلال الاجتماع الأول للجمعية العامة المستدعاة من طرفهم.
تنتهي فترة التسيير الانتقالي المبينة أعلاه بناء على طلب من أغلبية الشركاء في الملك الذين يتم استدعاؤهم مسبقا إلى الجمعية العامة لاستحداث الأجهزة العادية للملكية المشتركة.
يبلّغ المرقي العقاري بطلب موقع قانونا من طرف المتصرف الذي عينته جمعية الشركاء في الملك المعنيين عن طريق رسالة موصى عليها.
يحول المرقي البائع كل الحسابات المالية والمحاسبية التي تم إعدادها طبقا للتنظيم وكذا كل الوثائق والمستندات المتعلقة بتسيير البناية تبعا لمهام والتسيير المعني بموجب محضر تسليم المهام موقع من طرفه ومتصرف الملكية المشتركة الذي انتخبته جمعية الشركاء في الملك أو الشاغلين له.
الجزء الثالث: الأعباء التي تقع على عاتق جماعة الشركاء في الملك و/أو الشاغلين له
الباب الأول: أعباء الصنف الأول والصنف الثاني
تنقسم الأعباء المختلفة التي تقع على عاتق الشركاء في الملك و/أو الشاغلين له إلى صنفين (2):
تشمل أعباء الصنف الأول ما يأتي:
يجب على الشركاء تسديد هذه الأعباء لدى المتصرف وفقا للكيفيات التي تحددها الجمعية.
يشمل هذا الصنف من الأعباء ما يأتي:
يتم حساب المساهمة في هذه الأعباء في إطار الميزانية السنوية وفي حالة العجز يلتزم الشركاء بمبلغ محسوب على أساس كشف تقديري.
تمول الأعباء من خلال:
يطالب بدفع المبالغ المحددة أعلاه في الآجال التي تقررها الجمعية العامة.
تتم مساهمة الشركاء في الملك وفق طبيعة الأشغال إما في إطار ميزانية سنوية أو بواسطة دفع مبلغ محسوب على أساس كشف عندما يتعلق الأمر بأشغال تم القيام بها لضرورة صيانة الملك المشترك.
يستفيد الشركاء في الملك الذين يلحق بهم ضرر ناتج عن الانخفاض النهائي لقيمة المساهمة في الصندوق أثناء تنفيذ الأشغال أو تلف أو اضطراب ولو مؤقت في الانتفاع من تعويض.
يوزع هذا التعويض الذي يتحمله جميع الشركاء في الملك حسب النسبة الأولية لحقوق كل واحد منهم في الأجزاء المشتركة.
قصد القيام بالأشغال الضرورية في إطار مخطط سنوي للصيانة يتم استحداث صندوق للأموال المتداولة يتم تمويله في مطلع ككل سنة مالية برصيد يدفعه كل شريك في الملك.
يساوي الرصيد المطلوب دفعه نسبة 40 % من مبلغ المساهمة التي يجب أن يساهم بها كل شريك في الملك بموجب المخطط السنوي للصيانة الذي تقرره الجمعية العامة.
على المتصرف أن يقبض الرصيد المذكور أعلاه في الآجال التي تحددها الجمعية العامة وأن يودعه في صندوقه.
يمكن المتصرف أن يلجأ إلى طريقة التحصيل الإجباري في حالة عدم دفع أحد الشاغلين أو الشركاء في الملك لجزء من النفقات المترتبة عليه بعنوان الصنف الأول من الأعباء أو في حالة عدم دفعه القسط المترتب عليه بموجب الأشغال أو الالتزامات بعنوان الصنف الثاني من الأعباء.
يجب على المتصرف في حالة عدم دفع أجزاء الأعباء من الصنف الأول وبعد إنذارين (2) مصحوبين بإشعار بالاستلام ومرسلين خلال الشهر الموالي للأجل المحدد ولكن بدون جدوى، أن يلتمس ضد الشاغل المخل بالتزاماته إصدار أمر بالتنفيذ ترفق به جميع الأوراق الثبوتية وخاصة محضر قرار الجمعية الذي يحدد توزيع أجزاء الأعباء المرتبطة بهذا الصنف ونسخ من الإنذارين وذلك عن طريق التقدم بعريضة لدى المحكمة المختصة إقليميا التي تتبعها البناية.
ينفذ الأمر بالتنفيذ الصادر بهذه الطريقة طبقا للإجراء المعمول به في تحصيل الضرائب.
إذا كان الأمر يتعلق بشريك في الملك لم يف بالتزاماته الناجمة عن تنفيذ القرارات التي صادقت عليها الجمعية العامة وخاصة عدم دفع قسطه من الأعباء المترتبة عليه بعنوان أشغال أنجزت في الأجزاء المشتركة، فإن المتصرف يأخذ رهنا قانونيا على حصة الشريك في الملك المخل بالتزاماته هذه.
إذا لم يقم الشريك في الملك المخل بتسديد ديونه خلال ثلاثة (3) أشهر، سيعمد إلى المصادرة العقارية لملكه الذي يعرض للبيع عن طريق القضاء.
يمكن المتصرف زيادة على هذا الإجراء أن يلجأ إلى الحجز المؤجر أو أن يعمل على تطبيق الحجز على ما يقبضه هذا الأخير من مبالغ الإيجار إذا أجر محله.
ولا يعفي غياب شريك في الملك أو بقاء شقته غير مسكونة من إلزامية دفع مبالغ الأعباء.
الباب الثاني: انتقال الملكية وإلزامية نظام الملكية المشتركة
يبقى الشريك في الملك السابق في حالة انتقال الملكية إلى شخص آخر ملزما إزاء الجمعية بدفع جميع الديون الناجمة عن الملكية المشتركة نقدا وواجبة الأداء من تاريخ انتقال الملكية سواء كان الأمر يتعلق بدفع الرصيد أو بالدفع النهائي.
في حالة انتقال الملكية بالمجان، يلتزم المستفيد من انتقال الملكية بدفع كل أعباء الملكية المشتركة التي لم يدفعها الشريك في الملك السابق.
وفي حالة انتقال الملكية بعوض، يجب على الشريك في الملك الذي يتنازل عن حصته أن يقدم للموثق شهادة لم يمر على تسليمها شهر تثبت أنه غير مقيد بأي التزام إزاء جماعة الشركاء في الملك. ويجب أن يبلغ إعلان انتقال الملكية للمتصرف عن طريق رسالة عادية موصى عليها مع إشعار بالاستلام بمبادرة من المقتني، ويمكن المتصرف أن يعترض في أجل قدره خمسة عشر (15) يوما ا بتداء من تاريخ إعلان الانتقال لدفع الأموال وذلك للحصول على المبالغ التي ما تزال مستحقة ولم يدفعها المالك السابق.
في حالة نقل الملكية، فإن الالتزامات الناشئة عن هذا النظام تتبع العقار وتسري على المقتني الجديد.
يحرر المالك من التزاماته المدرجة في هذا النظام في حالة التنازل عن عقاره، وتقع هذه الالتزامات تلقائيا على عاتق المقتني الذي يراعي نظام الملكية المشتركة للأجزاء المشتركة بصفته شريكا في الملك.
الجزء الرابع: أحكام مختلفة
الباب الأول: البيع والإيجار
يتصرف كل شريك في الملك بكل حرية في المحل الذي يمتلكه وبحصة الأجزاء المشتركة المرتبطة به وهذا مع مراعاة التحفظات المذكورة أدناه.
لا ينفصل الحق في ملكية الأجزاء الشائعة واستعمالها عن نفس هذه الحقوق على الأجزاء المشتركة عن طريق التنازل أو غير ذلك.
يترتب عن بيع محل ما بالضرورة وكنتيجة لذلك بيع جزء من الحقوق الواقعة على الأشياء المشتركة.
بمعزل عن الإعلان بالانتقال المنصوص عليه أعلاه والذي يجب أن يسلم للمتصرف قصد السماح له بضمان تحصيل الديون المحتملة المستحقة من طرف المالك القديم للملكية المشتركة، لا يمكن أن يكون أي تنازل إلزاميا على جماعة الشركاء في الملك إلا بعد تسليم نسخة من العقد للمتصرف.
يجب على المالكين الذين تؤجرون محلهم أن يعلموا مستأجريهم بمضمون هذا النظام وبإلزامية تنفيذ التعليمات الواردة فيه.
يجب أن ترسل نسخة من عقد الإيجار الموقع من الطرفين إلى المتصرف في الملكية المشتركة خلال ثمانية (8) أيام من تاريخ توقيعه.
يبقى كل مالك لا يشغل محله بنفسه مسؤولا عن تنفيذ هذا النظام من طرف شاغلي ذلك المحل، ويكون على وجه الخصوص مسؤولا تجاه الملكية المشتركة عن الأضرار المترتبة عن فعل أو خطأ يقترفه مستأجره. ويكون مدينا بالحصة المتعلقة بشقته في الأعباء المحددة في هذا النظام ويشترك بالتضامن في المسؤولية عن الأعباء المترتبة عن الشاغل المستأجر.
الباب الثاني: التأمينات
تؤمن كل العمارات الجماعية والأجزاء المشتركة العامة التابعة للمجمع العقاري من الأضرار المباشرة ضد الحريق والصواعق والانفجار والخسائر الناجمة عن المياه ومن أي أضرار أخرى طبقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم.
يجب على كل مالك تغطية مسؤوليته المدنية التي تترتب عن الأضرار المسببة للجيارن من جراء الحريق أو انفجار الغاز أو الكهرباء أو تحطيم الزجاج وكذا الفيضانات وغيرها من الأخطار التي قد تحصل في محله أو شقته طبقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم.
الباب الثالث: النزاعات
يدخل النزاع المتعلق بالقانون الأساسي للملكية المشتركة والمحدد بموجب هذا النظام في اختصاص محكمة الجهة القضائية لمكان البناية.
يعلم المتصرف كل شريك في الملك بجميع النزاعات المرفوعة أمام الجهة القضائية المذكورة أعلاه والمتعلقة بتسيير الجمعية أو تكون هذه الأخيرة طرفا فيها.
تتقادم الدعاوى الشخصية الناشئة عن تطبيق القانون الأساسي للملكية المشتركة المحدد في هذا النظام بين المتصرف أو الشاغل والشاغلين بانقضاء مدة عشر (10) سنوات.
تصبح أحكام نظام الملكية المشتركة ملزمة لكل الشركاء في الملك ابتداء من تاريخ شهره في المحافظة العقارية الواقعة بمكان تواجد العقار أو الأملاك. يجب على المرقي العقاري أن يلتزم بشهر نظام الملكية المشتركة والتعديلات التي يمكن أن تطرأ عليه في المحافظة العقارية.
سجل نظام الملكية المشتركة في ............ بتاريخ ............ لدى .......................... تحت رقم ...............
إثباتا لذلك، حرر بمكتب الموثق الممضي أسفله في اليوم والشهر والسنة المذكورة أعلاه.
يتم إثبات الملكية في العقارات، بموجب عقد توثيقي أو سند رسمي مسجل و مشهر. الصفة من النظام العام، يثيرها القاضي في جميع مراحل الدعوي.
تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية
المصادقة علي مداولة البلدية المتعلقة بتصرف مباشر في قطعة أرض ، حتي و إن كان الأمر علي سبيل التعويض عن قطعة أرض، من اختصاص الوالي و ليس من اختصاص رئيس الدائرة .
ينطبق القانون ، المتعلق بإجراء معاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري ، علي كل عقار لم يخضع لعمليات مسح الأراضي العام ، مهما كانت الطبيعة القانونية لهذا العقار ، باستثناء الأملاك العقارية الوطنية . تنتقل الحيازة بجميع صفاتها إلي الخلف العام.
وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم 66- 02 (لا).
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.