مرسوم 12-367 يحدد الكيفيات المطبقة على تجهيزات انظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية

النسخة الفرنسية

مرسوم 12-367 يحدد الكيفيات المطبقة على تجهيزات انظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2012
المجال القانوني
الاتصالات والرقمنة
عدد المواد
⁦9⁩ مواد
رقم النص
12-367

المادة 1

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الكيفيات المطبقة على تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" المطابقة للمواصفات التقنية المحددة في الملحق الأول بهذا المرسوم.

المادة 2

يقصد بتجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" كل عتايد يسمح بتحديد كائنات حية أو أشياء بفضل قارئ للمعطيات المخزنة في بطاقات تعمل عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، مثبتة أو مدرجة في هذه الكائنات الحية أو هذه الأشياء عن بعد.

تبقى تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" غير المطابقة للمواصفات التقنية المحددة في الملحق الأول بهذا المرسوم خاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور أعلاه.

المادة 3

يجب أن تكون تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" مجهزة بوظيفة أو أي منظومة أخرى تسمح باستعمال القنوات الشاغرة وتفادي البث عبر القنوات المشغولة.

يجب ألا تستغل أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" بكيفية تتسبب في التشويش على مصالح الاتصالات اللاسلكية.

وفي إطار استعمالها، لا يمكن مستغلي هذه الأظمة مطالبة السلطة المختصة في الدولة بالحماية من التشويشات التي قد تسببها مصالح الاتصالات اللاسلكية.

المادة 4

يتوقف استيراد تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" وتسويقها وصنعها واستغلالها على الحصول مسبقا على شهادة الرقابة التقنية لتجهيزات هذه الأظمة وفقا للمواصفات المحددة في الملحق الأول بهذا المرسوم.

غير أن صنع التجهيزات الخاصة بأنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" يخضع لشروط وكيفيات تحدد بقرار مشترك بين وزراء الداخلية والجماعات المحلية والدفاع الوطني والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

المادة 5

تسلم شهادة الرقابة التقنية لتجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" طبقاً للنموذج المعد في الملحق الثاني بهذا المرسوم من طرف الوكالة الوطنية للذبذبات بناء على طلب محرر وفق النموذج المحدد في الملحق الثالث بهذا المرسوم.

المادة 6

تخضع نشاطات استيراد تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" وتسويقها وصنعها واستغلالها للرقابة التقنية من أعوان المواصلات السلكية واللاسلكية المؤهلين لذلك.

المادة 7

دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يترتب على عدم مراعاة أحكام هذا المرسوم وضع تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" في مﺄمن.

المادة 8

لا تطبق أحكام هذا المرسوم على مصالح كل من وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1433 الموافق 16 أكتوبر سنة 2012.

عبد المالك سلال

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الأولي· 10/03/2011
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .

الغرفة الثانية· 09/07/2001
إسقاط الحقوق العقارية

إن تنازل المستفيد من حق الانتفاع في مستثمرة فلاحية عن حقه للغير يعد عمل غير قانوني ، يمنح الحق للوالي طلب إسقاط الحق في العضوية قضائيا

الغرفة الرابعة
الفصل بين السلطات

تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية

الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الثالثة· 27/01/2011
الشخصية الإعتبارية

إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .

الغرفة الثانية· 12/09/2013
تسوية الوضعية المهنية

القانون المتعلق بالمجاهد و الشهيد ( 99-07 ) بدأ سريانه من تاريخ 01/01/2008 بخصوص إضافة صنفين في السلم الإداري للموظف و ذلك طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 29/02/2008 و التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للميزانية رقم 8179 المؤرخة في 30/08/208. لا يستفيد الموظف، المحال علي التقاعد، قبل التاريخ المذكور، من إضافة الصنفين.