مرسوم 11-375 يحدد شروط و كيفيات دفع اتعاب المحامي المعين في اطار المساعدة القضائية

النسخة الفرنسية

مرسوم 11-375 يحدد شروط و كيفيات دفع اتعاب المحامي المعين في اطار المساعدة القضائية

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2011

ساري المفعول لتحديد أتعاب المحامي في المساعدة القضائية.

المجال القانوني
إجراءات التقاضي والمهن القانونية
عدد المواد
⁦11⁩ مادة
رقم النص
11-375

المادة 1

تطبيقا لأحكام المادة 29 مكرر من الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 أوقف غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات دفع أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية.

المادة 2

يتقاضى المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية أتعابا حسب طبيعة النزاع والجهة القضائية المختصة.

تحدد الأتعاب المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في ملحق هذا المرسوم.

المادة 3

تضاعف الأتعاب المنصوص عليها في هذا المرسوم إذا تنقل المحامي على مسافة تساوي 300 كلم أو تزيد عنها من مقر الجهة القضائية المختصة.

المادة 4

تخفض أتعاب المحامي المنصوص عليها في هذا المرسوم بنسبة 30% إذا تعلق الأمر بمجموعة من القضايا تعاالج مسائل متشابهة.

يقصد بالمسائل المتشابهة القضايا التي تتناول نزاعات ذات نفس الوقائع والإدعاءات والطلبات.

المادة 5

إذا تم استخلاف المحامي أثناء سير الإجراءات لأعذار مشروعة، تقسم الأتعاب بين المحامين (2) حسب مساهمة كل منهما.

وفي حالة عدم الاتفاق، يحدد النقيب الجهوي للمحامين أتعاب كل واحد منهما.

إذا كان المحاميان لا ينتميان إلى نفس المنظمة الجهوية، يتولى نقيبا المنظمتين الجهويتين المعنيتين تحديد أتعاب كل منهما بصفة مشتركة.

المادة 6

تتولى المنظمات الجهوية للمحامين إعداد قائمة المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية وتبلغها دوريا إلى النيابة العامة أو محافظة الدولة المختصة إقليميا للتأشير عليها.

تتضمن القائمة البيانات الآتية:

  • اسم ولقب ومقر الإقامة المهنية للمحامين،
  • عدد ونوع القضايا التي عيينوا فيها،
  • عدد القضايا التي تعالج مسائل متشابهة.

المادة 7

ترفق القائمة المذكورة في المادة 6 أعلاه بالوثائق الآتية:

  • نسخة من الأحكام أو القرارات الصادرة في القضايا التي عيينوا فيها،
  • نسخة مسجلة من عريضة الطعن بالنقض أو من مذكرة الرد إذا تعلق الأمر بالمساعدة القضائية أمام المحكمة العليا،
  • ما يثبت تنقل المحامي على مسافة تساوي 300 كلم أو تزيد عنها من مقر الجهة القضائية المختصة.

المادة 8

يتولى الآمر بالصرف للجهة القضائية المعنية دفع الأتعاب المستحقة للمحامي.

المادة 9

تققتطع الأتعاب المنصوص عليها في هذا المرسوم من ميزانية تسيير وزارة العدل.

المادة 10

تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-244 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد مبلغ المكافأة التي يتقاضاها المحامي المكلف بالمساعدة القضائية وشروط وكيفيات منحها.

المادة 11

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرفر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1432 الموافق 12 نوفمبر سنة 2011.

أحمد أويحيى

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرف مجتمعة· 17/06/2003
الوكالة في الإنتخابات

أولا : اختصاص مجلس الدولة إن القانون 91/04 منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين ، و بما أن صلاحيات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص . ثانيا : صحة الوكالات المتعددة: بما أن القانون 91/04 و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون إعطاء أي توضيح بخصوص الوكالات المتعددة فإنه يتعين تطبيق المادة (65) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص علي انه " لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد ...."

الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الثانية· 13/02/2008
الطعن القضائي في المادة الجبائية

إن الطعن القضائي المرفوع من طرف المكلف بالضريبة ضد قرار لجنة الطعن مهما كان مصدره سواء عن لجنة الدائرة أو عن اللجنة الولائية أو حتي عن اللجنة المركزية يوجه ضد المدير الولائي للضرائب وحده باعتباره صاحب حق التمثيل أمام القضاء في كل المنازعات الضريبية.

الغرفة الخامسة
التمثيل الأجنبي أمام ج ق جزائرية

يجوز للمحامي الفرنسي مساعدة و تمثيل الخصوم أمام الجهات القضائية الجزائرية وفق نفس الشروط المطبقة علي المحامين المسجلين في نقابة جزائرية ، غير أنه يختار وجوبا مقرا له لدي محام جزائري .

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الأولي· 10/03/2011
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .