المادة 1
تطبيقا لأحكام المادة 29 مكرر من الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 أوقف غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات دفع أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية.
ساري المفعول لتحديد أتعاب المحامي في المساعدة القضائية.
تطبيقا لأحكام المادة 29 مكرر من الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 أوقف غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات دفع أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية.
يتقاضى المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية أتعابا حسب طبيعة النزاع والجهة القضائية المختصة.
تحدد الأتعاب المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في ملحق هذا المرسوم.
تضاعف الأتعاب المنصوص عليها في هذا المرسوم إذا تنقل المحامي على مسافة تساوي 300 كلم أو تزيد عنها من مقر الجهة القضائية المختصة.
تخفض أتعاب المحامي المنصوص عليها في هذا المرسوم بنسبة 30% إذا تعلق الأمر بمجموعة من القضايا تعاالج مسائل متشابهة.
يقصد بالمسائل المتشابهة القضايا التي تتناول نزاعات ذات نفس الوقائع والإدعاءات والطلبات.
إذا تم استخلاف المحامي أثناء سير الإجراءات لأعذار مشروعة، تقسم الأتعاب بين المحامين (2) حسب مساهمة كل منهما.
وفي حالة عدم الاتفاق، يحدد النقيب الجهوي للمحامين أتعاب كل واحد منهما.
إذا كان المحاميان لا ينتميان إلى نفس المنظمة الجهوية، يتولى نقيبا المنظمتين الجهويتين المعنيتين تحديد أتعاب كل منهما بصفة مشتركة.
تتولى المنظمات الجهوية للمحامين إعداد قائمة المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية وتبلغها دوريا إلى النيابة العامة أو محافظة الدولة المختصة إقليميا للتأشير عليها.
تتضمن القائمة البيانات الآتية:
ترفق القائمة المذكورة في المادة 6 أعلاه بالوثائق الآتية:
يتولى الآمر بالصرف للجهة القضائية المعنية دفع الأتعاب المستحقة للمحامي.
تققتطع الأتعاب المنصوص عليها في هذا المرسوم من ميزانية تسيير وزارة العدل.
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-244 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد مبلغ المكافأة التي يتقاضاها المحامي المكلف بالمساعدة القضائية وشروط وكيفيات منحها.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرفر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1432 الموافق 12 نوفمبر سنة 2011.
أحمد أويحيى
أولا : اختصاص مجلس الدولة إن القانون 91/04 منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين ، و بما أن صلاحيات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص . ثانيا : صحة الوكالات المتعددة: بما أن القانون 91/04 و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون إعطاء أي توضيح بخصوص الوكالات المتعددة فإنه يتعين تطبيق المادة (65) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص علي انه " لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد ...."
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
إن الطعن القضائي المرفوع من طرف المكلف بالضريبة ضد قرار لجنة الطعن مهما كان مصدره سواء عن لجنة الدائرة أو عن اللجنة الولائية أو حتي عن اللجنة المركزية يوجه ضد المدير الولائي للضرائب وحده باعتباره صاحب حق التمثيل أمام القضاء في كل المنازعات الضريبية.
يجوز للمحامي الفرنسي مساعدة و تمثيل الخصوم أمام الجهات القضائية الجزائرية وفق نفس الشروط المطبقة علي المحامين المسجلين في نقابة جزائرية ، غير أنه يختار وجوبا مقرا له لدي محام جزائري .
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .