مرسوم 11-06 يحدد كيفيات استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة المخصصة او الملحقة بالهيئات و ا

مرسوم 11-06 يحدد كيفيات استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة المخصصة او الملحقة بالهيئات و ا

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2011
المجال القانوني
القانون المدني والعقاري
عدد المواد
⁦13⁩ مادة
رقم النص
11-6

المادة 1

تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 16-08 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بهيئات ومؤسسات عمومية لإنجاز المهام المسندة إليها.

المادة 2

تضع الدولة تحت تصرف الهيئات والمؤسسات العمومية أراض فلاحية لإنجاز مهمة تطوير المادة النباتية و/ أو الحيوانية والبحث والتكوين و/ أو الإرشاد.

المادة 3

توضع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا وسائل الاستغلال تحت تصرف المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي والتكنولوجي والتقني عن طريق التخصيص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 4

توضع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة الملحقة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أو بالمؤسسات العمومية الاقتصادية، مهما كان طابعها، وكذا وسائل الاستغلال تحت تصرفها عن طريق الامتياز حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

يمنح الامتياز المنصوص عليه في الفقرة السابقة مقابل إتاوة تحدد بموجب قانون المالية.

المادة 5

بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، تودع المؤسسة طلب التخصيص لدى الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالفلاحة ويجب أن يبين فيه:

  • وجهة الأراضي الفلاحية موضوع الطلب،
  • طبيعة الأراضي الفلاحية وقوامها وموقعها،
  • مخطط مسح الأراضي أو مخطط التحديد والحد الفاصل، عند الاقتضاء.

يكرس التخصيص بعقد إداري تعده إدارة الأملاك الوطنية المختصة إقليميا.

المادة 6

بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية، يودع طلب الامتياز لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ويجب أن يبين فيه:

  • الهيئة أو المؤسسة العمومية المستفيدة،
  • طبيعة الأملاك المعنية وقوامها وموقعها،
  • الاستخدام الذي من أجله وضعت الأراضي الفلاحية تحت التصرف.

المادة 7

بعد دراسة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للطلبات، تعد إدارة الأملاك الوطنية المختصة إقليميا عقدا إداريا للامتياز.

يجب أن يرفق العقد الإداري بدفتر شروط موافق عليه بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة يحدد شروط استغلال المادة النباتية و/ أو الحيوانية المعنية وإنتاجها وتسويقها.

المادة 8

يتعين على الهيئات والمؤسسات العمومية والشركات العمومية التي تحوز أراض فلاحية تابعة للأملاك الخاصة للدولة بأي صفة كانت عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، إيداع طلب التخصيص أو الامتياز في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم.

المادة 9

يتعين على صاحب التخصيص أو الامتياز صيانة الأراضي المعنية وإثمارها والمحافظة على استخدامها الفلاحي وألا يستعمل مباني المستثمرة إلا للغايات التي من أجلها تم تخصيصها أو منحها.

المادة 10

يمكن إدارة الأملاك ومصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة في أيّ وقت، كل حسب صلاحياته، إجراء أية مراقبة حول استغلال الأملاك واستخدامها والمحافظة عليها.

المادة 11

يمكن أن يؤدي كل إخلال بأحكام دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، إلى سحب الامتياز.

المادة 12

تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.

المادة 13

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة 2011.

أحمد أويحيى

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الثانية· 09/07/2001
إسقاط الحقوق العقارية

إن تنازل المستفيد من حق الانتفاع في مستثمرة فلاحية عن حقه للغير يعد عمل غير قانوني ، يمنح الحق للوالي طلب إسقاط الحق في العضوية قضائيا

الغرفة الثالثة· 04/02/2003
صلاحيات الوالي

من حق الوالي إسقاط عضوية أحد أعضاء المستثمرة الفلاحية عندما لا يكون العقد الإداري محل إجراء التسجيل و الشهر

الغرفة الأولي· 24/06/2002
صلاحيات الوالي إبطال مداولة

المصادقة علي مداولة البلدية المتعلقة بتصرف مباشر في قطعة أرض ، حتي و إن كان الأمر علي سبيل التعويض عن قطعة أرض، من اختصاص الوالي و ليس من اختصاص رئيس الدائرة .

الغرفة الأولي· 15/06/2004
السكن الوظيفي

شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة لا يكون إلا بمقتضي سند امتياز. يتعرض الشاغل غير المتوفر علي سند الامتياز للطرد.

الغرفة الخامسة· 28/03/2006
حل الجمعيات

تتعرض للحل الجمعية المدنية ، التي ليس لها هدف الربح ، عند قيامها بتأجير أرض مملوكة للدولة كانت مخصصة لها في إطار نشاطها الجمعوي .