المادة 1
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المنصوص عليه في القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه.
مرسوم 10-326 يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة
النسخة الفرنسيةعدل وتمم بموجب المرسوم التنفيذي 18-340
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المنصوص عليه في القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه.
الفصل الأول: دراسة ملفات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز
تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، يودع ملف تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز، بصفة فردية، لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية من كل عضو في مستثمرة فلاحية جماعية أو فردية.
يجب أن يشتمل ملف التحويل على:
في حالة ما إذا كانت المستثمرة المعنية غير مزودة بمخطط تحديد أو رسم الحدود أو عندما يكون القوام العقاري للمستثمرة قد تعرض للتعديل ولم يكن مخطط التحديد أو رسم الحدود موضوع تحيين، تتولى إدارة مسح الأراضي، بطلب من المعني، إعداد أو تحيين هذا المخطط.
يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بعد دراسة الملف، بشكليات توقيع دفتر الشروط المنصوص عليه في أحكام المادة 4 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، والمرفق في الملحق الثالث بهذا المرسوم. ويرسل هذا الملف إلى إدارة الأملاك قصد إعداد عقد الامتياز باسم كل مستثمر.
في حالة ما إذا تطلبت دراسة الملف معلومات تكميلية أو استحق تحقيقا من الوثائق أو الوقائع المصرح بها، يرسل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية هذه الملفات إلى لجنة ولائية يرأسها الوالي للدراسة.
تتشكل اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من:
يمكن للجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن يقدم مساعدتها في مناقشاتها لدراسة الملفات التي تعرض عليها.
عند نهاية الدراسة من اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه:
يسقط حق المستثمرين الفلاحيين أو ورثتهم في حالة الوفاة، الذين لم يودعوا ملفهم بتحويل حقوق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز في الآجال رغم الإعذارات المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، ويؤكدها محضر قضائي.
يصرح بالإسقاط بقرار من الوالي ينشر في المحافظة العقارية.
تسترجع الأراضي والأملاك السطحية الممنوحة في الحالات المذكورة في المادة 8 (الفقرة 2) والمادة 9 أعلاه، بسعي من إدارة أملاك الدولة بكل الطرق القانونية.
يؤجل العمل بإجراء تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز في حالة القضايا المتعلقة بالمستثمرة الفلاحية المعلقة لدى الجهات القضائية عند تاريخ صدور هذا المرسوم، إلى غاية بتّ الجهة القضائية فيها نهائياً.
الفصل الثاني: إعداد عقد الامتياز
يقدم ملف تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز باسم كل مستثمر مستثمرة فلاحية فردية أو جماعية. يعد عقد الامتياز باسم كل مستثمر.
عندما يتعلق الأمر بمستثمرة فلاحية جماعية، يعد عقد الامتياز باسم كل مستثمر في الشيوع وبحصص متساوية.
وفي حالة تقديم الملف من ممثل الورثة، يعد عقد الامتياز في الشيوع وباسم كل الورثة.
يبيّن عقد الامتياز على الخصوص:
طبقاً للمادة 4 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، يمنح الامتياز لمدة أقصاها أربعون (40) سنة قابلة للتجديد.
يجدد الامتياز بطلب خطي من المستثمرين أصحاب الامتياز ويودع لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية اثنا عشر (12) شهراً على الأقل قبل تاريخ انقضائه.
ترسل إدارة أملاك الدولة عقد الامتياز بمجرد نشره إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي يبلغه بدوره إلى صاحب الامتياز بعد استكمال شكليات التسجيل.
يتحمل صاحب الامتياز مصاريف التسجيل في فهرس المستثمرات الفلاحية.
يحدد قرار من الوزير المكلف بالفلاحة كيفيات تأسيس الفهرس وقواعد سيره.
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يؤدي كل تصريح كاذب إلى رفض ملف التحويل أو فسخ عقد الامتياز.
الفصل الثالث: التنازل عن حق الامتياز
يجب على كل مستثمر صاحب امتياز يرغب في التنازل عن حقه في الامتياز في إطار أحكام القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، إعلام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. ويتعين عليه توضيح مبلغ التنازل وكذا هوية المترشح لاقتناء حق الامتياز.
يمكن للديوان الوطني للأراضي الفلاحية ممارسة حق الشفعة طبقاً للتشريع المعمول به.
عندما يكون التنازل من صاحب امتياز في الشيوع، يخطر الديوان الوطني للأراضي الفلاحية كتابياً الأعضاء الآخرين للمستثمرة، بوصل استلام، قصد ممارسة حقهم المحتمل في الشفعة المنصوص عليه في المادة 15 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه. ويتعين عليهم الإفصاح عن ردهم للديوان الوطني للأراضي الفلاحية في أجل ثلاثين (30) يوماً.
عندما يبدي باقي أعضاء المستثمرة الفلاحية رغبتهم في اقتناء حق الامتياز المعروض للبيع، يعلم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية المستثمر صاحب الامتياز بالمباشرة في الشكليات الإجرائية للتنازل.
في حالة ما إذا كان الرد سلبياً أو عند غياب الرد في الآجال المحددة في المادة 18 أعلاه، يمكن للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بدوره ممارسة حق الشفعة ويعلم به كتابياً المستثمر صاحب الامتياز المتنازل.
في حالة ممارسة حق الشفعة من باقي أعضاء المستثمرة أو من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، تتم شكليات التنازل عن حق الامتياز طبقاً للتشريع المعمول به.
في حالة ما إذا لم يختر الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ولا الأعضاء الآخرون للمستثمرة ممارسة حق الشفعة، يرخص الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بعد موافقة الوالي، للمستثمر صاحب الامتياز مواصلة التنازل عن حقه في الامتياز طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه.
وفي هذه الحالة، لا يبقى الامتياز إلا مدة الامتياز المتبقية.
طبقاً للمادة 16 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، لا يمكن أن يفضي اكتساب شخص لعدة حقوق امتياز إلا لتشكيل مستثمرة فلاحية من قطعة واحدة لا تفوق مساحتها عشرة (10) أضعاف المستثمرة الفلاحية المرجعية كما يحددها المرسوم التنفيذي رقم 97-490 المؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
مع مراعاة أحكام المواد 5 و18 و19 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، تمنح حقوق الامتياز المكتسبة من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية عن طريق الشفعة عن طريق المزايدة بعد تحديد السعر حسب طبيعة الأراضي والأملاك السطحية المقرر منحها.
غير أنه يمكن للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بعد ترخيص من الوزير المكلف بالفلاحة، أن يخصص الأملاك المكتسبة بحق الشفعة لسياسة تجميع المستثمرات. وفي هذه الحالة، يتم التنازل عن حقوق الامتياز بسعر الاكتساب مع زيادة 20%.
الفصل الرابع: امتياز الأراضي المتوفرة
تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، تمنح إدارة أملاك الدولة الأراضي الفلاحية وكذا الأملاك السطحية المتوفرة، بعد ترخيص من الوالي، عن طريق إعلان الترشح الذي يباشر به الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
تحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المترشحين بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
الفصل الخامس: كيفيات الشراكة لاستغلال الأراضي الممنوحة
يمكن المستثمر صاحب الامتياز إبرام كل اتفاق للشراكة طبقاً لأحكام المادة 21 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه.
يمكن أن يكون عقد الشراكة سنوياً أو متعدد السنوات. ويجب أن يبين:
يتعين على الموثق المكلف بشكليات اتفاق الشراكة إعلام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بمجرد إعداد العقد.
الفصل السادس: أحكام ختامية
دون الإخلال بالمراقبات الأخرى الممارسة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن للديوان الوطني للأراضي الفلاحية ممارسة المراقبة على المستثمرة الفلاحية في أي وقت للتأكد من أن النشاطات التي تتم عليها مطابقة لأحكام القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه ولبنود دفتر الشروط.
يمكن المستثمرين أصحاب الامتياز تشكيل تعاونية فلاحية طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يكلّف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية باستغلال الأراضي الفلاحية المذكورة في أحكام المادة 11 من هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1432 الموافق 23 ديسمبر سنة 2010.
أحمد أويحيى
شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة لا يكون إلا بمقتضي سند امتياز. يتعرض الشاغل غير المتوفر علي سند الامتياز للطرد.
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
إن تنازل المستفيد من حق الانتفاع في مستثمرة فلاحية عن حقه للغير يعد عمل غير قانوني ، يمنح الحق للوالي طلب إسقاط الحق في العضوية قضائيا
من حق الوالي إسقاط عضوية أحد أعضاء المستثمرة الفلاحية عندما لا يكون العقد الإداري محل إجراء التسجيل و الشهر
المصادقة علي مداولة البلدية المتعلقة بتصرف مباشر في قطعة أرض ، حتي و إن كان الأمر علي سبيل التعويض عن قطعة أرض، من اختصاص الوالي و ليس من اختصاص رئيس الدائرة .
إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس للمستأجرين